Le délai de l’action en réintégration court à compter du jugement pénal condamnant l’auteur de la dépossession (Cass. civ. 2003)

Réf : 16715

Identification

Réf

16715

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

524

Date de décision

20/02/2003

N° de dossier

65/1/4/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 167 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 74

Résumé en français

Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels.

La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve.

Résumé en arabe

دعوى استرداد الحيازة ـ اجل سنة ـ الحكم بالادانة ـ  بداية الاجل.
ـ في حالة الحكم بالادانة من اجل الاعتداء على الحيازة يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة داخل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم الجنائي بالادانة.
ـ لا يكفي ادعاء ان الملك جماعي وان الاختصاص يرجع لنواب الجماعة، وانما يتعين اثبات ذلك.

Texte intégral

القرار عدد : 524 – المؤرخ في : 20/2/03 – الملف المدني عدد : 65/1/4/02

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتويات القرار عدد 304 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس  بتاريخ 10/10/01 في القضية عدد 288/00 ان المطلوبين في النقض ورثة مسرار حميدة وهم ارملته فاطمة بنت التهامي  أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين عبد الواحد وعبد الغني وابناؤه مصطفى وجواد وفاطمة والغالية تقدموا  بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 18/3/1998 ادعوا فيه انهم وموروثهم كانوا يتصرفون في القطعة  الأرضية المسماة بلاد عبد الملك البالغة مساحة ثلاث هكتارات والمحدودة في المقال الافتتاحي إلى ان انتزعها منهم  الطالبان بالقوة فاضطروا إلى رفع دعوى مباشرة بالفعل الجرمي المذكور انتهت بادانتهما ابتدائيا من اجل انتزاع حيازة عقار وايدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 4722/97 وتاريخ 30/7/97، التي اغفلت البت في طلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتمسوا الحكم لهم بتخلي الطالبين عن القطعة الأرضية المذكورة وارفقوا مقالهم  بنسخة  من  القرار المذكور فاجاب الطالبان بان الارض عرشية ملك للاحباس كان يتصرف فيها والدهما واستمرا في  التصرف  فيها بعده، وان الدعوى استحقاقية باعتبار ان الترامي المزعوم وقع خلال سنة 1995، كما يدعي  ذلك  المطلوبون  في النقض الذين كان عليهم ان يدلوا بما يفيد تملكهم للارض محل النزاع بموجب متوفر على شروط الملك وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف  المطلوبين في النقض الذين ركزوا استينافهم على ما سبق ان اثاروه في المرحلة الابتدائية وبعد استدعاء الطالبين  وعدم  تقديمهما لمستنتجاتهما اصدرت المحكمة قرارها غيابيا في حقهما بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق الطلب فتعرض عليه الطالبان واقرته محكمة الاستئناف بعلة ان اجل السنة المنصوص عليه قانونا قد احترم باعتبار ان واقعة الفعل المخل بالحيازة لم تتحقق الا بصدور الحكم الجنحي وان الدعوى اقيمت داخل سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وهذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل اجاب عنها المطلوبون في النقض رغم توصلهم.

في شان الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون  المسطرة  المدنية  ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انهما اثارا أمام المحكمة بان احد المستانف عليهم مسرار محمد قد توفي واستدلا على ذلك بشهادة وفاته ومع ذلك ردت المحكمة الدفع المذكور بعلة عدم اثبات الوفاة.

لكن حيث ان وفاة احد الأطراف لا يحول دون البت في القضية إذا كانت جاهزة مما كانت معه الوسيلة عديمة الاساس.

في شان الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية ذلك انهما اثارا أمام المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور اكثر من سنة على وقوع الترامي المزعوم، الا ان المحكمة اعتبرت ان الاجل يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بالادانة، وهذا تعليل مخالف للقانون لان المطلوبين في النقض هم الذين حركوا الدعوى العمومية وكانوا عالمين بالترامي.

لكن حيث ان المحكمة لما اجابت عما اثير في الوسيلة بان اجل السنة المحدد لرفع دعوى استرداد الحيازة يبتدئ من تاريخ صدور الحكم بادانة الطالبين بالفعل المخل بالحيازة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الاساس.

في شان الوسيلة الثالثة :

حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الظهير المؤرخ في27/4/1919 وكذا الظهير المؤرخ في 14/8/1945  المتعلق بالأملاك الجماعية ذلك ان الارض محل النزاع تكتسي صبغة جماعية فلا تختص المحكمة بالبت في هذا النزاع، وانهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة الا انها لم ترد على الدفع.

لكن حيث انه لا يوجد في الملف ما يفيد ان الارض من الأملاك الجماعية، والمحكمة لما بتت في النازلة تكون قد ردت ضمنا الدفع المذكور مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين احمد الحضري ومحمد وافي محمد دغبر مقررا واحمد ملجاوي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

الرئيس                              المستشار المقرر                       كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil