Réf
81430
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6062
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5166
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Paiement libératoire, Loyer, Indivision, Dépôt à la caisse du tribunal, Conflit entre co-bailleurs, Confirmation du jugement, Bonne foi du preneur, Bail commercial, Absence de mise en demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation des loyers effectuée par le preneur. L'appelant, bailleur et propriétaire indivis, soutenait que la consignation des loyers à la caisse du tribunal, n'ayant pas été effectuée à son nom, ne pouvait valoir paiement et laissait subsister le manquement du preneur. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté à des réclamations émanant de plusieurs co-indivisaires attestés par le titre de propriété, a légitimement procédé à la consignation des sommes dues. Elle retient que ce dépôt, effectué au profit de qui de droit suite à un conflit entre les propriétaires indivis, témoigne de la bonne foi du preneur et constitue un paiement libératoire qui purge sa dette. Dès lors, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas caractérisé, privant ainsi de fondement la demande en résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 تحت عدد 1900 ملف عدد 11758/8206/2018 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف لذلك يكون الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني و باستيفائه لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018 عرض فيه أنه يملك العقار المسمى فضل الله ذي الرسم العقاري عدد 16522/49 والكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء .
وأن المدعي في إطار عمليات إدارته للعقار المملوك له ولباقي ورثة بوشعيب (ب.) والذي هو موضوع عقد كراء قطعة منه إلى السيد هشام (ع.) بالعنوان المذكور أعلاه بسومة كرائية قدرها 1500,00 درهم شهريا.
وأن المدعي في إطار إدارته للعقار حاول وديا مع المكتري السيد هشام (ع.) من أجل الانتظام على أداء الوجيبة الكرائية إلا أنه توقف عن الأداء منه ماي 2018 إلى غاية شتنبر 2018 وجب عن هذه المدة مبلغ 7500,00 درهم إضافة إلى رسم النظافة عن المدة من يناير 2015 إلى ماي 2018 وجب فيها 7200,00 درهم.
وأن المدعي عمل على تبليغ المدعى عليه هشام (ع.) بإنذار غير قضائي عن طريق المفوض القضائي عبد الكريم (ح.) الذي بلغ المعني بالأمر شخصيا بتاريخ 30/10/2018.
وأنه من خلال الإنذار المذكور طالب المدعي المدعى عليه بأداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به , تحت طائلة المطالبة بإفراغ المحل وأن تماطل المكتري في أداء الكراء بعد سببا خطيرا يبرر الحكم بإفراغه لذا فإن المدعي يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 7500,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من ماي 2018 إلى غاية شتنبر 2018 وكذا واجبات النظافة بمبلغ 7200,00 درهم عن الفترة من يناير 2015 إلى ماي 2018 والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 30/10/2018 والحكم بإفراغه من المحل الذي هو عبارة عن قطعة أرضية الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق مقاله بنسخة من الانذار ومحضر تبليغه وصورة من شهادة الملكية ونسخة من محضر معاينة واستجواب.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه بجلسة 24/01/2018 والتي جاء فيها بأن المدعي لا صفة له في توجيه الإنذار أو سلوك المسطرة الحالية لعلة أن العقار تعود ملكيته إلى 22 مالكا حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية. وأن المدعي هو مجرد مالك على الشياع وليست له نسبة تملك تفوق ثلثي الأسهم ، وأنه لم يدل بما يفيد تفويضه الإدارة من طرف ورثة بوشعيب (ب.) وأن المدعى عليه والسيد العربي (ز.) توصلا بتاريخ 01/08/2018 بإنذار من السادة السعدية (ل.) وأبنائها عبد الرزاق و زينب و سمية و زهيرة و إلهام و حسن لقبهم (ل.) بإنذار بوضع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة حتى يتسنى لهم الحصول على نصيبهم من الأكرية المودعة ، وأنه تبعا لذلك فالمدعي لا صفة له في التقاضي بشأن حقوق مشتركة بين مجموعة من الملاك.
وأن المدعي فضلا عن ذلك لم يدل بعقد الكراء الذي يربطه بالمدعى عليه والسيد العربي (ز.) مخالفا بذلك مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 16-49 وأن اسم المدعى عليه هو هشام (ع.) وليس (ع.) وأن الإنذار والدعوى وجها ضد هشام (ع.) والحال أن المكتريين هما هشام (ع.) والسيد العربي (ز.) حسب الثابت من محضر المفوض القضائي عبد الكريم (ح.).
وأن الإنذار و الدعوى مختلين شكلا ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب .
وفي الموضوع فإنه خلافا لزعم المدعي فالسومةالكرائية محددة في 1200,00 درهم دون واجب النظافة المزعوم ويتضح ذلك من الانذار الموجه من طرف الاستاذ خالد (ن.) نيابة عن السيدة السعدية (ل.) وأبنائها .
وأن الواجبات الكرائية المطالب بها بالانذار قام المدعى عليه بوضعها بصندوق المحكمة بتاريخ 11/10/2018 وكان ذلك نتيجة الانذار الذي توصل به المدعى عليه والسيد العربي (ز.) بتاريخ 01/08/2018 من السيدة السعدية (ل.) وأبنائها والتمس نظرا لوقوع الأداء الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر .
وأرفق مذكرته بصورة من الإنذار المشار إليه أعلاه وصورة من شهادة الملكية ومحضر المفوض القضائي عبد الكريم (ح.) وأمر قضائي بوضع واجبات كراء و وصولات ايداع واجبات الكراء.
وبناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 30/01/2019 والذي جاء فيه بأن صفة المدعي قائمة في نازلة الحال باقرار المدعى عليه بمحضر المفوض القضائي السيد إبراهيم (إ.) المنجز بتاريخ 18/07/2018 الذي أقر فيه بأنه يكتري من المدعي المحل موضوع الطلب وأن المدعي يملك نسبة النصف من العقار , إرثا من المرحوم بوشعيب (ب.) وبموجب رسم الصدقة عن والدته السيدة فاطنة (ل.) وأن السيدة السعدية (ل.) وأبنائها لا علاقة تربطهم بالقطعة العائدة للمدعي إذ أن مورث هؤلاء المرحوم بوشعيب بن بوشعيب (ب.) أبرم اتفاقا مع المدعي , ليكون نصيبه من العقار المسمى فضل الله يتمثل في الدار التي يشغلها أبناؤه من السيدة السعدية.
وأن الاتفاق على الكراء كان بين المدعي والمدعى عليه ولا علاقة للسيدة السعدية أو غيرها بالمحل.
وأن المدعي لم يسبق له أن تعاقد مع المسمى العربي (ز.) أو أكرى له المحل موضوع الطلب .
وأن المدعى عليه لم يدل بما يفيد عدم مطابقة اسمه العائلي مع ما جاء في الإنذار الموجه إليه ومقال الدعوى.
وأنه بإقرار المدعى عليه بمحضر المفوض القضائي بكرائه للمحل من المدعي .
وأنه نظرا لعدم عرضه الواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار على المدعي.
وأنه بناء على ثبوت واقعة المطل فإن يتعين رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق طلب المدعي.
وأرفق مذكرته بصورة من رسم صدقة وصورة من وكالة صادرة عن السيدة فاطنة (ل.) وصورة من عقد موافقة والتزام مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 20/05/2005 ومحضر معاينة واستجواب.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه أن المدعي أدلى بصور وثائق لإثبات نصف تملكه للعقار في مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ومن جهة ثانية فإن عقد الصدقة وما يسمى موافقة والتزام تعتبر من التصرفات القانونية الناقلة لحق عيني والذي يجب تسجيله بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66 و 67 من القانون العقاري وهو ما لم يقع.
وأنه طبقا للفصل 67 من القانون أعلاه فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده بالرسم العقاري وأن التوكيل الصادر عن السيدة فاطنة (ل.) لا يهم باقي المالكين على الشياع ولا يعطي الحق للمدعي في إقامة هذه الدعوى ضد المدعى عليه وأنه خلافا لزعم هذا الأخير فإن التعاقد كان بينه وبين المدعى عليه والسيد العربي (ز.) وهو ما يتجلى من المحضر المنجز بتاريخ 30/10/2018. وأكد باقي دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها.
وأرفق مذكرته بصورة من المحضر المنجز بتاريخ 30/10/2018 وصورة من محضر المفوض إبراهيم (إ.).
وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي أكد فيه بأن عقد الكراء الشخصي يمنح المدعي سلطة على المحل المكرى للمدعى عليه إلى حين انتقال ملكيته إلى الغير وأن المدعى عليه أقر بأنه يكتري من المدعي وكان يؤدى له واجبات الكراء يدا بيد حسب محضر المفوض القضائي إبراهيم (إ.) وأنه توقف عن أداء الكراء.
وأنه في اطار نسبية العقود فإن الاتفاقات ملزمة لطرفيها فقط وأن المدعي تعاقد في حدود نصيب تملكه حسب القسمة الرضائية بين جميع الملاك بالرسم العقاري وأن الإيداع تم في اسم أشخاص لا صفة لهم ولا علاقة تربطهم بالمدعي ولا بالعقد وأكد باقي دفوعه السابقة والتمس الحكم وفقها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ل.) و جاء في أسباب استئنافه إن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم، وجاء فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه ولم يصادف الصواب مما أضر بمصالحه ، و تبعا لذلك فانه يبسط أوجه استئنافه إن وصولات الأداء المدلى بها من طرف المدعى عليه غير متضمنة لاسم المستأنف محمد (ل.) و إن العلاقة الكرائية تجمع المستأنف و المستانف عليه لا الغير، و القاعدة الأصيلة لنسبة العقد تجعل المتمسك به من أداء لفائدة الغير عديم الأثر، و بالتالي فان المدة من فاتح ماي 2018 إلى غاية شتنبر 2018 مضافا إليها واجب النظافة عن المدة من يناير 2015 إلى غاية ماي 2018 يثبت بشأنها تماطل المدعى عليه في أداء الواجبات الكرائية و لا علاقة تربط السيدة السعدية (ل.) ومن معها بالقطعة موضوع عقد الكراء بين المستأنف و المدعى عليه ، و إن الإنذار الموجه إلى المدعى عليه من قبل السيدة السعدية (ل.) ومن معها يبقي عديم الأثر بالنسبة للعلاقة الكرائية و إن مسطرة إيداع الواجبات الكرائية كان يتعين لزاما وفي إطار القانون أن يتم في اسم المستانف ولفائدته و إن السعدية (ل.) ومن معها أجانب عن عقد الكراء ، مما يجعل الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض الطلب ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويجعل المقال الحالي مؤسسا قانونا لما تم بيانه ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي البث في القضية من جديد والحكم على المدعى عليه السيد هشام (ع.) بأدائه لفائدته ما بذمته من واجبات كرائية مع القول بإفراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من القطعة موضوع الطلب الكائنة بدوار [العنوان] و شمول القرار الصادر بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية .
و أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي عدد 1900 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أن المستأنف اعتبر أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28/02/2018 لم يجعل للحكم الذي أصدره أساس قانوني سليم و أنه خلافا لما ذهب إليه المستأنف فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالإستئناف قد تبث لديه أنه غير مدين بالواجبات الكرائية عن الفترة من شهري غشت وسبتمبر2018 وعن المدة من فاتح ماي 2018 إلى 31/11/2018 والتي هي موضوع وجوهر النزاع والتي قام المستأنف عليه بالتحلل منها عن طريق إيداعها على التوالي بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني للمطالبة ، كما أنه تبث للحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف أن الواجبات الكرائية المودعة بصندوق المحكمة هي نفسها موضوع الاندار الموجه له من طرف المستأنف وأن توصله بإنذار من المستأنف بتاريخ 30/10/2018وبإنذار من طرف السيدة السعدية (ل.) نيابة عن أبنائها وتطالب بوضع المبالغ الكرائية موضوع الإنذار المؤرخ في 30/10/2018 بصندوق المحكمة لعلة أن السيدة السعدية (ل.) وأبنائها مالكون على الشياع في العقار المسمى فضل الله ذي الرسم العقاري 49 / 16522 جعل العارض يضعها بصندوق المحكمة مما يتبين للمحكمة أن المستأنف في حل من النزاع القائم بين المستأنف والسيدة السعدية (ل.) وأبناؤها بسبب حالة الشياع القائمة بينهم و أنه يتبين للمحكمة أنه غير مدين بالمبالغ الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار المؤرخ 30/10/2018 وأن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي جاء مطابقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 11758/8206/2018 حكم رقم 1900 في جميع ماقضی به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه
وحيث انه بخلاف ما دفع به الطاعن فان الثابت من وثائق الملف ان ذمة المستانف عليه خالية من واجبات الكراء المطلوبة بالانذار المبلغ اليه بتاريخ 30/10/2018 من المستانف و ذلك لكونه قام بايداع الكراء عن شهري غشت و شتنبر 2018 بتاريخ 11/10/2018 قبل التوصل بالانذار المذكور كما اودع كراء المدة من فاتح ماي الى متم يوليوز 2018 بتاريخ 13/11/2018 حسب وصلي الايداع المدلى بهما بالملف مما ينفي عنه المطل و ان الدفع بعدم تضمين وصلي الايداع لاسم الطاعن لا تاثير له طالما ان ايداع الكراء بصندوق المحكمة تم لفائدة من له الحق استجابة من المستانف عليه للاشعار المبلغ اليه من بعض المالكين المشاعين و يتعلق الامر بالسيدة السعدية (ل.) و ابناؤها يحثونه فيه على ايداع الاكرية المترتبة بذمته بصندوق المحكمة لوجود نزاع بين الورثة و ان القول بكون السيدة السعدية (ل.) و ابناؤها لا علاقة لهم بالقطعة موضوع عقد الكراء فالامر خلاف ذلك لان شهادة الملكية المدلى بها تثبت ملكيتهم العقار الى جانب الطاعن و بالتالي فان استجابة المستانف عليه للاشعار المبلغ اليه من هؤلاء على النحو الوارد اعلاه و استصداره امرا رئاسيا بايداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق يعبر عن حسن نيته في تنفيذ التزاماته مما يبرئ ذمته من واجبات الكراء المطالب بها بالانذار موضوع الدعوى .
و حيث انه امام ثبوت براءة ذمة المستانف من واجبات الكراء المطالب بها بالانذار على النحو الموصوف اعلاه تبقى الاسباب المستند عليها للطعن في الحكم غير وجيهة و يتعين ردها و يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضىى به و يتعين تاييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانف .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025