Le juge du fond n’est pas lié par une décision avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction et peut y renoncer s’il s’estime suffisamment éclairé par d’autres éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81335

Identification

Réf

81335

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5958

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8205/5394

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 643 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une mesure d'instruction, avait statué au fond sans y procéder. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une telle mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Ce dernier peut ainsi renoncer à l'exécuter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. La cour relève que la privation de jouissance était déjà établie par plusieurs décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée et versées aux débats, rendant la mesure d'instruction superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عزيز محمد (ح.) بواسطة نائبه بتاريخ 24/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2017 و كذا القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/07/2019 تحت عدد 2647 ملف عدد 1482/8201/2017 و القاضي بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه السيد عزيز محمد (ح.) لفائدة المدعي السيد اندجار أحمد (إ.) مبلغ 15.000 درهم عن حرمانه من استغلال محله الكائن بزنقة [العنوان] بسلا عن المدة من ابريل 2016 إلى ابريل 2017 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و بتحميله الصائر و برفض الباقي .

و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد اندجار أحمد (إ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2017 والذي جاء فيه أنه يكتري من المدعى عليه عزيز محمد (ح.) الدكان الكائن بالعنوان أعلاه حيث انشأ به أصلا تجاريا مهما وأن المدعى عليه ضدا على مقتضيات الفصلين 643 و 644 من قانون العقود و الالتزامات عمد إلى الاعتداء على حقوق العارض بالاستيلاء على المحل و حرمانه من ممارسة حقوقه و نشاطه وأنه استصدر ضده عدة احكام و قرارات من بينها :

حكم المحكمة الابتدائية بسلا رقم 97 بتاريخ 17/02/2003 في الملف 459/2000/16 قضى بالحق في التعويض عن الحرمان من استغلال المحل المكتري .

حكم المحكمة الابتدائية بسلا 517 بتاريخ 17/11/2003 في الملف 272/03/16 قضى لفائدة العارض بتعويض مقابل حرمانه من استغلال المحل المكترى لغاية 15/09/2000 مبلغه 50.000 درهم.

قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 797بتاريخ 16/12/2004 في الملف 502/2004/7القاضي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية سلا رقم 517 بتاريخ 17/11/2003 في الملف 272/03/16 .

حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم 3484 بتاريخ 06/10/2015 في الملف رقم 3276/8201/2013 الذي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة العارض تعويضا عن حرمانه من استغلال المحل المكترى مبلغه 40.000 درهم عن المدة من شتنبر 2000 إلى غشت 2013 (156شهرا).

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 969 بتاريخ 15/02/2017 في الملف رقم 5634/8202/2016 قضى بتأييد حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم 3484 بتاريخ 06/10/2015 في الملف 3276/8201/2013 فيما قضى بأداء المدعى عليه للعارض مبلغ 27.000 درهم عن المدة من شتنبر 2013 إلى مارس 2016.

وأنه لا زال مستمرا في حرمان العارض من الاستغلال و التمس الحكم باداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 50.000 درهم عن المدة من ابريل 2016 إلى ابريل 2017 (13 شهرا) و الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

و ارفق مقاله بقرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 797 بتاريخ 16/12/2004 في الملف 502/2004/7 .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 969 بتاريخ 15/02/2017 في الملف رقم5634/8202/2016 .

حكم المحكمة التجارية بالرباط رقم3484 بتاريخ 06/10/2015 في الملف رقم 3276/8201/2013.

حكم المحكمة الابتدائية بسلا رقم 517 بتاريخ 17/11/2003 .

نسخ خبرات قضائية على المحل في قضايا سابقة بين العارض و المدعى عليه .

حكم المحكمة الابتدائية بسلا رقم 1123 بتاريخ 06/12/2010 في الملف رقم 996/2009/16 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 19/09/2017 و التي جاء فيها الدعوى لا زال لم يتم الحسم فيها وأنها موضوع الطعن ب النقض لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و ارفق مقاله بعريضة نقض .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2017 و القاضي باجراء بحث في النازلة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عزيز محمد (ح.) وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة أصدرت حكما تمهيديا باجراء بحث لمعرفة ما مدى منازعة المدعي في واقعة استمراره في الحرمان من المحل و تبت من خلال اجراءات المسطرة أن العارض لم يستدع بجلسة البحث وأن السيدة المقررة أعادت القضية لجلسة الحكم دون استدعاء العارض و قررت إدراجه بالرغم من توقف الامر على مناقشة منازعة أو عدم منازعة العارض لواقعة استمرار الحرمان وأن المحكمة خالفت قواعد حق الدفاع و عرضت حكمها للإلغاء ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا بإرجاع القضية و الأطراف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2017 واحتياطيا الحكم برفض الطلب و حفظ حقه في التعقيب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وادلى بنسخة قصد التبليغ و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 02/12/2019 جاء فيها أن جواب المستأنف في المرحلة الابتدائية تضمن نفس ما ورد في أوجه استئنافه ولاسيما المنازعة في حجية الاحكام و القرارات الصادر سابقا في القضية دون سلوك الطعن فيها وأن حصر ملتمسات الاستئناف في ارجاع الملف إلى المحكمة مصدرة له لا يرتكز على سبب وجيه امام ثبوت تقديم المستأنف جوابه في المرحلة الابتدائية وأن أطراف الدعوى محددة في المقال افتتاحي وانه لا مجال اجرائيا لإقحام طرف آخر دون سلوك مسطرة قانونية لذلك ودون ثبوت مصلحته في النزاع المحصور في الدعوى الحالية بين العارض المتضرر و المدعى عليه المستأنف باعتباره طرف المعتدي على حق المشروع للعارض ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان الأمر بإجراء بحث هو من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وانه لا مانع يمنع المحكمة من التراجع عن قرارها التمهيدي بإجراء بحث بعد أن تأكد لها أن واقعة حرمان المستأنف عليه من استغلال محله التجاري موضوع عقد الكراء ثابتة بالحكمين والقرارين الاستئنافيين طي الملف .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux