Le cumul de demandes d’indemnisation pour plusieurs sinistres dans une seule instance ne prive pas l’assureur de son droit de recours subrogatoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74455

Identification

Réf

74455

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3153

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8232/2197

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 47 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subrogation contre les tiers responsables, et d'autre part la nullité du rapport d'expertise établi sans examen physique du véhicule. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cumul des demandes est sans incidence sur le droit de subrogation, lequel s'exerce sur le fondement du contrat d'assurance et de la quittance subrogatoire. Elle valide ensuite l'expertise en jugeant que le recours de l'expert au seul dossier technique était justifié par l'impossibilité matérielle d'examiner le véhicule, celui-ci ayant été réparé et vendu. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve contraire du chiffrage des dommages, sa contestation est jugée non fondée et sa demande de contre-expertise rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 5/4/2017 تقدمت شركة (م. م. ت.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 3646/8202/2017 بتاريخ 27/2/2018 تحت عدد 205 وكذا الحكم القطعي الصادر في نفس الملف بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 9742 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 122000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/3/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 5/4/2017 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/4/2017 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه تعاقد مع شركة (ت. ب.) بخصوص ضمان جميع الأخطار المتعلقة بسيارته نوع BMW120D المرقمة تحت عدد 33-أ-48341 خلال الفترة الممتدة ما بين 20/11/2014 الى غاية 19/11/2015 وأن سيارته المذكورة أعلاه تعرضت لحادثي سير الأولى بتاريخ 11/01/2015 والثانية بتاريخ 04/02/2015 مما ألحق بها أضرارا بليغة ، وأنه قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك ، غير أنه فوجئ بالمدعى عليها تعرض تعويضا جزافيا تم احتسابه على أساس القيمة الحالية للسيارة والمحدد في 131.000 درهم والحال أن التعويض المستحق له بموجب عقد التأمين بريان ينص على احتساب الإصلاح على أساس القيمة الجديدة للسيارة المحدد في مبلغ 400.000 درهم أو التعويض على أساس القيمة الحالية ، حسب العقد في مبلغ 280.000 درهم ، وأنه قام بمراسلة شركة (ت. ب.) بتاريخ 24/04/2015 من أجل الإصلاح

أو التعويض حسب العقد الرابط بينهما وفي حالة عدم التزام الشركة المؤمنة سيتم احتساب الأضرار الناتجة عن التأخير في الإصلاح في حدود 500 درهم عن كل يوم لغاية استجابة الشركة المدعى عليها ، وأنه بتاريخ 25/07/2016 تم تبليغ رسالة انذارية منه بواسطة محاميه الى المدعى عليها لكن بقيت بدون جدوى ، وأنه وحفاظا على مصالحه وأمام امتناع المدعى عليها من تنفيذ العقد الرابط بينهما وتماطلها الغير المبرر أنجز خبرة تقنية بتاريخ 31/03/2015 على السيارة المؤمنة من طرف الخبير المحلف محمد (ط.) خلصت الى ان قيمة الأضرار الحقيقية اللاحقة بسيارته هي 188.200 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا إجماليا قدره 188.200 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق مقاله بشهادة التأمين ورسالة وإنذار ومحضر تبليغه ونسخة من الخبرة .

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة بواسطة نائبها بتاريخ 13/06/2017 والتي التمست من خلالها التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء للاختصاص وذلك بناء على مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية .

وبناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع .

وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 20/06/2017 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر .

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة بواسطة نائبيها بتاريخ 20/02/2018 والتي ورد فيها أن دعوى المدعي مؤسسة على سببين مختلفين ، وأنه لا يمكن للمدعي الجمع بين طلبي التعويض عن حادثتي سير مختلفتين في دعوى واحدة، إذ تختلف ظروف وقوع كل حادثة من الحادثتين والأطراف المتسببة فيهما، وأنه من شأن صدور حكم في إطار حادثتي سير مختلفتين حرمانها من حق الرجوع على المتسببين في وقوعهما، واستحالة تحديد الأضرار الناجمة عن كل حادثة على حدة ، وأن المدعي يخلط بين قيمة الخطر المؤمن عليه من جهة والتعويض المستحق في حالة تحقق الخطر من جهة ثانية ذلك أن قيمة السيارة المؤمن عليها عند إبرام عقد التأمين حددت في مبلغ 400.000 درهم ، وأن احتساب التعويض في حالة حدوث الخطر المؤمن عليه لا يعني بالضرورة الأخذ بعين الاعتبار قيمة السيارة المؤمن عليها عند إبرام عقد التأمين بل قيمتها الحقيقية عند وقوع الحادث ، وأن تحديد الضرر يجب ان يتم بذلك على أساس القيمة الحقيقية للسيارة عند وقوع الضرر وليس عند إبرام عقد التأمين ، وأنها تنازع في جميع الأحوال في تقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعي لانجازه بصفة أحادية بناء على طلب المدعي ودون استدعائها، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه ، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة .

وبعد إجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير محمد (أ.) والتعقيب عليها من الطرفين صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها شركة (م. م. ت.) التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :

فيما يخص الدفع بعدم جواز تقديم دعوى واحدة من أجل المطالبة بتعويض عن أضرار ناجمة عن حادثتي سير، لقد سبق للعارضة أن تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المستأنف عليه يطالب في إطار الدعوى الحالية بتعويض عن خسائر تكون قد نجمت عن حادثتي سير الشيء الذي يكون معه طلبه مختلا شكلا وكان ينبغي الحكم بعدم قبوله واستبعدت محكمة الدرجة الأولى هذا الدفع دون أدنى تعليل وسيتبين للمحكمة من خلال المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه يطالب بالتعويض عن أضرار مادية تكون قد لحقت سيارته إثر حادثتي سير وأن دعواه تكون بذلك مؤسسة على سببين مختلفين ولا يمكن للمستأنف عليه الجمع بين طلبي التعويض عن حادثتي سير مختلفتين في دعوى واحدة وتختلف ظروف وقوع كل حادثة من الحادثتين والأطراف المتسببة فيهما وان مقتضيات الفصل 47 من مدونة التأمينات يعطي المؤمن الحق في الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة بعد أدائه التعويض المستحق للمؤمن له وأن من شأن صدور حكم واحد في إطار حادثتي سير مختلفتين حرمان العارضة من حق الرجوع على المتسببين في وقوعهما، إذ أن من شأن صدور حكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحادثتين معا استحالة تحديد الأضرار الناجمة عن كل حادثة، وأن العارضة تلتمس من المحكمة بناء على هذا المعطى إرجاع الأمور إلى نصابها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وفيما يخص الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في تحديد قيمة الخسائر اللاحقة بسيارة المستأنف نتائج الخبرة التي أنجزها الخبير السيد محمد (أ.) رغم الإخلالات الشكلية والموضوعية التي شابتها وأنه ينبغي التأكيد بداية أن مقتضيات الحكم التمهيدي حددت مهمة الخبير في معاينة السيارة موضوع الدعوى الحالية ووصفها وصفا دقيقا وان الخبير محمد (أ.) لم يتمكن من الاطلاع على السيارة موضوع الحادث مباشرة من أجل معاينتها ووصفها وصفا دقيقا من أجل تحديد قيمة الخسائر الحقيقية اللاحقة بها، وإنما اعتمد من أجل تحديد ذلك استنادا لملفها التقني وهو ما يشكل خروجا عن حدود المهمة المأمور بها من قبل المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي وأن ذلك ما يتضح من خلال الصفحة الثانية من تقرير الخبرة حيث نص الخبير بالحرف على ما يلي : " على ضوء معطيات الملف التقني، ولأننا لم نتمكن من الاطلاع على السيارة مباشرة لأنه كما صرح لنا مالكها بأنه تم إصلاحها وبيعها لهذا نحدد قيمة الخسائر استنادا إلى ملفها التقني" .

ومن جهة ثانية فإن الخبير القضائي بالغ في تحديد القيمة الحقيقية للخسائر المزعومة اللاحقة بالسيارة موضوع الملف الحالي . وأنه كما سبق الإشارة فإن الخبير اعتمد فقط عند تقديره لقيمة هذه الخسائر على الملف التقني للسيارة بالرغم من منازعة العارضة في هذا الملف وتمسكها بعدم مواجهتها بمضمونه وبالغ الخبير القضائي في تحديد قيمة الأجزاء المستبدلة بالنسبة للخسائر الناجمة عن الحادثتين معا، إذ حدد قيمتها بالنسبة للحادثة الأولى في مبلغ 22400 درهما، وبالنسبة للحادثة الثانية في مبلغ 70000 درهما وأنه لم يوضح السند الذي اعتمده من أجل تحديد قيمة الأجزاء المستبدلة، بل اكتفى بتحديدها بشكل جزافي وأنه بالغ أكثر في ما يتعلق بقيمة أجرة اليد العاملة عن الصباغة حيث حددها في مبلغ قدره 16600 درهم بالنسبة للحادثة الأولى ومبلغ 13000 درهم بالنسبة للحادثة الثانية، أي ما مجموعه بالنسبة للحادثتين معا 29600 درهما تعويضا عن قيمة الصباغة وأنه يجب إثارة الانتباه إلى أن الحادثة الأولى تكون قد وقعت بتاريخ 11/01/2015 في حين أن الحادثة الثانية تكون قد وقعت بتاريخ 04/02/2015، أي أن الفاصل الزمني بينهما لا يتعدى حوالي 24 يوما وأن الخبير القضائي لم يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار ولم يتأكد مما إذا كان قد تم إصلاح السيارة فعلا بعد وقوع الحادثة الأولى، أم أن صباغتها وإصلاحها لم يتم إلا بعد وقوع الحادثة الثانية، خاصة وأن الأمر يتعلق بخسائر مادية طفيفة لم يكن من شأنها تعطيل السيارة بشكل نهائي وأن الخبير القضائي قد حدد من جهة أخرى مجموع الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة في مبلغ 122000 درهما وهو مبلغ قريب من قيمة السيارة بتاريخ وقوع الحادثة الشيء الذي كان ينبغي معه على الخبير القضائي في حقيقة الأمر تحديد قيمتها كحطام وفق ما هو معمول به في مجال الخبرات الميكانيكية وان خبرته جاءت في حقيقة الأمر مفتقرة للدقة والموضوعية وأن العارضة تلتمس من المحكمة بناء على ذلك الأمر بإجراء خبرة ميكانيكية مضادة قصد تحديد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المستأنف عليه مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها.

لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة ميكانيكية مضادة قصد تحديد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المستأنف عليه وحفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 20/6/2019 أن المستأنفة اقتصرت في مقالها على مناقشة النقطة المتعلقة بالتعويض عن حادثتي سير مختلفتين وأن ذلك سبب لها حرج مع الغير في إطار حق الرجوع

لكن ما لم تنتبه إليه المستأنفة أن الدعوى تدخل في إطار المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ولا يهم سبب هذه الأضرار وكذا حجمها مادام أن الأساس الرابط بين الطرفين واحد وهذا شأن خاص بالمستأنفة ولا يعني العارض.

وبخصوص تحديد القيمة الحقيقية للأضرار فإن الخبير كان واضحا في قيامه بعملية التحديد انطلاقا من الملف التقني للسيارة بعد إصلاحها واعتمادا على عناصر مقارنة جدية وعلى ثمن قطع الغيار المستبدلة والمستأنفة تطالب بإجراء خبرة مضادة للزيادة في المماطلة والتسويف مما يناسب معه تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن الحكم المطعون فيه لم يجب على الدفع بعدم قبول الدعوى لتأسيسها على سببين مختلفين وهما المطالبة بالتعويض عن حادثتي سير مختلفتين في دعوى واحدة وهو ما يشكل انعدام التعليل وأن من شأن صدور حكم واحد في إطار حادثتي سير مختلفتين حرمانها من حق الرجوع على المتسببين في وقوعهما وأن الخبرة المأمور بها لم يتمكن الخبير المنتدب محمد (أ.) من الاطلاع على السيارة موضوع الحادث مباشرة من أجل معاينتها ووصفها وصفا دقيقا من أجل تحديد قيمة الخسائر الحقيقية اللاحقة بها وأنه اعتمد من أجل تحديد ذلك استنادا لملفها التقني وهو ما يشكل خروجا عن حدود المهمة المسندة له.

وحيث إنه بخصوص السبب الأول عدم الإجابة على الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لتأسيسها

على سببين مختلفين فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه لا ضير من مطالبة المستأنف عليه بتعويض عن حادثتين مختلفتين مادام الشخص المتضرر واحد وأن المؤمنة تؤمن الأضرار اللاحقة بالسيارة بفعل الحادثتين وأن ما احتجت به بخصوص قبول الدعوى المؤسسة على حادثتين من شأنه حرمانها من حق الرجوع على المتسببين في الحادثتين مردود عليها مادام دعوى الرجوع تعتمد المؤمنة فيها على عقد التأمين ووصل الحلول وأنه متى أدلت بالوثيقتين المشار إليهما ثبت لها حق الرجوع مما يبقى معه الدفع رغم عدم الإجابة عنه غير منتج ويتعين لذلك رد السبب لعدم وجاهته.

وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة المنجزة فإن الخبير المنتدب اطلع على الملف التقني لكون السيارة قد تم بيعها ولم يعد بإمكان الخبير معاينتها وبالتالي فإن الاطلاع على الملف التقني

وما يتضمنه من وثائق تثبت نوع الضرر وقيمة إصلاحه تعد كافية لإثبات قيمة الضرر اللاحق بالمستأنف عليه وأن الطاعنة نازعت في مبلغ صباغة السيارة سواء بالنسبة للحادثة الأولى أو الثانية دون الإدلاء بما يثبت أن المبلغ الواجب أداؤه لصباغة السيارات أقل من المبلغ المطلوب كما أنها لم تدل بما يثبت أن المستأنف عليه لم يقم بصباغة السيارة خلال الحادث الأول وبالتالي تبقى منازعتها غير فاعلة في النازلة لعدم الإثبات ويبقى تبعا لذلك طلب إجراء خبرة مضادة جديدة بدون مبرر استنادا لما تم ذكره أعلاه مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance