Réf
56017
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3776
Date de décision
09/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2600
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la mise en demeure, Résiliation du bail, Quittances de loyer, Preuve du montant du loyer, Mise en demeure, Loyer, Héritiers du preneur, Expulsion, Demande additionnelle, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers.
Par un appel incident, le bailleur critiquait le montant du loyer retenu par le premier juge ainsi que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante, retenant d'une part la validité du mandat de représentation du bailleur et rappelant, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'héritiers inconnus du bailleur, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux est opposable à l'ensemble de la succession.
Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement sur le montant du loyer, considérant que les quittances de loyer produites par l'héritière elle-même établissaient une somme supérieure à celle retenue par le tribunal. Elle infirme également le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande additionnelle, après avoir constaté que les frais de justice afférents avaient bien été acquittés.
En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des loyers et fait droit à la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة السعدية (ن.)،بواسطة دفاعها ذ/ يوسف بن عيشة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 تحت عدد 387 في الملف رقم 9392/8219/2023 والقاضي
في الشكل: عدم قبول الطلب الإضافي وقبول الباقي.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهم ورثة عبد الكريم (ن.) ومنهم السعدية (ن.) وعبد الحق (ن.) ومن معهما لفائدة المدعية نعيمة (ع.) مبلغ 13.200,00 درهم واجب كراء المحل الكائن بحي مولاي عبد الله شارع تمارة الرقم 189 الدار البيضاء، عن الفترة الممتدة من 2022/09/01 إلى غاية 2023/08/31، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 2023/05/18 ، وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المذكور مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المدعى عليهم الصائر، ورفض باقي الطلبات.
و حيث بجلسة 11/06/2024 أدلى ذ/ محمد فركت الياسيني عن المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي .
في الشكل:
حيث أن الاستئناف الأصلي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و حيث أن الإستنئاف الفرعي قدم مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة نعيمة (ع.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/12 ، تعرض من خلاله بأنها تملك لمحل التجاري الكائن بحي مولاي عبد الله شارع تمارة رقم 189 الدار البيضاء، والذي كان يستغله في التجارة المرحوم عبد الكريم (ن.) عن طريق الكراء بسومة شهرية محددة في مبلغ 1600 درهم حل محله في هذا الاستغلال خلفه العام المتمثل في والدته السعدية (ن.) ومن معها، وأن الورثة تقاعسوا عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة ما بين فاتح شهر شتنبر 2022 إلى متم شهر ماي 2023 بالإضافة إلى المدة اللاحقة لتاريخ التوصل بالإنذار المترتبة عن الأشهر يونيو يوليوز وغشت من نفس السنة بمجموع 19.200 درهم بالرغم من توصلهم بالإنذار لأجل ذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المستأنفين أصليا بتاريخ 2023/5/18 وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل موضوع الكراء الكائن بحي مولاي عبد الله شارع تمارة الرقم 189 الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، والحكم عليهم متضامنين بأداء مبلغ 19200,00 درهم واجبت كراء المدة من فاتح شتنبر 2022 إلى متم غشت 2023 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها المستأنفة السعدية (ن.) بواسطة نائها لجلسة 2023/11/22، جاء فيها أن الإنذار وجه من غير ذي صفة لأن عقد بيع الأصل تجاري الخاص بالمحل التجاري موضوع الإنذار يربط بين حسن (ع.) وعبد الكريم (ن.)، وحدد ثمن البيع بقيمة 130.000,00 درهم والوجيبة الكرائية في 1.100,00 درهم، في حين أن الإنذار وجه من طرف فطومة (ش.) نيابة عن صاحبة الملك حسب ذكرها السيدة نعيمة (ع.)، كما أنه وجه إلى بعض الورثة دون غيرهم مما يكون معه باقي الورثة غير ملزمين بالإنذار الحالي، ملتمسة رفض الطلب لبطلان الإنذار. وأدلت بصورة من عقد إراثة وصورة من عقد الكراء.
وبناء على مذكرة بالإدلاء بوثائق مع نسخة من مقال إضافي غير مؤدى عنه الرسوم القضائية تقدمت بها المستأنف عليها بواسطة نائبها الجلسة 2023/12/27 مرفقة بوكالة. ملتمسة في المقال الإضافي الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 8.000 درهم عن المدة من فاتح غشت 2023 إلى متم دجنبر 2023 وتحميلهم الصائر.
وبناء على مذكرة رد تقدمت بها المستأنفة السعدية (ن.) بواسطة نائبها لجلسة 2024/01/10 جاء فيها بأن المدعية الأداء لم تعط توكيلا خاصا من أجل توجيه الإنذار، مستندة على الفصل 892 من ق.ل.ع وقرارات قضائية. وبخصوص فإنها أدت الواجبات من شهر يونيو إلى نونبر من خلال تواصيل الكراء والإشعار بالإرسال. وأدلت بتواصيل كراء شهر يونيو ويوليوز وغشت 2022 ، ووصل إيداع بنكي بمبلغ 4.800 درهم.
وبناء على استدعاء باقي الورثة أفيد عنهم أنهم توصلوا عن طريق المسماة إيمان (ن.) بتاريخ 2023/11/08 حسب شهادة التسليم المرفقة
بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .
أسباب الإستئناف الأصلي :
حيث تتمسك المستانفة ببطلان الإنذار أساس الدعوى الحالية: بخصوص عقد بيع أصل تجاري: أن الانذار وجه من غير ذي صفة اذ أن العقد بيع أصل تجاري والخاص بالمحل التجاري موضوع الانذار الحالي يجمع كل من السيد حسن (ع.) و السيد عبد الكريم (ن.) وهذا ما يؤكده العقد المرفق حيث حدد ثمن بيع الأصل التجاري بقيمة 130.000,00 درهم وحددت الوجيبة الكرائية في ما قدره 1.100,00 درهم .
بخصوص الانذار: أنه برجوع الى الانذار المرفق بمذكرة المدعية فستجده أنه صدر عن غير ذي صفة ، اذ أن الانذار وجه من طرف السيدة فطومة (ش.) نيابة عن صاحبة الملك حسب ذكرها السيدة نعيمة (ع.) مما يكون معه الانذار وجه من غير ذي صفة و أن وكالة التقاضي حسب القانون المغربي فإنها وكالة خاصة، مما يكون معه الانذار مختل شكلا .
من حيث السومة أن الانذار ارتكز على سومة قدرها 1.600,00 درهم في حين أن العقد الرابط بين كل من سید حسن (ع.) والسيد عبد الكريم (ن.) هو 1.100,00 درهم كما هو ثابت من خلال العقد مع الأصل التجاري.
من حيث توجيه الانذار الى الورثة : أنه برجوع الى الانذار فستجده وجه الى بعض الورثة دون غيرهم اذ وجه الى السيدة السعدية (ن.) دون غيرها مما يكون معه باقي الورثة غير ملزمين بالإنذار الحالي و أن ورثة المرحوم عبد الكريم (ن.) هم كل من السيد عبد الله (ن.) والسيدة السعدية (ن.) وثورية (ن.) وعبد الحق (ن.) ونادية (ن.) ومحمد (ن.) لقبهم جميعا (ن.) ، مما يكون معه الانذار مختل شكلا اذ وجه الى وريثة واحدة دون باقي الورثة ، لذلك تلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و القول برفض الطلب لعدم موجبه و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت: نسخة من عقد الإراثة و نسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من الإنذار
و بجلسة 11/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها بخصوص الجواب عن المقال الإستئنافي : إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة في أوجه إستئنافها لا يوجد ما يؤيده واقعا وقانونا, ذلك أنها الشخص الذي تولى الإشراف على الأصل التجاري موضوع الدعوى, وأنها هي التي تقوم بأداء الكراء وعلى اتصال مستمر بأخ العارضة كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
بخصوص الإستئناف الفرعي : أنها ومن خلال هذا المقال تستأنف جزئيا الحكم الصادر بتاريخ 2024/01/17 تحت رقم 387 في الملف عدد 2023/8219/9392, والقاضي شكلا بعدم قبول الطلب الإضافي, بعلة أنه غير مؤدى عنه الرسم القضائي و إن ما ذهبت إليه المحكمة في قولها بعدم قبول الطلب الإضافي غير مبني على أساس, للظروف التي طرأت خلال النظر في القضية والتي مست بحقوق العارضة ماديا ومعنويا, دون تحديد أي مسؤولية لأي كان أنها تقدمت بتاريخ 2023/09/12 بمقال ضد ورثة عبد الكريم (ن.) من أجل المطالبة بأدائهم الكراء المترتب في ذمتهم وبإفراغهم من المحل التجاري المستغل من طرفهم عن طريق الكراء بسبب تماطلهم في أداء الواجب الكرائي رغم إنذارهم بالأداء بمقتضى إنذار تم التوصل به بتاريخ 2023/05/18 دون أي نتيجة و إنه بتاريخ 2023/11/02 وضعت العارضة بصندوق المحكمة طلبا إضافيا تطالب فيه بالكراء المترتب على المدعى عليهم بعد تاريخ المقال الأصلي, ملتمسة ضم الطلب الإضافي إلى الطلب الأصلي و إن الملف أدرج بجلسة 2023/11/22 ولم يتم تبليغ المقال الإضافي إلى الطرف المدعى عليه لتقرر المحكمة إدخال القضية إلى المداولة و أنه بنفس تاريخ الجلسة وبالضبط بعد زوال يوم هذه الجلسة, اتصلت محامية بالمكتب تخبرنا فيه أنها كانت تحضر نفس الجلسة من أجل الملف رقم 9342 الذي يهم المكتب الذي تتبعه, وبعد المناداة على الملف 9342 سلمها الرئيس نسخة من مقال إضافي طالبا منها الإدلاء برسم الإراثة إذ لم تبد أية ملاحظة ولم تنتبه للنسخة التي سلمت إليها حتى وصلت المكتب الذي تعمل به لتكتشف أن المقال الإضافي المسلم إليها بالجلسة نسخة منه يتعلق بمكتب الأستاذ محمد فركت الياسيني وبموكلته "نعيمة (ع.)" ورقم ملفه هو 2023/8219/9392, ولا علاقة له بالملف 9342 . إذ حاول الإتصال بمكتب الضبط بالمحكمة لسحب " المقال الإضافي " المودع خطأ بالملف 9342 إلا أن الموظف امتنع بعلة أن الملف 9392 أدخل إلى المداولة إذ وقع الإتصال بالسيد رئيس المحكمة وتم إخباره بهذه الوقائع, ملتمسين السماح لنا الإضافي " المودع من طرف الموظف المكلف خطأ بالملف 9342, فأخبرنا من طرف كتابة الضبط أن الملف 9342 لا يوجد به أي مقال إضافي رغم إدلائنا له بنسخة مختومة من صندوق المحكمة, وهي التي سلمت من هذا الملف إلى المحامية التي كانت تحضر الجلسة بعدها, وقع الرضوخ إلى طلب كتابة الضبط, فتقدمنا بطلب إخراج الملف من المداولة وأرفقناه بنسخة من المقال الإضافي مختومة وتحمل تاريخ الإيداع بصندوق المحكمة, أخرج الملف من المداولة وللأسف ردا على كل ما وقع من أخطاء لا تتحمل منها العارضة ولو أدنى نسبة من المسؤولية فيها قضت المحكمة بتاريخ 2024/01/17 بخصوص الطلب الإضافي, التصريح بعدم قبوله لعدم أداء الصائر القضائي .
و بخصوص أوجه الإستئناف : إن المحكمة بقضائها بعدم قبول الطلب الإضافي تكون قد أخطأت في تقديرها المبني على تخمين أضرت نتائجه بمصالحها و إن المبلغ الذي أدته العارضة عن تقديم الطلب الإضافي هو 200 درهم بتاريخ 2023/11/02 لدى نائب المحاسب رشيدة (ر.) رقم الإيصال هو : 40211123090849 وقد كان حريا وأمام هذه الوقائع التي تم تبليغها إلى علم هيئة الحكم أن تتم مطالبة العارضة بالإدلاء بما يثبت أداء الصائر, أو أن تتم مراجعة صندوق المحكمة بالبيانات التي تحملها نسخة المقال الإضافي للتأكد من أداء الصائر من عدمه والحالة هذه يكون ما ذهبت إليه المحكمة في التصريح بعدم قبول الطلب الإضافي لإنتفاء أداء الصائر غير مبني على أي أساس في غياب قيام المحكمة بالتأكد من صحة الختم والتاريخ الموضوعين على نسخة المقال الإضافي أمام اختفاء أصل هذا المقال في ظروف غامضة و إن العارضة حصلت على نسخة من وصل الأداء يؤكد صحة البيانات التي تحملها النسخة التي سلمت لمحامية عن طرف آخر لا علاقة له بالملف عدد 9392 وهذا الوصل هو المثبت لإيداع المقال الإضافي وأداء مبلغ 200 درهم كصائر قضائي عن الطلب, وبالتالي لصحة ما تعتمده العارضة في هذا المقال و أما بخصوص السومة الحقيقية المطلوبة من العارضة فإن المحكمة أخطأت حينما إعتبرت أنه ليس هناك ما يثبتها, علما أن المدعى عليها أدلت بوصولات أداء الكراء تثبت كلها سومة 1600,00 شهريا وليس سومة 1100 درهم, وبوصل إيداع بنكي لواجب كراء ثلاثة أشهر يحمل 4800,00 درهم بسومة 1600,00 درهم للشهر و إن المحكمة لم تناقش ما أدلت به المدعى عليها, ولم تتعرض حتى لمضمون هذه الوصولات المثبتة للسومة الحقيقية للكراء وهي 1600 درهم شهريا فضلا كذلك عن وصل الإيداع البنكي المدلى به من المدعى عليها المثبت لواجب كراء ثلاثة أشهر بسومة 1600 درهم ليكون المبلغ هو 4800,00 درهم وبالتالي فإن المستحق للعارضة عن الكراء غير المؤدى هو المطلوب بسومة 1600,00 درهم وليس كما ذهبت إليه المحكمة بدون تعليل أو مناقشة لتصل إلى أن السومة هي 1100,00 فقط, فالسومة المحددة في مبلغ 1600,00 درهم تمت بناء على الزيادة الدورية فيها وفقا لما يقتضيه القانون, وتدلي العارضة بنماذج من جذاذات التواصيل المسلمة إلى المدعى عليها المثبتة لذلك ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم جزئيا في ما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي و تحديد السومة في 1100 درهم عوض سومة 1600 وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف فرعيا مع تعديله وذلك باعتبار سومة الكراء هي 1600 درهم وبالتالي الواجب المستحق للعارضة عن أحد عشر شهرا هو مبلغ 17600 درهم, والصائر و الحكم على ورثة عبد الكريم (ن.) بأداء مبلغ 14400 درهم واجب كراء المدة المطلوبة إضافيا والمحددة في 9 أشهر من بداية شهر شتنبر 2023 إلى متم ماي 2024 والكل مع الصائر و بتحديد مدة الإكراه في المدة التي تراها المحكمة.
أدلو : نسخة من الحكم المستأنف و صورة من المقال الإضافي و نسخة وصل إيداع المقال الإضافي و التواصيل المدلى بها من المرعى عليه و كشف الحساب البنكي .
و بجلسة 02/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها تؤكد كل ما جاء في مقالها الاستئنافي بخصوص بطلان الإنذار الحالي وجه من غير ذي صفة ووجه الى السعدية (ن.) المستأنفة دون غيرها من باقي الورثة ، مما يكون معه المستأنف عليه ارتكز في دفوعه على غير ذي اساس قانوني او واقعي سليم ، لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليها واصدار قرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و القول ببطلان الإنذار
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/07/2024 ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية للأستاذ بن عيشة و تخلف ذ/ فركت رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/07/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث و خلافا لما تتمسك به المستأنفة اصليا فإن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بمقتضى العقد المصادق عليه بتاريخ 12/06/1996 و الذي يستفاد منه أن مورث المستأنف عليها اصليا اكرى لمورث المستأنفين اصليا المحل التجاري الكائن بحي مولاي عبد الله شارع تمارة رقم 189 الدار البيضاء و البين كذلك من وثائق الملف أن المستأنف عليها اصليا وجهت عن طريق والدتها فطومة (ش.) التي تنوب عنها بمقتضى وكالة بنظير الصادرة عن القنصلية العامة للمملكة المغربية ببونطواز عدد 730 ص 730 كناش 24 المدلى بصورة شمسية منها خلال المرحلة الاولى انذارا للمستأنفة اصليا توصلت به بتاريخ 18/05/2023 من أجل أداء واجبات الكراء من فاتح شتنبر 2022 الى متم ماي 2023 منحهم أجل 15 يوما للاداء من تاريخ التوصل بالانذار تحت طائلة المطالبة بالفسخ و الافراغ مما تكون معه صفة هذه الاخيرة قائمة و ثابتة و يكون الانذار الموجه اليها سليما و صحيحا و مرتبا لاثارة كما أن الدفع بكون الانذار وجه الى بعض الورثة دون الباقي فإن المستقر عليه اجتهادا و قضاءا انه في حالة تعدد ورثة المكتري وجهل المكري لهويتهم فإن توجيه الانذار بالافراغ في اسم الورثة بتعيين بعضهم أو دون تعيينهم يعتبر صحيحا و مبلغا تبليغا سليما ..... مما تكون معه جميع الوسائل المثارة في اسباب الاستئناف الاصلي غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها .
في الاستئناف الفرعي :
حيث ركزت المستأنفة فرعيا استئنافها على قضاء المحكمة بعدم قبول طلبها الاضافي رغم أنها أدت عنه الرسوم القضائية بالاضافة الى اعتمادها سومة 1100 درهم شهريا بدلا من 1600 درهم المثبت بوصولات كراء أدلت بها المستأنف عليها فرعيا و بوصل ايداع بنكي .
وحيث صح ما عبته المستأنفة فرعيا اذ بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة مذكرة رد المدلى بها من قبل ذ/ يوسف بن عيشة عن المستأنف عليها فرعيا بجلسة 10/01/2024 خلال المرحلة الأولى يتبين أنها مرفقة بصور لوصولات كراء عن شهر 6-7 و 8 من سنة 2022 تحمل كسومة شهرية مبلغ (1600درهم) و أن ادلى من بحجة فهو قائل بها وبالتالي فالسومة الكرائية هي (1600درهم) و ليس 1100 درهم كما جاء في الحكم المستأنف الامر الذي يستوجب معه رفع المبلغ المحكوم به الى (19.200درهم).
وحيث بخصوص الشق الثاني من الاستئناف الفرعي و المتعلق فيما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب الاضافي فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين صحة الدفع إذ ان المستأنفة فرعيا أدلت بمقال اضافي خلال المرحلة الأولى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/11/2023 ايصال رقم 40211123090849 مما يبقى ما ذهب اليه الحكم غير مبني على اي اساس و يتعين لذلك الغاؤه فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأنه و الحكم من جديد بقبوله و الحكم وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه مع الإشارة إلى أن شهر غشت 2023 سبق الحكم به ابتدائيا .
وحيث إن المدة اللاحقة الممتدة من 01/2024 الى متم 5/2024 ليس بالملف ما يفيد أدائها مما يكون معه الطلب بشأنها مؤسس و يتعين لذلك الحكم بها .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .
في الموضوع : برد الاصلي و ابقاء الصائر على رافعته .
و باعتبار الفرعي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (19.200,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و الغائه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاضافي و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع باداء المستأنف عليها فرعيا السعدية (ن.) لفائدة المستأنفة فرعيا نعيمة (ع.) مبلغ (6400درهم) واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/09/2023 الى متم دجنبر 2023 بحساب (1600درهم) شهريا و مبلغ 8000 درهم عن المدة من 01/2024 إلى متم 5/2024 و بتحميلها الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025