Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82166

Identification

Réf

82166

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

799

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5878

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - 440 - 663 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة المرحوم مخلص (ب.) بواسطة دفاعهم الاستاذ يوسف (ع.) بمقال رام الى التعرض مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/18 يتعرضون بمقتضاه على القرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقهم عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/5/18 تحت رقم 2408 في الملف رقم 1049/8206/18 و القاضي :

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر.

في الشكل :

حيث أنه لا يوجد بما يفيد تبليغ القرار المتعرض عليه الى المتعرضين الذين تقدموا بتعرضهم بتاريخ 28/11/18 مما يكون معه هذا الاخير قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء و هو ما ينبغي معه قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث تتلخص وقائع النازلة أنه بتاريخ 21/8/17 تقدم الورثة المتعرضين بمقال افتتاحي مؤدى عنه عرضوا فيه انهم يملكون المحل التجاري و يؤجرونه للسيد عبد الله (ز.) و ذلك بوجيبة شهرية قدرها 1089 درهم بالاضافة الى واجب النظافة و الذي بدوره أولى الاصل التجاري الى شركة (ن. و.) و ان المكترية شركة (ن. و.) امتنعت عن أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها من فاتح شتنبر 2013 الى متم غشت 2017 لذلك يلتمسون الحكم بالاداء و المصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم بالافراغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 30/11/17 الحكم الابتدائي عدد 11068في الملف رقم 7277/8206/17 القاضي :

في الشكل : بعدم قبول طلب أداء واجبات الكراء و قبول طلب الافراغ.

في الموضوع : بالمصادقة على الانذار بالافراغ المؤرخ في 21/4/17 و إفراغ المدعى عليها الشركة هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.

و بعد استفاء الاجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالتعرض.

أسباب التعرض

حيث يعيب المتعرضون على القرار الاستئنافي كونه جانب الصواب و ذلك للاعتبارات التالية:

إن القرار المطعون فيه لما قضى بالغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب قد جانب الصواب ولم يكن معللا تعليلا قانونی کافيا وسليما سواء من الناحية الواقعية أو القانونية لم يعطي للوقائع التكييف القانوني الصحيح ولم يطبق النصوص القانونية التطبيق السليم .

وحيث إن محكمة الاستئناف عللت حكمها تعليلا غير سليما .

إذ أن السيد عبد الحميد (ز.) تماطل عن اداء الواجبات الكرائية رغم توصله بإنذار يفيد الاداء وفق ما نصت عليه المادة 26 من قانون 16-49 لكن بقي دون جدوى .و انه بناء على تماطله عمد العارضين إلى طلب المصادقة مع الإفراغ إذ تماطل عن أداء واجبات الكرائية للأشهر التالية:

4 أشهر منذ سنة 2013 .

12 شهرا من سنة 2014

12 شهرا من سنة 2015

4 أشهر من سنة 2015 .

أما مجموعه 44 شهرا .

1089x 44 = 47.916,00 درهم

بالإضافة إلى المدة اللاحقة عن الإنذار من ماي 2017 إلى غشت 2017 وجب عنها 1089 x 4 أشهر =4356 درهم .

بالإضافة إلى الفرق بين السومتين الكرائتين ما بين فاتح شهر يناير 2013 إلى متم شهر غشت 2013.

1089-990 = 99

8x99 = 792

مما يكون بذمتها هو : 792+52.272 = 53.064.00 درهم

بالإضافة إلى الواجبات النظافة %10 حسب السومة الكرائية .

وحيث إن تماطل شركة (ن. و.) ثابتة مما يتعين معه تطبيق المادة 26 من قانون16-49 .

خرق مقتضيات المادة 692 من ق.ل ع

حيث ان التماطل طبقا للمادة المذكورتين يثبت بمجرد توجه انذار للمدين من اجل حثه علي الاداء و يبقى دون جدوى بعد منحه اجلا معقولا.

و ان العارضة منحت المكتري آجلا معقولا بعد الإنذار ولم يبادر إلى الأداء .

و انه ولو افترضنا على انها قامت بأداء جزئي فإن ذلك لا يغنيها عن التماطل .

و أن هناك عدة قرارات متوازية صادرة عن محكمة النقض في نفس الموضوع ومنها على سبيل المثال :

- قرار 51 المؤرخ في 19/01/2012 في الملف التجاري عدد 612/3/2/2011 "لا ينتفي تماطل المكتري بالأداء الجزئي لواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار "

- قرار منشور کتاب قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري للأستاذ عبد العزيز توفيق ص 605 الجزء 25وكذا قرار عدد 123 المؤرخ في 02/02/2012 في الملف التجاري عدد 699/3/2/2011 .

."لا ينتفي التماطل عن المكتري إلا بأداء كل المستحقات الكرائية خلال الأجل المحدد بالإنذار ، ولا يرتب إيداع المستحقات لفائدة الغير أي أثر".

- قرار منشور بكتاب ذ/ عبد العزيز توفيق ص 610 من قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري الجزء 25.

- من حيث الدفع بمقتضيات 440 من ق ل ع :

إن المدعي أدلي بوثائق مجرد صور شمسية غير واضحة المعلومات ولا البيانات المتضمنة فيها.

و أن الوثائق المدلى بها تبقى مجرد صور شمسية مخالف بذلك الفصل 440 من ق ل ع الذي يستفاد منه أنه النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية لا أثر لها إلا إذا شهد مطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون .

لذلك يلتمسون الغاء القرار موضوع التعرض القاضي برفض الحكم و التصدي من جديد بالمصادقة على الانذار و إفراغ المتعرض عليها هي و من يقوم مقامها من المحل المؤجر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخيرو تحميل المطلوبة الصائر .و أدلو بنسخة عادية من القرار عدد 2408.

و بجلسة 29/1/19 أدلى دفاع المتعرض ضدها بمذكرة جواب جاء فيها إن ما ورد بمقال المتعرضين لا يستند على أساس قانوني سليم وأن القرار المتعرض عليه جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية مما يستوجب إقراره ورد مقال التعرض، ذلك أن الطرف المتعرض لم يستطع تحديد الطرف المكتري، فتارة يزعم أن السيد عبد الحميد (ز.) تماطل عن أداء الواجبات الكرائية وتارة أخرى يزعم بأن العارضة لم تؤد الواجبات المذكورة.

و إن العارضة عملت على أداء جميع الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة كما هو ثابت من التواصيل المضمنة بالملف حسب ما ذهب إلى ذلك القرار المتعرض عليه وعن صواب، خاصة وأن الطرف المتعرض لم ينازع في التواصيل المدلى بها بشكل جدي وكذا في عدم توصله بالواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة، وبالتالي تكون معه ذمة العارضة خالية من أية واجبات كرائية، مما يتعين معه التصريح برفض التعرض وإقرار القرار المتعرض عليه.

و إن السومة الكرائية للمحل التجاري المكتري محددة في مبلغ 1000 درهم وليس 1089 درهم كما يدعي الطرف المتعرض، وأن الحكم المدلى به يتعلق بالسيد عبد الحميد (ز.) والمتعرضين لا علاقة له بالعارضة عملا بقاعدة نسبية الأحكام كما ذهب إلى ذلك القرار المتعرض عليه.

و من جهة أخرى فإن السومة الكرائية شاملة لواجب النظافة، الشيء الذي يجعل المطالبة بها تبقى غير مبررة.

و إن الطرف الطاعن يزعم بأن القرار المتعرض عليه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع، لكن السبب لا يستند على أساس قانوني سليم لأنه بغض النظر على عدم توصل العارضة باي إنذار بأداء واجبات الكراء حتى يمكن التدرع بأن التماطل ثابت في حقها، فإن ذمتها فارغة من أية واجبات كرائية، مما يبقى معه السبب المذكور غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

و إن الطرف المتعرض يزعم بأن الوثائق المدلى بها هي عبارة عن صورة شمسية متمسكا بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، لكن هذا السبب يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار لأن الوثائق المدلى بها ولا سيما تواصيل الكراء تثبت بشكل قاطع توصل الطرف المتعرض بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة خاصة وأنه لم ينازع فيها بشكل جدي الأمر الذي تبقى معه عاملة في القضية وما بالسبب غير أساس.

وبناء على كل ما ذكر فإن اسباب تعرض الطرف المتعرض لا تستند على أساس قانونی سليم مما يتعين معه ردها والتصريح بإقرار المتعرض عليه في جميع ما قضى به لمصادفته للصواب.

و حيث عند إرداج القضية بجلسة 5/2/19 حضرت الاستاذة (ع.) عن الاستاذ (ا.) و تخلف نائب المتعرض رغم الاعلام و الامهال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 19/2/19 و بها وقع التمديد 26/2/19 .

محكمة الاستئناف

حيث يدفع الطرف المتعرض بكون القرار الاستئنافي المطعون فيه جاء مجانبا للصواب فيما قضى به و لم يطبق النصوص القانونية التطبيق السليم و ان التماطل ثابت في حق الشركة مما يتعين معه تطبيق المادة 26 من القانون رقم 16-49 و انه منح للمتعرض ضدها اجلا معقولا بعد الانذار و لم تبادر الى الاداء و أن الاداء الجزئي لا يغنيها عن التماطل و ان الوثائق المدلى بها مخالفة للفصل 440 ق.ل.ع.

و حيث أجابت المتعرض ضدها بان الطرف المتعرض لم يستطع تحديد الطرف المكتري فتارة يتحدث عنها و ثارة عن المسمى عبد الحميد كما هو ثابت من التواصيل المدلى بها بالملف و التي لم ينازع فيها المتعرض و ان السومة الكرائية هي 1000 درهم و ليس 1089 درهم و انها شاملة لواجب النظافة و انها لم تتوصل بأي إنذار بأداء واجبات الكراء ملتمسة إقرار القرار المتعرض عليه فيما قضى به و رفض التعرض .

و حيث إن هذه المحكمة و بعد ضمها للملف الاصلي عدد 1049/8202/18 و بعد الاطلاع على وثائقه تبين لها ان الطرف المتعرض وجه الى المتعرض ضدها إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء في إطار القانون رقم 16-49 المتعلق بالمحلات التجارية و منحها أجل 15 يوما قصد أداء الواجبات الكرائية المضمنة به بشكل مفصل و انه حسب محضر التبليغ المؤرخ في 25/4/17 فإن مستخدم لدى المتعرض ضدها رفض التوصل بالانذار و رفض الادلاء ببطاقته الوطنية أي رفض الادلاء بهويته و تمت الاشارة الى اوصافه بالمحضر و بذلك فالمحضر المذكور يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و ان ادعائها بكونها لم تتوصل بأي إنذار يعوزه الاثبات خاصة و ان التبليغ المذكور تم في المقر الاجتماعي لها و الذي هو المحل موضوع النزاع مما تبقى معه دفوعها المثارة اعلاه على غير أساس و يتعين ردها.

و حيث بخصوص باقي ما يتمسك به المتعرضون فإنه بالرجوع و الاطلاع على الوثائق المدلى بها استئنافيا من قبل المتعرض ضدها يتبين انها ادلت بصور شمسية لوصولات كرائية عن شهور اكتوبر-نونبر و دجنبر 2013 و شهر يناير 2014 و وصل كراء عن الشهور من غشت 2014 الى فبرابر 2015 و هو ما يفيد أن شهر شتنبر 2013 مؤدى و كذلك شهور 2-3-4-5-6 و 7 من 2014 إعمالا لمقتضيات الفصل 253 ق.ل.ع التي تنص على أن التوصيل الذي يسلم للمكتري و الذي يفيد أداء كراء قسط معين من غير تحفظ يعد قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله و بسومة 1000 درهم حسب التوصيل المدلى بها و التي لم تكن محل أي منازعة جدية من طرف الطرف المتعرض كما ان الحكم القاضي بالزيادة صدر بتاريخ 4/11/14 و كان طرفيه هو الطرف المتعرض و المسمى عبد الحميد (ز.) أي لا علاقة له بالمتعرض ضدها و لم تكن طرفا فيه و هي بذلك غير ملزمة باداء واجبات الفرق بين السومتين انطلاقا من قاعدة نسبية الاحكام.

أما المدة الممتدة من مارس 2015 الى غاية 4/2017 فإن المتعرض ضدها لم تدل بما يفيد اداؤها رغم توصلها بالانذار بتاريخ 25/4/17 و مرور الاجل الممنوح لها و المحدد في 15 يوما، و يكون بذلك السبب الذي استند عليه الانذار لافراغ المتعرض ضدها من العين المكراة لها و المتمثل في التماطل في أداء الكراء وفق مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16-49 ثابت في النازلة طالما أنها لم تدل بما يفيد اداء الواجبات المذكورة الامر الذي يجعلها مخلة بالتزامها التعاقدي طبقا لمقتضيات الفص 663 ق.ل.ع، و يوجب فسخ العلاقة الكرائية و الحكم بإفراغها من العين المكراة تطبيقا للفصل 692 من نفس القانون مما يكون معه طلب المصادقة على الانذار بالافراغ، واقعا في محله يتعين معه التراجع عن القرار المتعرض عليه القاضي برفض الافراغ و بعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستانف عدد 11068 الصادر بتاريخ 30/11/17 فيما قضى به.

و حيث أن طلب تحديد الغرامة التهديدية لا مبرر له في النازلة لامكانية تنفيذ الحكم بطرق التنفيذ الجبري الاخرى بما فيها استعمال القوة العمومية كما أن الغرامة التهديدية لا تجد مجالا للتطبيق إلا إذا كان التنفيذ سيستلزم تدخلا شخصيا من قبل المنفذ عليه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بالتراجع عن القرار الاستئنافي المتعرض ضده فيما قضى به و الحكم من جديد بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المتعرض ضدها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux