Le congé fondé sur un motif grave, tel que le non-paiement des loyers, n’est pas soumis au délai de préavis de six mois avant l’échéance du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74880

Identification

Réf

74880

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

337

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8206/3482

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 41 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier de son droit de propriété. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la notification d'un acte à une personne morale est valablement effectuée au siège social entre les mains de tout préposé, la déclaration de qualité faite par le réceptionnaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de préavis, en rappelant que cette exigence ne s'applique pas lorsque le congé est fondé sur un motif grave et légitime tel que le défaut de paiement des loyers. La cour juge en outre que la qualité à agir du bailleur découle suffisamment du contrat de bail liant les parties, sans qu'il soit tenu de produire un titre de propriété. Le congé étant régulier en la forme et fondé sur un manquement avéré du preneur à ses obligations, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/03/2015 و الذي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 27/11/2014 في الملف 3584/13/2014 و القاضي بإفراغها من المحلات رقم [العنوان] الرباط هي او من يقوم مقامها.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (ش. ع.) تقدمت بمقال افتتاحي إلى تجارية الرباط بتاريخ 25/09/2014 عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بالمحلات المشار إليها أعلاه بوجيبة كرائية قدرها 26.677,62 درهم وقد امتنعت عن أدائها ابتداء من فبراير 2012 إلى غاية يومه ، مما اضطرها إلى أن توجه إليها إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955 موضوع الأمر القضائي عدد 3917/1/2013 توصلت بتاريخ 06/02/2014 مانحة إياها أجل 15 يوما ، إلا أنها لم تؤد ما بذمتها مما يجعلها متماطلة ، ملتمسة لأجله المصادقة على الإنذار بإفراغ المدعى عليها من المحلات موضوع الدعوى من شخصها و أمتعتها كل مقيم باسمها مع النفاذ المعجل و الصائر .

وبعد إدلاء المدعية بمذكرة أرفقتها بنسخة مطابقة للأصل لعقد كراء و نسخة عادية لأمر بتوجيه إنذار و أصل إنذار ومحضر تبليغه .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته الطاعنة التي أسست طعنها على أن المستأنف عليها مطالبة بإثبات تملكها للعقار المكترى بمقتضى شهادة من المحافظة العقارية غير مثقلة بأي نزاع في شأن التملك حتى يستكمل الانذار أسسه الجوهرية و أن الملف يخلو من ذلك مما يجعل الإنذار معرضا للبطلان لأن هناك فرقا بين التعاقد مع المكري في إطار عقد الكراء و بين التعاقد مع المالك المكري كما ان الإنذار لم يوضح الجهة الموجه إليها و الأسباب الرامية إلى الإفراغ بشكل دقيق لأنه جمع بين واجب الكراء و النظافة والصيانة و الحراسة و الأمن مما يستحيل عمليا الاستجابة لمقتضياته و هذا ما يجعل من الإنذار المذكور غير مسبب وفق المادة 6 من ظهير 24/5/1955 و أن التبليغ تم لمستخدم اسمه أنس و الحال أن العارضة لم تتوفر على أي مستخدم و بهذه الهوية و أنه يتعين في إطار قواعد التبليغ ذكر الهوية الكاملة و رقم بطاقة التعريف الوطنية للمبلغ إليه و صفته و مكان التبليغ و إلى رفضه التوصل و هذا يجعل الإنذار معيبا و ان العقد الكرائي تمت المصادقة عليه في 01/05/2011 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد و أنه يتعين توجيه الإنذار داخل 6 أشهر قبل نهاية العقد و بالتالي فإن الإنذار وجه في نهاية أواسط سنة 2013 دون احترام ما اتفق عليه في العقدمن ضرورة توجيه كتاب بالبريد المضمون مع التوصل قبل أجل ثلاث أشهر من نهاية العقد لانهاء العلاقة الكرائية و أن الإنذار أشير فيه إلى تاريخ إصدار الأمر القضائي بتاريخ 11/11/2013 كما مسطرة القيم لم يتم احترامها بعد التنصيص في شهادة التسليم المؤرخة في 26/09/2014 أن المحل مغلق حسب تصريح الجيران و أن العارضة كونت أصلا تجاريا و أن المصادقة على الإنذار سيؤدي إلى فقدان ذلك و أنها تكون محقة في التعويض عنه ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب لأجل ذلك و تحميل المستأنف عليها الصائر مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على إدلاء نائب المستأنفة برسالة مرفقة بنسخة لمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية في 22/05/2015 .

و بناء على جواب نائب المستأنف عليها و الذي أفاد بان المحكمة اعتمدت في حكمها على ثبوت التماطل في أداء الكراء و أن الطاعنة توصلت بالإنذار و لم تدل بما يفيد أداء الكراء ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3/6/2015 تحت عدد 3222 قضى بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد من برفض الطلب والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة انه يكفي التبليغ الى الشخص المعنوي بان يوجه الى ممثله القانوني طبقا للفصل 516 ق م م ولم ينص الفصل المذكور على وجوب التسليم اليه وان التبليغ المسلم الى احد مستخدمي الشركة يقع صحيحا ولو لم يسلم للممثل القانوني وانه بالاطلاع على محضر التبليغ موضوع النزاع يتبين انه تضمن انتقل المكلف بالتبليغ الى عنوان الشركة المكترية ووجد المسمى أنس الذي حدد علاقته بالشركة مصرحا بانه مسير لها وهي بيانات كافية للتعريف بهوية من تسلم الطي ولا ينال من صحتها مجرد الادعاء او المنازعة في صفة المبلغ اليه دون اثبات ولا عدم الاشارة الى اوصاف المبلغ اليه والتي لا يجب على المبلغ ذكرها ومن جهة ثانية انه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 41 من ظهير 23/06/1 الصادر بتاريخ 14/12/2008 بتنفيذ القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يمكن للمفوض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للنيابة عنه في اجراءات التبليغ وانه بمراجعة محضر التبليغ يتبين انه مذيل بتوقيع الكاتب الذي انجز مهمة التبليغ وكذلك تاشيرة المفوض القضائي مما يجعل التبليغ منتجا لآثاره باعتباره يدخل في نطاق اختصاصه طبقا للقانون المذكور وان المحكمة لما فصلت في النازلة على النحو المذكور في قرارها بالرغم من ان اجراءات النازلة دلت على ان المطلوبة في النقض ادلت امامها بمقال يرمي الى المنازعة في اسباب الانذار وارفقته بمحضر تبليغه، الامر الذي كان يقتضي منها البحث في مدى جدية المنازعة المثارة من طرف المطلوبة في النقض بخصوص البيانات المدونة بالمحضر المذكور تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته بذلك للنقض.

بناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2018 جاء فيها انه في نازلة الحال قضت محكمة النقض بنقض القرار الإستئنافي القاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وان العلة التي اعتمدها القرار المنقوض هي عدم صحة تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ حيث اعتمد على عدم قانونية التبليغ، وبالتالي اعتبار ان الإنذار لا يرتب أي اثر، الا ان محكمة النقض قضت بنقض القرار واعتبرت ان التبليغ قانونيا لا سيما وان المكترية ادلت باصل الإنذار بمقتضى مقال الطعن في اسبابه، وبالتالي وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م فان الإنذار المبني عليه الحكم الإبتدائي يكون منتجا لجميع اثاره القانونية لا سيما وان المكترية لم تؤد أي درهم على الإطلاق منذ 2012 الى غاية يومه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/1/2019 جاء فيها انه وجه الإنذار من طرف المستأنف عيلها المدعية وبغض النظر عن كون مسطرة الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 مسطرة استثنائية او خاصة، فانه من حق المستأنفة المجادلة في صفة طالبي الإفراغ امام قضاء الموضوع، وانه هناك فرق بين واقعة التعاقد الحاصل مع المكري في اطار عقد الكراء علما ان المكري ليس بالضرورة دائما للعقار، وبين التعاقد مع المالك المكري، وان المستأنف عليها مطالبات باثبات مدى تملك العقار بمقتضى شهادة مسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والطبوغرافي غير مثقلة باي نزاع في شان التملك حتى يستكمل الإنذار اسسه الجوهرية، وانه ليس هناك ما يفيد ذلك الأمر الذي سيترتب عنه الحكم ببطلان الإنذار بتوجيهه من غير ذي صفة، وان العقدة ثم المصادقة عليها بالتوقيع من طرفي النزاع في 12/5/2011 وعلى التوقيعات المحمولة عليها لدى السلطة المحلية والشهود فيها على تجديدها ثلاثية السنوات من 12/5/2011 الى 12/5/2014، وانه حسب مقتضيات الظهير يستوجب توجيه الإنذار داخل 6 اشهر قبل نهاية العقد وبالتالي يوجد ذلك الإنذار في النهاية اواسط سنة 2013، وضمن في تلك العقدة ضرورة توجيه كل طرف الى الأخر اجل 3 اشهر ضمن كتاب موجه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بانهاء تلك العلاقة الكراهية حسب مضمن البند الخامس من تلك العقدة، وان الإنذار المزعوم اشير فيه الى تاريخ اصدار الأمر القضائي فيه في 11/11/2013 وان مسطرة القيم لم يتم احترام شكليتها بعد التنصيص في الشهادة التسليم المؤرخة في 26/9/2014 الى ملاحظة المحل مغلق وحسب تصريح الجيران، كما نصت وقائع القرار المنقوض على ذلك، وان القرار الإحالة لمحكمة النقض ملف تجاري عدد 999/03/02/2016 قرار عدد 230/02 المؤرخ 3/5/2018 ورد فيه البحث في مدى جدية المنازعة المثارة من طرف المطلوبة في النقض بخصوص البيانات المدونة بالمحضر الا انه يتبين ان الإنذار موضوع التماطل والإفراغ باطل، ملتمسة تأييد القرار التجاري الإستئنافي وحفظ الحق في المستنتجات على ضوء ذلك مع تحميلهم الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2019 ادلى الأستاذ (أ.) بمذكرة حازت الأستاذة (ج.) نسخة منها واكدت ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 29/01/2019.

التعليل

حيث اكد قرار محكمة النقص الصادر في النازلة انه يكفي التبليغ الى الشخص المعنوي بان يوجه الى ممثله القانوني طبقا للفصل 516 ق م م ولم ينص الفصل المذكور على وجوب التسليم اليه وان التبليغ المسلم الى احد مستخدمي الشركة يقع صحيحا ولو لم يسلم للممثل القانوني، وانه بالاطلاع على محضر التبليغ موضوع النزاع يتبين انه تضمن انتقل مأمور الإجراء الى عنوان الشركة المكترية ووجد المسمى أنس الذي حدد علاقته بالشركة مصرحا بانه مسير لها وهي بيانات كافية للتعريف بهوية من تسلم الطي ولا ينال من صحتها مجرد الادعاء او المنازعة في صفة المبلغ اليه دون اثبات ولا عدم الاشارة الى اوصاف المبلغ اليه والتي لا يجب على المبلغ ذكرها ومن جهة ثانية انه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 41 من ظهير 23/06/1 الصادر بتاريخ 14/12/2008 بتنفيذ القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يمكن للمفوض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للنيابة عنه في اجراءات التبليغ، وانه بمراجعة محضر التبليغ يتبين انه مذيل بتوقيع الكاتب الذي انجز مهمة التبليغ وكذلك تاشيرة المفوض القضائي مما يجعل التبليغ منتجا لآثاره باعتباره يدخل في نطاق اختصاصه طبقا للقانون المذكور وان المحكمة لما فصلت في النازلة على النحو المذكور في قرارها بالرغم من ان اجراءات النازلة دلت على ان المطلوبة في النقض ادلت امامها بمقال يرمي الى المنازعة في اسباب الانذار وارفقته بمحضر تبليغه، الامر الذي كان يقتضي منها البحث في مدى جدية المنازعة المثارة من طرف المطلوبة في النقض بخصوص البيانات المدونة بالمحضر المذكور.

وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها فبل صدور المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة لمدنية.

وحيث بخصوص ما تمسكت به المستانفة ضمن مقالها الاستئنافي من كون الانذار بالافراغ لم يبلغ لها داخل اجل 6 اشهر قبل نهاية عقد الكراء عملا بالفصل 6 من ظهير 24/5/1955 وان البند 5 من العقد المذكور يوجب على المستأنف عليها ان توجه لها اخطارا مدته ثلاثة اشهر لوضع حد للعلاقة الكرائية، فانه لما كان الثابت من وثائق الملف ان عقد الكراء ابرم لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ 12/5/2011 وان المستأنف عليها استصدرت امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/11/2013 قصد توجيه انذارا بالاداء والافراغ توصلت به المستانفة بتاريخ 6/2/2014 ولما كان الثابت ايضا من الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 وان التنبيه بالاخلاء يجب ان يوجه قبل نهاية مدة العقد بستة اشهر على الاقل، والا فان العقد يسترسل الى ما بعد التاريخ المحدد فيه، وان المكتري وكما هو عليه الحال بالنسبة للمستانفة الذي وجه له الانذار قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر فقد منح له المكري حقوقا اكثر مما منحه له العقد او القانون حيث اعطاه مهلة ثلاثة اشهر اخرى بعد انتهاء مدة العقد ضمن ستة اشهر، ولهذا فلا مصلحة له في ان يثير أية منازعة، وانه متى كان التنبيه بالاخلاء مؤسسا على عدم اداء واجبات الكراء وهو سبب خطير لانهاء العلاقة الكرائية فانه لا محل للتمسك بالفصل 6 من الظهير اعلاه فيما يتعلق بتوجيه التنبيه قبل انتهاء العقد بستة اشهر، وانه فيما يخص ماتم الاتفاق عليه في عقد الكراء من ضرورة توجيه كل طرف الى الآخر اخطارا مدته 3 اشهر لانهاء العلاقة الكرائية فان ظهير 24/5/1955 نظم كيفية انهاء تلك العلاقة وان مقتضياته هي الواجبة التطبيق رغم وجود اي شرط تعاقدي مخالف.

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان التنبيه بالاخلاء الموجه اليها من طرف المستأنف عليها مسبب فقط بعدم اداء واجبات الكراء وجاء محترما لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 الذي يلزم المكري بان يوضح للمكتري الاسباب الداعية الى الافراغ.

وحيث ان منازعة الطاعنة في صفة المستأنف عليها تفتقر للجدية لان هذه الاخيرة تستمد صفتها كمكرية للمحل من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين الذي لم يكن محل منازعة من لدن المستانفة ويخول لها ممارسة الحقوق المقررة للمكري بمقتضى ظهير 24/5/1955 ومنها ممارسة دعوى الافراغ.

وحيث ان التنبيه بالاخلاء كتصرف قانوني صادر من جانب واحد لا يمكن ان ينتج اثره في مواجهة المكتري الا اذا بلغ اليه بنفس وسائل التبليغ المطبقة امام القضاء لتبليغ اجراءات الدعوى وانه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار موضوع النزاع تبين انه تضمن انتقال مأمور الإجراء الى عنوان الشركة المكترية ووجد المسمى أنس الذي حدد علاقته بالشركة مصرحا بانه مسيرا لها وهي بيانات كافية للتعريف بهوية من تسلم الطي ولا ينال من صحتها مجر الادعاء او المنازعة في صفة المبلغ اليه دون اثبات ولا عدم الاشارة الى اوصاف المبلغ اليه والتي لا يجب على المبلغ ذكرها وانه متى كان المبلغ اليه شخص معنوي فان الفصل 516 من ق م م لم ينص على وجوب التسليم الى الممثل القانوني لهذا الاخير، وان التبليغ المسلم الى احد مستخدمي الشركة يقع صحيحا ولو لم يسلم للممثل القانوني وانه من جهة ثانية فانه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 41 من ظهير 23/6/1 الصادر بتاريخ 14/12/2006 بتنفيذ القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يمكن للمفوض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للنيابة عنه في اجراءات التبليغ وانه بمراجعة محضر التبليغ المدلى به في الملف يتبين انه مذيل بتوقيع الكاتب الذي انجز مهمة التبليغ وكذلك تاشيرة المفوض القضائي مما يجعل التبليغ منتجا لآثاره باعتباره يدخل في نطاق اختصاصه طبقا للقانون المذكور.

وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والاحالة.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux