Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54765

Identification

Réf

54765

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1646

Date de décision

26/03/2024

N° de dossier

2024/8229/1233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie au litige.

Sur le fond, elle retient que la décision de l'Office a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai ne peut être prorogé d'office et sans motivation, une telle prorogation nécessitant une décision expresse ou une demande conjointe des parties.

Le non-respect de ce délai impératif étant de nature à vicier la procédure, la décision entreprise est annulée. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque, rejetant ce chef de demande.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ب.م. بمقال رام الى الطعن في قرار صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2024 تعرض فيه أنها تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بطلب تسجيل علامة " CAPRI CHOCO عدد 227890 بتاريخ 2021/05/07 تعين المنتجات المنتمية إلى الفئات 29 و 30 و 31 و 32 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات و الخدمات لأجل تسجيل العلامات، و أن الطلب المذكور تم نشره بفهرس المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الصادر بتاريخ 2021/05/17 عدد 2021/09 و قدم ضده تعرض من طرف شركة C.S.AG. بناء على علامة "Capri Sun " موضوع الإيداع الدولي عدد 1416144 .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالقرار المطعون فيه بتاريخ 11/12/2023 ، و اعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط المتطلبة قانونا، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث إن مقال الطعن في مواجهة شركة ك.س. قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث إن توجيه الدعوى ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية يبقى غير مقبول لأنه لا يعتبر خصما لأي أحد من طرفي التعرض تماشيا مع قرار محكمة النقض عدد 293/1 و المؤرخ في 17/05/2023 في الملف التجاري 1536/3/1/2022 الذي جاء فيه : ("حيث إن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو هيئة كلفها القانون رقم 17/97 بمجموعة من المهام من ضمنها البت في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية، ويقوم بذلك بصفته هيئة شبه قضائية ويطعن في قراراته أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عملا بالمادة 1148 من القانون أعلاه، وبذلك لا يعتبر المكتب خصما لأي أحد من طرفي التعرض، ولا يسوغ تقديم الطعن في مواجهته بخصوص ما يصدره من قرارات تهم طلبات التعرض على تسجيل العلامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الطعن ضد المكتب الطاعن وهو الجهة التي بنت في التعرض وليس كخصم، تكون قد قبلت دعوى موجهة ضد غير ذي صفة، فخرقت بذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض." ) مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية وقبوله في مواجهته .

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب التعرض بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه فإن تعليل القرار أعلاه هو تعليل فاسد و مجانب للصواب، إذ أنه بالرجوع إلى نموذج علامة العارضة أي شكلها المتعرض على طلب تسجيلها والذي قضى قرار المكتب السا قرار المكتب السالف الذكر برفضه و على نموذج علامة المتعرضة التي أسس عليها التعرض و بالقيام بإجراء مقارنة بين العلامتين المذكورتين، يتجلى من خلال الانطباع العام الذي يتولد في الذهن حين الاطلاع عليهما أنه يستحيل أن يحدث ذلك أي لبس في ذهن المستهلك ذي الإدراك المتوسط يؤدي به إلى الغلط و الخلط بينهما، و ذلك اعتبارا للفوارق الشاسعة بين العلامتين المذكورتين، لا سيما أن علامة العارضة التي تم رفض طلب تسجيلها هي علامة مختلطة ويحتل فيها تلفيفها ذو اللون الأحمر مكانية متميز تميزه عن غيره من المنتجات المنافسة دون إغفال علامة Excelo التي توجد على واجهة المنتج و التي هي علامة مشهورة كذا العنصر الإسمي CAPRI CHOCO إذ أن كل العناصر الإسمية و التصويرية التي تتألف منها علامة العارضة تشكل كلا لا يتجزأ و أن المقارنة ينبغي أن تتم بين العلامة المذكورة كما هي و بين علامة المتعرضة التي ليست إلا علامة إسمية، مما ينتفي معه أي احتمال لخلق اللبس في ذهن المستهلك ذي الادراك المتوسط بشأن مصدر المنتجات المذكورة و هوية صانعها . إن تعليل القرار المطعون فيه لم يبين المصدر الذي استقى منه كون الاختلافات المترتبة عن الشكل التصويري للشارة المتعرض عليها ليس من شأنه إزالة أي احتمال للخلط بين الشارتين المذكورتين وأنه لن يترتب عنه شد انتباه المستهلك ذي الإدراك المتوسط ، كما أن التعليل المذكور أسس فقط على مجرد احتمال لعدم أخذ الاختلافات المذكورة بعين الاعتبار، بمعنى آخر أنه ليس مبنيا على أسباب موضوعية ثابتة ، مما يجعل التعليل المذكور مفتقرا للسند القانوني، و أنه سبق للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أن أصدر قرارا تحت عدد 2231/2018 وآخر تحت عدد 2018/2196 بتاريخ 2018/06/13 بت في مسطرة تعرض تجمع بين الطرفين وتهم نفس العلامتين أعلاه وقضى بقبول جزئيا و بتسجيل علامتي العارضة بالنسبة للفئات عدد 29 و 30 و 31 ، و هو ما يطبع مواقف المكتب بالتناقض وأن تعليل القرار أعلاه هو تعليل فاسد الموازي لانعدامه، إذ أنه لم تعليله جاء مجانبا للصواب، و أن التعليل المذكور غير مبني على أساس قانوني سليم وفقا لأحكام القانون 03/01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية قصد مباشرة هذا المقال ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا القول أن القرار المطعون فيه غير مبني على أسس قانونية سليمة ومتضارب مع القرارات السابقة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 2231 2018/ و تحت عدد 2018/2196 والقول أن تعليل القرار المطعون فيه هو تعليل فاسد الموازي لانعدامه القول أن تعليل القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون رقم 01-203 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.202 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك لزاما. إصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتسجيل علامة الطاعنة علامة " CAPRI CHOCO " عدد 227890 بتاريخ 2021/05/07 إصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتقيد تسجيل العلامة المذكورة في السجل الوطني للعلامات.

أرفق المقال ب: نسخة أصلية من القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ومستخرج من البريد الإلكتروني ونسخة من المنازعة في صحة أسس القرار المذكور ومستخرج من البريد الإلكتروني ونسخة أصلية من القرار النهائي الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ونسخة أصلية من القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 2231/ 2018 ونسخة أصلية من القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 2018/2196 .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/3/2024 ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/3/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية بعد تجاوز الستة اشهر للبت في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 17/5/2021 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين ، فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 18/7/2021 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 09/12/2022، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها .

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ، سيما و أن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 09/12/2022 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 8489 مع تحميل شركة ك.س. الصائر .

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى الحكم بقبول طلب تسجيل علامة المتعرضة فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 17/97 أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تختص بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فان طلب التسجيل يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن في مواجهة شركة ك.س. وبعدم قبوله في حق المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 8489 البات في التعرض عدد 15428 بتاريخ 09/12/2022 مع تحميل شركة ك.س. الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle