Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité réparant le préjudice né du retard dans l’exécution d’un contrat de transport (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72620

Identification

Réf

72620

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

221

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8202/4532

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 447 - 457 - 465 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un transporteur et son client et sur l'imputabilité d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du transporteur tout en le condamnant à indemniser le client pour le préjudice né du retard. L'appelant principal contestait la réduction de sa créance et l'imputabilité du retard, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. Sur la demande en paiement, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise, jugé objectif, a correctement déterminé le solde dû en analysant les factures et la relation commerciale. Faute pour le transporteur d'apporter la preuve contraire aux conclusions de l'expert, le jugement est fondé sur ce point. Concernant l'indemnisation du retard, la cour estime que le premier juge a fait un usage approprié de son pouvoir d'appréciation en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats pour fixer un dédommagement jugé juste et réparateur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2017 تحت عدد 1210 القاضي باجراء خبرة ، و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 05/03/2018 تحت عدد 1899 في الملف عدد 4816/8202/2017، القاضي:

-في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي و المضاد.

-في الموضوع: في الطلب الاصلي: باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 38.106,33 درهم، و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ.

-في الطلب المضاد: باداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن التأخير في وصول البضاعة، و رفض باقي الطلبات و جعل الصائر بالنسبة.

حيث قدم الاستئنافان الاصلي و الفرعي مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 18/05/2017 تقدمت شركة (ش.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه انه في اطار معاملة تجارية مع المدعى عليها شركة (A.) وصلت قيمتها الى حدود مبلغ 106.485,33 درهم أدت منها مبلغ 56.268,09 درهم و رفضت اداء الباقي دون مبرر و قدره 49.217,24 درهم. ملتمسة الحكم عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الصائر.

مرفقة المقال ب: 4 فواتير- ما يفيد تحويل جزء من الدين- انذار.

وبعد جواب المدعى عليها و ادلائها بمقال مضاد التمست بموجبه ارجاع مبلغ 86.624,87 درهم الذي يمثل التعويض عن الضرر و التأخير، و جعل الصائر على المدعية ، و تعقيب هذه الاخيرة، اصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بتاريخ 16/10/2017 تحت عدد 1241 قضى باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد محمد علي (ل.)، و التي خلص بموجبها الى ان المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 38.106,33 درهم، وأن البضاعة المتعلقة بالفاتورة 160112490 كان من المفروض ان تصل خلال شهر يوليوز 2016 الا انها تأخرت ووصلت بتاريخ 10/09/2016.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة المنجزة، انتهت الاجراءات المسطرية ، بصدور الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (ش.) و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، ما يلي:

-حول الطلب الاصلي:

ذلك انه بالرجوع الى الخبرة يتضح انها استبعدت 3 فواتير الاولى بمبلغ 3.167,09 درهم، و الثانية بمبلغ 4.991,02 درهم، و الثالثة خصم منها 3.652,80 درهم مبررا ذلك بما يلي:

-بخصوص الفاتورة الأولى الحاملة لمبلغ: 3167,09 درهم، فهي على كاهل المشتري (المستأنف عليها) لكن مادامت البضاعة خرجت من شركته بجميع الوثائق اللازمة لنقله ... يتحمل أداءها شركة النقل " فهذا التعليل غير منطقي ولا يساير تحليل الخبير.

- أما بخصوص الفاتورة الثانية الحالة لمبلغ:4.991,02 درهم، "فالمشتري لا يتحمل مصاريف النقل ... لماذا .

-أما بخصوص الفاتورة الثالثة والتي خصم منها مبلغ: 3.952,80 ، فالخبير لم يحدد علة خصمه لهذا المبلغ ، مكتفيا بالقول أنه ناتج عن مصاريف تأخير الشحن في ميناء المصدر... والحال أنه صرح أنه لا يمكنه البت في موضوع التأخير وما نتج عنه قانونا ، فلماذا خصم هذا المبلغ ، وما مبرر ذلك حسابيا .

وانه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يتضح من خلال الصفحة 5/7 ، الفقرة الثامنة منه "بالنسبة للطلب الأصلي" يتضح أن المحكمة أشارت أن البيع المتفق عليه هو: EXW، والذي يتحمل بمقتضاه الطرف المشتري مصاريف النقل وجميع المصاريف المسطرة بالفاتورة " وأن العقد شريعة المتعاقدين ..

وأنه رغم هذه التعليلات، فإن المحكمة حددت المبلغ المستحق في مبلغ 38.106,33 درهم، دون تعليل المبلغ الذي رفضته للعارضة وقدره: 11.110,91 درهم.

-حول الطلب المضاد:

ان المستأنف عليها، وأثناء سريان الدعوى في المرحلة الابتدائية، تقدمت بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، جاء فيها: أنها عهدت إلى العارضة بنقل معدات، وأن الفواتير المدلی بها تتضمن مصاريف إضافية الغير المتفق عليها، وأنها أدت عدة مبالغ للعارضة ... وأنها لم تتسلم البضاعة إلا بتاريخ: 15/09/2016 بعد مرور شهر على الموعد المتفق عليه، ملتمسة خصم غرامة التأخير من الدين ..،وانه بالرجوع إلى مذكرة العارضة على الطلب المضاد، يتضح أنها تضمنت عدة دفوع، منها خرق مقتضيات المادة 32 من ق.م.م، و19 من ق.ل.ع، والفصل 447 من مدونة التجارة، إضافة إلى عدم تحفظ المستأنف عليها عن المبالغ التي طالبت بها العارضة حبيا . وانه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يتضح ما يلي:

- التزامات الناقل، وصول البضاعة داخل أجل معقول، أو وفق الأجل الاتفاقي الذي حدده عند إبرام عقد النقل.

- العارضة لم تثبت بمقبول کون التأخير راجع لظروف خارجة عن إرادتها.

- عدم الرد على دفوع العارضة.

وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الرد على دفوع العارضة المثارة بمقتضی جوابها على المقال المضاد، وأن الإشارة إلى مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م، لا يجد سنده في النازلة. أما بخصوص الأجل، فالمستأنف عليها لم تبرم أي اتفاق بخصوص أجل وصول البضاعة، وبالتالي فما ذهب إليه الحكم الابتدائي من كون العارض لم تثبت بمقبول سند التأخير بكون قد أحجمت عن وثائق مدلی بها من طرف العارضة. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح أن سبب التأخير يرجع للمستأنف عليها نفسها والتي لم تبرئ ذمتها مع البائع، ولم تؤد ثمن السلع ، حتى تتمكن العارض من الوثائق اللازمة لشحن البضاعة، وأن هذه الوقائع ثابتة من خلال الرسائل الاليكترونية المتبادلة بين الطرفين وبين العارضة والبائع. وانه ولإثبات عكس ما اعتمدته العارضة حول مسؤولية المستأنف عليها والتأخير، ما على المستأنف عليها سوى الإدلاء بما يثبت تحويل وأداء المبلغ المقابل للسلعة للبائع ليتضح للمحكمة تاريخ جاهزية السلعة للشحن. وأنه بالرجوع إلى الفصل 447 من مدونة التجارة، يتضح أن المشرع أوجب تضمین سند النقل " الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله" . وأنه بالرجوع إلى الفصل 465 من مدونة التجارة، يتضح أنه أوجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد أو طبقا للعرف التجاري و إلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.

أنه بالرجوع إلى المادة 457 من مدونة التجارة، يتضح أن الناقل لا يسأل عن التأخير إذا أثبت أن المتسبب فيه هو المرسل أو المرسل إليه. ذلك أن العارضة أثبتت أن سبب التأخير يرجع للنزاع الذي كان قائما بين المرسل إليه والمرسل بسبب عدم أداء قيمة السلعة، وبالتالي فما على المرسل إليه سوى إثبات تاريخ أداء قيمة السلعة وتاریخ توصل العارضة بوثائق الشحن. و أنه وعلى فرض وقوع التأخير بسبب العارضة، فكم دام هذا التأخير، إذ أن الخبير أشار إلى التأخير من شهر 07/2016 الى 10/09/2016، دون تحديد يوم من أيام شهر 07/2016 في حين أن الحكم المطعون فيه اعتبر التأخير يمتد من 18/8/2016 الى غاية 10/09/2016. ملتمسة شكلا قبول الاستئناف، و موضوعا: تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله ، و الحكم لفائدتها بمبلغ 11.110,91 درهم، و بخصوص الطلب المضاد برفضه مع الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 27/11/2018 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي اكدت بموجبها حول الطلب الاصلي ، أنه وخلافا لمزاعم المستأنفة فانه برجوع محكمة الى الحكم المطعون فيه سيتبين أن تعليله كان يتعلق فقط بالفاتورة 160112490 هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه، حمل العارضة جميع المصاريف المترتبة عن البضاعة المنقولة أي حملها أداء مبلغ 19.642,40 درهم المتعلق بالفاتورة المشار اليها أعلاه. وبقراءة متأنية لتعليل الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يتبين و بكل وضوح أن المبالغ المستبعدة جاءت وفق ما خلص اليه تقرير الخبير وذلك اعتمادا على مصطلحات التجارة الدولية INCOTERMS، بالتالي فإن، تعليل الحكم المطعون فيه جاء مطابقا للقانون، أما مزاعم المستأنفة بخصوص الصفحة 5/7 فإنها تتعلق فقط بالفاتورة رقم 160112490 وأن المبلغ المتضمن بهذه الفاتورة لم يستبعد من المبلغ المطالب بها. وعليه، فإن مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص تبقى غير مبنية على أساس مما تعين معه ردها جملة وتفصيلا والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص. و حول الطلب المضاد، ان المدعية تزعم أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب ولم يعلل سبب حكمه بالتعويض عن التأخير في تنفيذ التزام عقدي.

و أن الأسباب التي اعتمدتها المستأنفة ماهي إلا مزاعم واهية لا ترتكز على اساس قانوني و جاءت مجردة من كل وسيلة اثبات تدعمها، ذلك أن المستانفة استنكفت في تبريرها لسبب التأخير الى عدم أداء العارضة لمبلغ السلع وتاخر البائع في تسليم الوثائق الخاصة بالشحن، دون ذكر ماهية هذه الوثائق ودون اثبات ذلك بأي وسيلة ممكنة، بل اكتفت بذكر وجود مراسلات اليكترونية دون أن تدلي بأي وثيقة تفيد ذلك هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن مزاعمها هاته تفندها الرسائل الإلكترونية التي تأكد أن المستأنفة توصلت بالبضاعة بتاريخ 14/07/2016 ، وأن الانطلاقة ستكون بتاريخ22/07/2018. وبالتالي فإن البضاعة كانت في حوزة المستأنفة منذ تاريخ 14/07/2018 اي قبل الأجل المتفق عليه للوصول به 35 يوما، باعتبار أن اجل الوصول المتفق عليه هو 18/08/2016. و عليه فإن مزاعمها أن سبب التأخر هو عدم تسلمها لوثائق الشحن هو زعم مردود مما يتعين معه عدم اعتباره. أما بالنسبة لمزاعمها أنها لم تتفق مع العارضة على أجل محدد لتسليم البضاعة تفنده الرسائل الالكترونية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وكذلك تقرير الخبير الذي أكد أن البضاعة تأخرت في الوصول، ذلك أن الأجل المتفق عليه هو شهر يوليوز وتم تعديله لتاريخ 18/08/2016 وأن البضاعة لم تصل إلا بتاريخ 10/09/2016، ودرئا لكل التباس فإن العارضة تدلي بالرسائل الالكترونية التي تؤكد أن التاريخ المتفق عليه هو 18/08/2016 كما يتجلى ذلك من خلال الفاتورة الصادرة عن المستأنفة بنفسها ، وكذلك الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 29/8/2016 والتي من خلالها تعتذر المستأنفة عن التأخر الحاصل. وبالتالي فإن خطأ المستأنفة ثابت في نازلة الحال من خلال الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية و تقرير الخبرة و عليه فان تعليل المحكمة كان تعليلا صائبا. وبخصوص الاستئناف الفرعي: أن العارضة طالبت في المرحلة الابتدائية بأداء مبلغ 86.624,82 درهم كتعويض عن التاخير في توصيل البضاعة في الوقت المحدد. وان الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتمد سلطته التقديرية وخفض المبلغ المطالب به الى مبلغ 60.000 درهم فقط، دون أن يعلل الاسباب التي اعتمدها لتحديد مبلغ التعويض المستحق عن التأخير في تنفيذ التزام تعاقدي. ذلك أن الضرر الذي لحق العارضة جراء تأخر المستأنف عليها فرعيا في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ثابت ومحدد وفعلي وهي الغرامة التي اضطرت العارضة الى أدائها لفائدة وكالة تهيئة بحيرة مرشيكة موضوع الصفقة المشار اليها أعلاه. هذا إضافة إلى تضرر سمعتها اتجاه الدولة ومؤسسات الدولة نتيجة تأخرها في انجاز الصفقة الموكولة اليها و تأثير ذلك على تقدمها مستقبلا من أجل نيل صفقات للدولة أو مؤسسات عمومية. وبالتالي فان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق العارضة. ملتمسة رد مزاعم المستأنفة و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميلها الصائر، و حول الاستئناف الفرعي : تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله و ذلك بالرفع من قيمة التعويض المحكوم به لفائدتها و جعله في حدود مبلغ 86.624,87 درهم و جعل الصائر على المستأنف عليها فرعيا.

وأرفقت المذكرة بنسخ رسائل الكترونية ، و نسخة من حساب التصفية رقم 2.

وبعد تبادل الطرفين باقي المذكرات و الردود و التي جاءت مؤكدة لما جاء في مكتوباتهم السابقة. أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/12/2018 تخلف خلالها الأستاذ (ب.) و الفي بالملف مذكرة جوابية له، حاز الأستاذ (ق.) عن الأستاذة (غ.) نسخة منها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/01/2019 و مددت لجلسة 22/01/2019.

محكمة الاستئناف

-في الاستئناف الاصلي:

حيث تمسكت المستأنفة في سباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت فيما قضت به على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد علي (ل.)، و التي جاءت متسمة بالموضوعية على اعتبار ان النتيجة التي انتهى اليها تمت من خلال ما قام به من دراسة للفواتير موضوع النزاع و نوع العلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين، و تحديد ما تم اداؤه من طرف المستأنف عليها جزئيا ليخلص الى تحديد الدين المترتب بذمة هذه الاخيرة في مبلغ 38.106,33 درهم . وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد عكس ما ورد فيها من معطيات.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

-في الاستئناف الفرعي:

حيث تمسكت المستأنفة فرعيا في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث قضت محكمة الدرجة الاولى لفائدة المستأنفة فرعيا بمبلغ 60.000 درهم كتعويض عن التأخير عن التأخر في وصول البضاعة اعتمادا على سلطتها التقديرية و على مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع.

وحيث ان التعويض المذكور حدد تحديدا مناسبا و جابرا للضرر، مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس، و الحكم المطعون فيه في محله، و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : بردهما وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial