Le caractère déclaratif du jugement reconnaissant l’existence d’un bail ne reporte pas le point de départ de la prescription de l’action en paiement des loyers (Cass. com. 2019)

Réf : 45927

Identification

Réf

45927

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

215/3

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2018/3/3/389

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 380 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Le jugement qui reconnaît l'existence d'une relation locative a un caractère déclaratif et non constitutif, de sorte que ses effets rétroagissent à la date de formation du bail. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement des loyers, prévue par l'article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, court à compter de la date d'échéance de chaque terme, et non à compter de la date de la décision judiciaire ayant consacré l'existence du bail.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/215 - المؤرخ في 2019/04/17 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/389

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6417 الصادر بتاريخ 2017/12/12 في الملف عدد 2017/8206/4759 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المدلى بها بواسطة دفاعه الأستاذ علي (خ.) بتاريخ 2018/11/09 والرامية الى رفض الطلب ،

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/03 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/17

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه يعرض فيه أن المدعي موسى (ل.) رفع دعوى عرض فيها أنه يملك المحل التجاري الذي هو عبارة عن ورشة للميكانيك يؤجره للمدعى عليه عبد اللطيف (ح.) بسومة كرائية شهرية قدرها 1000 درهم ، وقد تخلدت بذمته الواجبات الكرائية ابتداء من 01/01/2004 إلى 28/02/2017 وجب فيها 193.000 درهم ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2017/03/06 وإفراغه من المحل التجاري بجميع مرافقه هو ومن يقوم مقامه ، و بأدائه مبلغ 193.000 درهم من قبيل الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته . وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات . استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا مع طلب إضافي ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف أصليا واجبات الكراء عن المدة من 2017/03/01 الى 2017/10/31 بمبلغ 8000 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن القرار بسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصلين 275 و 380 من قانون الالتزامات والعقود وعدم مناقشة الدفوع المثارة والحجج المدلى بها وانعدام التعليل إذ ورد به التعليل التالي ان مقتضى الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود فان الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط و عليه فان الحكم المطعون فيه لما قضى برفض طلب أداء واجبات الكراء التي طالها التقادم استنادا إلى مقتضيات الفصل المذكور فانه قد نحى بدلك منحى سليما ويبقى واجب التأييد . والحال أن هذا التعليل خاطئ ولا يرتكز على أساس قانوني . ذلك أنه بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فان التقادم يبدأ فــــي السريان لا من تاريخ نشوء الدين بل من تاريخ استحقاقه ولا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم . وفي نازلة الحال فان الطاعن تمسك بعدم إعمال التقادم باعتبار أنه لم يكن بإمكانه المطالبة بأداء الكراء في مواجهة المطلوب لأنه كان يعتبره بمثابة محتل بدون سند وأن صفة المكتري لم تثبت له ولم يحسم فيها إلا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2602 الصادر بتاريخ : 21/4/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف التجاري عدد: 5341/8232/2014 التي أضفت على المطلوب في النقض صفة المكتري وحسمت في تلك العلاقة اد اعتبرت أن اعتماره للمحل المدعى فيه يستند على سند صحيح . وأن المحكمة بالرغم من ذلك اعتبرت بان الواجبات الكرائية عن المدة من 1/1/2004 إلى متم غشت 2011 قد طالها التقادم طبقا للفصل 391 من ق ل ع مما يكون قرارها منعدم التعليل يبرر نقضه . وأضاف بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه "ثبت باستقراء وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف عليه أصليا سبق له أن رفض العرض العيني لواجبات الكراء حسب محضر رفض عرض عيني المستدل به بالملف والمؤرخ في 24/1/2012 وعليه فان الحكم المطعون فيه لما قضى بإفراغ المستأنف أصليا اعتبارا لكونه لم يقم بعرض واجبات الكراء عن المدة اللاحقة قبل إيداعها لفائدة المكري بصندوق المحكمة والحال أن المستأنف أصليا قد ثبت أنه قام بعرضها عليه مرتين فانه بدلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به خاصة وقد تبث من محضري العرض العيني أن المكري يرفض باستمرار تسلم واجبات الكراء وعليه فان المستأنف أصليا يعفى من العرض ويكتفي بإيداع واجبات الكراء متى سبق للمكري أن رفض حيازة المبالغ الكرائية المعروضة عليه بخصوص مدة سابقة". والحال أن المطلوب كان في نزاع قضائي مع الطاعن حول إثبات العلاقة الكرائية من عدمها انتهت بصدور قرار استئنافي أضفى عليه صفة المكتري، وأن محضر رفض العرض العيني المستدل به من طرف المطلوب في النقض والدي اعتبرته محكمة الاستئناف حجة برفض الطاعن للواجبات الكرائية فان المطلوب في النقض في ذلك التاريخ لم يكتسب بعد صفة المكتري إلا بتاريخ 21/4/2016 بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه . والطاعن لم يطالب بأية واجبات كرائية أثناء سريان الدعوى المتعلقة بالإفراغ للاحتلال بدون سند ، وأن المطلوب من تلقاء نفسه هو من قام بعرض مبلغ 4000 درهم عن مدة أربعة أشهر لكي يثبت صفته كمكتري أثناء سريان دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند وأنه بصدور القرار الاستئنافي عدد 2602 الصادر بتاريخ 21/4/2016 الذي أثبت العلاقة فان الطاعن قد التزم وخضع لمقتضيات هذا القرار ومن ثمة فانه قد وجه اندارا غير قضائي توصل به المطلوب بتاريخ 6/3/2017 ينذره فيه بأداء الواجبات الكرائية المخلدة بذمته ابتداء من 1/1/2004 الى 2017/02/28 وجب فيها مبلغ 193000 درهم . وبالرغم من توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 3/6/2017 لم يسلك مسطرة العرض العيني بل طبق قرينة التقادم بصفة تلقائية وقام بإيداع مبلغ 60.000 درهم فقط بصندوق الودائع لهيأة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2017 وأنه لم يتم إشعار دفاع الطاعن بإيداع هذا المبلغ إلا بتاريخ 23/03/2017 الشيء الذي حتم على دفاعه أن يتحفظ على المبلغ لكونه غير مطابق لما هو مطالب به بمقتضى الإنذار فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا خاطئا و ناقصا في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها : " بأنه بمقتضى الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود فان الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط و عليه فان الحكم المطعون فيه لما قضى برفض طلب أداء واجبات الكراء التي طالها التقادم استنادا إلى مقتضيات الفصل المذكور فأنه قد نحى بدلك منحى سليما كما تبث باستقراء وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف عليه أصليا سبق له أن رفض العرض العيني لواجبات الكراء حسب محضر رفض عرض عيني المستدل به بالملف والمؤرخ في 24/1/2012 . وعليه الحكم المطعون فيه لما قضى بإفراغ المستأنف أصليا اعتبارا لكونه لم يقم بعرض واجبات الكراء عن المدة اللاحقة قبل إيداعها لفائدة المكري بصندوق المحكمة والحال أن المستأنف أصليا قد ثبت أنه قام بعرضها عليه مرتين فانه بدلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به خاصة وقد تبث من محضري العرض العيني أن المكري يرفض باستمرار تسلم واجبات الكراء . وعليه فان المستأنف أصليا يعفى من العرض ويكتفي بإيداع واجبات الكراء متى سبق للمكري أن رفض حيازة المبالغ الكرائية المعروضة عليه بخصوص مدة سابقة ...". وهو تعليل سليم ذلك أن ما يدعيه الطاعن من كون التقادم لا يبتدأ حسابه إلا من تاريخ اكتساب الحق ، وبأنه كان في وضعية يستحيل معه الدفع بالتقادم ظل غير ثابت ، طالما أن المحكمة استندت للقول بقيام علاقة كراء بين الطرفين على القرار الاستئنافي 2602 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/04/21 في الملف عدد 2014/8232/5341 ، وهو قرار كاشف فقط للعلاقة بينهما ، وليس منشئا لها ، وبذلك تنصرف آثاره إلى بداية الفترة التي يطالب بها الطاعن بموجبات الكراء. وبذلك تكون المحكمة فيما قضت به من تقادم وعدم ثبوت التماطل المستند إليه في طلب الإفراغ قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق الفصول المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا كافيا وردت بالوسيلتين على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux