Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la constatation du défaut de paiement et à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81693

Identification

Réf

81693

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6358

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5388

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une consignation effectuée antérieurement à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs, en validant la sommation de payer et en prononçant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait pour sa part que sa dette était éteinte par une consignation réalisée avant même la réception de ladite sommation. La cour retient que la production d'une attestation de consignation prouvant le dépôt de l'intégralité des loyers réclamés à la caisse du tribunal, plus d'un an avant la délivrance de la sommation, établit l'absence de manquement du preneur à ses obligations. Il en résulte que la condition du défaut de paiement, nécessaire à la validation de la sommation et au prononcé de la résiliation, n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé sur les chefs de condamnation au paiement et d'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد العربي (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 1625 ملف عدد 4478/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه العربي (ع.) لفائدة المدعين ورثة عمرو (ش.) مبلغ 33.800,00 درهم عن واجبات كراء المحل المخصص كمصبنة الكائن بحي [العنوان] القنيطرة عن المدة من 01/10/2016 الى 30/11/2018 مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأدنى، و بالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 17/10/2018وبإفراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه، و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة عمرو (ش.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 1300 درهم مع مبلغ 130 درهم عن واجب النظافة، و أنه تقاعس عن أداء الكراء و الضريبة رغم إنذاره بذلك، ملتمسين الحكم عليه بأداء مبلغ 38.350,00 درهم واجبات كراء المدة من 1/10/2016 إلى 30/11/2018 و مبلغ 4550,00 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة ، و المصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليه و إفراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر، مرفقين مقالهم بمحضر معاينة واستجواب، صورة لرسم إراثة، محضر تبليغ إنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد العربي (ع.) و جاء في أسباب استئنافه حول اجراءات التبليغ انه لم يتوصل باي استدعاء من المحكمة ليتسنى له ابداء اوجه دفاعه وأنه فوجئ بمجرد توصله بالحكم بان أحد المحامين نصب للدفاع عنه وبعد ذلك قدم تنازله عن النيابة وأنه لم يسبق له أن كلف أي محام للدفاع عنه خاصة أنه لم يتوصل بأي استدعاء من المحكمة ، وسيتقدم بشكاية امام السيد الوكيل العام للملك ضد المحامية التي نصبت نفسها للدفاع عنه دون تكليف منه وبالتالي فوتت عليه فرصة تقديم اوجه دفاعه ، لذلك فانه يلتمس بعد ملاحظة بطلان اجراءات التبليغ ترتيب الآثار القانونية على ذلك . وحول موضوع الدعوى أن واجبات الكراء قد سبق ايداعها بصندوق المحكمة من طرف شريكه السيد محمد (ح.) الا ان هذا الأخير عوض أن يودعها باسم المستأنف قام بايداعها باسمه الخاص وأنه بمجرد توصله بالانذار من المستانف عليهم بادر الى تقديم مقال من اجل تصحيح العرض العيني وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 176 من ق. م.م وأصدر السيد رئيس المحكمة أمرا يقضي بتصحيح العرض العيني في الملف المختلف عدد 4026/2018 الذي بادر الى طلب تنفيذه والكل داخل الأجل المضروب في الانذار وحرر المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ محضر امتناع وذلك في الملف التنفيذي عدد 7261/18 وأن عملية ايداع الوجيبة الكرائية قد تمت سنة 2017 اي قبل توجيه الانذار بالاداء وان تصحيح العرض والايداع طبقا لمقتضيات الفصل 174 من ق.م.م. قد تم داخل الأجل القانوني ذلك أنه قد بلغ بالانذار بتاريخ 18/10/2017 و قام بتصحيحه بتاريخ 29/10/2016 كما هو واضح من محضر التنفيذ ،وأنه يتبين من الوثائق المرفقة طيه أن جميع واجبات الكراء التي قضى بها الحكم الابتدائي قد تم ايداعها بصندوق المحكمة وان تصحيح العرض قد تم وفق مقتضيات الفصل 174 من ق.م.م وداخل الأجل القانوني ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و الأمر باجراء خبرة جديدة و تحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأدلى بنسخة حكم ، غلاف تبليغ ، محضر عرض عيني ، شهادة ايداع ، انذار ، وصولات كراء ، مقال تصحيح العرض.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/12/2019 جاء فيها بخصوص إجراءات التبليغ أن الطاعن أنكر توصله بأي استدعاء بالمرحلة الإبتدائية نافيا صلته بدفاعه المنصب عليه لكن الأصل في وكالة الدفاع هو الصحة إلى أن يثبت العكس بدلیل معتبر قانونا وأن الطاعن کان ممثلا بالمرحلة الإبتدائية بدفاعه الذي لم يحترم الإجراءات المقررة قانونا لسلوك مسطرة التنازل عنه مما يعني أن وكالته تبقى قائمة و منتجة الأثر في حقه و المرافعين غير معنيين بطبيعة العلاقة القائمة بينهما ولا بآثارها مما يتعين معه رد الدفع، وأثار الطاعن أن ذمته المالية بريئة من واجبات الكراء التي أنذر من أجل أداءها بتاريخ سابق على تاريخ إشعاره مدليا بوصولات في هذا الشأن لكن وبعد مراجعة المحكمة ظاهر نص الإنذار المرتكز عليه من أجل إثبات عنصر المطل المبرر للفسخ سوف يتضح أن الطاعن أنذر من أجل أداء الكراء المستحق عن المدة 01/10/2016 إلى 30/06/2018 و أنه بالإطلاع على الوصولات المحتج بها ، سوف يتضح أن المبالغ التي تم إيداعها لا تغطي جميع المدة المطلوبة ، كما أنها تخص الفترة الممتدة من شهر شتنبر 2016 إلى متم يناير 2017 حسب الوصل رقم 242 و الفترة الممتدة من شهر شتنبر 2017 إلى متم يناير 2018 حسب الوصل عدد 201 المؤرخ في 18/02/2019 بينما الوصل المؤرخ في 02/01/2019 يتعلق بفترة لاحقة عن الإنذار و غير معنية بآثاره وأنه وفي ظل خلو ملف النازلة مما يثبت أداء جميع الكراء المطلوب بنص الإنذار ، و أمام عجز الطاعن عن الاستظهار بالوصولات المثبتة لأداء باقي المدة الناقصة و التي لم تشر إليها الوصولات المحتج بها ، يبقى عنصر المطل المبرر للفسخ ثابتا في حقه ولا يصار إلى إزالته عنه بموجب شهادة الإيداع المحتج بها لخلوها من المدة المستدلة بالمبلغ المضمن بها وفق ما تم تفصيله أعلاه فضلا على أن إجراءات العرض تمت للمدعو الغازي (ش.) وليس للمرافعين كافة علما أن المدعو الغازي (ش.) ليس وكيلا عن المرافعين و يعتبر وريثا في الهالك شأنه شأن باقي الورثة ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها أنه يدلي بشهادة صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تفيد بأن المبلغ المودع بصندوق المحكمة هو 27.300 درهم و أن هذا المبلغ هو نفسه المطالب به في نص الانذار ، ملتمسا رد هذا الدفع و تمتيعه بما جاء في مقاله الاستئنافي، وأدلى بشهادة ايداع.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 حضرها الأستاذ (ر.) عن نائب المستأنف وأدلى بالمذكرة التعقيبية المشار الى مضمونها أعلاه والمرفقة بشهادة إيداع فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه تمسك من خلالها بوقوع الأداء .

حيث أدلى خلال هذه المرحلة استنادا للأثر الناشر للاستئناف بوصولات وشواهد إيداع ومحاضر امتناع كانت محل طعن من المستأنف عليهم على أساس أنها لا تغطي جميع المدة المطلوبة باعتبار الوصل رقم 242 يخص الفترة من شتنبر 2016 الى متم يناير 2017 و الفترة الممتدة من شهر شتنبر 2017 إلى متم يناير 2018 حسب الوصل عدد 201 المؤرخ في 18/02/2019 في حين يتعلق الوصل المؤرخ في 02/01/2019 بفترة لاحقة عن الإنذار، وأن التماطل ثابت لعدم إثبات أداء جميع الكراء المطلوب إضافة لوقوع العرض لأحد الورثة المدعو الغازي (ش.) .

حيث يتعلق الكراء المطلوب في الإنذار موضوع الدعوى والمبلغ للمستأنف بتاريخ 17/10/2018 بالمدة من 01/10/2016 الى 30/06/2018 .

وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أنه بالإضافة للوصولات المشار إليها أعلاه ، أدلى الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي بشهادة إيداع مؤرخة في 23/10/2018 تشير الى إيداع مبلغ 27300 درهم - وهو نفس المبلغ المطلوب في الإنذار- حساب خصوصي 60502 ملف عدد 449/6201/17 بصندوق المحكمة بتاريخ 26/01/2017 أي قبل التوصل بالإنذار ، مع الاشارة الى أن شهادة الايداع المذكورة وعلى عكس ما أشار إليه نائب المستأنف عليهم في جوابه لا تشير للوصل المؤرخ في 02/01/2019 المتعلق بالمدة اللآحقة للمطلوبة في الإنذار ،مما يتبين معه أن الايداع قد شمل جميع الكراء المطلوب قبل التوصل بالإنذار حسب الشهادة المذكورة وذلك على خلاف ما يدفع به المستأنف عليهم أما العرض موضوع محضر الامتناع المؤرخ في 29/10/2018 والمستدل به من الطاعن فإنه يتعلق بنفس المبلغ المودع قبل التوصل بالإنذار المشار إليه أعلاه ، وهو ما يجعل ما أثاره المستأنف عليهم بخصوص الشخص المنجز لفائدته غير جدير بالاعتبار مع الاشارة لتعلق الأمر بأحد أطراف النزاع .

وحيث إنه إضافة لثبوت أداء الطاعن الكراء المطلوب في الإنذار قبل تاريخ التوصل به وهو ما يترتب عنه انعدام عنصر التماطل في حقه ، فإنه أدلى أيضا بما يفيد إيداع الكراء المحكوم به والمستحق عن المدة المحددة من يوليوز الى نونبر 2018 حسب الوصل المؤرخ في 02/01/2019 حساب رقم 1285 .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء عن المدة من 01/10/2016 الى 30/11/2018 ومن مصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 17/10/2018 وإفراغه من المحل المكرى والحكم من جديد برفض الطلبات المتعلقة بذلك وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء واجب الكراء ومصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 17/10/2018 وإفراغه من المحل موضوع الدعوى والحكم من جديد برفض الطلبات المتعلقة بذلك وبتأييده في الباقي مع تحميل المستانف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux