Réf
69619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2207
Date de décision
05/10/2020
N° de dossier
2020/8232/2164
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation partielle du jugement, Obligation de restitution des lieux, Mise en demeure, Irrecevabilité de la demande, Indemnité d'occupation, Chiffrage du préjudice, Charge de la preuve, Bail
Source
Non publiée
Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur.
L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvrant droit à réparation, et que le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice constituait un vice de motivation. La cour d'appel de commerce distingue deux périodes : pour la période courant de la résiliation du contrat jusqu'à la mise en demeure d'enlever le matériel, elle retient que la demande d'indemnisation est mal fondée, faute pour le bailleur de prouver un refus du preneur de libérer les lieux.
En revanche, pour la période postérieure à la mise en demeure, la cour considère que la demande, faute de chiffrage et de justification des éléments du préjudice, n'est pas mal fondée mais irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande pour la seconde période, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10-7-2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5939 الصادر بتاريخ 4-6-2017 ملف تجاري عدد 4523/8202/2019 والقاضي في الطلب الاصلي بالحكم على المدعى عليها بنقل وازالة الآلات التقاط المكالمات الهاتفية من فوق سطح منزله وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وفي الطلب المضاد بمعاينة فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء في 27-1-2015 وتمكين المدعية من اجهزتها ومعداتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/4/2019 يعرض فيه ان المدعى عليها تعاقدت معه من اجل كراء سطح منزله من اجل وضع آلات التقاط المكالمات الهاتفية الكائن بعنوانه اعلاه، على ان يتم الشروع في الاستفادة من ذلك ابتداء من 27 يناير 2015، بسومة شهرية قدرها 3500 درهم ممتد على 15 سنة قابلة للتمديد 5 سنوات اخرى، وانها بعد وضع الآلات اللازمة ، والتي شغلت مساحة كبيرة وسط منزله وشرعت في اداء الاقساط الشهرية حتى فوجئ بفسخ العقد من جهة واحدة بتاريخ 05/08/2015، وانها منذ التاريخ المذكور ورغم كونها اقدمت على فسخ العقد فإنها لم تعمل على ازالة الآلات الموضوعة بعين الملك، والتي منعته من استغلال عقاره وفق طبيعته، بل واعاقته في بناء طابق ثاني، وانه انذرها بتاريخ 12/12/2018 إلا انها لم تحرك ساكنا، مما جعله يتضرر من ذلك ضرارا كبيرا يوجب التعويض ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفع الضرر الذي احدثته المدعى عليها وذلك بنقل وازالة الآت التقاط المكالمات الهاتفية فوق سطح منزله والحكم بتعويض عن الاستغلال منذ 5/8/2015 تاريخ فسخ العقد الى ساعة انجاز الخبرة على ان يعهد ذلك الى خبير مختص لتحديد قيمة الاستغلال منذ 5/8/2015 تاريخ فسخ العقد الى ساعة انجاز الخبرة مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم والحكم بحفظ الحق في الاطلاع وتقديم المطالب الختامية على ضوء تقرير الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر.
وارفق المقال بانذار وما يفيد التوصل والعقد الرابط بين الطرفين ورسالة الفسخ من جانب واحد مؤرخ في 13/5/2015 وتوصل بها العارض في 5/8/2015 ومعاينة واثبات حال.
وبناء على ادلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 14/5/2019 جاء فيها ان المدعي يطالب برفع الضرر الذي أحدثته العارضة وذلك بنقل آلات اللاقط الهوائي من فوق سطح منزله كما طالب بتعويض عن الاستغلال منذ 5/8/2015 تاريخ فسخ العقد الى ساعة انجاز الخبرة بعد الامر باجرائها إلا ان مطالبه لمحطة اللاقط الهوائي ومنعها من تركيب اللاقط الهوائي لم يعد لها سبيل لاستغلال العين المكتراة وقد قامت العارضة بتبليغ المدعي برسالة فسخ العقد توصل بها بتاريخ 5/8/2015 وهو ما اكده في مقاله كما ان العارضة بتاريخ 12/8/2015 ادت لفائدته مبلغ 14466,67 درهم كواجبات كرائية بما فيها واجبات تغطية ثلاثة اشهر من الكراء التي تمثل اجل الاخطار المنصوص عليه في العقد اي ان المدعي استخلص الواجبات الكرائية الى متم 5/11/2015 وهو تاريخ نهاية اجل الاخطار بعد الفسخ وانه بعد هذا التاريخ حضر تقنيو العارضة الى العين المكتراة من اجل الافراغ وسحب الاجهزة إلا ان المدعي واجههم بالمنع وهذه الواقعة ثابتة.
وان تاريخ المنع هو 5/11/2015 وان العارضة لم تعد المسؤولة عن اعتمار العين المكتراة واصبح يشغلها المدعي نفسه والعارضة ليست مسؤولة عن ذلك مما يتعين معه التصريح والحكم برفض الطلب وحول المقال المضاد ان العارضة وكما سبق بيانه عبرت عن رغبتها في فسخ عقد الكراء واعلمت المدعي بذلك برسالة فسخ توصل بها بتاريخ 5/8/2015 وادت واجبات كراء ثلاثة اشهر التي تمثل اجل الاخطار المحدد في ثلاثة اشهر ومع ذلك فإن المدعي المكري امتنع عن الاعتراف بفسخ عقد الكراء وظل يحتفظ بالاجهزة والمعدات مانعا العارضة من استرجاعها بعد ان تعرض الجيران على استغلالها فيما اعدت له فعبرت عن رغبتها في فسخ عقد الكراء وادت ما عليها من التزامات، وان منع العارضة من استرجاع تلك الاجهزة والمعدات اضر بها وعرض مصالحها للضياع وحرم المنخرطين معها من الخدامات التي تقدمها وان منعها من استرجاع الاجهزة والمعدات تم دون وجه حق فتكون العارضة مطالبة باسترجاع معدات مع الحكم لها بتعويض عن هذا المنع تحدد في 10000 درهم ملتمسة بخصوص الجواب بعدم قبول الطلب والحكم برفض الطلب وبخصوص المقال المضاد بقبول الطلب والاشهاد بفسخ عقد الكراء والحكم بتمكينها من معداتها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأداء المدعي لفائدتها مبلغ 1000 درهم تعويض عن الامتناع.
وبناء على ادلاء المدعي بمذكرة تعقيب مع جواب على المقال المضاد بتاريخ 28/5/2019 التي جاء فيها ان المدعى عليها تمسكت بكونها سعت الى سحب الاجهزة المودعة بسطح العمارة ووجهت تذكير المدعى عليها بكون صفتها شركة تجارية يفرض عليها سلوك مساطر معينة تتعلق بانشاء او نقل او انهاء الحقوق والإلتزامات ذلك انه اذا كانت قد عمدت الى فسخ العقد فإنها لم تتح نفس السبل من اجل ازالة وسحب الاجهزة وانه لا يقبل منها الاستناد الى شهادة شهودها وتكون في نفس الوقت خصما وحكما وانما ينبغي اثبات هذه الوقائع بالحجج الكتابية طالما تعلق الامر بعقد كتابي يتضمن شروطا والتزامات وانه تبعا لذلك فإن المدعى عليها لم تنجز اية معاينة بالواقعة ولم تعزز دفعها بأي انذار او ما شابه ذلك، بل انها لم تعمل بصفة مطلقة حتى على زيارة عين المكان بعد فسخها للعقد الرابط بين الطرفين وانه لم تعزز دفعها بأية حجة مقبولة يكون دفعها هو والعدم سواء وفي الجواب على المقال المضاد كما تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد من اجل التعويض عما اسمته منها من استرجاع معداتها وان الطلب الحالي دليل قاطع على عدم مصدايقتها وعدم جديتها وذلك ان المحضر المستدل به من طرفها يقتصر على المرحلة التي وقع فيها منعها عندما تسعى الى تشغيل اللاقط الهوائي بعد وضع الاجهزة وهو ما يؤكده التاريخ المدون بالمحضر والسابق على تاريخ الفسخ وانه لم تثبت المدعى عليها انها اخطرته برغبتها في سحب الاجهزة المودعة بعد فسخ العقد واثبتت بمقبول منعها من ذلك يكون ما تزعمه غير صحيح، ملتمسا الحكم برد جميع مزاعم المدعى عليها سواء بالمذكرة الجوابية او بمقتضى المقال المضاد.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف فاستأنفه الطاعن مستندا على ان كل الاحكام ينبغي ان تكون معللة تعليلا قانونيا سليما، وان فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وان من مظاهر وتجليات فساد التعليل ما ذهب اليه الحكم المطعون وهو يقول برفض طلب التعويض عن الضرر المتمثل في الحرمان من استغلال عقاره، مكتفيا بالقول بأن الخبرة هي وسيلة لتحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الاثبات، إلا انه ومن خلال الرجوع الطاعن الى وثائق الملف وخاصة صحيفة الادعاء يتبين ان الطاعن تمسك بالتعويض عن حرمانه من استغلاله عقاره بعد فسخ العقد من طرف المستأنف عليها، وان التعويض عن الاضرار لا يمكن تحديده إلا بواسطة خبير معتمد في الميدان، وانه التمس تعويضا مسبقا وحدده في مبلغ 5000 درهم ، ثم التمس اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وان العقد الرابط بين الطرفين لا ينص على طريقة التعويض بعد فسخ العقد، وانما حصر ذلك في ما قبل الفسخ، كما ان المدة غير محددة حتى يصار الى القول بأنه متاح له احتساب قيمة التعويض، لان المطالب ارتكزت على تحديد قيمة التعويض ابتداء من تاريخ الفسخ الى تاريخ رفع الضرر وذلك بإزالة الآلات موضوع الضرر، وان تاريخ ازالتها غير معروف، ولا يمكن تحديد التعويض المستحق عنه إلا بالاستعانة بذوي الاختصاص الذين من شأنهم حصر التعويض عند تاريخ انجاز الخبرة، وبالتالي فما كان من حق محكمة البداية ان تقول برفض الطلب بعلة عدم تحديد التعويض المستحق، لان مصير ذلك في اقصى الحالات هو عدم قبول الطلب على حالته، مما يكون معه الحكم المطعون واقع في غير محله.
من جهة ثانية من حيث سوء تفسير بنود العقد ذلك ان العقود تخضع في تفسيرها للسلطة التقديرية للمحكمة وانه برجوع المحكمة الى صحيفة الادعاء، ستلاحظ انه تمسك بالتعويض عن الحرمان من استغلال عقاره، وذلك بعدما عمدت المدعى عليها الى فسخ العقد والذي لم يكن محل اية منازعة من طرفه وانه بعد فسخ العقد، فإن المدعى عليها لم تقم بافراغ الآليات والادوات والوسائل التي وضعتها بسطح منزله.
كما انه باستقراء فصول العقد المذكور ستلاحظ المحكمة ان المادة 7 منه جاءت توصي بمنع الطاعن من استغلال عقاره بصفة مطلقة إلا بعد الحصول على اذن وموافقة من المدعى عليها ، وانه بتنزيل هذه المادة على ارض الواقع، فإن الطاعن لا يمكن استغلال عقاره بأية وسيلة إلا بعد ازالة الآلات الموضوعة من طرف المدعى عليها والتي لم تفعل رغم فسخ العقد في 5/8/2015 من طرفها دون ادنى اعتراض منه وانه من غير المقبول قانونا ولا منطقا، فسخ المدعى عليها العقد لاي سبب من الاسباب، وفي نفس الوقت تستمر في احتلال عقاره ومنعه من استغلاله بسبب الآلات الموجودة بسطحه وبسبب العقد الذي يمنعه من التصرف إلا بإن مسبوق، وبالتالي فإن المحكمة لما جنحت الى القول بأن طلب التعويض غير مؤسس رغم بنود العقد ورغم انذار المدعى عليها وتوصلها بالانذار والذي بقي ب دون جدوى تكون قد اساءت تطبيق القانون.
لهذه الاسباب فهو يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح تصديا على المدعى عليها بأدائها له التعويض عن الحرمان من استغلال عقاره بعد فسخ العقد من طرفها في 5/8/2015 ولو بعد الاستعانة بخبير معتمد في الميدان لتحديد التعويض المستحق والكل بعد الحكم بتعويض مؤقت كما هو مطلوب ابتدائيا ، وحفظ الحق في تقديم الطلبات الختامية بعد الانجاز وسماع الحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر. رفقته نسخة من الحكم.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 21-9-2020 ان المستأنف لا يستحق اي تعويض اصلا وذلك على اعتبار انه توصل برسالة فسخ الكراء الرابط بينه وبينها مباشرة بعد عدم تمكنها من استغلال العين المكراة وتركيب اللاقط الهوائي بفعل تدخل ومنع الجيران، وان المستأنف توصل برسالة الفسخ بتاريخ 05/08/2015 حسب الثابت من رسالة الفسخ بل انه وفي معرض مقاله اكد انه توصل برسالة الفسخ بهذا التاريخ 05/08/2015 ومع ذلك ورغم انقضاء اجل الاخطار لم يمكنها من التجهيزات المودعة بالعقار ومنع تقنييها من تفكيك هذه الاجهزة وانها تتساءل عن اي استغلال يطالب المستأنف بالتعويض عنه وهي لم تستغل العين المكراة ولو ليوم واحد منذ تاريخ ابرام عقد الكراء وادائها لمجموعة من المبالغ وكل ذلك بفعل معارضة الجيران وتعنت المستأنف نفسه فهو ورغم توصله برسالة الفسخ ظل يمنع تقنيها من تفكيك واسترجاع معدات اللاقط الهوائي، وان المحق في التعويض هو المستأنف عليها التي ادت مجموعة من المبالغ ولم تستغل العين المكراة بل ومنعت حتى من استرجاع تجهيزتها ومعداتها لاستغلالها في مكان آخر بفعل تعنت المستأنف ومنعه لتقنييها من استرجاع المعدات وانها ومباشرة بعد فسخ عقد الكراء وانتهاء اجل الاخطار حاولت استرجاع التجهيزات والمعدات والمستأنف ظل يمنعها وبذلك فإنه غير محق في اي تعويض عن الاستغلال، وان واقعة منع المستأنف لتقنييها من تفكيك واسترجاع المعدات ثابتة وهؤلاء التقنيون مستعدون لاداء شهادتهم متى ارتأت المحكمة ذلك ضروريا.
وان المستأنف ورغم انذارها بتاريخ 12/12/2018 فهو ظل يمنع تقنيها من الولوج الى العين المكراة او تفكيك اوسترجاع المعدات والتجهيزات وانها هي التي ظلت محرومة من تجهيزاتها ومن تم وجب التصريح والحكم برد الدفع والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وان الدفع بسوء تفسير بنود العقد دفع واه وذلك على اعتبار انها لم تستمر في شغل العين المكراة إلا بفعل تعنت المستأنف ومنعه لها من استرجاع المعدات والتجهيزات فهو الذي ظل يمنعها من استرجاع المعدات والتجهيزات وهو بذلك انما ظل يمنع نفسه من استغلال عقاره وانها منعت من استرجاع معداتها والمنع راجع للمستأنف المالك وليس المستأنف عليها، فهو لم يكن ممنوع من استغلال عقاره إلا نتيجة سوء تصرفه وتعنته وهو الذي يجب ان يتحمل سوء اعماله فبنود العقد واضحة ولا تحتاج لتفسير ومن تم وجب رد هذا الدفع ايضا والحكم برد الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع جعل الصائر على المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 28-9-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 05-10-2020.
محكمة الاستئناف
نعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض طلب التعويض ولانعدام وسوء التعليل وسوء تفسير العقد .
وحيث انه من الثابت من خلال الوثائق ان الطاعن قد ارتبط مع المستأنف عليها بموجب عقد كراء سطح منزله من اجل وضع آلات التقاط المكالمات الهاتفية وانه من الثابت ايضا ان المستأنف عليها قد استحال عليها استغلال العين المكراة بفعل تدخل الجيران وتعرضهم عن استغلالها لمحطة اللاقط الهوائي ومنعها من تركيبه وبالتالي فالمستأنف عليها لم يتسنى لها الاستفادة من مقتضيات عقد الكراء المذكور مما اضطرها الى توجيه رسالة بفسخ العقد للطرف المستأنف والتي توصل بها في 5-8-2015.
وحيث ان قيام المستأنف عليها بفسخ العقد مؤسس قانونا استنادا لمقتضيات الفصل 19 من العقد المبرم بين الطرفين الذي اعطى الحق للمستأنف عليها في فسخ العقد دون مطالبتها بالتعويض في حالة ما اذا قام المكري او اي واحد من ممثليه او جيرانه او السنديك لمنعها من استغلال معدات الاتصال الخاصة بها وهي الواقعة الثابتة في النازلة بمقتضى محضر المعاينة المؤرخ في 10-7-2018 كما تضمن الفصل المذكور انه في حالة فسخ العقد لا يكون الفسخ ساريا إلا بعد انصرام ثلاثة اشهر على تاريخ التوصل برسالة الفسخ. وان الثابت من الوثائق ان الطاعن لم يوجه اي مطالبة للمستأنف عليها من اجل سحب آلياتها إلا بتاريخ 12-12-2018 وبالتالي وفي غياب ما يثبت امتناع المكترية عن سحب آلياتها خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفسخ الى غاية تاريخ توصلها بالانذار تبقى المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال خلال هذه الفترة غير مبررة ويبقى الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ومعللا تعليلا سليما من الناحية القانونية.
وحيث انه وبخصوص الفترة اللاحقة عن توصل المكترية بالانذار من اجل رفع الضرر وازالة آلياتها فإن الطاعن قد تقدم بطلب اجراء خبرة لتحديده،و الحال ان الخبرة يبقى من وسائل تحقيق الدعوى وليس وسيلة من وسائل الاثبات وفقا لما جاء بتعليل الحكم المستأنف على صواب هذا فضلا على ان الطاعن لم يحدد عناصر الضرر اللاحق به وقيمته انطلاقا من قيمة الكراء المتفق عليها وقيمة التعويض عن المدة المطلوبة، مما تبقى معه الطلب الذي تقدم به بخصوص التعويض عن هذه المدة غير مقبول شكلا الامر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص هذه الفترة والحكم من جديد بعدم قبولها.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول سوء تفسير بنود العقد فهو مردود ذلك ان العقد وان نص في الفصل 7 منه على انه يمنع على الطاعن استغلال عقاره بصفة مطلقة إلا بعد الحصول على اذن وموافقة من المكترية إلا انه بعد توصله برسالة الفسخ 5-8-2015 فإنه لم يدل امتناع المستأنف عليها عن سحب آلياتها خلال الفترة من تاريخ فسخ العقد الى غاية انذارها مما يبقى معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين معه التصريح برده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
- في الشكل:
- في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفترة اللاحقة ابتداء من 12-12-2018 الى غاية تنفيذ الحكم بإزالة الآليات والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنف الصائر بالنسبة.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025