Le juge des référés est compétent pour ordonner la radiation d’un nantissement sur fonds de commerce dont l’inscription est périmée faute de renouvellement (Cass. com. 2011)

Réf : 52394

Identification

Réf

52394

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1179

Date de décision

06/10/2011

N° de dossier

2010/2/3/1604

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même code, qui exige un jugement ayant acquis force de chose jugée, n'étant pas applicable à l'hypothèse de la péremption de l'inscription.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ان السيد العربي (أ.) - المطلوب في النقض - تقدم بمقال استعجالي عرض فيه أنه لضمان أدائه مبلغ 1500.000 درهم رهن أصله التجاري لفائدة (ش. ع. م. أ.) وتم تقييد هذا الرهن بالسجل التجاري بتاريخ 1999/3/22 وجدد بتاريخ 2004/3/22 وبغض النظر عن كون المدعى عليها لم تصرح بدينها لدى وكيل التسوية فإن الرهن أصبح لاغيا وبدون مفعول لعدم تجديد تقييده قبل انتهاء مدة 5 سنوات طبقا للمادة 137 م ت التي تنص على أن كاتب الضبط يقوم بالتشطيب عليه تلقائيا في حالة عدم تجديد تقييده، وبما أنه لم يفعل لذلك يلتمس اصدار أمر بالتشطيب على الرهن المقيد بالسجل التجاري رقم 40574 لفائدة (ش. ع. م. أ.)، فصدر أمر قضى بعدم الاختصاص بعلة أن رئيس المحكمة يبت في المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات وبالتالي فالطلب قدم لجهة غير مختصة، استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على الرهن المقيد بالسجل التجاري المشار إليه أعلاه وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى والثانية ، خرق مقتضيات المادة 138 م ت و الفصل 345 و 149 و 152 ق م م وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس من حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت أن تقييد الرهن على الأصل التجاري أصبح لاغيا اذا لم يجدد قبل انقضاء المدة وأنه تبعا لذلك يبقى قاضي المستعجلات مختصا للبت في طلب التشطيب على الرهن المقيد بالسجل التجاري والحال أن المادة 138 م ت تنص على أنه : يشطب على التقييد بتراضي الأطراف المقيدين إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضى به ولفظ حكم حاز العقاري وأقرها كذلك المجلس الأعلى في قراره رقم 1778 الصادر بتاريخ 1994/12/20 في الملف عدد 90/5752. كما أنه بمقتضى الفصلين 149 و 152 ق م م القضاء الاستعجالي يبت فقط في المسائل العاجلة والوقتية والتي لا تمس الجوهر ومحكمة الاستئناف عندما نهجت خلاف ذلك واعتبرت ان عدم تجديد الرهن بعد انقضاء مدة 5 سنوات يجعل التقييد لاغيا حسب المادة 137 م ت تكون قد مست بأصل الحق وعللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت القانون.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف لاحظت بأن المطلوب في النقض لجأ الى القضاء المستعجل بطلبه الرامي إلى التشطيب على تقييد الرهن الحاصل بالسجل التجاري والذي أصبح لاغيا لعدم تجديده داخل الأجل القانوني ولأن كاتب الضبط لم يشطب عليه من تلقاء نفسه وذلك في اطار المادة 137 ق م م ، ولاحظت من النموذج ج للسجل التجاري المدلى به في الملف أن الطاعنة قيدت رهنا على الأصل التجاري بتاريخ 99/3/22 وجددت تقييده بتاريخ 2004/3/22 ولم يقع تجديد هذا التقييد مرة اخرى بعد انصرام مدة 5 سنوات ، وأنه حسب المادة 137 من م ت يحفظ التقييد الامتياز لمدة 5 سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا اذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد اذا لم يقع تجديده واعتبرت المحكمة بان التقييد الحاصل بالسجل التجاري لم يعد له سند قانوني مما يبرر تدخل القضاء المستعجل للأمر بالتشطيب عليه وليس في ذلك أي مساس بالجوهر وأن ما أثير بشأن عبارة حكم حاز قوة الشيء المقضى به فاتها وردت في المادة 138 م ت وهي تخص مقتضيات اخرى لا تتعلق بحالة الغاء التقييد لعدم تجديده داخل مدة 5 سنوات، وبالتالي فلا مجال لإعمالها وما استدلت به الطاعنة لا أساس له فجاء القرار على النحو المشار اليه قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile