Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55163

Identification

Réf

55163

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2768

Date de décision

21/05/2024

N° de dossier

2024/8229/2327

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois.

La cour retient que le délai imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai d'ordre public dont le juge doit assurer le respect. Elle relève que la décision a été rendue bien après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sur demande conjointe des parties.

La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui justifie à elle seule l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ك.أ.أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف صراحة طبقا لما نصت عليه المادة 148.5 من القانون رقم 17.97 المعدل و المتمم بمقتضى القانون رقم 23.12 القرار النهائي رقم 9319 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2023 عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التابعة للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و المتعلق بمسطرة التعرض رقم 16410 ، الذي قضى برفض التعرض و بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 234391.

في الشكل :

حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

الوقائع :

أنه بتاريخ 24 نونبر 2021، تقدمت "جمعية ن.أ.ل.ك.ق." (Association Club Olympique Lamhiriz Foot Ball بطلب تسجيل العلامة التالية ( عبارة عن شعار) تحت رقم 234391 "جمعية نادي أولمبيك لمهيريز 2018 A.C.E.L.F" و أنه بتاريخ 9 دجنبر 2021 ، تم نشر طلب تسجيل العلامة بمجلة « La Gazette » أنه نظرا لمساس طلب التسجيل بعلامة العارضة المسجلة و ذات الشهرة العالمية المتمثلة في « Olympic »، تقدمت العارضة بتعرض مؤسس لا سيما على شهرتها وعلى خطر بين العالمتين التجاريتين نظرا لأوجه التشابه من حيث الصنف (الصنف 41 ) موضوع التسجيل و من حيث الكلمات المستعملة، و التمست رفض تسجيل العلامة وأنه بتاريخ 10 نونبر 2023 ، أصدرت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التابعة المكتب للملكية الصناعية قرارها النهائي وفق المنطوق المشار إليه إعلاه .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الثابت من القرار المطعون فيه أنه رد المكتب المغربي للملكية الصناعي و التجارية طلب تعرض العارضة بعلة عدم ثبوت شهرة علامة العارضة بالمغرب و عدم ثبوت كذلك خطر الخلط في ذهن المستهلك بين علامة العارضة و العلامة موضوع التسجيل لكن تعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية جاء ف و منعدم التعليل، كما أنه خرق القانون فضلا أنه لم يحترم أجل البت في طلب التعرض و هو ما سيتم بيانه من خلال المناقشة بعده ، بخصوص الوسيلة الأولى للاستئناف مخالفة المطعون فيه للفقرة المادة 148.5 من القانون رقم 17.97 فإن المادة 148.3 من القانون رقم 17.97 تنص في فقرتها الخامسة على ما يلي:

تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 أعلاه "وأن المادة 148.2 من القانون رقم 17.97 تنص على أنه يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل في جريدة العلامات التجارية ويستفاد من المادتين 148.2 و 148.3 أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملزمة في الفصل في التعرض داخل أجل ستة أشهر التي تلي أجل انتهاء شهرين من تاريخ نشر طلب التسجيل (أجل تقديم التعرض) وأنه بناء على ذلك، مادام أن الثابت من القرار المطعون فيه أن طلب التسجيل قد تم نشره بتاريخ 9 دجنبر 2021، و مادام أن أجل شهرين المتعلق بالتعرض انقضى بتاريخ 9 فبراير 2022 ، فإن أجل البت في مسطرة التعرض (ستة أشهر ) قد انقضى بتاريخ 9 غشت 2022 إلا أن الثابت أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قد اتخذت قرارها النهائي بتاريخ 10 نونبر 2023 و قامت بتبليغه للعارضة بتاريخ 5 أبريل 2024، مما يتبين معه أنه تم البت في التعرض خارج الأجل القانوني، وذلك مخالفة لمقتضيات المادة 148.3 من القانون رقم 17.97 وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار أنه بيت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض خارج الأجل و بدون قرار معلل و بدون وجود طلب مشترك من الأطراف أو بطلب معلل من أحدهما، كما هو الحال في ملف النازلة، يكون القرار قد خرق مقتضيات المادة 148.5 من القانون رقم 17.97 ، و هذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03 ماي 2023 الذي جاء فيه ما يلي: ''.... و حيث إنه بمقتضى المادة 3148 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه وأن الثابت من النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 2021/02/11 و باحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 2021/04/12 فإن أجل البت في عرض وفق التحديد الوارد بالمادة 3148 ينتهي في 2021/10/12 و أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي في التعرض بتاريخ 2022/06/27 و أنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 2024/02/11 و تاريخ 2022/06/27 تاريخ صدور القرار النهائي يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا و بدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل منأحدهما، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 3148 المحتج بها " وأنه تأسيسا على ما سلف بيانه، بعدم احترام القرار المطعون فيه أجل البت في طلب التعرض، يكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة 148.3 من القانون رقم 17.97، مما يجعله عرضة للإلغاء وبخصوص الوسيلة الثانية للاستئناف شهرة العلامة التجارية Olympic والحماية الخاصةوأن الثابت من القرار المطعون فيه أنه ردت الهيئة طلب التعرض لعدم ثبوت شهرة العلامة التجارية « Olympic » المملوكةللعارضة بالتراب المغربي لكنه خلافا لما انتهى إليه القرار المطعون فيه، فإن علامة العارضة مسجلة بالسجل الدولي الممسوك من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ، و تتميز بالشهرة و تستدعي حماية خاصة كما سيتبين من خلال المناقشة بعده وفيما يخص تسجيل علامة العارضة دوليا تجدر الاشارة بأن علامة العارضة مسجلة بالسجل الدولي الممسوك من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ، و أن ذلك التسجيل يشمل كذلك التراب المغربي وفقا لبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، كما يستفاد ذلك من شهادة التسجيل و كذلك شهادة تجديد التسجيل وأنه بناء على ذلك، يتبين أن علامة العارضة تستفيد من الحماية القانونية، بغض النظر عن شهرتها وفيما يخص الشهرة و الحماية الخاصةInternational Comité حيث تجدر الاشارة بأن العارضة ك.أ.أ.) Olympique) تم تأسيسها بتاريخ 23 يونيو 1894، و تعتبر منظمة دولية غير حكومية مستقلة غير ربحية" lucratif) non but) تلتزم ببناء عالم أفضل من خلال الرياضة، وهي المنظمة التي تم تأسيسها سنتين قبل تنظيم أول مظاهرة للألعاب الأولمبية المنعقدة خلال شهر أبريل 1896 وانه لذلك فإن « ك.أ.أ. » ، تعتبر السلطة العليا للحركة الأولمبية، بتوليها تنظيم الألعاب الأولمبية مرة كل أربع سنوات و بسهرها على احترام القوانين المودعة وفقا للميثاق الأولمبي، و هي القوانين التي تتولى كذلك اللجن الوطنية الأولمبية اللجنة الوطنيةالأولمبية المغربية السهر على احترامها ويتعين الاشارة بأن الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 7 منالميثاق الأولمبي ويستفاد من الميثاق الأولمبي أن « ك.أ.أ. » تعود لها كل الحقوق المتعلقة بالألعاب الأولمبية بما فيه الرمز و العلم و الشعار الأولمبي و كذلك الشارة، وكامل الأرباح التي يمكن أن تنتج من تلك الحقوق، كما يحق لها الترخيص باستعمال العلامة تحت شروط معينة وأنه بالإضافة إلى ذلك، يتعين الاشارة أن معاهدة نيروبي (1981) بشأن حماية الرمز الأولمبي، المصادق عليها المغرب، تنص في مادتها الأولى على ما يلي : مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 تلتزم كل دولة طرف في هذه المعاهدة برفض أي إشارة تتكون من الرمز الأولمبي أو تتضمن ذلك الرمز ، كما هو محدد في ميثاق اللجنة الدولية الأولمبية، أو تلتزم بإلغاء تسجيل تلك الاشارة كعلامة، وتتخذ التدابير المناسبة لحظر استعمالها كعلامة أو إشارة أخرى للأعراض التجارية، إلا بتصريح من اللجنة الدولية الأولمبية '' ويتبين أن هذه المعاهدة تحث الدول المصادق عليها لا سيما المغرب حماية العلامة المرتبطة بالألعاب الأولمبية باتخاذ كافة الاجراءات لا سيما إلغاء التسجيل فضلا أنه يتعين الاشارة أن المادة 43 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية تنص على أنه تناط للجنة الوطنية الأولمبية المغربية مهمة لا سيما: تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها و كذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية و الميثاق الأولمي وحماية الرموز الأولمبية واستغلالها وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتوجيهات الصادرة عنها ويستفاد من المادة 43 أعلاه أن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، تأكيدا لالتزام المغرب وفقا لمعاهدة نيروبي، يتعين عليها حماية الرموز الأولمبية و استغلالها وأنه غير خاف أن رمز "التاج" المستعمل من طرف طالبة التسجيل يعتبر من أهم الرموز الأولمبية و له دلالة خاصة، و ذلك لكون " التاج" كان يمنح للفائزين خلال الألعاب الأولمبية في العصور القديمة كما استعمل ذلك كشعار رسمي خلال الألعاب الأولمبية المنظمة ب " أتينا" سنة 2004 مستند مرفق 9 نسخة من مستخرج مقال منشور بالموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية الذي يبين أهمية رمز التاج في تاريخ الألعاب الأولمبية وأنه لذلك باستعمال رمز التاج"، تكون طالبة التسجيل قد مست ليس فقط بتسميتها بل كذلك بأحد أهم رموزها وأنه بناء على ذلك يتبين أن العلامة Olympic تعتبر بالأكيد بعلامة مشهورة نظرا لارتباطها باللجنة الدولية الأولمبية ولارتباطها بالألعاب الأولمبية التظاهرة الرياضية التاريخية، التي يشارك فيها المغرب والتي يتابعها الشعب المغربي بكامله نظرا لأهميتها وتستفيد من حماية خاصة سواء فيما يخص تسميتها أو رموزها وفقا للميثاق الأولمبي و المعاهدة نايروبي و للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية وأن اللجنة الدولية الأولمبية تسهر على حماية علامتها و رموزها، وتحت اللجن الوطنية بما فيه المغرب على حمايتها، و ذلك لكون استعمال الممتلكات الأولمبية دون ترخيص مسبق أو تعويض مالي في شأنه أن يؤدي إلى إضعاف" (diluer) قيمة العلامات التجارية الأولمبية وتجدر الاشارة بأن الاجتهاد القضائي الفرنسي سبق له أن أكد أن Olympiques و OlympiqueJeux تعتبر علامتين مشهورتين (المملوكتين للعارضة) ، كما يستفاد ذلك من القرارين التاليين الصادرين عن محكمة النقض الفرنسية اللذان جاء فيما ما يلي: قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 31 أكتوبر 2006 أكد أن استعمال مصطلح « Olymprix » من طرف سوق ممتاز يعتبر غير مشروع لكونه يمس بالعلامات المشهورة Olympiques و OlympiqueJeux و قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 15 شتنبر 2009 أكد أن استعمال مصطلح « Olympiques Jeux » من طرفناشر كتب يعتبر مساسا بعلامة مشهورة وأنه غير خاف على المحكمة كذلك، أن المادة 6 من اتفاقية باريس التي صادق عليها المغرب تنص مقتضياتها على ما يلي: التعهد دول الاتحاد من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك بناء على طلب صاحب الشأن ، برفض أو إبطال التسجيل ويمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها ايجاد ليس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أوتقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها " ويتبين أن القانون الدولي يشدد على أهمية حماية العلامات المشهورة والمعروفة عالميا وتجدر الاشارة على أنه تنص التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بحماية العلامات المشهورة، التي اعتمدتها جمعية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو على أن العلامات المشهورة تستحق حماية قوية وشاملة في جميع المجالات التجارية ذات الصلة وأنه تأسيسا على ما سلف بيانه، بثبوت تسجيل العلامة « Olympic » و بثبوت استفادة العلامة من الشهرة و من حماية خاصة سواء فيما يخص تسميتها أو رموزها، فإن قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبقى غير مستند على أساس، و يبقى التعرض على تسجيل العلامة "جمعية نادي أولمبيك المهيريز 2018 A.C.E.L.F" و على شعارها موضوع التسجيل مبررا، مما يتعين معه التصريح بالغاء القرار المطعون و الحكم من جديد بقبول التعرض وبخصوص الوسيلة الثالثة للاستئناف حماية التسمية التجارية للعارضة تمسكت العارضة من خلال تعرضها بأن العلامة OLYMPIC تعتبر جزء لا يتجزأ من التسمية التجارية Denomination commerciale للعارضة وتستفيد بالتالي من حماية إضافية وفقا ك.أ.أ. المقتضيات المادة 8 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي تنص على ما يلي الحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزء من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن وأنه باستفادة علامة العارضة من الحماية الاضافية المذكورة، يبقى التسجيل موضوع التعرض غير مشروع و ويتعين رفضه إلا أنه رغم دفع العارضة الجدي، لم تجب عليه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للإلغاء وبخصوص الوسيلة الرابعة للاستئناف خطر الخلط بين العالمتين في ذهن المستهلك فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه ردت الهيئة طلب التعرض نظرا لغياب خطر الخلط بين العلامتين، رغم معاينتها أن العلامتين تغطيان نفس الخدمات من حيث الخانة (الخانة 41) لكنه غير خاف على المحكمة، أن الحماية الممنوحة لعلامة مسجلة و للعلامة المشهورة غير مقيدتين بغياب خطر الخلط بين العلامتين في ذهن المستهلك، بل إن تلك الحماية تمنح بمجرد المساس بالعلامة المشهورة و المسجلة وانه لذلك بثبوت تسجيل العلامة وشهرتها، فإن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قد جانبت الصواب فيما قضت به وأنه على كل حال، فإن خطر الخلط ثابت على اعتبار أن مصطلح "أولمبيك"، الذي يعتبر ترجمة لمصطلح « Olympic » موضوع علامة العارضة من جهة وكذلك رمز التاج"، الذي يعتبر من أهم رموز الألعاب الأولمبية على النحو المبين أعلاه من جهة أخرى الذي يجعل من العلامة (موضوع) التعرض) مميزة ذات طابع خاص في مجال الرياضة، أما المصطلحات الأخرى المستعملة تعتبر مصطلحات عامة (غير مميزة) لا تستفيد من الحماية وأنه غير خاف على المحكمة، أنه يعتد بأوجه التشابه و ليس بأوجه الاختلاف فضلا أن خطر الخلط ثابت كذلك لكون العلامتين تغطيان نفس الخدمات من حيث الخانة (الخانة 41) وتجدر الاشارة بأنه سبق لمحكمة الاستئناف بباريس و كذا المحكمة الاستئناف بتولوز (Toulouse) أن اعتبرا أن استعمال مصطلح OlympicsChoir أو « Immolympic » في شأنه أن يشكل خطر الخلط في ذهن المستهلك مع علامة العارضة « Olympic » مستندان مرفقان 12 و 13 نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 21 يناير 2004 في الملف رقم 2003/12223 و نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتولوز بتاريخ 21 دجنبر (2006) وتجدر الاشارة أيضا بأنه سبق كذلك لمكتب الملكية الصناعية و التجارية أن قبل تعرض العارضة على عدة تسجيلات مماثلة للملف الحالي نظرا لوجود خطر الخلط في ذهن المستهلك بين علامة العارضة و العلامة موضوع التعرض نذكر منها:

القرار رقم 2016/54 الصادر بتاريخ 2015/04/28.

القرار رقم 2016/52 الصادر بتاريخ 2015/04/28.

القرار رقم 2016/55 الصادر بتاريخ 2015/04/28.

القرار رقم 2021/6062 الصادر بتاريخ 2021/01/04.

القرار رقم 2021/6955 الصادر بتاريخ 2020/12/27.

القرار رقم 2021/6316 الصادر بتاريخ 2021/01/04.

القرار رقم 2020/5460 الصادر بتاريخ 2020/02/24.

القرار رقم 2021/6232 الصادر بتاريخ 2021/01/04.

القرار رقم 2021/6334 الصادر بتاريخ 2021/01/04.

القرار رقم 7461 الصادر بتاريخ 23/10/07.

وأنه بالرجوع إلى القرارات رقم 2016/54 و 2016/52 2016/55 المذكورة أعلاه، سيتضح أن المكتب المغربي للملكية الصناعية قبل تعرض العارضة ورفض تسجيل العلامة « Olympic » و العلامة "أولمبيك" من طرف الشركة المغربية للتبغ على اعتبار أن استعمال هذه العلامة في شأنه أن يخلق خلطا في ذهن المستهلك مع علامة العارضة، وذلك بالرغم من استعمال شعار ذي طابع خاص و بالرغم من استعمال اللغة العربية ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا والحكم موضوعا بإلغاء القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القاضي برفض التعرض رقم 16410 و الحكم من جديد بقبول التعرض و برفض تسجيل العلامة رقم 234391 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تكميلية بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2024 التي جاء فيها أن الثابت من المقال الاستئنافي للعارضة أنها أسست استئنافها على مجموعة الوسائل لا سيما شهرتها وأن العارضة تأكيدا لشهرتها، تود أن تدلي بوثائق إضافية تثبت تلك الشهرة و المتمثلة في: الوثائق المثبتة لنتائج المشاهدة المتعلقة بالألعاب الأولمبية عبر العالم و من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، المثمثلة في: تقرير المجلة العالمية « Publicis » لسنة 2018 حول نسبة مشاهدة الألعاب الأولمبية الشتوية المشهود على مصداقيتها الذي يؤكد بأن الألعاب الأولمبية الشتوية المنظمة بكوريا الجنوبية بمدينة « Pyeong Chang » سنة 2018 شاهدها أكثر من ربع سكان العالم، فضلا أنها عرفت أكبر نسبة مشاهدة رقمية في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية و التقرير المتعلق بنسبة مشاهدة الألعاب الأولمبية المنظمة ب "طوكيو-اليابان" سنة 2020، الذي يؤكد أن "3 من كل أربعة أشخاص" شاهدوا الألعاب الأولمبية، فضلا أنها عرفت أكبر نسبة مشاهدة رقمية في تاريخ الألعاب الأولمبية والوثائق المثبتة لتواجد الوفد المغربي بالألعاب الأولمبية، المتمثلة في: مستخرج المقال المنشور بجريدة » L'Opinion » المشهود على مصداقيتها الذي يبين تاريخ المغرب بالألعاب الأولمبية المنظمة من سنة 1960 إلى سنة 2020 ومستخرج الموسوعة Wikipedia » المشهود على مصداقيتها عالميا التي تؤكد حضور المغرب بالألعاب الأولمبية منذ سنة 1960 و تبين كذلك مشواره بتاريخ الألعاب وأنه تأسيسا على ما سلف بيانه بثبوت تسجي ل العلامة « Olympic » وبثبوت استفادة العلامة من الشهرة و من حماية خاصة سواء فيما يخص تسميتها أو رموزها فإن قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية موضوع الطعن يبقى غير مستند على أساس، بغض النظر عن الأسباب الأخرى الجدية المتمسك بها من طرف العارضة من خلال مقالها الاستئنافي ، ملتمسة تأكيد المذكرة الحالية والحكم وفق المقال الاستئنافي .

أرفقت ب: نسخة من تقرير المجلة العالمية « Publicis » و نسخة من التقرير المتعلق بنسبة مشاهدة الألعاب الأولمبية المنظمة ب "طوكيو - اليابان" ونسخة من مستخرج المقال المنشور بجريدة « LOpinion » ونسخة من مستخرج الموسوعة « Wikipedia ».

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 14/5/2024 الفي خلالها بمذكرة تكميلية لنائب المتعرضة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/5/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ان المشرع حدد للمكتب المغربي للملكية الصناعية بمقتضى المادة 148.3 من قانون 16/97 آجالا مقيدة و محددة لدراسة الطعون المقدمة في مواجهة طلبات تسجيل العلامات و اصدار القرارات الباتة في هذه الطلبات ، و هي اجال يتعين على المكتب التقيد بها و احترامها لتبقى بذلك من النظام العام تثار تلقائيا من قبل القضاء المختص .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 المذكورة أعلاه ، فإن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تبت داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين ، وبالرجوع لوثائق الملف يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 09/12/2021 ، و باحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين ، فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة148-3 ينتهي في 10/02/2022 و أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 10/11/2023 ، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 09/12/2021 و تاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في 10/11/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المشار اليها .

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ،سيما و أن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 17/10/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9319 مع تحميل المطعون ضدها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن .

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9319 البات في التعرض عدد 16410 بتاريخ 10/11/2023 مع تحميل المتعرض ضدها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle