Réf
16715
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
524
Date de décision
20/02/2003
N° de dossier
65/1/4/02
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وفاة أحد الأطراف, Affaire en état d'être jugée, Atteinte à la possession, Date du jugement pénal définitif, Décès d'une partie en cours d'instance, Délai de prescription, Dépossession par la force, Exception d'incompétence, Point de départ du délai, Protection possessoire, Action en réintégration, Rejet implicite, انتزاع حيازة عقار, حكم جنحي, خرق القانون, دعوى استرداد الحيازة, رد ضمني, فعل مخل بالحيازة, قرارات محكمة النقض, قضية جاهزة, نقصان التعليل, أجل السنة لرفع الدعوى, Action civile faisant suite à une condamnation pénale
Base légale
Article(s) : 167 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 74
Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels.
La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve.
دعوى استرداد الحيازة ـ اجل سنة ـ الحكم بالادانة ـ بداية الاجل.
ـ في حالة الحكم بالادانة من اجل الاعتداء على الحيازة يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة داخل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم الجنائي بالادانة.
ـ لا يكفي ادعاء ان الملك جماعي وان الاختصاص يرجع لنواب الجماعة، وانما يتعين اثبات ذلك.
القرار عدد : 524 – المؤرخ في : 20/2/03 – الملف المدني عدد : 65/1/4/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتويات القرار عدد 304 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 10/10/01 في القضية عدد 288/00 ان المطلوبين في النقض ورثة مسرار حميدة وهم ارملته فاطمة بنت التهامي أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين عبد الواحد وعبد الغني وابناؤه مصطفى وجواد وفاطمة والغالية تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 18/3/1998 ادعوا فيه انهم وموروثهم كانوا يتصرفون في القطعة الأرضية المسماة بلاد عبد الملك البالغة مساحة ثلاث هكتارات والمحدودة في المقال الافتتاحي إلى ان انتزعها منهم الطالبان بالقوة فاضطروا إلى رفع دعوى مباشرة بالفعل الجرمي المذكور انتهت بادانتهما ابتدائيا من اجل انتزاع حيازة عقار وايدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 4722/97 وتاريخ 30/7/97، التي اغفلت البت في طلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتمسوا الحكم لهم بتخلي الطالبين عن القطعة الأرضية المذكورة وارفقوا مقالهم بنسخة من القرار المذكور فاجاب الطالبان بان الارض عرشية ملك للاحباس كان يتصرف فيها والدهما واستمرا في التصرف فيها بعده، وان الدعوى استحقاقية باعتبار ان الترامي المزعوم وقع خلال سنة 1995، كما يدعي ذلك المطلوبون في النقض الذين كان عليهم ان يدلوا بما يفيد تملكهم للارض محل النزاع بموجب متوفر على شروط الملك وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوبين في النقض الذين ركزوا استينافهم على ما سبق ان اثاروه في المرحلة الابتدائية وبعد استدعاء الطالبين وعدم تقديمهما لمستنتجاتهما اصدرت المحكمة قرارها غيابيا في حقهما بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق الطلب فتعرض عليه الطالبان واقرته محكمة الاستئناف بعلة ان اجل السنة المنصوص عليه قانونا قد احترم باعتبار ان واقعة الفعل المخل بالحيازة لم تتحقق الا بصدور الحكم الجنحي وان الدعوى اقيمت داخل سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وهذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل اجاب عنها المطلوبون في النقض رغم توصلهم.
في شان الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انهما اثارا أمام المحكمة بان احد المستانف عليهم مسرار محمد قد توفي واستدلا على ذلك بشهادة وفاته ومع ذلك ردت المحكمة الدفع المذكور بعلة عدم اثبات الوفاة.
لكن حيث ان وفاة احد الأطراف لا يحول دون البت في القضية إذا كانت جاهزة مما كانت معه الوسيلة عديمة الاساس.
في شان الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية ذلك انهما اثارا أمام المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور اكثر من سنة على وقوع الترامي المزعوم، الا ان المحكمة اعتبرت ان الاجل يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بالادانة، وهذا تعليل مخالف للقانون لان المطلوبين في النقض هم الذين حركوا الدعوى العمومية وكانوا عالمين بالترامي.
لكن حيث ان المحكمة لما اجابت عما اثير في الوسيلة بان اجل السنة المحدد لرفع دعوى استرداد الحيازة يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بادانة الطالبين بالفعل المخل بالحيازة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الاساس.
في شان الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الظهير المؤرخ في27/4/1919 وكذا الظهير المؤرخ في 14/8/1945 المتعلق بالأملاك الجماعية ذلك ان الارض محل النزاع تكتسي صبغة جماعية فلا تختص المحكمة بالبت في هذا النزاع، وانهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة الا انها لم ترد على الدفع.
لكن حيث انه لا يوجد في الملف ما يفيد ان الارض من الأملاك الجماعية، والمحكمة لما بتت في النازلة تكون قد ردت ضمنا الدفع المذكور مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين احمد الحضري ومحمد وافي محمد دغبر مقررا واحمد ملجاوي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025