Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59985

Identification

Réf

59985

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6436

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8225/6043

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire. Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension. Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد يوسف (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/12/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2024 تحت عدد 6155 ملف عدد 6332/8109/2024 و القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يلتمس فيه الأمر بإيقاف إجراءات البيع و عدم تسليم محضر إرساء المزاد موضوع ملف التنفيذ عدد 2020/6316/1 الى حين البت في دعوى الموضوع مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و عزز المقال بالوثائق التالية : اعلان ببيع - تصميم طوبوغرافي - تقرير خبرة - مقال رام الى بطلان اجراء السمسرة لعدم مطابقة ما ورد في الخبرة و دفتر التحملات للوضعية الحقيقية للعقار

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن إن المنحى الذي ذهبت إليه المحكمة بكون أنه لم يستخلص من مضمون الطلب ووثائقه ما يبرر الاستجابة لطلب إيقاف إجراءات البيع القضائية، غير مرتكز على أساس قانوني سليم، لأن العارض أرفق مقاله الاستعجالي بنسخة من مقال رام إلى بطلان إجراءات السمسرة لعدم مطابقة ما ورد في الخبرة ودفتر التحملات للوضعية الحقيقية للعقار وفتح لهذه الدعوى ملف رقم : 2024/8213/12325 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و إن وجود دعوى في الموضوع تعد سببا جديا لإيقاف التنفيذ إلى غاية البت فيها وصدور حكم نهائي، خصوصا وأن موضوع الدعوى هو بطلان إجراءات السمسرة لعدم مطابقة ما ورد في الخبرة ودفتر التحملات للوضعية الحقيقية للعقار المشترى خصوصا أن العارض بعد إرساء المزاد عليه قام بإنجاز تصميم طوبوغرافي على الأرض فتفاجئ بكون الأرض مساحتها فقط 2 هكتارات و 44 ،آر ، وليس 3 هكتارات و 45 آر كما هو ظاهر من دفتر التحملات والخبرة ، وانه جاء في تعليل المحكمة أن إجراءات البيع القضائية انتهت بعد إجراء مزايدة علنية، وهذا لا يستقيم ومقتضيات المادة 479 من ق م م ، وانه يظهر من خلال هذه المادة أن إجراءات البيع لا تنتهي بالمزايد العلنية بل بانتهاء أجل عشرة أيام المقررة للعموم من أجل تقديم عرض الزيادة بالسدس، و إنه أمام وجود دعوى جارية في الموضوع موضوعها بطلان إجراءات البيع، وكون المقال الاستعجالي قدم قبل انتهاء إجراءات البيع كما هو ظاهر، فإن العارض يكون حقا في طلب إيقاف تنفيذ إجراءات البيع وعدم تسليم محضر إرساء المزاد ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر عدد 6155 والحكم من جديد بإيقاف إجراءات البيع وعدم تسليم محضر إرساء المزاد موضوع ملف التنفيذ عدد 2020/6316/1 إلى حين البت في دعوى الموضوع وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

و حيث انه تجدر الإشارة الى ان القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي المستعجلات كلما كان الطلب المعروض عليه مرتبط بالمسطرة و متفرغ عن الطلبات الداخلة في اختصاصه أي أن الإجراء الذي يتخده القاضي المنتدب يكون بهدف ضمان السير السليم و السريع للمسطرة لأن غاية المشرع من اسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات و العراقيل التي تعترض سير المسطرة و التي يشرف على ضمان حسن سيرها بصريح المادة 671 من مدونة التجارة التي تنص على أن القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة و على ضمان المصالح المتواجدة و لما كان الثابت أن الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة يتعلق بإيقاف إجراءات بيع العقار المملوك للشركة المفتوحة في حقها مسطرة التصفية القضائية-شركة ش.ك.- لوجود اخلالات بخصوص الخبرة المنجزة موضوع ملف تنفيذ فان هذا الطلب يبقى مرتبط بالمسطرة المذكورة لما سيكون لذلك من تأثير على مسطرة التصفية القضائية و ان الطاعن قد قبل شراء عقار مملوكة لشركة في مسطرة التصفية القضائية حسب الثابت من اعلان بيع العقار المدلى به في الملف و على هذا الأساس لا يمكن اسناد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات مادام ان فتح مسطرة التصفية القضائية ينزع عنه الاختصاص و يبقى القاضي المنتدب له الاختصاص الحصري بخصوص ذلك طبقا للمادة 672 من م ت التي تنص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة" و طالما أن الإجراء المطلوب له ارتباط بالمسطرة و يدخل في زمرة إجراءات تصفية أصول الشركة فان القاضي المنتدب يبقى هو المختص للبت في الطلب مما يكون معه ما ال اليه الامر المستأنف من رفض الطلب مبرر بعلة أخرى.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté