Réf
79496
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
521
Date de décision
11/02/2019
N° de dossier
2018/8205/5978
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Requalification du contrat, Qualification du contrat, Majorité des coindivisaires, Indivision, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Confirmation du jugement, Clause de résiliation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 152 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 687 - 970 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les modalités de sa rupture par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le congé, n'émanant pas de tous les co-indivisaires, était irrégulier. La cour écarte cette argumentation en qualifiant la convention de contrat de gérance libre, au sens de l'article 152 du code de commerce, dès lors qu'elle stipulait une obligation de restitution du local à la seule demande des propriétaires. Elle en déduit que la rupture d'un tel contrat n'est pas soumise aux formalités du statut des baux commerciaux mais au droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. La cour retient que la simple manifestation de volonté de rompre le contrat, conformément à la clause convenue, n'exige ni formalisme particulier ni majorité qualifiée des indivisaires. Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (خ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6805 بتاريخ 11/07/2018 في الملف عدد 5652/8205/2018 ، القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 22/10/2004 والحكم بإفراغه من المحل الكائن بقرية الجماعة بلوك [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه ، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليهم ان تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 29/05/2018 , عرضوا فيه ان مورثهم الطالب الإدريسي مولاي (ح.) سلم للمدعى عليه في إطار عقد التسيير المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] قرية الجماعة الدار البيضاء ، وان من شروط العقد تسليم المحل لمن له الحق متى رغب في ذلك ، وأنهم وجهوا إنذارا للمدعى عليه من أجل تسليمهم المحل ومنحوه أجلا أقصاه 20 يوما من تاريخ التبليغ بقي بدون جواب ، مما يجعله في وضع المحتل للمحل ، ملتمسين الحكم بفسخ الإلتزام المؤرخ في 22/10/2001 ، والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه شخصا ومتاعا تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000.00 درهم يوميا من يوم الإمتناع عن التنفيذ الى يوم الإفراغ الفعلي ، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر
وبتاريخ 04/07/2018 تقدم دفاع المدعين بمذكرة مرفقة برسم إراثة و عقد التزام وشهادة الملكية وطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ إنذار ونسخة طبق الأصل من حكم
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف ان المستأنف عليهم أغفلوا في الإنذار الذي بعثوه له ذكر باقي الورثة وهم الشعيبية (ف.) وحسناء (ح.) وعلي (ف.) ، وبالرجوع إلى شهادة الملكية يتبين ان باقي المالكين اللذين لم يعبروا عن رغبتهم صراحة في إنهاء العقد تشكل حصصهم أكثر من 40% من الملك المشاع إعمالا لمقتضيات الفصلين 970 و 971 من ق.ل.ع، هذا من ناحية صفة باعث الإنذار ، أما من ناحية المقال يلاحظ تناقض كبير بين صفة باعت الإنذار وصفة مقدم المقال ، لأنه بالنسبة للإنذار هناك السادة (الزوهرة (ز.) ومليكة (م.) وفاطمة (فط.) وعائشة (ع.)) أما المقال فهناك (عائشة (ع.) والشعيبية (ف.) وحسناء (ح.) ومليكة (م.) ولالة فاطمة (ل. فط.)) مع الأخذ بعين الإعتبار إقصاء السيد علي (ف.) في الإنذار والمقال، لذا يلتمس الحكم بطلان الإنذار من الناحية الشكلية وكذا المقال لإنعدام الصفة إعمالا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، ومن حيث بطلان الإنذار من الناحية الموضوعية فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الفسخ يتبين من ماهيته أنه عقد كراء تجاري ، لأن الطاعن هو من يزاول النشاط التجاري بالمحل ويؤدي مبلغ 3000.00 درهم شهريا لمالك العقار بحسب مبلغ 100.00 درهم يوميا ، ومعلوم فقها وقضاء ان المسير هو من يتوصل بأجرة نضير تسييره للنشاط التجاري من مالك الأصل التجاري ، أما في حالة الطاعن فإنه مكتري ويؤدي مبلغا ثابتا شهريا لمالك العقار ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، ومن حيث الموضوع برفضه لعدم وجود ما يبرره ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وشهادة الملكية
وبتاريخ 07/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الإنذار إجراء لا تأثير له في الدعوى إلا من حيث مضمونه ، وان الدعوى قدمت ممن لهم الصفة وضد من له الصفة ، وان المسمى علي (ف.) لا صفة له لأنه اشترى من شركائه ياسر (ي.) وكوثر (ك.) حصتهما المتمثلة في 15/72 في العقار ذي الرسم العقاري عدد 59674/س ، وان السيدات الشعيبية (ف.) والزوهرة (ز.) وحسناء (ح.) استصدرن حكما عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 17 نونبر 2014 تحت عدد 3142 ملف عقاري عدد 2137/21/2014 قضى باستحقاقهن شفعة الحصة المبيعة من يدي المدعى عليه مع إحلالهن محله في الرسم العقاري ، وان حصتهن في العقار تصل إلى 64/72 ، ومن حيث الموضوع فإن العلاقة موضوع التسيير ثابتة بالعقد ، وان الإلتزام تضمن شرطا واضحا ويبقى المستأنف مجرد مسير التزم بتسليم المحل دون قيد أو شرط ، والتمس رد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/02/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنه دفع بعدم قبول الدعوى بناء على الخلل الذي شاب الإنذار من حيث باعثه وصفة مصدره ، وان الإنذار أغفل ذكر باقي الورثة وان ماهية العقد في الأصل هو كراء تجاري ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/02/2019
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من ان الإنذار الذي وجه إليه من قبل المستأنف عليهم لم يشر إلى باقي الورثة وهم الشعيبية (ف.) وعلي (ف.) وحسناء (ح.) واللذين لم يعبروا عن رغبتهم الصريحة في إنهاء العقد مادام ان حصتهم تشكل أكثر من 40% من المالك المشاع ، وان العقد الرابط بينه وبين مورثهم هو عقد كراء وليس عقد تسيير ، فإن الثابت أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف من المحل التجاري استنادا الى العقد الرابط بينه وبين مورث المستأنف عليهم المصحح الإمضاء بتاريخ 22/10/2001 ، والذي التزم بموجبه المستأنف بتسيير المحل المعد لبيع الدجاج على أساس إرجاعه إلى مالكه حين يرغب في ذلك ، مما يجعل العقد الرابط بينهما ليس عقد كراء وإنما عقد تسيير استنادا لمقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة والتي تعتبر بان عقد التسيير هو كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري او مستغله على إكرائه كلا او بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته ، وبالتالي فإن إنهاء مثل هذا العقد لا يخضع للشكليات المحددة بمقتضى قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ،وإنما للمقتضيات المتعلقة بكراء الأشياء المنصوص عليها في الفصل 687 من ق.ل.ع الذي يعتبر أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء ما لم يقض الإتفاق بغيره ، ومادام ان الإتفاق لا يتضمن أي شكلية لإنهائه وإنما تضمن فقط ان وضع حد له يكون عند الرغبة في ذلك ، فان توجيه إنذار للمستأنف من أجل وضع حد للعقد سواء من قبل بعض المالكين او أغلبهم لا يشترط فيه تملكهم لحصة 4/3 من الملك المشاع ، لأن وضع حد له لا يتوقف على الإنذار الموجه للمستأنف وشكلياته كتصرف قانوني ، وإنما على مجرد الرغبة في ذلك كما ورد بالعقد والتي اعلم بها المستأنف من خلال الإشعار الموجه اليه ، فضلا عن ان دعوى استرجاع المحل قدمت باسم أغلب المالكين على الشياع (عائشة (ع.) ومليكة (م.) ولالة فاطمة (ل. فط.) والشعيبية (ف.) وحسناء (ح.)) اللواتي يملكن حصة 64/72 وهي تفوق ثلاثة ارباع حسب ما هو ثابت من شهادة الملكية المدلى بها وكذا الحكم عدد 3142 الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2014 موضوع الملف عدد 2137/21/14 القاضي باستحقاقهم لشفعة الحصة المبيعة من يد شريكهن علي (ف.) (الذي كان يملك حصة 15/72) وإحلالهن محله في الرسم العقاري ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025