Le cachet apposé par le débiteur sur une facture commerciale vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56519

Identification

Réf

56519

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4150

Date de décision

25/07/2024

N° de dossier

2024/8203/2752

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance.

L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture produite, portant le cachet du débiteur, constitue une acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du même code, il incombe dès lors au débiteur, qui ne conteste pas l'apposition de son cachet, de prouver l'extinction de son obligation par le paiement. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée, les pièces versées aux débats étant jugées suffisantes pour établir la créance.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ر. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 439 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 3458/8235/2022 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 24.779,94 درهم وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 5000,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 25/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 06/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ه.ب.ا. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ مستحق الأداء قدره 24.779,94 درهم بمقتضى فاتورة، وأنها حاولت عدة مرات استخلاص المبلغ المذكور حبيا دون جدوى وأنها وجهت إنذارا للمدعى عليها مقرون بأجل للوفاء ابتداء من تاريخ التوصل ظل هو الآخر دون أية مبادرة تفيد الرغبة في الأداء، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن المماطلة قدره 8.000 درهم والحكم بغرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت مقالها بفاتورة ونسخة لإنذار مع محضر تبليغه وصورة لعقد اتفاقية.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 04/01/2024 والتي أجابت من خلالها بأن جميع الأشخاص المذكورين في الفاتورة موضوع الدعوى لم يسبق لها أن عرفتهم، ولا تجمعهم أي عقد خدمة أو عمل وفق شكليات البند الثالث من عقد الاتفاقية موقع ومصحح الإمضاء من طرفها الأمر الذي دأبت عليه الأطراف قبل البدء في تقديم عمل أو خدمة داخل أجل يومين على الأكثر طبقا لمقتضيات البندين 3 و6 وما يليهما من عقد الاتفاقية المبرمة وأنه سبق للمثل القانوني للمدعية أن صرح لها بأنه لا يعرف الأشخاص المذكورين بالفاتورة وليس هناك أي عقد عمل يجمع المدعية وبين هؤلاء الأشخاص، وأن مطالبة المدعية دون إرفاقها بإشهاد تقديم خدمات مصحح الإمضاء من قبلها أو شهادات تسليم سلع وبضائع يجعل هذه الفاتورة هي والعدم سواء، ملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الدين غير ثابت وغير مستحق بسبب عدم إدلاء المدعية ه.ب.ا. بما يفيد ذلك وما دامت الفاتورة متعلقة بتقديم خدمات وإنجاز أشغال وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة المطعون في حكمها بمحضر أو وصل تسليم خدمات وإنجاز أشغال موضوع عقد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وهو الامر الذي تضررت منه الطاعنة وأن مجرد التأشير على نسخة الفاتورة المدعية ه.ب.ا. لا يقوم دليلاً على التعاقد، بل مجرد استلام عادي للوثائق التي ترد على مكتب ضبط المستأنفة بالتوصل فقط، وبالتالي لا يمكن اعتبار تسلم الفاتورة المدعى فيها بمثابة قبول لها. وأن اعتماد فاتورة مجردة من أي توقيع وغير مشفوعة من أي عبارة تفيد القبول وغير مقرونة بمحضر أو وصل تسليم خدمات وإنجاز أشغال يغنيان عن البيان بعدم قيام وثبوت المديونية ، بل هي وثيقة أعدتها المدعية من تلقاء نفسها وضمنتها بمقالها الافتتاحي ولا ترقى إلى درجة الإثبات في المادة التجارية لكن وإن كانت الفاتورة تعتبر وسيلة محاسبة في الإثبات، فإن المشرع قيد هذه القوة الثبوتية على شرط حملها صبغة القبول من قبل المدين الذي يواجه بها، وتعزيزها بوصل التسليم ونهاية الأشغال. كما أن غياب عنصرا القبول ووصل تسليم خدمات يجعل الفاتورة والعدم سواء طبقا لمقتضيات الفصل 417 من الالتزامات والعقود وهو الأمر الذي دأبت عليه محكمة النقض،مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف وتصديا الحكم برفض الطلب لعدم قيام وثبوت المديونية.

كما ان محكمة البداية رفضت الاجابة عن وسائل الدفاع المثارة من قبل الطاعنة، ولم تصدر أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى مخالفة بذلك الفصل 50 من ق.م.م.

وأنه وإعمالا لمقتضيات المادة 501 من قانون الشغل 65.99 ومقتضيات البندين 3 و6 وما يليها من عقد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي تستلزم توقيع عقود عمل بين أجراء شركة ه.ب.ا. وبين الطاعنة لدى المصلحة المختصة بيومين على الأكثر قبل الشروع في العمل بورشاتها والحال خلاف ذلك، فالطاعنة لم يسبق لها أن أبرمت أي عقد عمل مع الأشخاص المذكورين بالفاتورة المدعى فيها ونفس الشيء بالنسبة للمدعية ه.ب.ا. لا يربطها أي عقد عمل معهم وأن عقد الاتفاقية المبرم بين الطرفين يقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع لأن عبء إثبات قيام الالتزام ملقى على عاتق المدعية ه.ب.ا. وأنه لا وجود لأي عقد عمل يجمع العارضة مع الأشخاص المذكورين في الفاتورة المدعى فيها.

كما أن اعتماد الفاتورة من صنع المدعية ه.ب.ا. فقط، وغياب تام لوصل التسليم أو لعقود عمل تربط الطاعنة والمدعية على حد سواء مع الأشخاص موضوع الفاتورة المدعى فيها يشكلان خرقا لمقتضيات الفصل 399 و416 من ق.ل.ع. والمادة 501 من القانون 65.99، ملتمسة انتداب خبير قضائي قصد إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر الحسابية للطرفين مشفوعة بتوقيع رئيس كتابة ضبط المحكمة المختصة، والتأكد من خلو ذمة الطاعنة من المديونية مع مراعاة الشروط التعاقدية بين طرفي النزاع بشأن عقد الاتفاقية المذكور والحكم بالتصدي وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 04/07/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المديونية ثابتة بمقتضى الفاتورة المدلى بها والحاملة لخاتم الطاعنة وقد حاولت العارضة عدة مرات استخلاص المبلغ المذكور حبيا دون جدوى، بحيث وجهت لها إنذارا مقرون بأجل الوفاء ابتداء من تاريخ التوصل ظل دون أية مبادرة تفيد الرغبة في الأداء، وان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر المسوكة بصفة منتظمة تشكل وسيلة من وسائل الإثبات فى المادة التجارية عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة وان كل ما جاء في المقال الاستئنافي تمت الإجابة عنه في الحكم الابتدائي ولا يعدو أن يكون محاولة لربح الوقت، فبخصوص زعم الجهة المستأنفة أن العارضة لم تدل بمحضر التسليم وأن تأشيرها لا يعد بمثابة القبول، فإنها تقر بكل وضوح بأنها وافقت على الفاتورة وأشرت عليها ثم انقلب على عقبها لتقول أن القبول غير متواجد في الفاتورة المدعى فيها، وبذلك تعطي تفسير للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لم يقل به فقها ولا قضاء، وأنه على فرض أن زعم المدعية صحيح وأن التأشير ليس هو القبول فإن الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار المعاملات السابقة تغني عن شهادة التسليم حتى ولو وجد عقد ينص على ضرورة وجوب شهادة التسليم، فكيف إذا كان العقد الرابط بين الطرفين لا يشير بأي حال من الأحوال إلى وجوب إعطاء وصل التسليم، وهناك قرارات عدة وحديثة تؤكد قول العارض، وإذا كانت شهادة التسليم غير ضرورية عند وجود شرط في العقد ينص على وجوب تسلمها في حالة كانت المعاملات جارية بين التجار، فكيف إذا لم يكن هناك ما يلزم العارضة وأن المعاملات بينها دائمة ومستمرة.

وأما عن شرط القبول فإن الفاتورة التي تستلزم القبول تلك التي لا يكون بين أطرفها عقد يجمعهم أو لا توجد معاملات سابقة بينهما، مما يستلزم أعطاء ضمانة أكثر لتلك الفاتورة وأما إذا كان هناك عقد ومعاملات سابقة فغانية شرط القبول ترفع وهذا الذي أوضحه الابتدائي بكل جلاء مما يعني أن هذا دفع لا أساس له ويتعين رده لعدم ارتكازه على أساس، وعليه فان الفاتورة صحيحة وأن المستأنفة مدينة للعارضة زيتعين عليها دفع ما بذمتها.

أما بخصوص زعم مستأنف أن الحكم خرق مقتضيات الفصول 230 و 339 و 416 من ق.ل.ع. والفصل 50 من ق.م.م. من أنها لم تبرم عقد عمل مع الأشخاص المذكورين بالفاتورة المدعى فيها، فان الفاتورة المدلى بها تحمل خاتم وتوقيع المستأنف، مما يكون دفعها هذا عار من كل صحة ولا يستند على أي أساس.

وأن عقد الاتفاقية الذي تتحدث عنه الجهة المستأنف عليها، هو نفس العقد الذي سبق أن أرفقته العارضة بمقالها الافتتاحي للدعوى، فكيف لها اليوم أن تذكر على نفسها وجود العقد، علما أن العقد المذكور يحمل توقيع وتأشيرات الطرفين معا وأن الطرفين معا يعتبران شخصين معنويين، وبالتالي فإن توقيع أي عقد أو اتفاق يكون بواسطة التوقيع بخط يد الممثل القانوني لكل طرف مع خاتم الشركة. كما أن العقد يسري مفعوله عند تحقيق تلك المرحلة ويصبح عقدا ملزما لصاحبيه، وهو القائم في نازلة الحال. وان المادة 3 من العقد المذكور يفند ما تدفع به المستأنفة، إذ أن المادة المذكورة تضمنت الاسمين التجاريين للعارضة وكذلك للمستأنفة، وبالتالي غإن دفع المستأنفة لا أساس ولا سند له سوى محاولة تملصها من مسؤوليتها في تنفيذ التزاماتها المقابلة والمتمثلة في الأداء، ملتمسة في الشكل التصريح بعدم القبول وفي الموضوع رد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أي سند قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

وبجلسة 18/07/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان ادعاءات المستأنف عليها لا تستقيم على أي أساس قانوني سليم كما أنها لم تدل للمحكمة بأي جواب عن أوجه الاستئناف، مؤكدة ما جاء في مقالها الاستئنافي، ملتمسة تاكيد مذكرتها الحالية وكل ما جاء بمقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا مع مهلة لتقديم ترجمة عقد الاتفاقية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/07/2024 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نازعت المستأنفة في الفاتورة بعلة أنها غير مرفقة بوصل تسليم خدمات وإنجاز أشغال ومجردة من أي توقيع يفيد القبول.

لكن حيث إنه خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإن المستأنف عليها قد أدلت بفاتورة موقعة بالقبول وحاملة لخاتم المستأنفة وهو ما يعتبر دليلا على المديونية في مفهوم المادة 417 من ق.ل.ع. الذي اعتبر الفاتورة من ضمن المصادر التي ينتج عنها الدليل الكتابي ولا ينقضي تبعا لذلك دين الطاعنة إلا بالوفاء طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع. الذي ينص على انه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه والحكم المستأنف قد كان على صواب لما قضى على الطاعنة بالأداء لثبوت المديونية ولا مبرر لإجراء خبرة حسابية ما دامت الوثائق المدلى بها كافية للبث في النازلة ويتعين بالتالي رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial