Réf
78547
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4848
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2340
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Résiliation du bail, Non-paiement de loyers, Mise en demeure, Évacuation, Effet libératoire du paiement, Défaut de paiement, Consignation des loyers, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Appel principal, Appel incident
Base légale
Article(s) : 254 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à une partie de la créance réclamée et du paiement des autres sommes dues dans le délai imparti. La cour fait droit au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et réforme le jugement quant au montant des arriérés locatifs. Elle retient cependant que le défaut de paiement de la créance déjà jugée, mais non encore exécutée, constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation dès lors que son non-paiement persistant malgré la nouvelle mise en demeure caractérise le retard fautif du preneur. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur, jugeant que le dépôt des loyers par le preneur est libératoire, peu important que ce dernier ait ensuite pratiqué une saisie-arrêt sur ces mêmes fonds en sa qualité de créancier du bailleur au titre d'une autre cause. Le jugement est donc confirmé en son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال ألاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة محمد (ز.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 15/04/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2019 تحت عدد 186 ملف عدد 8793/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول المقالين الافتتاحي والاصلاحي والحكم على المدعى عليهم بالاداء لفائدة المدعي مبلغ 18390,00 درهم كواجب الكراء والنظافة عن المدة من ابريل 2006 الى غاية فبراير 2010 بحسب سومة قدرها 330,00درهم شهريا وعن المدة من فاتح مارس 2018 الى غشت 2018 بحسب سومة قدرها 480,00 درهم مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري بزنقة [العنوان] البيضاء مع النفاذ المعجل,
وبناء على الاستئناف المقدم من طرف ورثة بوهدوي (ع.) بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه بتاريخ 13/06/2019 والذي يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه
حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنين ورثة محمد (ز.) بتاريخ 01/04/2019 وبالتالي فالمقال الاستئنافي قدم داخل الاجل القانوني
وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله
وحيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنين ورثة بوهدوي (ع.) بتاريخ 30/05/2019 وبالتالي فالاستئناف قدم داخل الاجل القانوني
وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله
وحيث ان المستانف عليه بوشعيب (م.) تقدم باستئناف فرعي وطلب اضافي وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2018 والذي عرض من خلاله بأنه يملك العقار الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وأن محلا تجاريا معدا للنجارة ذي الرقم 71 يقع بسفلي العقار مكري للمدعى عليهم السادة ورثة بوهديوي (ع.) والسيد محمد (ز.) وذلك بسومة كرائية أصبحت منذ تاريخ 04/06/2015 محددة في مبلغ قدره 480 درهم مشمولة بضريبة النظافة وذلك بمقتضی حكم المراجعة رقم 1872 المشمول بالنفاذ المعجل والنهائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2015، وأن المدعى عليهم يتقاعسون عن أداء واجبات الكراء وهو ما تؤكده مجموعة أحكام مدنية سابقة تنفيذية صادرة في مواجهتهم بالأداء، ظلت وإلى الآن بدون جدوى، حيث قوبلت من طرفهم بالامتناع والرفض وأنه ارتأى بأن يوجه إليهم إنذار غير قضائي مؤرخ في 05/03/2018 والذي بمقتضاه يطلب منهم أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتهم إلى غاية متم شهر فبراير 2018 والمحددة مجموعها في مبلغ إجمالي قدره 29.880,00 درهم مفصل كالاتي :
_ مبلغ 15.510,00 درهم الذي يمثل واجب كراء ونظافة تبتدئ من فاتح أبريل سنة 2006 إلى غاية فبراير سنة 2010 حسب السومة الكرائية القديمة وقدرها 330 درهم مشمولة بضريبة النظافة.
_ مبلغ 4290,00 درهم الذي يمثل واجب كراء ونظافة عن الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر سنة 2015 إلى غاية أكتوبر سنة 2016 حسب نفس السومة الكرانية القديمة المذكورة أعلاه.
_ مبلغ 2400,00 درهم الذي يمثل مجموع الفرق الكرائي عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2015 الى غاية أكتوبر سنة 2016 حسب الفارق الكرائي بين السومتين القديمة والجديدة أي ( 480 درهم - 330 درهم = 150 درهم ).
_ مبلغ 7680,00 درهم الذي يمثل واجب كراء ونظافة عن المدة المتراوحة ما بين شهر نونبر 2016 إلى غاية متم شهر فبراير 2018 حسب السومة الكرائية الحالية الجديدة المحددة في مبلغ : 480 درهم المشمولة بضريبة النظافة.
وأنه منحهم أجل خمسة عشرة يوما ( 15 يوما ) تحسب من اليوم الموالي لتبليغهم بالإنذار للوفاء بالدين المتخلذ بذمتهم أعلاه، وأن المدعى عليهم ورثة بوهديوي (ع.) توصلوا بالإنذار الغير القضائي المذكور بواسطة حفيدهم من الأم المسمى أسامة (ف.) بتاريخ
19/04/2018، وأن السيد محمد (ز.) توصل شخصيا بتاريخ 25/04/2018 وأن الإنذار بقي بدون جدوى، وأنه من حقه مطالبة المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 2880,00 درهم الذي يمثل المدة الإضافية اللاحقة عن الإنذار والممتدة من شهر مارس 2018 إلى غاية متم شهر غشت 2018، وأن القضاء مستقر على أن عدم الإستجابة للإنذار بأداء الكراء يعتبر تماطلا في الأداء يبرر فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهم ورثة بوهديوي (ع.) و محمد (ز.) بأدائهم لفائدته مبلغ 29.880,00 درهم الذي يمثل مجموع واجبات کراء ونظافة إلى غاية متم شهر فبراير سنة 2018 ومبلغ 2880,00 درهم الذي يمثل المدة الإضافية الموالية للإنذار الممتدة من مارس سنة 2018 إلى غاية متم شهر غشت 2018 حسب السومة الكرائية الجديدة المشمولة بواجب النظافة وقدرها 480 درهم ومبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بفسخ العلاقة الكرائية التي تربطه بالمدعى عليهم وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري المگری لهم الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تسخير القوة العمومية إن اقتضی الأمر ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصی وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 04/10/2018 والمرفقة بشهادة الملكية وبصورة مطابقة لأصل حكم وبصورة مطابقة لأصل أمر مبني على طلب وبإنذار وبصورة لشهادتي التسليم.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 29/11/2018 والذي أفاد من خلاله أنه بلغ إلى علمه أن المدعى عليه محمد (ز.) قد توفي أثناء سريان الدعوى وأنه يتعين والحالة هاته إصلاح المسطرة لمواصلة الدعوى في مواجهة ورثته ملتمسا مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة محمد (ز.) والحكم وفق جميع الطلبات الواردة بالمقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم ورثة بوهديوي (ع.) بجلسة 20/12/2018 والتي أفاد من خلالها أن مقال المدعي غير قائم على أساس صحيح القصد منه الإثراء على حساب المدعى عليهم ومحاولة إثقالهم بالكراء وإفراغهم من المحل التجاري الذي تصل قيمته إلى أربعون مليون سنتيم على الأقل لأنة يقع في منطقة راقية بحي المعاريف الذي كان في ملك مورثهم والمرحوم الشريك السيد محمد (ز.) الذي توفي أثناء جريان الدعوى أو بعد توصله بالإنذار بالأداء، وأن المدعى عليهم أكدوا خلال عدة دعاوىأنه لم تعد لهم علاقة بالمحل موضوع النزاع لأنهم ليس منهم أي أحد يمارس مهنة النجارة بل أن شريك مورثهم هو الذي بقي في المحل يمارس مهنته كنجار ويدير شؤونه ويقوم بأداء جميع الالتزامات العالقة به من ضرائب وفاتورات الماء والكهرباء والواجبات الكرائية والعروض العينية والإيداعات وتوجيه الانذار إلى ورثة المرحوم بوهديوي (ع.) الذين لا يسيرون المحل ولا يتواجدون بالمحل موضوع النزاع وتبليغهم في محل سكناهم لأكبر دليل على سوء نية المدعي قصد ترتيب التماطل في حقهم واسترجاع المحل دون وجه حق، وأن خير دليل أيضا على سوء نية المدعي في التقاضي أنه كان يقيم الدعاوى في مواجهة المدعى عليهم ورثة البوهديوي (ع.) فيتدخل محمد (ز.) في الدعوى ويؤدي ويقوم بإجراء المقاصة لأنه كان يؤدي وينفذ الأحكام نيابة على الورثة، وبالفعل بعد توصل المدعى عليهم بالإنذار الأخير قام الشريك المرحوم محمد (ز.) بإيداع الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار، وأن المدعى عليه يطالب بمبلغ 29.880,00 درهم مفصلة في المقال والى متم شهر فبراير 2018 فإنه اعترف في صلب الإنذار أنهتم إيداع مبلغ 22.110,00 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 05/02/2016 تحت حساب خصوصي عدد 50324 ملف المختلفات 3862/2016 وبعد التوصل بالإنذار بتاريخ 25/04/2018 قام المرحوم محمد (ز.) بإيداع مبلغ 14.370,00 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ07/05/2018 وصل عدد 7921 حساب 73615 وهو يشمل الواجبات الكرائية من فاتح يونيو 2015 إلى متم فبراير 2018، وبذلك يؤكد المدعى عليه أن المرحوم محمد (ز.) قد قام بإيداع المستحقات المطلوبة داخل الأجل المطلوب ولم يعد بذمتهم أي دين مستدلا بقرار قضائي وتمسك بالفصل 254 من ق ل ع، ملتمسا الحكم برفض الطلب وأدلى بصورة لطلب إيداع واجبات الكراء وبصورة أمر قضائي وبصورة لطي التبليغ وبصورة لوصل الإيداع وبصورة لوصل الأداء وبصورة مقال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/12/2018 تخلف ورثة محمد (ز.) رغم التوصل.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 27/12/2018 والتي أفاد من خلاله أن ما دفع بهم المدعى عليهم من أنهم قاموا بإيداع مبلغ 14.370,00 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 25/04/2018 عن المدة من 01 يونيو 2015 إلى متم فبراير 2018 لا أساس له ذلك أن المدعي مدين لهم بمبالغ كرائية تفوق 32.700,00 درهم لم يتم أداؤها داخل الأجل القانوني المحدد في الإنذار ذلك أنهم توصلوا بالإنذار بتاريخ 19/04/2018 في حين أنهم لم يقوموا بالإيداع والأداء الجزئي إلا بتاريخ 07/05/2018 في حدود مبلغ 14.370,00 درهم مما يكون معه التماطل ثابت في حقهم، وأن المدعى عليهم قاموا بإيداع الواجبات الكرائية مباشرة دون عرضها على المدعي، وأنهم قاموا بعرض جزئي بتاريخ 07/05/2018 وبتاريخ 09/05/2018 قاموا بالحجز عليها وأنه لنفي حالة التماطل يجب أن يتوصل المدعي فعليا بالواجبات الكرائية المسطرة في الإنذار وأن مسطرة الحجز غلت يده في التوصل بها داخل الأجل المحدد في الإنذار، ملتمسا رد دفوع المدعى عليهم والحكم وفق طلبه وأدلى بصورة أمر بالحجز وبصورة مقال وبصورة لتصريح إيجابي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم ورثة بوهديوي (ع.) بتاريخ 03/01/2019 والتي أفاد من خلالها أن طلبات المدعي غير دقيقة ذلك أنه صرح في مذكرته التعقيبية أن الواجبات الكرائية تفوق 32.700,00 درهم في حين أنه يطالب في المقال الافتتاحي بمبلغ 29.880,00 درهم وأن ما تمسك به المدعي من أن لم يتم أداء المبالغ داخل الأجل القانوني لا أساس له ذلك أنه بالرجوع إلى طي التبليغ فإن الإنذار بلغ للمرحوم محمد (ز.) بتاريخ 25/04/2018 وقام بالإيداع المباشر بتاريخ 07/05/2018 أي قبل انتهاء الأجل القانوني وقد قام بالإيداع المباشر لكون المدعي اعتاد رفض تسلم الكراء وأن المبلغ الصحيح الواجب أداؤه هو المبلغ الذي أداه المرحوم محمد (ز.)، وأنه لا يمكن الحجز على المبالغ المودعة وسحبها من طرف المرحوم محمد (ز.) دون سبب مشروع وأنه السحب تم بناء على حكم صدر لفائدته بأداء مبلغ 10.000,00 درهم في مواجهة المدعي، ملتمسا رفض الطلب وأدلى بصورة مقال وبصورة وصل وبصورة حكم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة محمد (ز.) .
وجاء في أسباب استئنافهم أن الحكم لم يصادف الصواب عندما قضى بالافراغ لكون مورثهم بادر الى ايداع المبالغ المتعلقة بذمته داخل المضروب له في الانذار,وان عدم عرض ذلك على المستأنف عليه راجع الى رفضه المتتالي للعروض السابقة التي باشرها العارض بدليل محاضر الامتناع وكذا وصولات الايداع,
كما ان الحكم الابتدائي حاد ايضا عن الصواب بخرقه قاعدة سبقية البت ذلك ان المبلغ المحكوم به يشمل نفس الفترة موضوع الحكم عدد 735 الصادر بتاريخ 28/09/2011 وبالتالي فالعارضين يواجهون بحكمين يقضيان عليهم بواجبات الكراء عن نفس الفترة وهي تلك الممتدة ما بين فاتح ابريل 2006 الى متم فبراير 2010
وبخصوص واجبات النظافة فالمستأنف عليه لم يدل يما يفيد انه قام بأدائها للسلطة المحلية خصوصا وان الاقساط الضريبية تتقادم بمضي اربع سنوات
وبخصوص التماطل فالعارضون أخلو ذمتهم من كافة الواجبات الكرائية ولا يوجد ما يفيد امتناعهم عن تنفيذ اي حكم
كما ان ضريبة النظافة لا تشكل جزءا من التزامات المكتري التعاقدية التي يمكن اعتمادها من اجل اثبات التماطل.
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب
مدليا بطي التبليغ ونسخة الحكم المطعون فيه وصورة حكم سابق وصور محضري رفض عرض عيني ووصل ايداع وصورة وصلي ايداع وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 11/06/2019 والذي جاء فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال استئنافي ضد العارض وضد ورثة
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 11/06/2019 والذي جاء فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال استئنافي ضد العارض وضد ورثة البوهديوي (ع.) رغم انهم تجمعهم مصلحة مشتركة ويعتمرون نفس المحل وان الاستئناف الحالي لا يمكن توجيهه ضدهم. وبالتالي فالمقال مختل شكلا ومآله عدم القبول.
وبخصوص الدفع بسبقية البت فإن الامر يتعلق بحكم ابتدائي ولم يدلوا بما يفيد نهائيته كما انه لا يتعلق بنفس الاطراف ولا بنفس الموضوع ولا بنفس الاسباب.
وان المستأنفين لم يدلوا بما يفيد الاداء عن المدة من ابريل 2006 الى فبراير 2010 وكدا عن المدة من مارس 2018 الى غشت 2018 كما انهم لم يؤدوا مبلغ 4800 درهم عن المدة من شتنبر 2018 الى يونيو 2019 , وان المستأنفين قاموا بعرض جزئي بتاريخ 07/05/2018 , وبتاريخ 09/05/2018 اي بعد يومين قاموا بالحجز عليه عبر مسطرة الحجز لدى الغير وبالتالي غل يد العارض عن التوصل بها
وبخصوص الاستئناف الفرعي فالحكم قضى بكون العارض توصل بمبلغ 14370 درهم المودع بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عن طريق السيد محمد (ز.). والحال ان العارض لم يتوصل بها لكون ورثة هذا الاخير قاموا بالحجز عليها , وان واقعة الحجز تثبت التماطل , لذلك يتعين تأييد الحكم مع تعديله وذلك بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص اداء مبلغ 14370 درهم وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم المبلغ المذكور
وبخصوص الطلب الاضافي فقد تخلد بذمتهم واجبات اخرى عن المدة من شتنبر 2018 الى يونيو 2019 وجب فيها مبلغ 4800,00 درهم
ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم مع اعتبار ما جاء في مقال العارض الاستئنافي وطلبه الاضافي
وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم جزئيا مع تعديله وذلك بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص اداء مبلغ 14370 درهم وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بأدائه
وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنفين بأداء مبلغ 4800,00 درهم مع تعويض قدره 1500 درهم
وجاء في اسباب استئناف ورثة المرحوم بوهدوي (ع.) ان الانذار تضمن المطالبة بالمبالغ التالية:
مبلغ 4290,00 درهم من فاتح أكتوبر سنة 2015 إلى غاية أكتوبر سنة 2016 حسب السومة القديمة 330 درهم
_ مبلغ 2400,00 درهم الذي يمثل الفرق بين السومتين عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2015 الى غاية أكتوبر سنة 2016
_ مبلغ 7680,00 درهم عن 16 شهرا عن المدة المتراوحة ما بين شهر نونبر 2016 إلى غاية متم شهر فبراير 2018 حسب السومة الجديدة وقدرها : 480 درهم
مدليا بمحضر امتناع
وقد قام المستأنف عليه بإقحام مبلغ 15510,00 عبثا في الانذار وهذا المبلغ يتعلق بتنفيذ حكم صادر بتاريخ 28/07/2011 وقد فتح له ملف تنفيذ عدد 1450/2015 ومازال في طور التنفيذ , الا ان الانذار تضمن هذا المبلغ والذي على اساسه قضت المحكمة بالافراغ , فالاعذار المتعلق بمبلغ 15510 درهم تم تبليغه بصفة مستقلة وقبل الانذار وبعد الانذار بينما الانذار المتعلق بالدعوى الحالية بلغ للعارضين بتاريخ 19/04/2019 وتوصل به المرحوم محمد (ز.) بتاريخ 25/04/2018 حينما كان مريضا وتوفي بتاريخ 13/07/2019 . والتنفيذ الجبري يختلف عن الانذار , لذلك فالمبلغ المطلوب في الانذار ليس صحيحا وانما ينبغي ان يخصم منه مبلغ التنفيذ الجبري وان المبلغ المستحق هو 14.370 درهم وقد تم ايداعه من طرف المرحوم الشريك محمد (ز.) وذلك داخل الاجل القانوني بتاريخ 07/05/2018 بعد ان توصل بالانذار بتاريخ 25/04/2018 وان الحكم الذي تبنى الانذار يكون ناقص التعليل
وانهم يؤكدون للمحكمة انهم لم تعد لهم علاقة بالمحل من حيث التسيير والادارة وان المرحوم (ز.) هو الذي كان يتولى تسييره واداء جميع الواجبات من كراء وواجبات استهلاك الماء والكهرباء, وانه خلال فترة التوصل بالانذار كان مريضا وفي حالة احتضار, ورغم ذلك قام بإيداع المبلغ الحقيقي المطلوب في الانذار اما باقي المبلغ فهو في طور التنفيذ لذلك فواقعة التماطل منتفية
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحت وتحميل المستأنف عليه الصائر
مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ واصل الاعذار وصورة اعذار للشريك بالتنفيذ الجبري واشهاد لإبن الشريك
وبناء على جواب نائب المستأنف فرعيا بوشعيب (م.) والذي جاء فيه ان ورثة محمد (ز.) تقدموا بمقال استئنافي ضد الحكم دون ادخال جميع الاطراف وخاصة ورثة محمد (ز.) , وبذلك فالمقال مختل شكلا
وبخصوص التماطل فالمستأنفين توصلوا بالانذار بتاريخ 19/04/2018 الا انهم لم يؤدوا جزئيا الا بتاريخ 07/05/2018 اي خارج الاجل , وان المستأنفين لم يدلوا بما يفيد الاداء عن المدة من ابريل 2006 الى فبراير 2010 وكدا عن المدة من مارس 2018 الى غشت 2018 كما انهم لم يؤدوا مبلغ 4800 درهم عن المدة من شتنبر 2018 الى يونيو 2019
ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم مع اعتبار ما جاء في مقال العارض الاستئنافي وطلبه الاضافي
مدليا بمحضر امتناع
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الاصليين والاستئناف الفرعي
حيث عرض الطاعنون اسباب استئنافهم المشار اليها اعلاه
وحيث انه فيما يخص التمسك بسبقية البت لكون الحكم قضى بأداء واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2006 الى غاية فبراير 2010 , وانه بالرجوع الى الحكم عدد 7235 بتاريخ 28/09/2011 ملف 5825/15/2009 يتضح انه قضى بأداء مبلغ 15.510,00 درهم عن المدة المذكورة , والحال انه لا يمكن المطالبة بها من جديد , لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب بهذا الخصوص ويتعين تعديله وذلك بخصم المبلغ المذكور وحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 2880 درهم وتبعا لذلك يتعين خفض مبلغ التعويض الى 1000,00 درهم
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفين اصليا بعدم وجود ما يفيد اداء ضريبة النظافة فالسومة الكرائية المطلوب على اساسها الكراء شاملة لضريبة النظافة حسب ما جاء في الحكم وهي السومة التي لا ينازع فيها المستأنفون , وبذلك فما تمسك به المستأنفون يكون مردودا.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفين اصليا ورثة المرحوم بوهدوي (ع.) بكونهم لم تعد لهم علاقة بالمحل موضوع الكراء فإنه يعتبر مردود , لكونهم لم يدلوا بما يثبت ذلك اضافة الى عدم ادلائهم بما يفيد اشعار الطرف المكري بذلك, وبالتالي فإن تمسكهم بكون ورثة محمد (ز.) هم المكلفون بتسيير المحل هو امر يتعلق بعلاقتهم فيما بينهم ولا يواجه به الطرف المكري.
وحيث انه فيما يخص تمسك الفريق المستأنف اصليا بانتفاء التماطل لكون جزء من المبلغ المطلوب في الانذار وقدره 15.510 درهم سبق الحكم به وهو في طور التنفيذ, فإنه ولئن كان المستانفون قد اودعوا جزء من واجبات الكراء المطلوبة في الانذار داخل الاجل القانوني, فإنه وبخصوص المبلغ المحكوم به فإنه عبارة عن واجبات كراء مترتبة بذمتهم وان الطرف المستأنف عليه اصليا وان كان يباشر مسطرة تنفيذها , فقد تم اعذار المستأنفين اصليا بأدائها بتاريخ 23/03/2015 كما تم اعذارهم بتنفيذه بتاريخ 08/05/2018 ومع ذلك لم يتم اداؤها , بل اكثر من ذلك فقد تم تحرير محضر امتناع بخصوصها بتاريخ 06/08/2018 وبذلك فإن تضمينها في الانذار والمطالبة بها يكون مبررا وان الامتناع عن ادائها داخل الاجل المحدد في الانذار يعتبر مرتبا للتماطل في حق الطرف المكتري, لكون امتناعهم عن ادائها غير مبرر. وبذلك فالحكم لما قضى بالافراغ لثبوت التماطل يكون مؤسسا ويتعين تأييده .
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف فرعيا بكون المبلغ المودع بصندوق المحكمة من طرف المستأنفين وقدره 14370 درهم, والذي تم خصمه من واجبات الكراء المحكوم بها تم حجزه من طرف المستأنفين وبالتالي يتعين الحكم به, فإنه دفع مردود على اعتبار ان مسطرة الاداء تختلف عن مسطرة الحجز لدى الغير , ذلك ان لكل منهما شروطها واطارها القانوني المستقل , وانه بالرجوع الى الامر عدد 4404/1104/2018الصادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2018 يتضح ان مورث المستأنفين اصليا محمد (ز.) عزز طلبه الرامي الى الحجز بنسخة حكم وقرار استئنافي , كما ان طلب الحجز يتضمن مبلغ 108001,00 درهم , وبذلك فمسطرة الحجز لدى الغير مخولة قانونا للدائن الذي يتوفر على دين ثابت, وبذلك فحجز المكتري لواجبات الكراء المودعة لا ثأثير له على ثبوت اداء المبلغ المذكور والذي يعتبر مبرئا للذمة , اما اجراء الحجز عليها انما تم في اطار لاصفته كدائن يتوفر على سند تنفيذي في مواجهة المكري , وبذلك يكون ما تمسك به المستأنف فرعيا مردود
في الطلب الاضافي:
حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2018 الى غاية يونيو 2019 والتي وجب فيها مبلغ 4800 درهم وذلك على اساس سومة قدرها 480 درهم شهريا
وحيث ان العلاقة الكرائية وكذا وجيبة الكراء ثابتة من خلال مستندات الدعوى , وان الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء أجرة الكراء , وانه في غياب الادلاء بما يفيد اداء الواجبات المطلوبة , فإن الطلب الرامي الى أدائها يكون مؤسسا ويتيعن الاستجابة له والحكم تبعا لذلك على المستأنفين أصليا بأداء مبلغ 4800 درهم
وحيث ان طلب التعويض لا مبرر له لعدم الادلاء بما يفيد انذار المستأنفين اصليا
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنفون اصليا
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصليين والاستئناف الفرعي والطلب الاضافي
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 2880,00 درهم عن واجبات الكراء وجعل التعويض عن التماطل محدد في مبلغ 1000 درهم وجعل الصائر بالنسبة
في الطلب الاضافي : بأداء الطرف المستأنف اصليا لفائدة المستأنف فرعيا واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2018 الى غاية يونية 2019 وقدرها 4880 درهم وتحميلهم الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025