Bail commercial et Covid-19 : le preneur ne peut invoquer la fermeture administrative pour justifier le non-paiement de loyers échus après la période de fermeture (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64344

Identification

Réf

64344

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4378

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8206/2205

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de la compensation. Le preneur soutenait que le défaut de paiement était justifié par les fermetures administratives liées à la crise sanitaire et demandait la compensation des loyers dus avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés était postérieure à la période de fermeture administrative imposée par les autorités. Elle retient ensuite que le dépôt de garantie, conservé par le bailleur jusqu'à la libération effective des lieux, n'a pas vocation à être compensé avec les loyers échus tant que le preneur se maintient dans le local. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre la sommation de payer et l'acte introductif d'instance, après avoir constaté l'identité des périodes réclamées. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم احمد (ك.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/04/2022 يستانفون بمقتضاه الحكم عدد 1734 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2022 في الملف عدد 11902/8219/2021 والقاضيبأداء المدعى عليهم للمدعين مبلغ 14.400,00درهم من قبل واجبات الكراءعن المدة منفاتح دجنبر 2020 الى متم يوليوز 2021 بمشاهرة قدرها 1800 درهم، و مبلغ 1000درهم تعويض عن التماطل و إفراغهم من المحل المكترى الكائن بمقهى (أ.) كلم 31 بدوار [العنوان] حد السوالم إقليم برشيد، هم و من يقوم مقامهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الاداء دون الافراغ و تحميلهم الصائر و الاجبار في الادنى و رفض الباقي.

وبتاريخ 14/07/2022 ادلى اليزيد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال اضافي .

في الشكل:

حيث بلغ الطاعنين بتاريخ 01/04/2022 وبادروا الى استئنافهم بتاريخ 14/04/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه اليزيد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 01/12/2021 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى الكائن بدار (ب.) تجزئة [العنوان] حد السوالم إقليم برشيد، بالطابق الارضي واجهته على الطريق الرئيسية بين مدينتي الدار البيضاء و الجديدة كلم 31 وان هذا المحل مكترى للمدعى عليهم بسومة شهرية قدرها 1800,00 درهم، وأن المدعى عليهم لم تؤد ما بذمتهم من واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2021 إلى 31/05/2021، وأن المدعين وجهوا في هذا الاطار إنذارا للمدعى عليهم المكترين ، وإن الانذار أعلاه بقي بدون جواب إذ أن المدعى عليهم لم يقوموا بأداء ما بذمتهم، وان من حق المدعين أن يتقدموا بملتمسهم الرامي إلى المصادقة على الانذار بالإفراغ والحكم بالإفراغ كما أنه محقين في المطالبة بملتمسهم الرامي إلى اداء الواجبات الكرائية ، وأن المدعى عليهم لم يؤدوا ما بذمتهم عن المدة من 01/12/2020 إلى 31/07/2021، وحيث وجب لفائدة المدعين بخصوص الواجبات الكرائية: 8 اشهر × 1800 درهم = 14.400.00 درهم، هذا فضلا على المدة اللاحقة والتي سيدلي المدعين بمقال اضافي بشانها ويحتفظون بحقهم في ذلك، وأن هذا المقال مبرر ومرتكز على اساس، ملتمسين التصريح بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 14/07/2021، والحكم بالتالي بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم شخصا ومتاعا من المحل المعد للتجارة الكائن مقهى (أ.) كلم 31 قبالة مركز الدرك الملكي حد السوالم إقليم برشيد، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم، الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعين مبلغ 14.400,00 درهم (أربعة عشر الف واربعمائة درهم)، باعتباره يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/12/2020 إلى 31/07/2021، والحكم على المدعى عليهم ايضا بأدائهم للمدعين تعويا عن التماطل قدره 1000 درهم (ألف درهم) مع النفاذ المعجل رغم طرق الطعن، تحميله المدعى عليه الصائر والاجبار، تحديد الاكراه البدني.

ارفقوا مقالهم بصورة من عقد كراء محل تجاري، اصل محضر تبليغ إنذار بأداء واجبات الكراء، نسخة من إنذار بأداء واجبات الكراء، صورة من وكالة بعدد 806 صحيفة 401 كناش المختلفة عدد 22 بتاريخ 21/11/2002.

بناء على مذكرة جواب للمدعى عليهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 16/02/2022 والتي جاء فيها فيما يخص مدة الكراء المطلوب أداء واجباتها الكرائية فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى نجد أن المدعين يزعمون أن المدعى عليهم لم يؤدوا ما بذمتهم من واجبات الكراء من 01/01/2021 إلى غاية 31/05/2021 إلا أن المطلوبة في الانذار الموجه إلى المدعى عليهم والمبلغ اليهم بتاريخ 14/07/2021 مخالفة تماما بحيث أن الانذار المذكور تضمن المدة من 01/12/2020 إلى غاية 31/07/2021، وحيث أن المدعين تتضارب أقوالهم فيما يخص المدة الواجبة الاداء مما وجب معه ضرورة إعمال القاعدة الفقهية التالية" من تناقضت أقواله بطلت حججه"، وحيث إن المدعى عليهم لم يتوقفوا يوما عن أداء ما بذمتهم من مبالغ الكراء منذ اكترائهم للمحل التجاري المذكور سنة 2005 إلى متم ماي 2021 بالرغم من توقف نشاط المحل كمقهى بسبب تفشي جائحة وباء كوفيد 19، و التي على إثرها فقد المدعى عليهم ما كان يذره المقهى من مداخيل يومية و ذلك نظرا لقرار الاغلاق الذي فرض على جميع المقاهي والمطاعم وكذا المحلات التجارية الكبرى بمقتضى القرار الحكومي الصادر إثر انتشار الجائحة، وأن المدعى عليه أمام هذه الظروف القاهرة لا يمكن القول بأنهم يماطلون في أداء الواجبات الكرائية وإنما هم ضحايا للظرفية الصحية التي كان ولازال يعاني منها أرباب المقاهي والمطاعم وهو القطاع الذي تضرر اكثر من غيره من جراء ذلك . ملتمسين القول و الحكم برفض الطلب، تحميل المدعين صائر الدعوى.

و بتاريخ 23/02/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنين أن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يجيب على جميع الدفوع المثارة وإلى جميع الوثائق المدلى بها من طرفي الدعوى وإلا كان معرضا للنقض والإبطال، وأنه وبالرجوع إلى التعليل المعتمد في الحكم المستأنف نجده قد اعتبر الدفع المثار إبتدائيا من طرف العارضين بشأن التناقض الوارد بالمقال الإفتتاحي للدعوى حول المدة المطلوبة في الإنذار من 01/12/2020 إلى 31/07/2021 وبين المدة المطلوبة في المقال الإفتتاحي للدعوى هي الممتدة من 01/01/2021 إلى 31/05/2021 وهو دفع غير جدير بالإعتبار، وأن هذا التناقض يقتضى القول بعدم قبول الطلب خاصة وأن مدة التسبيق عند إبرام عقد الكراء الشفوي محددة في كراء ثلاثة أشهر أي مبلغ 5400,00 درهم كضمانة بقيت بين يدي المستانف عليهم ويلزم خصمها من المدة المطلوبة في الإنذار

أما بخصوص واجبات الكراء المتبقية والتي لم يتمكن العارضون من أدائها بسبب الإغلاق المفروض إداريا على أرباب المقاهي والمطاعم بسبب تفشي وباء كرونا بمقتضى القرار الحكومي الصادر إثر انتشار الوباء فإن جمعية أرباب المقاهي والمطاعم سبق أن قدمت اقتراحات مكتوبة في نطاق التخفيف من آثار الوباء إلى الحكومة مطالبة بإعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من أداء الضرائب خلال مدة الوباء وتجميد أداء واجبات الكراء واعتبارها دينا عاديا يؤدى بالتقسيط بعد رفع حالة الإغلاق الإداري وبالتراضي بين أرباب الملك وبين مكتري المقاهي والمطاعم وهو الشيء الذي قبل به المدعون غير أنهم نقضوا هذا الإتفاق بمجرد رفع حالة الإغلاق والتجأوا إلى القضاء مستغلين ظروف المكترين قصد المطالبة بالأداء والإفراغ، وفي جميع الأحوال فإنه كان يستحيل على أرباب المقاهي والمطاعم الإلتجاء إلى القضاء في إطار مقتضيات الفصل 652 من ق. ل. ع. قصد المطالبة بالفسخ أو الإنقاص مادام الإغلاق بسبب أعمال الإدارة ، علما بأن الجلسات المدنية بالمحاكم قد توقفت لمدة طويلة قبل رفع الحجر، ملتمسين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء وافراغ ومن جديد رفض الطلب بشانه وتحميل المستانف عليهم الصائر.

وارفق مقالهم باربع طيات تبليغية اصلية واصل نسختين تبليغيتين من الحكم المستانف .

وبجلسة 21/07/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع مقال اضافي يعرض من خلاله ان مقال المستأنفين و ما أسسوا عليه إستئنافهم لم يأت بجديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة، فلحدود الساعة لا زالوا يرفضون أداء الوجيبة الكرائية و لا زالوا يحتلون عقار العارضين و يستغلونه من دون مقابل، في تحد سافر للقانون، و أن إستئنافهم ما هو إلا محاولة منهم لإطالة أمد النزاع و تمطيطه إلى أجل غير محدد، وأن الوجيبة الكرائية لهذا المحل هي المورد الوحيد للعارضين، و أن إمتناع المستأنفين عن أداء الوجيبة الكرائية قد أضر بهم ماديا.

ومن حيث المقال الإضافي أن العارضون يكرون للمستأنفين المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى، الكائن: بدار (ب.) تجزئة [العنوان] حد السوالم إقليم برشيد ، بالطابق الأرضي واجهته على الطريق الرئيسية بين مدينتي الدار البيضاء و الجديدة كلم 31، بسومة كرائية شهرية قدرها 1800.00 درهم، كما أنهم بمقالهم الإضافي هذا يلتمسون بأدائهم لهم الوجيبة الكرائية، بشأن المدة من 01 غشت 2021 إلى متم شهر يوليوز 2022 وجب عنها 21.600,00 درهم، ملتمسا رد الاستئناف مع تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وفي الطلب الاضافي الحكم على المستانفين بادائهم مبلغ الوجيبة الكرائية عن المدة 01/08/2021 إلى 31/07/2022 وجب عنها 21.600.00 درهم والتي تخلذت بذمتهم بعد الحكم الابتدائي.

وبجلسة 22/09/2022 ادلى المستانفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيب يعرضون من خلالها نفس دفوعاتهم السابقة مضيفين ان المستانف عليه لم يجيب على الدفوع الجدية والأسباب التي بني عليها الإستئناف وخاصة التناقض الوارد بالمقال الإفتتاحي للدعوى حول المدة المطلوبة في الإنذار والمدة المطلوبة في المقال الإفتتاحي للدعوى بالإضافة إلى عدم احتساب مدة الضمانة المحددة في مبلغ كراء ثلاثة أشهر أي مبلغ 5400 درهم، كما ان المقهى موضوع النزاع لا يزال مغلقا لحد الساعة اعتبارا لما سبق طرحه، ملتمسين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 22/09/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيبية الاستاذ (م.) وحضر الاستاذ (كر.) وتسلم نسخة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 06/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه .

حيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعنون من وجود تناقض بين المدة المطالب بها بمقتضى الانذار وتلك المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى فانه بالرجوع الى الانذار نجد أن المستأنف طالب الطاعن بأداء واجبات كراء المدة من 01/12/2020 إلى متم يوليوز 2021 و هي نفس المدة المطالب بها بمقتضى الانذار وبالتالي يبقى ما تمسك به على غير اساس .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به من وجود مبلغ الضمانة بين يدي المكري و يلزم خصمها من الواجبات المطالب بها فإن المبلغ الذي بحوزة المكري و كما اقر بذلك المكتري نفسه هو مبلغ ضمانة يبقى بحوزة المكري إلى حين افراغ العين المكراة ومادام الطاعن لا زال يعتمر المحل المكرى فإنه لا موجب للمطالبة بهاته الضمانة .

وحيث إنه وبخصوص ما اثاره من كون توقفه عن أداء واجبات الكراء كان بسبب الاغلاق الشامل للمحلات بسبب تفشي وباء كوفيد فإن فترة الاغلاق التي فرضتها الحكومة على اثر حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار كوفيد 19 كانت ما بين المدة الممتدة من 24 مارس 2020 الى 28 يوليوز 2020 والحال أن المدة الغير المؤداة و المطالب بها ممتدة من فاتح دجنبر 2020 الى متم يوليوز 2021 مما يجعل ما اثاره من دفع غير جدير بالاعتبار .

وحيث استنادا لما ذكر اعلاه يكون ما اثاره الطاعن من أسباب لا يرتكز على اساس و يتعين رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

وفي الطلب الاضافي:

حيث التمس المستانف عليهم الحكم على المستانفين بادائهم لهم واجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من 1/8/2021 الى 31/7/2022 .

وحيث ان الواجبات المطالب بها مترتبة عن الطلب الاضافي ويجوز لهم تقديمها امام محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

وحيث انه ليس بالملف ما يفيد اداء المستانفين الواجبات المطالب بها مما يتعين معه الحكم عليهم بالاداء .

وحيث يتعين تحميل المستانفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

و في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر

وفي الطلب الاضافي: باداء المستانفين لفائدة المستانف عليهم مبلغ 21600 درهم واجبات كراء المدة من 1/8/2021 الى متم يوليوز 2022 وتحميلهم الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux