Le bailleur n’a pas à justifier de sa qualité de propriétaire pour réclamer le paiement des loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77115

Identification

Réf

77115

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

42

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8232/4070

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité au motif que le bailleur avait cédé ses droits sur le local et que le contrat le liant au propriétaire principal, une collectivité locale, avait été résilié. La cour écarte ce moyen en relevant que les actes de cession et de résiliation invoqués étaient antérieurs à la naissance de la relation locative litigieuse, laquelle avait été judiciairement établie par une précédente décision reconnaissant l'existence d'un bail verbal. La cour rappelle ensuite que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire du bien loué, l'obligation au paiement du loyer découlant du seul contrat de bail liant les parties. L'existence de ce contrat étant avérée, l'action en paiement est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد اللطيف (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ احمد (م.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/6/2018 بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/7/2017 تحت عدد 270 في الملف عدد 1255/8227/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 48000,00 درهم واجبات كراء المدة من 6/12/2011 الى حدود 6/12/2015 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حالة عدم الاداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ المستأنف بالحكم المستأنف بتاريخ 24/5/2018 و استأنفه بتاريخ 6/6/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد محمد (ك.) تقدم بمقال افتتاحي لدعوى امام ابتدائية سوق اربعاء الغرب بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/5/2016 عرض من خلالها ان السيد عبد اللطيف (ب.) يكتري منه المحل الكائن بالمحطة الطرقية لسوق اربعاء الغرب بسومة كرائية قدرها الف درهم شهريا . وأنه تخلف عن ادائها منذ 6/12/2011 الى 6/12/2015 و التمس الحكم عليه بادائه لفائدته مبلغ 48000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة اعلاه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر.

وأرفق المقال بصورة من محضر تبليغ انذار وصورة حكم.

و حيث اصدرت المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 1/2/2017 حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى ، و احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.

وحيث انه بعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية لكونه يعلم انه سبق له ان تقدم امام المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بمقال اول زعم من خلاله ان المستأنف ترامى على دكانه و احتله بدون سند دون ذكر واقعة الكراء الرابطة بينهما و السومة الكرائية المحددة في الف درهم شهريا ملتمسا افراغه فقضت المحكمة برفض طلبه على اساس ان تواجد المكتري بالمحل موضوع النزاع يستند على عقد كراء شفوي مما يدل على سوء نية المستأنف عليه ويعد خرقا للمادة 5 من ق م م و هذا سبب كاف للطعن فيه بالاستئناف اضافة الى ذلك فان هذا الأخير ليست له الصفة في رفع الدعوى لأنه لم تعد له اية علاقة بالمحل المكرى بحكم تنازله عن هذا المحل لفائدة السيد عبد النبي (س.) و استصدر قرارا بشأنه موقع من طرف رئيس المجلس البلدي تحت رقم 03/2006 المتعلق بفسخ عقدة المحل التجاري و الذي يعد ملك جماعي لبلدية سوق اربعاء الغرب. مما جعل المستأنف في حيرة من امر تسديد الواجبات الكرائية للمستأنف عليه ام للمالك الجديد و الذي ما فتىء يطالبه بها لذلك فان نفذ الحكم بتأدية المبالغ المحكوم بها و الغير المستحقة فان هذا الحكم سيكون خارقا لقاعدة الاثراء بلا سبب على حساب المستأنف و هذا سبب ثالث للطعن فيه بالاستئناف و التمس في الأخير قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول برفضه.

وحيث انه بعد ادراج الملف بجلسة 25/12/2018 تخلف عنها نائب المستأنف رغم سابق التوصل و تخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل لجلسة يومه فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 8/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باوجه استئنافه المومأ اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يتعلق بالدفع بانعدام صفة المستأنف عليه في مقاضاة المستأنف بحكم تنازله عن المحل المكرى لفائدة الغير و كذا فسخ عقدة الكراء الرابطة بينه و بين المجلس البلدي لمدينة سوق اربعاء الغرب يبقى دفع مردود ما دام ان تاريخ تحرير وثيقة التنازل ووثيقة الفسخ سابق عن تاريخ قيام العلاقة الكرائية بين المستأنف و المستأنف عليه.

وحيث ان العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 20/01/2015 في الملف عدد 79/2015 و الذي خلص الى وجود عقد شفوي استنادا الى شهادة الشاهد احمد (ر.).

وحيث انه لا يشترط في المكري ان يكون مالكا للعقار و ليس من الضروري اثبات صفته كمالك.

وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي اساس و ان الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وبمثابة حضوري في حق الطرفين

في الشك

في الجوهر: : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux