Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur constitue un paiement libératoire qui le prive du droit d’en demander la restitution ultérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72343

Identification

Réf

72343

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2046

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8225/1796

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur le droit pour un preneur de retirer les loyers qu'il a consignés auprès du tribunal suite au refus du bailleur de les recevoir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de restitution des fonds consignés. L'appelant soutenait que le non-retrait des fonds par le bailleur pendant une longue période emportait prescription de la créance de loyers et l'autorisait, en tant que déposant, à en demander le retrait, quitte à en assumer les conséquences quant à sa propre défaillance. La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle suivie d'une consignation a pour effet de libérer le débiteur et de transférer la propriété des fonds au créancier. Elle juge que la prescription extinctive, qui sanctionne l'inaction du créancier à réclamer son dû, ne saurait être invoquée pour fonder un droit au retrait de sommes déjà consignées et sorties du patrimoine du débiteur. Dès lors, le fait que le bailleur n'ait pas retiré les fonds consignés à son profit est sans incidence sur son droit de propriété acquis sur ces sommes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ض. ب. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 4442 ملف عدد 4327/8101/2018 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على الطالبة.

و حيت انه لا يوجد بالملف مايفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستانف مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت فيه انها بمقتضى الوصولات التالية:

وصل رقم 3369 حساب رقم 14784 بقيمة 70000 درهم بتاريخ 12-9-2003 الذي سحب منه مبلغ 39999.98 درهم وبقي منه 30000.02 درهم

وصل رقم 4050 حساب رقم 15443 بقيمة 60000 درهم بتاريخ 5-11-2003 الذي سحب منه مبلغ 34285.70 درهم وبقي منها مبلغ 25714.30 درهم

وصل رقم 2810 حساب رقم 18933 بقيمة 60000 درهم بتاريخ 1/10/2004

وصل رقم 1495 حساب رقم 21300 بقيمة 120000 بتاريخ 20-5-2005

وصل رقم 2854 حساب رقم 22639 بقيمة 80000 درهم بتاريخ 20-10-2005

وصل رقم 245 حساب 23552 بقيمة 60000 درهم بتاريخ 24/1/2016

وصل رقم 1180 حساب رقم 24464 بقيمة 60000 درهم بتاريخ 14/4/2006

وصل رقم 2391 حساب رقم 25698 بقيمة 100000 درهم بتاريخ 22/8/2006

وصل 911 حساب رقم 18045 بقيمة 120000 درهم بتاريخ 18-6-2004

فإنها اودعت بصندوق المحكمة المبالغ المشار اليها اعلاه لفائدة ورثة عبد الرزاق (أ.) الكائنون بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء

وان المبالغ المذكورة بقيت بصندوق المحكمة منذ ذلك الحين الى الان ولم يتم سحبها من طرف المدعى عليهم او طلبها , وان العارضة ورغبة منها في تسوية الوضعية تلتمس الاذن باسترجاعها ملتمسة لأجله وبعد قبول مقالها شكلا , موضوعا الاذن باسترجاع المبالغ المفصلة , وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتمكينها منها وفق الاجراءات الجاري بها العمل وجعل الصائر طبقا للقانون

وأرفقت المدعية طلبها بنسخ من وصولات الايداع المشار الى مراجعها اعلاه ونسخ اشهادات صادرة عن وكيل الحسابات بهذه المحكمة ونسخة من السجل التجاري للشركة وصورة من طلبات عرض وايداع

وبناءا على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعي والمرفقة بحكم استعجالي صادر عن رئاسة هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2018 موضوع الملف رقم 356/8101/2018

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ض. ب. م.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان القرار المستأنف ذهب في قضائه الى انه بالإطلاع على ظاهر وثائق الملف وربطا بتصريحات الطالبة نفسها، وكذا ما يستشف من طلبات العرض فان المبالغ التي تم ايداعها في الحسابات المحددة في طلب الطالبة لفائدة المدعى عليهم تمثل واجبات كرائية ولما كان المقرر قانونا ان استحقاق المكري واجبات الكراء هو مقابل انتفاع المكتري بالعين المكتراة فان استنكاف المودع لفائدتهم عن سحب المبالغ المودعة لفائدتهم لا ينهض بذاته سببا للطالبة في احقية استرجاعها وهو ما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه، لكن ان العرض هو ابداء المدين استعداده بارادته المنفردة الوفاء بما التزم به من اداء اتجاه الدائن ، اما الإيداع فهو تسليم ما عرض المدين الوفاء به للدائن او ايداعه لدى صندوق المحكمة، وان الطاعنة سبق لها ان اقامت بايداع المبالغ موضوع طلب السحب بعد ان رفض المستأنف عليهم العرض حسب محاضر الرفض المرفقة بهذا المقال الإستئنافي ثم قامت بعد ذلك بارادتها المنفردة بإيداعها بصندوق المحكمة وان عمليات العرض وايداعها بصندوق المحكمة بعد الرفض تمت دون توصلها بأي انذار لأداء واجبات الكراء موضوع العرض والإيداع، وان تقديم العارضة لهذا الطلب بقصد بسحب المبالغ التي تم ايداعها بصندوق المحكمة هو اجراء تتحمل هي مسؤولية تبعاته في الأثار المترتبة على هذا السحب من تماطل او تقاعس في الأداء مع العلم ان العرض والإيداع ينفي التماطل في الأداء حسب ما تواتر عليه اجتهاد قضاء محكمة النقض في هذا المجال ناهيك على تقادمها، وان العارضة باعتبارها تريد ممارسته الشفعة وقامت بالعرض والإيداع لمبالغ ومصاريف الشفعة، فهل سيتم طلب سحبها، اذ ان عملية السحب تتحمل الساحبة عواقبها واثارها في توافر شروط ممارسة الشفعة ونفس الشيء بالنسبة للمكترية فهي التي ستحمل تبعات عدم الأداء ونتائجها فضلا على كل هذا فان المبالغ المودعة بصندوق الأمانة قد طالها التقادم بالإضافة الى انها تصير ملكا لخزينة الدولة الشريفة بعد ان يكون قد مضى عليها اجل معين خمسة عشر سنة حسب الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 26 يونيو من سنة 1936، وان الطرف المكري رفض تسلم العرض المقدم اليه بخوص المبالغ الكرائية، ولم يقم بسحبها منذ 12/09/2003 فضلا على ان الطرف المكتري لا يكون ملزما بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة لفائدة المكتري اذا رفض هذا الأخير قبضها، وهو نفس الإجتهاد والمبدأ الذي سار عليه الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة المدنية حكم عدد 12474، وهو نفس الإتجاه الذي كرسته المحكمة الإبتدائية بالجديدة التي استجابت لطلب استرجاع المبالغ المودعة بصندوق المحكمة في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وعطفا على ما تقدم يبقى الحكم المستأنف قد جاء فاسد التعليل الموازي لإنعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وغير مرتكز على اساس قانوني سليم، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارضة وبتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي المستأنف ونسخة من الأمر عدد 965 ونسخة من الحكم عدد 12474 ونسخة من الأمر عدد 79 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 1239.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 16/04/2019 تخلف نائب المستانفة رغم التوصل و تخلف المستانف عليهم رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/04/2019

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث ان الثابت قانونا ان المكتري ملزم بدفع الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكراة وان العرض والايداع لواجبات الكراء يبرءان ذمة المكتري وينفيان عنه واقعة التماطل في الاداء وتصبح المبالغ المودعة ملكا للمكري الذي لا يحتج عليه بعدم سحبها طالما ان الغاية من الايداع قد تحققت وانه لا محل للتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع لطلب سحب تلك المبالغ بدعوى ان المكري الذي اودعت لصالحه لم يسحبها لان التقادم المذكور هو بمثابة دفع يواجه به المكري الذي تاخر في المطالبة بواجبات الكراء الحالة و لا ينصرف الى عدم سحب المكري لمبالغ الكراء المودعة لفائدته بصندوق المحكمة وان الامر المستأنف جاء معللا بما يكفي لتبريره ذلك ان قاضي الدرجة الاولى بين العلل والاسباب التي بنى عليها قضائه للوصول الى النتيجة التي وردت بمنطوق امره وبذلك فان الامر المستأنف لم يخرق الفصل 50 ق م م المحتج بخرقه بدعوى فساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux