Le locataire qui allègue un paiement en espèces sans quittance et se dérobe à l’enquête ordonnée en appel pour l’établir ne rapporte pas la preuve qui lui incombe (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60669

Identification

Réf

60669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2415

Date de décision

05/04/2023

N° de dossier

2022/8206/3717

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction pour permettre au preneur de prouver ses allégations, constate la défaillance de ce dernier à comparaître à l'audience de recherche ordonnée à sa propre demande. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve libératoire qui lui incombe, le défaut de paiement est caractérisé et sa dette demeure établie. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande relative aux factures d'électricité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد رشيد (ح.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1316 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/04/2022 في الملف عدد 3516/8207/2020 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي و الطلبين الإضافيين ;في الموضوع بالحكم على المدعى عليه رشيد (ح.) بأدائه لفائدة المدعي محمد (ق.) مبلغ 20.400 درهم عن الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 01/01/2020 الى غاية 30/12/2020 و من 01/02/2021 الى غاية ابريل 2022 مع النفاذ المعجل، و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 1200 درهم و الاكراه البدني في الادنى وبإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى و بتحميله الصائر.

و بناء على المقال الإضافي الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/09/2022 .

و بناء على الطلب الإضافي الثاني و الثالث المقدمان من المستأنف عليه بواسطة دفاعه و المؤدى عنهما الرسم القضائي على التوالي بتاريخ 07/12/2022 و 03/02/2023.

في الشكل :

حيث بلغ المستأنف بتاريخ 23/05/2022 حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستئنافي و تقدم بهذا المقال في 07/06/2022 داخل الأجل القانوني فيكون الأستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

و حيث أن الطلبات الإضافية قدمت أيضا وفق الشروط الشكلية و يتعين التصريح بقبولها جميعا ماعدا الشق منها المتعلق بأداء واجب الكهرباء باعتباره طلبا جديدا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2020 يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري المخصص للحلاقة الكائن بـ [العنوان] سيدي موسى سلا ، بمشاهرة قدرها 1200 درهم، إلا أن هذا الأخير امتنع عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2020 الى غاية 30/12/2020 أي 12 شهرا وجب عنها مبلغ 14400 درهم وأنه توصل شخصيا بإنذار بتاريخ 05/11/2020 و التمس الحكم عليه بأداء المبلغ أعلاه عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2020 الى غاية 30/12/2020 و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم، و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا و بتحميله الصائر. و أرفق مقاله بمحضر تبليغ انذار.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 13/01/2021 و التي جاء فيها أنه يدلي بعقد الكراء الرابط بين الطرفين

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 08/09/2021 مع طلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية و التي جاء فيها أنه تخلد بذمة المدعى عليه واجبات كرائية إضافية عن المدة من 01/02/2021 الى غاية نهاية أكتوبر 2021 أي ما مجموعه 10.800 درهم، و التمس الحكم بها، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى و النفاذ المعجل، و بتحميله الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 06/10/2021 و التي جاء فيها أن السلطات اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية منها اغلاق بعض الأنشطة التجارية و منها النشاط الذي يمارسه العارض و بالرغم من هذه الوضعية الخاصة الاستثنائية و الظروف المادية الصعبة بادر بعد توصله بإنذار من اجل الأداء بتاريخ 05/11/2021 الى عرض المبالغ الكرائية بتاريخ 20/11/2021 ثم بادر الى إيداع مبلغ 3600 درهم بتاريخ 22/02/2021 و بتاريخ 01/06/2021 أودع كذلك مبلغ 3600 درهم، لفائدة المدعي و انه يكتري المحل من المدعي بتاريخ سنة 2009 و أنه ملتزم بأداء الواجبات الكرائية في ابانها و بشكل مستمر و أن التوقف عن الأداء كان بعد انتشار وباء كورونا و فرض الظروف الصحية الطارئة و اغلاق جميع المحلات التجارية التي يكون فيها الإتصال مباشرا بين الناس حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، و أنه مباشرة بعد الإجراءات الإحترازية قام بأداء السومة الكرائية للمدعي لاجله التمس الحكم برفض الطلب.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 13/10/2021 و التي جاء فيها انه بالنسبة للواجبات الكرائية عن المدة من يناير الى غاية ابريل 2020 فإنه اداها يدا بيدو بحضور السيد حمزة (ل.) و أنه سلك مسطرة العرض و الإيداع بالنسبة للمدة من فبراير الى يوليوز 2021 ، و التمس الأمر بإجراء بحث قصد الإستماع للشاهد أعلاه بعد استدعائه بالعنوان الكائن بـ [العنوان] سيدي موسى سلا و أرفق المذكرة بصورة من بطاقة التعريف الوطنية و محضرين لعرض المبالغ الكرائية و وصل إيداع مبالغ.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 13/10/2021 و التي جاء فيها أنه لم يبادر الى المطالبة بالسومة الكرائية بشهر نونبر 2020 لان الإنذار توصل به بتاريخ 05/11/2020 و أنه لا يعقل أن يبادر الى الأداء بالنسبة لبعض الأشهر، و يترك الشهور الموالية المحددة بالإنذار عمدا من يناير الى غاية يونيو 2020، و أن المدة المطالب بها في الإنذار محددة في مبلغ 12.000 درهم، بينما الشهور موضوع المبالغ المودعة محددة في مبلغ 4800 درهم، و التمس الحكم برد جميع الدفوع، و الحكم وفق المقال الأصلي و الإضافي.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 10/11/2021 و التي جاء فيها أن المدعى عليه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة من يناير الى غاية يونيو 2020، و التمس اثباتها بواسطة الشهود، إلا انه و منذ كراء المحل فان مدعي يقوم بمنحه وصلا عند الأداء و انه حينما تخلف عن أداء الشهور من يناير 2020 الى غاية متم يونيو 2020 يعد انذاره، و أنه بعد انذاره، و تحججه بأزمة كورونا يعود في الجلسة الموالية و يزعم أنه أدى الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2020 الى متم ابريل 2020 يدا بيد امام الشاهد حمزة (ل.) الذي سبق للمدعى وان تنازع معه لانه يدخن الممنوعات مع المدعى عليه امام المحل، اما المحضر المدلى به فإنه يتعلق بالواجبات الكرائية عن المدة من فبراير الى غاية ابريل من سنة 2021، بخلاف ما ادعاه المدعى عليه، و أن التماطل ثابت في حقه بالنسبة للواجبات الكرائية عن المدة من يناير الى غاية يونيو 2020 على أساس 1200 درهم للشهر أي ما مجموعه 7200 درهم، بالإضافة الى أنه لا يؤدي واجبات الكهرباء، أما بالنسبة للشاهد، فإنه لا يعقل أن يكون هذا الأخير يؤدي الواجبات الكرائية مقابل وصل، و أنه بالنسبة للشهور من يناير الى ابريل 2020 يتم الأداء يدا بيد، و لا يرد على الإنذار الذي توصل به و لا يقوم بالرد على جوابه بجلسة 06/10/2021 و أن له نزاع مع الشاهد، و أن التقاضي يجب أن يتم بحسن نية و التمس رد جميع دفوع الطرف المدعي و الحكم وفق الطلب. وأرفق المذكرة بفاتورة من الكهرباء بها مبلغ 692,08 درهم.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/12/2021 و القاضي بإجراء بحث في النازلة يستدعى له الطرفان و نائباهما مع تكليف الطرف المدعى عليه بإحضار شاهده حمزة (ل.).

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 24/01/2022 و التي حضر خلالها الطرفان و نائباهما و التمس نائب المدعى عليه مهلة لاحضار شاهده مما قررت معه المحكمة تأخير جلسة البحث الى تاريخ 31/01/2022

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 31/01/2022 و التي حضر خلالها الطرف المدعي و نائبه و حضر نائب الطرف المدعى عليه و تبين للمحكمة ان المدعى عليه سبق و ان حضر بجلسة سابقة و الفي لنائب المدعى عليه مذكرة قصد الاستماع الى شاهد ثاني بعدما تعذر دخول الشاهد الأول الى المحكمة بسبب عدم خضوعه للتلقيح، مما قررت معه المحكمة تأخير جلسة البحث لتاريخ 07/02/2022.0.

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 07/02/2022 و التي حضر خلالها الطرفان و نائباهما و صرح نائب المدعى عليه انه تعذر عليه احضار الشاهد، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عنه و ادراج الملف بجلسة الحكم.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بعد البحث مع طلب إضافي

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف لم يكن في حالة مطل عن أداء الوجيبة الكرائية بل كان يؤديها بشكل نظامي لمدة تفوق العشر سنوات وله عليها وصولات نظامية من المستأنف عليه و الواجبات الكرائية عن اشهر يناير وفبراير ومارس و أبريل من سنة 2020 سلمها يدا بيد وبحضور الشاهد للمكري شخصيا والذي للأسف لم يتم الاستماع له في المرحلة الابتدائية بسبب ظروف حالة الطوارئ ومنع غير الملقحين ضد كورونا من الولوج إلى المحاكم مما فوت على العارض إثبات الأداء لظروف قاهرة خارجة عن إرادته وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في ما قضت به على أنها فسحت المجال للعارضين بجلسة البحث لإثبات ادعائه إلا أنه تخلف عن الحضور وتبقى ذمته عامرة بالواجبات الكرائية عن المدة غير المثبتة وأن التوقف عن تسديد الوجيبة الكرائية كان ابتداءا من شهر ماي 2020 بسبب فرض الإغلاق التام للمحلات التجارية ومنها المحلات التي تمارس فيها الحلاقة موضوع العمل الممارس من قبل العارض واعتبارا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن أداء الوجيبة الكرائية يمكن إثباته بكل الوسائل الممكنة وأن العارض له شاهد إثبات كان حاضرا وشاهدا على تسليم الوجيبة الكرائية إلى المستأنف عليه عن المدة من يناير إلى ابريل 2020 وحتى لا يحرم العارض من محله التجاري والذي يعتبر مصدر دخله الوحيد خاصة وأنه على مدار قیام العلاقة الكرائية الطويلة التزم بأداء المستحقات الكرائية دون توقف وأن اللجوء المدعى عليهم لهذه الحيل هو فقط من أجل دفع العارض إلى الإفراغ للمضاربة العقارية فقط وأن القضاء كساحة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة قمين بمعاملة المستأنف عليهم بنقيض قصده والحكم تمهيديا بإجراء جلسة البحث يستدعي لها الأطراف و الشاهد الذي كان حاضرا أثناء تسلم المكري واجبات يناير وفبراير ومارس و أبريل من سنة 2020 فلا يعقل أن لا تؤدى مدة أربعة أشهر في حين التزم بأداء الوجيبة الكرائية لمدد تفوق 10 سنوات ويبقى الحكم موضوع الطعن على غير أساس سليم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي عدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا اعتمادا على ما أثير أعلاه واحتياطيا الأمر بإجراء جلسة بحث بين الأطراف والاستماع للشاهد المسمى حمزة (و.) عنوانه [العنوان] سيدي موسى سلا الذي كان حاضرا على تسليم درجة الحرانية عن المدة من يناير إلى ابريل 2020 لفائدة المستأنف عليه المکری.

أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية وأصل طي التبليغ و صورة من بطاقة التعريف الوطنية وأصل وصل ايداع مبلغ 2400.00 درهم .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/09/2022 جاء فيها حول تناقض المستأنف من خلال مذكراته الابتدائية وكذالك مقال الاستئناف وتقاضيه بسوء نية أن العارض تأثر كسائر المواطنين المغاربة بالجائحة ولم يبادر بالمطالبة بحقوقه حتى شهر نونبر من سنة 2020 لكون الإنذار المؤسسة عليه الدعوى توصل به المستأنف بتاريخ 2020/11/05 ولا يعقل أن يبادر المدعى عليه باداء بعض الشهور والشهور الموالية ويترك الشهور المحددة بالإنذار عمدا من يناير 2020 الى متم يونيو 2020 اعتقادا منه أن تلكم المدة خاصة بكرونا ولا يمكن أداءها وأنه يصرح قبل أن يقوم بتسجيل الدعوى طالب المستانف بشكل ودي بالشهور الغير المؤداة وأجابه بالتحدي و عدم الأستجابة بالإضافة إلى السب والشتم لاشيء سوى انه طالب بحقه وان موكلي يتحمل مسؤوليته امام الله بخصوص هذا الكلام وأن المستانف في مذكرته الجوابية المؤرخة بجلسة 2021/10/06 تحجج بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية اثناء انتشار وباء كرونا وما فرضته من إغلاق تام لبعض الأنشطة التجارية وصرح انه بادر الى الأداء عن طريق العرض العيني وان المحكمة دأبت على منح ميسرة للمكترين في هذه الظروف من اجل الاداء ولم يصرح كونه أدى الواجبات بحضور شاهد ليعود المستأنف في مذكرة جوابية لاحقة بجلسة 2022/10/13 ليؤكد أن الواجبات الكرائية التي لم يتم ايداعها تم أداءها يدا بيد بحضور الشاهد حمزة (و.) وأن أقوال العقلاء تصان عن العبث فالعارض منذ كراء المستأنف للمحل يقوم بمنحه وصلا عند الأداء وأنه حينما تخلف عن أداء الشهور من يناير 2020 إلى يونيو 2020 وبعد إنذاره تحجج بأزمة كرونا بجلسة 2021/10/06 ليعود كما سبقت الإشارة أعلاه بجلسة 2021/10/13 وزعم أنه أدى الواجبات الكرائية المتعلقة من يناير 2020 إلى متم أبريل 2020 يدا بيد وان المسمى حمزة (و.) كان حاضرا كشاهد وان هذا الأخير سبق له أن تنازع معه لكونه يدخن الممنوعات رفقة المستأنف أمام المحل وانه يتوفر على صور كاميرات المنزل تؤكد ذالك و التمس استبعاد دفوعات المستأنف لكونه تناقض في تصريحاته وانه من تناقض في تصريحاته بطلت حججه وحول اجرء محكمة الدرجة الأولى لجلسة البحث وأمهلت المدعى عليه مهلة كافية فإن المحكمة الابتدائية رغم تناقض المدعى عليه بمذكراته الجوابية فإنها استجابت لجلسة البحث وإحضار الشاهد المزعوم وانه تكلف وسهر على استدعاء جميع الأطراف وحضر دفاع المستأنف الجلسة 2022/01/24 والتمس مهلة لحضور موكله والشاهد ورغم معارضتنا لطلب المهلة لكونه توصل وتخلف دون مبرر مشروع إلا أن المحكمة أخرت الملف لجلسة 2022/01/31 فحضر المستأنف من جديد وتحجج بالقول أن الشاهد تم منعه بسبب الجواز دون أي إثبات وتم تأخير الملف لجلسة 2022/02/07 الإحضار شاهد أخر فتخلف المستأنف و الشاهد المزعوم عن الحضور وأن الزعم أن عدم خضوع الشاهد للتلقيح مبرر غير مقبول لأن مجموعة من المتقاضين الذين حضورهم ضروري حضروا الجلسة دون توفرهم على جواز التلقيح. ناهيك إلى أنه لا يعقل أن يؤدي المستأنف الواجبات الكرائية منذ سنة 2009 مقابل وصل يثبت الأداء أن يعود سنة 2022 ويؤدي واجبات کرائية يدا بيد دون وصل وتبعا لذالك سيتضح بالملموس أن التماطل ثابت لا غبار عليه وان الشاهد المزعوم له نزاع سابق مع العارض وانه صديق المستأنف ويتردد على محله الخاص بالحلاقة من اجل تدخين الممنوعات وإحقاقا للحق وانطلاقا من كون التقاضي ينبغي أن يكون بحسن نية طبقا للمادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية فان المقال الاستئنافي لا أساس له ويتعين رده وحول الطلب الإضافي للواجبات الكرائية فإن المستأنف تخلدت بذمته شهور إضافية ابتداءا من 2022/05/01 الى 2022/10/30 بسومة كرائية شهرية قدرها 1200 درهم ليكون مجموع الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته هو مبلغ 7200 درهم ، ملتمسا في الطلب الأصلي بعد التصدي الحكم برفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وفي الطلب الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف رشيد (ح.) بأدائه ما مجموعه 7200 درهم لموكلي محمد (ق.) للشهور الإضافية المتخلدة بذمته من 2022/05/01 إلى متم أكتوبر 2022 مع شمول المبلغ المضاف للإكراه البدني مع تحميل المستأنف الصائر .

أرفقت ب: صور مذكرات المستأنف و نسخة عادية من الحكم الابتدائي .

و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بطلب إضافي ثاني مرفق بوثائق و الذي جاء فيه حول الواجبات الكرائية : أن المستأنف تخلذت بذمته شهور إضافية أخرى من 01/11/2022 إلى 30/01/2023 أي 3 شهور إضافية بسومة شهرية قدرها 1200 درهم ليكون المجموع هو مبلغ 3600 درهم

و حول واجبات الكهرباء : أن المستأنف رغم استغلاله المحل التجاري فانه لايؤدي واجبات فواتير مادة الكهرباء فتخلذت بذمته 22 فاتورة وجب فيها ما مجموعه 2167.23 درهم .

حول امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم الابتدائى فى الشق المتعلق بالأداء المشمول بالنفاذ المعجل : أن المستأنف امتنع عن تنفيذ الحكم الابتدائي المتعلق بأداء الشهور المتخلذة في ذمته رغم إنذاره وإمهاله مدة معقولة ، لذلك يلتمس حول الواجبات الكرائية الإضافية الحكم على المستأنف رشيد (ح.) باداءه مبلغ 3600 درهم واجبات كراء الشهور الإضافية عن المدة من 2022/11/01 الى 2023/01/30 و حول واجبات الكهرباء الحكم على المستأنف رشيد (ح.) باداءه مبلغ 2167.23 درهم واجبات الكهرباء .

أدلى: صورة من محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز و فاتورة الكهرباء

وبناء على القرار التمهيدي عدد 914 الصادر بتاريخ 02/11/2022 والقاضي باجراء بحث.

وبناء على مستنتجات بعد البحث مع طلب إضافي ثالث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/02/2023 جاء فيها حول المستنتجات بعد البحث ، أن الطرف المستأنف توصل وتخلف المستأنف وتخلف عن الحضور وتوصل دفاعه عن طريق كتابة الضبط ولم يحضر في حين حضر موكلي ودفاعه بجلسة البحث بتاريخ 18/01/2023 وصرح ان الطرف المستأنف يكتري من عنده المحل منذ سنة 2009 وكان يمن صلا عند اداءه الواجبات الكرائية لكن ابتداءا من 01/01/2020 امتنع عن أداء الواجبات الكرائية فقام العارض بإنذاره بتاريخ 05/11/2020 فبادر الطرف المستأنف الى عرض جزئي للواجبات الكرائية وترك الشهور المحددة بالإنذار من يناير 2020 الى متم يونيو 2020 ، والحالة هاته فان التماطل ثابت في حقه، والحكم وفق ماجاء في مذكرات المستأنف وطلباته الإضافية وحول الطلب الإضافي الثالث بخصوص الواجبات الكرائية: ان المستأنف تخلذت بذمته شهور إضافية أخرى من 01/02/2023 الى 30/03/2023 أي شهران بسومة كرائية قدرها 1200 درهم ليكون المجموع هو مبلغ 2400 درهم، ملتمسا رد دفوعات المستأنف والحكم وفق ماجاء في مذكراته وطلباته الإضافية و حول الطلب الإضافي الثالث الحكم على المستأنف رشيد (ح.) بأداءه مبلغ 2400 درهم واجبات كراء الشهور الإضافية عن المدة من 01/02/2023 الى 30/03/2023

وارفق المذكرة بصورة من وصل الكراء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/03/2023 جاء فيها أنه لم يتوصل و دفاعه بالاستئدعاء لجلسة البحث انه يبسط دفوعه والاستماع لشهوده والاستفادة من هذه المكنة القانونية وهي جلسة البحث ، ملتمسا الحكم بإرجاع الملف إلى جلسة البحث نظرا لعدم توصل العارض ودفاعه لها و استدعاء الأطراف مع الإذن بالسهر على تبليغ جميع الأطراف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/03/2023 تقرر تمديدها لجلسة 05/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه كان يؤدي الكراء بشكل نظامي و أن كراء المدة المطلوبة الممتدة من يناير إلى أبريل 2020 تم تسليمها يدا بيد للمكري بحضور شاهد تعذر الاستماع إليه خلال المرحلة الابتدائية بسبب منع غير الحاملي جواز التلقيح من الولوج إلى فضاء المحكمة و أن التوقف عن تسديد الوجيبة الكرائية كان ابتداءا من ماي 2020

و حيث أنه تفعيلا للأثر الناشر للاستئناف أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء بحث قصد التحقق من واقعة الأداء للكراء المطلوب إلا أن الطرف الطاعن تخلف عن حضور أطوار جلسة البحث رغم توصله شخصيا بالاستدعاء لجلسة 18/1/2023 حسب شهادة التسليم طي الملف كما تخلف دفاعه أيضا رغم سبق التوصل بواسطة كتابة الضبط في حين حضر المستأنف عليه المسمى عبدالرزاق (ق.) كما حضر دفاعه و صرح الحاضر بأنه هو من يتوصل بواجبات الكراء و يسلم الوصولات الكرائية و أن آخر توصيل منحه للطاعن يتعلق بسنة 2019 كما توصل بإشعار يفيد عرض الكراء لأربعة أشهر اللاحقة عن تلك المطلوبة بالإنذار و أدلى دفاعه بطلب إضافي مرفق بوثائق فتقرر ختم البحث

و حيث ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف و مجريات جلسة البحث أن الطاعن بلغ بتاريخ 5/11/2020 بإنذار يطالبه فيه المستأنف عليه بأداء الكراء عن المدة من يناير 2020 إلى متم أكتوبر 2020 بما قدره 12000 درهم مانحا إياه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة المطالبة قضائيا بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ و أنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الملف خال مما يفيد أداء الكراء الواجب عن مدة الإنذار داخل الأجل المضروب له فيه و أن تخلفه عن حضور جلسة البحث حال دون التحقق من واقعة الأداء المزعوم بحضور شاهد مما تبقى ذمته عامرة بواجب الكراء المتبقي بعد خصم الأداءات التي تمت بما مجموعه 12000 درهم يضاف إليها مبلغ 2400 المودع بتاريخ 12/1/2022 بحساب عدد [رقم الحساب] و الذي يتعين خصمه طالما أن الأيداع سابق عن تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فيكون مجموع المؤدى هو مبلغ 14400 درهم ويكون المتخلف بذمة الطاعن من مجموع الكراء المستحق لغاية أبريل 2022 مبلغ 18000 درهم و يتعين بذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجب الكراء في 18000 درهم فقط

حيث أنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

من حيث الطلبات الإضافية

حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه الكراء حسب المدد التالية :

المدة من 1/5/2022 إلى متم أكتوبر 2022 بمبلغ 7200 درهم موضوع الطلب الإضافي الأول

و ابتداءا من 1/11/2022 إلى متم 30/1/2023 بمبلغ 3600 درهم موضوع الطلب الإضافي الثاني

و ابتداءا من 1/2/2023 إلى 30/3/2023 بمبلغ 2400 درهم و هو موضوع الطلب الإضافي التالث

و حيث أنه في غياب ما يفيد براءة ذمة الطاعن من هذه الأكرية يبقى الطلب المقدم بشأنها مبررا و يتعين الاستجابة له بما مجموعه 13200 درهم

و حيث أن الطلب المتعلق بأداء فاتورة الكهرباء يعد طلبا جديدا و يبقى حليفه عدم القبول ، كما سطر أعلاه.

حيث أنه يتعين مدة تحديد الإكراه البدني في الأدنى

حيث أنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلبات الإضافية ما عدا الشق منها المتعلق بواجبات الكهرباء .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجب الكراء في 18000 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

في الطلبات الإضافية : بأداء المستأنف للمستأنف عليه واجبات الكراء المحددة في مبلغ 13.200 درهم عن المدة من 01/05/2022 إلى 30/03/2023 و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux