Réf
56087
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3830
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2899
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation de bail, Qualité à agir du bailleur, Notification par clerc assermenté, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Demande additionnelle en appel, Délai de 15 jours, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, et l'inobservation du délai de préavis légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en se fondant sur les propres aveux judiciaires et extrajudiciaires du preneur.
Elle retient ensuite que la signification de l'injonction par un clerc assermenté est valable dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité du commissaire de justice, conformément à la loi organisant la profession. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois n'étant applicable qu'à d'autres motifs de résiliation.
Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم احمد (ن.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4307 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/12/2023 في الملف عدد 2409/8207/2023 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 12.800 درهم عن واجبات كراء المحل الحرفي الكائن بزنقة عين اللوح رقم 29 حي الانبعاث سلا الطابق السفلي خلال المدة من يناير 2020 إلى متم شهر غشت 2022 مع النفاذ المعجل و مبلغ 3500 درهم كتعويض عن التماطل و بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 27/06/2022 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدمت فاطمة (س.) بواسطة نائبها بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2024.
في الشكل :
حيث إن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 23/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 07/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم الطلب الإضافي وفق صيغه المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية فاطمة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه :
في الملف رقم 2995/8207/2022:
إن المدعى عليه يكتري من المدعية المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 400 درهم، وانه تقاعس عن أداء الكراء بالرغم من جميع المحاولات الحبية المبذولة معه، ملتمسة لاجل ذلك الحكم بأدائه لها مبلغ 12.800,00 درهم عن واجبات كراء المدة من يناير 2020 الى متم غشت 2022 ومبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الأقصى وتحميله صائر الدعوى. مرفقة مقالها بموجب مذكرة لاحقة وإنذار ومحضر تبليغه ومحضر معاينة.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه ان العمل الذي يزاوله بالمحل ليس عملا تجاريا ملتمسا الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها ان العمل المزال بالمحل هو عمل تجاري بإقرار المدعى عليه نفسه المضمن بمحضر الاستجواب المرفق بالمقال، ملتمسا رد دفعه والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 198 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2023 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
في الملف عدد 2409/8207/2023 :
بناء على إعادة إدراج الملف بعد الحكم القاضي بالاختصاص بجلسة 31/10/2023 فتح له ملف جديد تحت عدد 2409/8207/2023.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 31/10/2023 جاء فيها ان المدعية لم تثبت صفتها في الدعوى، وانه يكتري المحل موضوع النزاع من الحاج محمد (س.) منذ 1982 بسومة شهرية قدرها 150 درهم، كما ان الانذار المبلغ اليه غير قانوني لانه بلغ اليه من طرف كاتب المفوض القضائي مما يجعله باطلا طبقا للمادتين 2 و 15 من القانون 03-81 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب. وارفق جوابه بوثيقة صادرة عن الوكالة ا.ت.م.ك. الرباط سلا.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه ان المدعى عليه يقر من خلال مقاله المختلف الذي سبق وان تقدم به امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا قصد الاذن له بالعرض والإيداع انه يكتري المحل موضوع النزاع من فاطمة (س.)، كما انه يقر بانه يكتري المحل السكني والدكان بسومة شهرية قدرها 800 درهم لهما معا بموجب محضر معاينة واستجواب، كما انه سبق وان اقر في مقاله المختلف انه يكتري المحل السكني بسومة شهرية قدرها 400 درهم، بما معناه ان السومة الكرائية للمحل هي 400 درهم شهريا وليس 150، والتمس رد جميع دفوعه والحكم وفق مقاله الافتتاحي. مرفقا تعقيبه بمحضر معاينة ومقال مختلف.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعن أثار من خلال مذكراته خلال المرحلة الابتدائية بكونه يكتري المحل موضوع النازلة من عند الحاج محمد (س.) منذ سنة 1982 بسومة محددة في مبلغ 150.00 درهم وهو الذي وقع له بالوثيقة الاستفادة من عداد الماء والكهرباء بتاريخ 28/01/1986، مما تبقى معه صفة المدعية غير ثابتة في النازلة، وان ما ضمن في محضر المعاينة لا علاقة به.
كما انه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 49.16، فإنها نصت على أنه يجب أن يتم الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية إلا انه بالرجوع إلى الإنذار سند الدعوى الحالية، فان من قام بتبليغه فضلا عن كونه لم يتم وفق مقتضيات المادة المذكورة، فانه لم يتم من طرف المفوض القضائي خالد ازهر بل تم من طرف الكاتب المسمى فتح الله (ق.)، مما يعتبر معه تبليغا باطلا نظرا لإنجازه من طرف غير ذي صفة، ذلك انه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 1.93.138 المؤرخ في 10/09/1993، فانه ينص على انه للأعوان القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون أن ينيبوا عنهم كتابا محلفين تكون الصلاحيات التي يمارسونها للقيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا وتسليم استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور.
ومن جهة أخرى، فان مقتضيات المادة 15 من القانون 03-81 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين تمنع على كاتب المفوض القضائي القيام بالمهام الأخرى المنوطة بالمفوض القضائي ما عدا تلك المتعلقة بالاستدعاءات كما تم تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه، و بالتالي فانه وأمام النص الصريح بكون تبليغ الإنذارات هو من الاختصاص الصرف للمفوض القضائي، فان مآل أي تبليغ إنذار من طرف كاتب المفوض القضائي هو البطلان كما هو الحال في النازلة، ملتمسا الحكم ببطلان تبليغ الإنذار المحتج به ضده مع ما يترب على ذلك من بطلان باقي الإجراءات التي بنيت عليه.
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 فانه نص على ضرورة تضمين الإنذار اجل ثلاثة أشهر في جميع الأحوال من اجل افراغ المكتري إلا انه بتفحص الإنذار موضوع الدعوى يتضح انه اقتصر على اجل 15 يوما فقط من تاريخ التوصل بالإنذار، و بالتالي فان عدم تضمين الإنذار بالإفراغ اجل ثلاثة اشهر يجعله إنذارا باطلا يترتب عنه بقوة القانون بطلان باقي الإجراءات التي تلته.
وبخصوص فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، فإن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تثبت كون السومة الكرائية للدكان موضوع الدعوى هي 400 درهم بالرغم من صغره وكونه مستخرج مع دكان آخر بدليل انه لا حجة في الملف على تفريد السومة الكرائية الشهرية بين المحل السكني والمحل التجاري خاصة وأن أسفل المحل السكني الذي يتواجد به الطاعن يتضمن دكانين وليس دكانا واحدا، وبالتالي فان الحكم الذي قضى بتحديد واجب الكراء التجاري في مبلغ 400 درهم جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبجلسة 20/06/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مع طلب إضافي جاء فيها أن الأسباب التي ارتكز عليها المستأنف لتأسيس عريضة طعنه بالاستئناف تبقى غير قائمة على أسس سليمة، ذلك أنه بخصوص خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية، فإن ما أوردته ضمن ذلك السبب لا علاقة له البتة بمقتضيات المادة المذكورة.
وأن الادعاء المضمن ضمن ذلك السبب كون المستأنف يكتري المحل من المسمى "الحاج محمد (س.)" منذ سنة 1982 بمشاهرة قدرها 150 درهم وهو الذي وافق ووقع وثيقة الاشتراك للاستفادة من عداد الماء والكهرباء بتاريخ 28/01/1986 وان العنوان المضمن بتلك الوثيقة غير عنوان المحل التجاري موضوع الدعوى.
وما يفند ذلك هي الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، وكذا اعترافاته الصريح الصادرة عنه سواء ضمن محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف السيد المفوض خالد ازهر في إطار مسطرة المقالات المختلفة.
فضلا عن كونه وفي معرض مقالاته المختلفة الرامية إلى إيداع واجبات كراء المحل السكني دون المحل التجاري يعترف من خلالها بالعلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين العارضة والكل عطفا على تصريحاته المضمنة بمحضر المعاينة والاستجواب وفق المشار اليه أعلاه.
كما أن المستأنف تقدم بجلسة 06/12/2022 بمذكرة جوابية أولى أثار من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي على أساس أن العمل الذي يزاوله في المحل المكترى لا يعتبر محلا تجاريا ولم ينازع في العلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين العارضة حين أثار هذا الدفع ولو من باب التحفظ، وبناء عليه بالنظر لكافة تلك المقتضيات يبقى الدفع بانعدام صفة العارضة في الدعوى غير قائم على اساس سليم ووجب التصريح برده.
وبالرجوع الى القانون 49.16 يتبين أن عدد مواده لا تتجاوز 38 وادعت أن تبليغ الإنذار لم يتم وفق ما هو منصوص عليه قانونا.
وبخلاف تلك الادعاءات، فالإنذار الذي أسس عليه طلب فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ تم تبليغه وفقا للقانون وبصفة نظامية مادام أنه مؤشر عليه من طرف الكاتب المحلف ومؤشر عليه من طرف السيد المفوض القضائي وموقع من قبلهما معا، علما أن العمل القضائي اعتبر أن التبليغ الذي يباشره الكاتب المحلف للمفوض القضائي والمؤشر عليه من طرف المفوض القضائي يبقى تبليغا صحيحا وقانونيا، ومن ثمة وجب التصريح برد هذا السبب لعدم وجاهته.
وبخصوص خرق المادة 15 من القانون 81.03 فانه تكرار للادعاءات المضمنة بالسبب الثاني والتي أكد العارض حسبما هو مشار اليه أعلاه عدم جديتها وعدم صوابيتها.
كما أثار المستأنف ضمن السبب الرابع خرق المادة 26 من القانون 49.16 من خلال الزعم بعدم تضمين الانذار أجل ثلاثة أشهر والإشعار فقط في مضمنه على أجل 15 يوما فقط، وان هذا الادعاء يبقى غير مرتكز على أساس سليم مادام أن المشرع كان واضحا في تنصيصاته حين نص في الفقرة الثانية على أنه وفي حالة عدم أداء واجبات الكراء يمنح المكتري أجل 15 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، في حين أن أجل ثلاثة أشهر فإنما حصرها المشرع في حالات أخرى ضمن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وعلى سبيل الحصر ولا تجب عدم أداء واجبات الكراء التي تم التنصيص على الأجل الواجب تضمينه في الإنذار في الفقرة الثانية، وعليه وجب رد هذا السبب أيضا لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وان الادعاء كون الطابق السفلي يتواجد به محلين تجاريين وليس واحدا لا ينهض حجة على صحة ادعاءاته والحال أنه وفي مضمن محضر المعاينة والاستجواب اعترف بأنه يكتري من لدن العارضة محلا سكنيا بالطابق الأول ومحلا تجاريا بالطابق السفلي، وأن سومتهما معا محددة في مبلغ 800 درهم.
وحسبما سبقت الاشارة اليه فإنه ظل يعرض واجبات المحل السكني المعتمر من طرفه على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 400 درهم حسب الثابت من مقال مختلف صادر عنه رام الى عرض وإيداع واجبات كراء المحل السكني، وبالتالي فالسومة الكرائية للمحل التجاري الذي امتنع عن أداء واجباته الكرائية تبقى هي 400 درهم شهر با حسب ما هو مبين أعلاه، وبالتالي وبخلاف ما ادعته الجهة المستأنفة فإن الحكم الابتدائي يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به ووجب بالتالي التصريح بتأييده.
وبخصوص الطلب الإضافي، فإن المستأنف امتنع عن أداء الواجبات الكرائية اللاحقة عن المدة المحكوم بها بقتضى الحكم المطعون فيه وبالتالي تخلذ بذمته مبلغ 8800 درهم من قبل واجبات الكراء الممتدة من شتنبر 2022 الى متم يونيو 2024 بحسب سومة شهرية قدرها 400 درهم، ملتمسة الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتها مبلغ 8800 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة المحددة أعلاه، لأجل ذلك تلتمس بخصوص الاستئناف الأصلي رد الأسباب المعتمدة من قبل الطاعن لتأسيس عريضة طعنه بالاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي. وبخصوص الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنف لفائدتها مبلغ 8800 درهم مقابل واجبات كراء المدة الممتدة من شتنبر 2022 الى متم يونيو 2024 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 400 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 04/07/2024 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن هي حجج تتوفر فيها جميع الشروط القانونية وهي المرجحة في الإثبات لكونها هي الأقدم تاريخا، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هي من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل كل دفع أو دفاع وبالتالي فان ما تمسكت به المستأنف عليها بهذا الخصوص غير مبني على أساس سليم.
وبخصوص خرق المادة 26 من القانون 49/16 وليس 42 التي أشار إليها من خلال مذكرته الجوابية، فان المستأنف عليها لم تسلك مسطرة المصادقة على الإنذار بعد فوات أجل 15 يوما الذي تمسكت به بدليل أنها سلكت مسطرة الأداء والإفراغ وهي الحالة التي يجب ان يتضمن الإنذار سند الدعوى اجل ثلاثة أشهر التي تمسك بها الطاعن، الأمر الذي يبقى معه ما أثارته المستأنف عليها غير مبني على أساس، ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان للتأكد من المساحة التي يستغلها الطاعن أسفل المنزل الذي يقيم به وبخصوص الطلب الإضافي رفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/07/2024 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ صرحان، في حين تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من كونه يكتري المحل موضوع الدعوى من المسمى الحاج محمد (س.) منذ 1986 بسومة قدرها 150 درهم، فإن اثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي خالد أزهر أن الطاعن يكتري المحل التجاري والشقة السكنية بالطابق الأول من فاطمة (س.) بسومة قدرها 800 درهم، وما دام أن الثابت من المقال الرامي إلى عرض وإيداع واجبات الكراء للمحل السكني الذي يكتريه الطاعن من المستأنف عليها، بحسب سومة كرائية قدرها 400 درهم، فإن السومة الكرائية للمحل التجاري هي 400 درهم ومن ثمة لا مجال لتمسك المستأنف بكونه يكتري المحل من عند الحاج محمد (س.) بسومة 150 درهم استنادا إلى وثيقة من أجل الاستفادة من عداد الماء والكهرباء ما دام أن هذه الوثيقة لا تتضمن ما يفيد أن المكري هو المسمى الحاج محمد (س.)، مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير أساس.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من وجوب أن يتم الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، فإن الثابت من المادة 34 من قانون 49/16 أن الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة تتم في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. كما أن المادة 15 من القانون 81-03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرتها الأخيرة تتيح للمفوض القضائي أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط ومن ثمة فان قيام الكاتب المحلف بتبليغ الإنذار بالإفراغ للمستأنف على الشكل المذكور تبليغ صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية.
وحيث إن المادة 26 من قانون 49/16 المتمسك بها من طرف الطاعن تنص على انه
" يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء .... " ومن ثمة وخلاف ما تمسك به الطاعن، فإن الأجل الذي يجب منحه للمكتري من اجل الأداء تحت طائلة الإفراغ وهو 15 يوما وليس 3 أشهر المتمسك بها من طرف الطاعن.
وحيث تبعا لذلك يكون ما تمسك به الطاعن من أسباب لا يقوم على أساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
في الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليها الحكم لها بواجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من شتنبر 2022 إلى يونيو 2024.
وحيث إن الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز التقدم بها أمام محكمة الاستئناف وبالنظر لكونه ليس ما يفيد أداء واجبات الكراء المطالب بها ويتعين الحكم بأدائها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
في الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 8.800 درهم واجبات كراء المدة من شتنبر 2022 إلى متم يونيو 2024 وتحميله الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025