Réf
73630
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2710
Date de décision
10/06/2019
N° de dossier
2019/8232/72
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transmission du droit au bail aux héritiers, Rejet, Poursuite du bail, Occupation légitime, Infirmation du jugement, Gérant, Fonds de commerce, Faux incident, Demande d'expulsion, Décès du preneur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la présence de ce dernier dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant, soutenu par l'intervention volontaire de l'héritière du preneur initial, contestait cette qualification en faisant valoir qu'il n'occupait les lieux qu'en qualité de gérant du fonds de commerce, lequel avait été transmis à l'héritière par succession. La cour retient que la transmission du droit au bail à l'héritière du preneur décédé est établie, notamment par l'aveu même du bailleur sur l'existence de la relation locative initiale. Dès lors, la cour considère que la présence de l'appelant dans les lieux, en sa qualité de gérant pour le compte de cette héritière, repose sur un fondement légitime et ne saurait constituer une occupation sans droit ni titre. Elle écarte en conséquence la demande incidente en inscription de faux visant un reçu de loyer, estimant que la solution du litige ne dépendait pas de cette pièce. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande d'expulsion initialement formée par le bailleur est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد بوشعيب (ب. م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9824 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 في الملف رقم 7033/8205/2018 القاضي بطرده من المحل التجاري المتواجد بدرب [العنوان] الدار البيضاء وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
كما تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال التدخل الاختياري في الدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/03/2019 يلتمس من خلاله التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/12/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 18/12/2018 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
بالنسبة للتدخل الاختياري في الدعوى.
حيث قدم مقال التدخل الإرادي وفق الشروط المطلوبة قانونا من الناحية الشكلية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية السيدة خدوج (بن.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، وكانت تكريه للسيد بوعزة (بو.) إلا أنها فوجئت بعد وفاته بتواجد المدعى عليه بالمحل بدون سند مذكور، فاستصدرت أمرا من أجل إجراء معاينة بتاريخ 30/01/2018، أنجزت على إثره المفوضة القضائية محضرا يثبت من خلاله تواجد المدعى عليه بدون سند، ملتمسا الحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء ومن يقوم مقامه للاحتلال بدون سند مع الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/09/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها أنه مسؤول عن المحل، وأن السيدة زهرة (ز. م.) تملك حق الكراء الذي آل إليها عن طريق الإرث، وأن محضر المعاينة المدلى به يفيد أنه يستغل المحل لحساب المسماة زهرة بصفتها زوجة الهالك قيد حياته بوعزة (بو.)، وأن حق الكراء ينتقل بقوة القانون للورثة ومن بينهم زهرة (ز. م.)، وبذلك لا يمكن اعتبار المدعى عليه محتلا للمحل التجاري، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تستوعب المركز القانوني للطاعن، ولم ترتب أي أثر على المدلى به من الوثائق والدفوعات، على اعتبار أنه يشغل المحل لحساب السيدة زهرة (ز. م.) بوصفها وريثة للأصل التجاري، الذي كان يملكه زوجها المسمى قيد حياته بوعزة (بو.) حيث آلت إليها حقوقه على المحل، واستمرت في استغلاله بتلك الصفة، وأوكلت أمر ذلك للطاعن بوصفه مسيرا للمحل لكن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن هذه الدفوع، بل ركنت إلى ادعاءات كاذبة من جانب الطرف المستأنف عليه، والذي انطلق في دعواه من خلال طرح بعض المغالطات، أولها صفة الطاعن إذ أخفى الصفة الفعلية لهذا الأخير بالمحل، وكذلك إخفاءه الهوية الحقيقية للمكتري الأصلي الذي هو (بو.) وليس بوعزة (بو.)، كما جاء بمحضر المعاينة والدعوى الحالية. ومن ثمة فان انطلاقة الدعوى كانت موجهة إلى إقصاء الطاعن ومن معه من النزاع، واعتباره أجنبيا عن المحل. ومن جهة أخرى، فإن السيدة زهرة (ز. م.) أسست على المحل المذكور أصلا تجاريا بعناصر مادية ومعنوية يحميها القانون. وأن سير الدعوى بالكيفية التدليسية التي أقامتها المستأنف عليها من شأنه أن يدمر عناصر الأصل التجاري إذ لا يتصور تحريف الهوية الحقيقية للمكتري الأصلي إلا بنية إقصاء الورثة من دائرة الحقوق المكتسبة لهم. فضلا عن ذلك، فإن إجراءات الدعوى ارتكزت على وقائع باطلة ومن ثمة يتعين ان يرتبط البطلان على باقي الإجراءات التي اعتمدت في هذا المجال ومنها الحكم الابتدائي، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب. واحتياطيا الحكم ببطلان الحكم الابتدائي وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية قصد البت فيه وفق القانون وبحضور من يجب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2019 أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب فيما قضى به ذلك أن ما أثاره الطاعن في أوجه الاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم على اعتبار أن المستأنف لم يدل إلى حد الآن بما يثبت تواجده بشكل مشروع، وأن الوثائق المدلى بها ابتدائيا من طرفه أجاب عنها الحكم الابتدائي وعلل قضاؤه تعليلا سليما. ومن جهة أخرى، فان إجراءات الدعوى الحالية سليمة من الناحية القانونية، وان اسم من يزعم المستأنف انه مورث السيدة زهرة لا تأثير له على إجراءات سير هذه الدعوى التي يعتبر المستأنف والعارضة طرفيها، وأن السيد بوعزة (بو.) أو بوعزة (بو.) يعتبر غير معني بالدعوى الحالية، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وإبقاء صائر الاستئناف على رافعه.
وبجلسة 11/03/2019 أدلى الطاعن السيد بوشعيب (ب. م.) بواسطة نائبه والمدخلة في الدعوى السيدة زهرة (ز. م.) بمذكرة تعقيب مقرونة بالتدخل الاختياري في الدعوى مؤدى عن بتاريخ 11/03/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها تحاول بشتى الوسائل إيهام المحكمة بكون الطاعن يحتل المحل، ذلك أنه بعدما اختار اسما خياليا للمكتري الفعلي وهو اسم مجهول، اختار كذلك مقاضاة ذوي الحقوق على المحل من الورثة والمسيرين بعنوان وهمي، وكل ذلك من أجل استصدار حكم بالإفراغ. وبخصوص الدفع بكون لا ضرر مع اختلاف الأسماء، فإنه دفع مردود لكون الأساس في المنازعة الحالية هو الهوية الفعلية للطرف المكتري، وتمييزها عن الغير الذي بقي مجهولا ووجوده في المنازعة مرتب لآثار خطيرة على اعتبار انعدام صفته، لأجل ذلك يلتمسان رد الدفوع المثارة ومعاينة المراوغات الواردة بالمذكرة الجوابية. وبخصوص التدخل الاختياري في الدعوى، فإن العارضة صاحبة حق على المحل بوصفها الورثية للمكتري الأصلي، وأن المحل معد للتجارة، وأنها واصلت استغلاله في هذا الإطار، كما أن الثابت من وثائق الملف أن العارضة هي الوارثة الفعلية للمحل والأصل التجاري المؤسس عليه، ومن ثمة، فإنها صاحبة حق والكراء يتواصل معها بقوة القانون وضدا على إرادة المكري. وأن المسمى (ب. م.) بوصفه مسيرا لا يعتبر غيرا عن العارضة، لذلك يكون من باب أولى اعتبار المركز القانوني للعارضة بوصفها المكترية مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك، لهذه الأسباب يلتمسان التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 15/04/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مع طلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي أوردت فيها أن الطاعن أدلى بمذكرة تعقيب أثار فيها نفس الدفوع الواردة بمقاله الاستئنافي. وفيما يتعلق بمقال التدخل الاختياري في الدعوى، فإنه لم يسبق للعارضة أن قامت بتوقيع الوصل الكرائي المدلى به من طرف المتدخلة اختياريا، وأنها لهذه الغاية تطعن بالزور الفرعي، وتنفي ان يكون التوقيع المضمن به توقيعها، ويكفي المقارنة بين التوقيع الوارد في الوصل المستدل به، والتوقيع المضمن في التوكيل الخاص المرفق بهذه المذكرة للتأكد من عدم صحة نسبة ذلك التوقيع لها، لأجل ذلك تلتمس تطبيق مسطرة الزور وذلك بإنذار المتدخلة اختياريا من أجل التصريح بما إذا كانت تريد استعمال الوصل موضوع الطعن بالزور الفرعي أم لا طبقا للفصل 92 وما يليه من ق.م.م. وذلك للوقوف على حقيقة التوقيع المنسوب لها، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس. وبرفض طلب التدخل الإرادي، وبالإشهاد لها بكونها تطعن بالزور الفرعي في وصل الكراء المدلى بها من طرف المتدخلة اختياريا في الدعوى والمتعلق بشهر شتنبر 2007 والمنسوب للعارضة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الطرفين ودفاعهما للوقوف على حقيقة النزاع مع حفظ حقها في التعقيب عليه.
وبجلسة 29/04/2019 أدلى المستأنف بواسطة نائبه والمدخلة في الدعوى بمذكرة رد جاء فيها أن الطرف المستأنف عليه تهرب عن الإجابة عن دفع جدي والمتعلق بالمركز القانوني للمسمى بوعزة (بو.) والوارد في المقال الافتتاحي، كما يحق للعارض إثارة انتباه المحكمة قصد إنذار المستأنف عليها إذا كانت ما زالت متشبثة بالمكتري الوارد في المقال الافتتاحي والمسمى بوعزة (بو.). وفيما يخص الطعن بالزور الفرعي، فإنه لا يمت للواقع بصلة، وإنما هو تمطيط للدعوى ذلك أن المستأنف عليها تجهل ما سطرت يدها بشأن الوصولات المسلمة للطرف المستأنف منذ بداية عقد الكراء للمحل موضوع الدعوى، فهي تارة في بعض الوصولات لا تشير إلى رقم المحل في البعض الأحيان تتلاعب بالخط الوارد في وصولات الكراء، وفي بعض الأحيان تشير إلى رقم المحل الذي لا ينطبق مع الرقم الحقيقي الوارد في المقال المختلف. وكذا محضر معاينة وكذلك المقال الافتتاحي للدعوى، وبالتالي كان عليها مراجعة الوصولات المدلى بها حتى يمكن القول بالزورية، لهذا فلا يمكن الوثوق بالدفع المتعلق بالزور الفرعي. ومن جهة أخرى، فإن العارض يرى من حقه التشبث بما هو وارد في مذكرته وكذا الوصولات المدلى بها، لهذه الأسباب يلتمس إنذار المستأنف عليها إذا ما كانت تتشبث بالمكتري الوارد اسمه بالمقال الافتتاحي للدعوى والمسمى بوعزة (بو.) أم أنها تتراجع عن ذلك. واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له جميع أطراف الدعوى بمن فيهم بوعزة (بو.) الوارد بالمقال الافتتاحي للوقوف على حقيقة العلاقة الكرائية وتحديد المراكز القانونية لجميع أطراف الدعوى وحفظ حقه في التعقيب على ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر. وفيما يخص الزور الفرعي، تأكيد ما هو وارد في دفوع الطرف المستأنف واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على حقيقة ما هو مسطر في جميع الوصولات الكرائية المسلمة من طرف المستأنف عليها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/05/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من إفراغه من المحل موضوع الدعوى للاحتلال بدون سند، والحال أنه يشغل المحل لحساب السيدة زهرة (ز. م.) باعتبارها وريثة للأصل التجاري الذي كان يملكه زوجها، المسمى قيد حياته بوعزة (بو.) والتي آلت إليها حقوقه على المحل واستمرت في استغلاله بتلك الصفة.
وحيث تدخلت السيدة زهرة (ز. م.) اختياريا في الدعوى وتمسكت بأنها صاحبة الحق في المحل باعتبارها وريثة لمكتريه الأصلي السيد بوعزة (بو.) وأدلت بوصل كراء عن شهر شتنبر 2007.
وحيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المتخذ الذي اعتبره محتلا للمحل المتنازع فيه بدون سند، لأن الثابت من وثائق الملف المدلى بها ابتدائيا وكذا خلال المرحلة الاستئنافية، ولاسيما وصل الكراء المتعلق بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] أن الطاعن يشغل المحل موضوع الدعوى لفائدة المتدخلة اختياريا في الدعوى السيدة زهرة (ز. م.) التي آل إليها الأصل التجاري عن طريق الإرث من مورثها بوعزة (بو.) الذي كان يكتري المحل من المستأنف عليها حسب إقرارها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما اعتبره محتلا بدون سند، ويتعين إلغاءه أمام ثبوت سند ومشروعية تواجد الطاعن بالمحل استنادا لإقرار المتدخلة بكونه يسيره.
وحيث إن طلب الطعن بالزور الذي تقدمت به المستأنف عليها بخصوص التوصيل الكرائي المدلى به من طرف المتدخلة إراديا في الدعوى يبقى غير مؤسس، لأنها تقر حسب مقالها الإستئنافي أنها كانت تكري المحل للمسمى (بو.)، وأن حقوق هذا الأخير آلت للمتدخلة في الدعوى عن طريق الإرث كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري، وبالتالي فان البت في الدعوى لا يتوقف على التوصيل المطعون فيه، مما يتعين معه صرف النظر عن الزور الفرعي إعمالا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر وصرف النظر عن طلب الزور الفرعي.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025