Le défaut de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77411

Identification

Réf

77411

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

43

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8205/4127

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de travail ou en bail. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'un tel moyen ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, elle retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité. La cour précise que les obligations de publication prévues par le code de commerce visent à la protection des tiers et sont sans effet sur la force obligatoire de la convention entre le bailleur et le gérant. Le moyen tiré de la requalification est également rejeté au motif que les termes clairs et explicites du contrat interdisent au juge de rechercher l'intention des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد علي (بو.) بواسطة نائبته الاستاذة سعاد (بط.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 1/3/2018 في الملف عدد 4461/8201/2017 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله جزئيا و في الموضوع بأداء المدعى عليه (بو.) لفائدة المدعي محمد (بع.) مبلغ 144.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الطلب المضاد : قبوله شكلا و موضوعا برفضه و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث بلغ الحكم المطعون فيه للمستأنف بتاريخ 28/05/2018 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 11/06/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله ..

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد محمد (بع.) تقدم بواسطة نائبته بمقال افتتاحي لدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2017 عرض من خلاله أنه سلم للسيد علي (بو.) المحل التجاري رقم [العنوان] حي يعقوب المنصور المخصص لبيع المواد الغذائية في إطار عقد تسيير حر بنصيب من الربح مقدر بالنصف يتقاضاه شهريا كما التزم المسير أيضا بأدائه لفائدة المالك مبلغ شهري محدد في مبلغ 6000,00 درهم بداية من 12/6/2011 إلا أنه منذ فاتح يناير 2016 توقف عن أداء المبلغ الشهري المتفق عليه و عن أداء نصف الأرباح المقدر في 50.000,00 درهم و ترك المحل عرضة للامهال و التمس الحكم بفسخ عقد التسيير و بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 144.000,00 درهم عن الوجيبة الشهرية و مبلغ 50.000,00درهم كتعويضات عن الفترة المتوقف عليها و التي نجم عنها خسائر عن عدم تشغيل المحل من 1/1/2016 إلى متم دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بجلسة 18/01/2018 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2018 حيث جاء في المذكرة الجوابية أن المدعي زعم أنه ابرم مع المدعى عليها عقد تسيير حر و استدل بالتزام مصادق عليه في 28/06/2018 وأن هذا الالتزام لا يمكن أن يكيف على أنه عقد تسيير حر سيما وأن المدعى عليه شخص أمي . كما أن المدعي أدلى بمستخرج من السجل التجاري يخص نفس المحل التجاري و الذي لا يتضمن الاشارة إلى اسمه كمسير . مما يستفاذ منه أنه مجرد مستخدم ، ومن حيث الطلب المضاد فإن العقد المدلى به من قبل المدعي هو مجرد وثيقة ادعانية ليس إلا ذلك أن عقد التسيير هو من العقود المسماة في مدونة التجارة تنضمها المواد من 152 إلى 158 من م.ت وأن المادة 153 تلزم الاطراف بنشر عقد التسيير الحر بالجريدة الرسمية و بجريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية داخل أجل 15 يوما من تاريخ المصادقة عليه وأن إجراءات انهائه تخضع أيضا للشهر القانوني زيادة على أن المادة 158 من نفس القانون تنص على أنه يعد باطلا كل عقد تسيير حر لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة أعلاه . وأن البطلان يسري على الأطراف و لا يسري على الغير و التمس في الطلب الأصلي عدم قبول للطلب واحتياطيا برفضه وفي الطلب المضاد قبوله شكلا و موضوعا الحكم ببطلان الالتزام المصادق عليه بتاريخ 28/06/2011 بين الطرفين مع ما يترتب على ذلك قانونا. و تحميل المدعى عليه صائر كل الطلبين .

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه وهو موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن العقد المبرم بين الطرفين يدخل في خانة عقود تسيير الأجير وأنه له صبغة عقد عمل يخضع لمقتضيات ق.ل.ع و مدونة الشغل مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المستأنف يعمل كمسير للمحل و أجرته هي نصيبه من الربح بمقدار النصف يتقاضاه شهريا و بالمقابل التزم بأداء مبلغ 6000,00 درهم شهريا دون بيان طبيعة هذا الالتزام مما تكون معه بنود العقد انتابها الكثير من الغموض مما يفيد قيام علاقة كرائية زيادة على أن المحكمة قضت بأكثر مما طلب منها ذلك أنها قضت بواجب شهر دجنبر 2016 و الحال أن الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس الملحقة الادارية الثامنة بأن المحل موضوع الدعوى افرغ منذ 3/11/2016 و من تم فالوجيبة المطالب بها عن شهري نونبر و دجنبر 2017 لا يمكن الحكم بها . وبالتالي يتعين رفض الطلب و عدم الحكم بمبلغ 114.000,00 درهم ذلك أن المحل افرغ منذ 3/11/2016 وأن المستأنف عليه يقر بعدم تشغيل المحل منذ فاتح يناير 2016 إلى متم دجنبر 2017 . ناهيك على أن المستأنف يشتغل كأجير مقابل نصيب في الارباح وان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بإعطاء الالتزام موضوع الدعوى صبغة عقد تسيير حر فيه خرق للمواد 153 إلى 158 من مدونة التجارة من خلال عدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد أنه مالك الأصل التجاري و عدم الإدلاء بما يفيد تسجيل الالتزام أو عقد التسيير حسب اعتقاده بالسجل التجاري و كذا عدم شهر هذا العقد و هو ما يجعل منه و على فرض اعتباره عقد تسيير حر عقدا باطلا و التمس في الأخير التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب و في الموضوع الحكم وفق طلبه المضاد المدلى به خلال المرحلة الابتدائية .

وحيث أدلت نائب المستأنف عليه بجلسة 25/12/2018 بمذكرة جوابية جاء فيها أنه وفق المادة 153 من مدونة التجارة فإن المسير الحر تاجر و يخضع لما يخضع له جميع التجار في مجال المنازعة التجارية وبالتالي فمقال المستأنف لم يأت بأي جديد وأن كا ما ورد به الغرض منه هو التسويف و المماطلة وأن عقد التسيير الحر يتضمن جميع المستحقات المفصلة و المتفق عليها بين الأطراف و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف الصائر .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 25/03/2018 حضرت خلالها نائبة المستأنف عليه وأدلت بالمذكرة الجوابية أعلاه تسلمت نائبة المستأنفة نسخة منها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 08/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب فإن الثابت من المادة 16 من ق.م.م على أن هذا الدفع لا يقبل في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية و الحال أن الحكم المستأنف صدر حضوريا في حق المستأنف مما يتعين معه رد هذا الدفع.

وحيث إن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين أن المستأنف التزم بتسيير المحل التجاري بنصيب من الربح مقدر في النصف إلى جانب مبلغ 6000 درهم شهريا .

وحيث إنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد عاقديها مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بكون العقد هو اقرب إلى عقد كراء أو عقد شغل غير مؤسس و يتعين رده .

وحيث إنه فيما يتعلق بكون المحكمة قضت بأكثر مما طلب حينما قضت بأداء واجب شهر دجنبر 2016 و الحال أن المحل أغلق 3/11/2016 حسبما هو ثابت من الشهادة الادارية فإنه بمراجعة وثائق الملف اتضح خلوه من هاته الوثيقة مما يكون معه ما تمسك به المستأنف في هذا الشق غير مؤسس ويتعين رده .

وحيث إن عقد التسيير الحر للأصل التجاري هو عقد رضائي لم يشترط المشرع لانعقاده شكلا خاصا، وأن عدم شهر عقد التسيير لا أثر له بين طرفيه و أنه يرتب جميع آثاره القانونية اتجاههما بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وان إجراءات الشهر و النشر تهم الاغيار وبالتالي يكون ما تمسك به المستانف بخصوص عدم تسجيل عقد التسيير وعدم شهره غير جدير بالإعتبار ويتعين رده.

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي أساس و أن الحكم المطعون في محله مما يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial