L’avocat ne peut déférer le serment décisoire sans être muni d’un mandat spécial de son client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76669

Identification

Réf

76669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4124

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8205/2790

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 30 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'impayé et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la sommation, qui n'aurait pas été signée par l'huissier de justice, et sollicitait que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs quant à la réalité des paiements allégués. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que le procès-verbal de refus de réception, bien que signé par le clerc de l'huissier, était corroboré par un rapport signé de l'huissier lui-même, ce qui satisfait aux exigences légales. Elle juge ensuite irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour l'avocat du gérant de justifier du mandat spécial requis à cet effet par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. En l'absence de preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 12234/8205/2018 والقاضي بأدائها واجبات التسيير الحر عن المدة من 05/06/2018 إلى غاية 05/12/2018 والتي وجب فيها مبلغ 79000.00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بأداء واجبات التسيير وتعويض قدره 4000.00درهم والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/05/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما أبرم عقد تسيير بتاريخ 19/03/2018 بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع المدعى عليها مقابل مبلغ 10000.00درهم عن 3أشهر الأولى، ثم مبلغ 11000.00درهم عن 3 أشهر الثانية، ومبلغ 12000.00درهم بعد مرور 6 أشهر على التعاقد، إلا أن هذه الأخيرة توقفت عن الأداء منذ يونيو2018 رغم إنذاره بذلك بتاريخ 21/09/2018.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 79000.00درهم عن الواجبات من 05/06/2018 إلى 05/12/2018 ومبلغ 10000.00درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد التسيير وإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بعقد تسيير وإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار الموجه إليها جاء مخالفا لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بعدم توقيعه من طرف المفوض القضائي الذي أنجزه، مضيفة أنها كانت تؤدي واجبات التسيير دون الحصول على تواصيل.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب وإحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، وصورة من إنذار.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإنذار المستدل به موقع فضلا على أن مقتضيات البند الثامن من عقد التسيير تعفيها من توجيه الإنذار، وبخصوص أداء اليمين فإن الطاعنة تعتبر شركة يفترض فيها مسك محاسبة بإنتظام ومن تم لا يمكنها الدفع بأداء واجبات التسيير دون الحصول على تواصيل.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نائب المستأنفة وحضرت نائبة المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار بالأداء الموجه إليها جاء خارقا لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين بعدم توقيعه من طرف المفوض القضائي.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن محضر رفض الإنذار يحمل توقيع وطابع السيد محمد (ع.) بصفته كاتب المفوض القضائي السيد عبد الجليل (ذ.) والذي قام بالتأشير على المحضر المذكور ، كما جاء مرفقا بمحضر يحمل توقيع المفوض القضائي المذكور يؤكد واقعة إنتقال الكاتب إلى مقر الطاعنة قصد تبليغها بالإنذار والتي رفضت التوصل وهو المحضر الذي لم يكن محل منازعة من طرف هذه الاخيرة، وبذلك يكون محضر تبليغ الإنذار محترما لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين، مما يبقى معه الدفع غير ذي أساس.

وحيث دفعت الطاعنة بكونها أدت واجبات التسيير دون الحصول على تواصيل ملتمسة توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما بخصوص الواقعة المذكورة.

وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يجب أن يقع ضمن الشكل المتطلب قانونا بمنح الطاعنة لنائبها وكالة خاصة تسمح له بتوجيهها وذلك وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تنص على ضرورة تحوز المحامي لتوكيل خاص يسمح له بتوجيه اليمين ، وهو المفتقد في نازلة الحال مما يبقى طلب توجيه اليمين مردودا عليها.

وحيث إن واقعة أداء واجبات التسيير نقدا دون الحصول على تواصيل بذلك جاءت مفتقدة للإثبات.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial