Réf
80526
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5609
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8205/2678
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevance de gérance, Obligations du gérant, Gérance libre, Force probante de l'aveu, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Défaut de paiement, Contrat de gérance libre, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat verbal de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. En appel, le gérant soutenait que sa dette devait être réduite du montant des loyers qu'il acquittait directement au bailleur, en lieu et place du propriétaire du fonds, et invoquait l'exception d'inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, s'être engagé à verser une redevance mensuelle au propriétaire du fonds en sus du paiement du loyer et de l'acquittement des charges fiscales. Cet aveu judiciaire rend inopérante toute contestation ultérieure sur l'étendue de ses obligations. Faute pour le gérant de justifier du paiement des redevances dues ou de leur consignation, la résolution du contrat pour inexécution est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9 ماي 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارة بالبيضاء بتاريخ 04/11/2018 حكم عدد 11545 ملف تجاري عدد 8966/8205/2018 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 8.000 درهم الممثل لواجبات التسيير عن المدة من يناير 2018 الى متم غشت 2018 مع النفاذ والصائر والإكراه البدني في الأدنى وبفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين والمنصب على المحل الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه منه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/05/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 9 ماي 2019 ، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/09/2018 يعرض خلاله أنه يكتري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان من صاحبه المسمى بدا (ح.) ، وذلك حسب الثابت من الموافقة المرفقة والمؤرخة في 06/09/2001 قصد استغلاله في بيع المواد الغذائية ، وأيضا حسب الثابت من الوثائق المرفقة وهي ترخيص بلدي مؤرخ في 07/01/2002 ورخصة بيع التبغ المؤرخ في 21/01/2002 وأن المدعي أسس على المحل التجاري اصلا تجاريا وذلك حسب شهادة نمودج رقم 7 المستخرجة من السجل التجاري المؤرخ في 04/12/2013، وأنه سلم المحل التجاري الى المدعى عليه قصد استغلاله على وجه التسيير الحر مقابل أن يسلم للمدعي مبلغ قدره 4.000 درهم وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء المبلغ المتفق عليه مند شهر يناير 2018. فوجه له إنذارا من أجل الأداء والمحاسبة وفسخ عقد التسيير والإفراغ توصل به بتاريخ 29/06/2018 وذلك حسب الثابت من المحضر رفقته بخصوص المدة الممتدة من يناير 2018 الى متم يونيو 2018. وأن المدعى عليه تقاعس أيضا عن أداء مقابل شهري يوليوز وغشت المواليين للإنذار المتوصل به فتخلد بذمته ما مجموعه 32.000 درهم وأنه محقا في مطالبة المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع فسخ عقد التسيير والإفراغ ملتمسا قبول المقال شكلا والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 32.000 درهم والحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم شفويا بين المدعي والمدعى عليه وذلك للتماطل في الأداء والحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2018 التي جاء فيها أن المقال غير مرفق بأي حجة تبرر الادعاء واحتياطيا في الموضوع خلافا لما جاء بالمقال الافتتاحي فإن المدعي قد سلم للعارض محلا فارغا من أية مواد مزعومة وذلك في سنة 2014 على أساس أن يقوم العارض بإعادة ملئه بمختلف المواد الغذائية على حسابه الخاص والعمل على إدارته كما يشاء مقابل أن يسلم للمدعى أجرة شهرية 1.000درهم ويؤدي واجب کرائه للمكري وأداء باقي الالتزامات الضريبة على المحل المذكور وبأن العارض يستشهد أمام المحكمة على حسن نيته وجدية موقفه انطلاقا من أنه يدلي صحبة هذا الجواب بإشهاد مصحح فيه إمضاء السیدین بدر الدين (ج.) و كريم (ط.) من خلاله يشهدان أنهما قاما بصفتهما بلومبي وكهربائي بإنجاز بعض الأشغال بالمحل موضوع النزاع خلال سنة 2014 و أنهما عاينا أن المحل المذكور كان فارغا من المواد الغدائية والتبغ وأن المدعى عليه هو الذي أدى لهما أجرة عملهما . وبأن العارض وفي إطار الالتزام الملقى على عاتقه ظل يؤدي واجب كراء المحل موضوع النزاع الى الطرف المكري وأنه يتوفر على تواصيل الأداء وعليه فإن العارض يؤكد أن جميع المواد الغدائية وغيرها الموجودة بالمحل هي من ماله الخاص ولا علاقة للمدعى بها وبأن العارض يتسائل بشدة عن اسباب نقض المدعي لالتزامه مع التعسف في استعمال الحق ورفض تسلمه المبلغ الشهري المحدد في 1.000 درهم ابتداءا من يناير 2018، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم برفض الطلب موضوعا وتحميل المدعي الصائر . وأرفق المذكرة بأصل الإشهاد المذكور أعلاه .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح أنه جاء ناقص التعليل مع العلم ان نقصان التعليل يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت على الطاعن بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 8.000 درهم على اعتبار أنه قد أقر بأن المبلغ المتفق عليه مع المستأنف عليه هو 1.000 درهم شهريا ، إلا أن المحكمة قد أخدت بإقرار الطاعن فيما يتعلق بالمبلغ المتفق عليه لكنها لم تأخذ بما جاء على لسانه بان المستأنف عليه لم يعد يؤدي لصاحب الملك واجبات الكراء وقدرها 600 درهم شهريا ، وأن الطاعن هو من اصبح يؤديها شهريا لصاحب الملك ، وبالتالي فان مبلغ 1.000 درهم المتفق عليه تخصم منه السومة الكرائية حيث أصبح المبلغ المستحق للمستأنف عليه هو 400 درهم شهريا . هذا فضلا على أن الطاعن قد أدى الواجبات المستحقة للمستأنف عليه الى متم ابريل 2018، وأن المبالغ التي ما تزال بذمته هي ابتداء من فاتح ماي 2018 حسب مبلغ 400 درهم شهريا بعد خصم السومة الكرائية ، وبالتالي فان المبلغ الباقي في ذمة الطاعن هو ابتداء من فاتح ماي 2018 الى متم غشت 2018 أي أربعة أشهر فقط الواجب فيه 400 درهم X 4 = 1.600 درهم وأن المستأنف امتنع عن تسليمه للمبلغ أعلاه. كما أن المستأنف عليه لا يؤدي واجبات الضريبة وأن الطاعن هو من يؤديها نيابة عنه وقد وصلت الى مبلغ 2.700درهم مع الاشارة الى أن الطاعن قد حرر للمستأنف عليه إلتزاما مفاده أنه هو من يؤدي واجبات استهلاك الكهرباء ، وأنه هو من يتولى أدائها على حسابه ، وأنه باستثناء أداء واجبات استهلاك الكهرباء فإنه غير ملزم بأداء أية تحملات أخرى على المحل . كما أن المستأنف عليه قد قام بفسخ رخصة بيع التبغ ، وانه قد تعسف في استعمال الحق اتجاه الطاعن، وفيما يتعلق بفسخ عقدة التسيير التي قضت بها المحكمة، فإن المحكمة قد اعتبرت أن الطاعن لم يدل بما يفيد اداء واجبات التسيير إلا انها لم تأخد بعين الاعتبار أن المستأنف عليه لم يف بالتزماته ، حيث أنه لم يعد يؤدي واجبات الكراء لصاحب الملك حيث ترکه يهدد الطاعن بإغلاق المحل ، مما أدى به الى أداء واجبات الكراء باسم المستأنف عليه ، كما انه لم يؤد واجبات الضريبة الشيء الذي جعل محصلین الضريبة ينذرونه بحجز السلع الموجودة بالمحل ، كما أنه لم يكفيه ذلك بل قام بفسخ رخصة بيع التبغ ، مما أدى الى تراجع مدخول المحل إلى أدنى الدرجات، لأجله فهو يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح من جديد برفض طلب المستأنف عليه وتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه - صورة غلاف التبليغ - مجموعة من وصولات أداء واجب الكراء - إلتزام من العارض اتجاه أداء واجبات استهلاك الكهرباء و صورة لطلب المستأنف عليه إيقاف التزويد بالتبغ .
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2019 أن ما يدفع به المستأنف من كون المستأنف عليه لم يعد يؤدي لصاحب الملك واجبات الكراء المحددة في 600 درهم وانه هو من أصبح يؤديها شهريا له وان مبلغ 1.000 درهم المتفق عليه ينبغي أن تخصم منه السومة الكرائية لتصبح 400 درهم شهريا هو دفع مردود ينم عن سوء نية في التقاضي ومحاولة التضليل والإثراء على حساب المستأنف عليه، فبرجوع المحكمة إلى محضر المعاينة والاستجواب المدلى به ابتدائيا يتبين أن المستأنف يقر بان المبلغ المتفق عليه الذي يسلمه شهريا للمستأنف عليه هو 1000 درهم بالإضافة إلى واجبات الكراء بحساب 600 درهم يسلمها لصاحب الملك، وهذا الإقرار يفند ما ورد بمقاله الاستئنافي وان كانت واجبات التسيير أكثر من ما يزعمه المستأنف فهي 4000 درهم شهريا وليس 1000 درهم، لكن سداجة المستأنف عليه وحسن نيته وعدم إلمامه بقواعد القانون جعلته يبرم اتفاقا شفويا للتسيير يتحمل الآن عواقبه . و ان المستأنف لا يؤدي واجب الضريبة بالرغم من كونه هو المسير بالمحل والتي بلغت إلى حدود سنة 2018 مبلغ 34.503,34 درهم كما هو ثابت من وثيقة كشف الضريبة المرفقة مع العلم أن رقم معاملات المستأنف وصل إلى 445.582,66 درهم سنة 2017 وتؤکد ذلك الشواهد المسلمة من طرف شركة (م. ل.) المرفقة مما يبقي معه الدفع بكون رخصة بيع التبغ قد تم فسخها غير جدي ويتعين استبعاده. وأن ما يتدرع به المستأنف من كون المستأنف عليه امتنع عن تسلم واجب التسيير هو دفع بالرغم من كونه غير ثابت فان محضر الامتناع المحرر بتاريخ 27/05/2019 من طرف المفوض القضائي خالد (س.) يفنده أن المستأنف امتنع عن تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي عليه بواجبات التسيير التي أقرها بنفسه بالرغم من هزالتها مما يبقى معه التقاضي بسوء نية في جميع المدفوعات ثابت وينبغي معاملته بنقيض قصده. لأجله فهو يلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس. وأرفق مذكرته بصورة لمحضر الامتناع المحرر بتاريخ 27/05/2019 - 3 شواهد بأرقام معاملات المحل التجاري وکشف ضريبي للمحل.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2019 أن المستأنف عليه يدعي بأن الطاعن قد سبق له وأن أقر بأن المبلغ المتفق عليه شهريا هو ألف درهم بالإضافة إلى واجبات الكراء بحساب 600 درهم يسلمها لصاحب الملك غير أن هذا القول لا أساس له من الصحة لأن الإتفاق في الأساس إنصب على أداء الطاعن لمبلغ ألف درهم شهريا وأن المستأنف عليه هو من يؤدي واجبات الكراء لصاحب الملك المتمثلة في مبلغ 600 درهم، و أن المستأنف عليه لم يعد يؤدي واجبات الكراء لصاحب الملك المسمى بدا (ح.) مما دفع بالطاعن إلى أن يصبح يؤديها شهريا لصاحب الملك ويتسلم تواصيل بالأداء بإسم المستأنف عليه . وعليه فإن المبلغ المستحق للمستأنف عليه شهريا بعد خصم الوجيبة الكرائية هو 400 درهم شهريا وليس 1.000 درهم وأن المستانف عليه هو من امتنع عن تسلمها. وأنه عرض عليه هذا المبلغ وأنه رفض التوصل به. وأن واجبات الضريبة لم يتم الإتفاق على أن الطاعن هو من سيؤديها ، حيث أنها تبقى على عاتق المستانف عليه ، ومع ذلك فإن الطاعن هو من كان يؤديها نيابة عنه. وأما بخصوص کشف الضريبة المدلى به فهو يخص المستأنف عليه وحده ولا علاقة للطاعن به كما أنه لايوجد به مايفيد بأن ذلك الكشف يتعلق بنفس المحل موضوع الدعوى الحالية أو أنها تتعلق بالنشاط المزاول بالمحل من طرفه. وأن الشواهد المدلى بها المسلمة من طرف شركة (م. ل.) فهي لا تتعلق بنفس المحل التجاري وذلك واضح من خلال الإطلاع على هذه الوثائق التي تحمل رمز الزيون عدد 13216724، في حين أن رمز الزبون المتعلق بالمحل التجاري موضوع الدعوى فهو 3421102892 حسب ما جاء في طلب إيقاف التزويد بالتبغ الموقع عليه من طرف المستأنف عليه والتي قام المستأنف عليه أن اتفق مع الشركة لقطع التزويد بالتبغ للطاعن. وعليه فإن رقم المعاملات المضمنة بتلك الشواهد فهي لا تتعلق بنفس المحل موضوع الدعوى الحالية، وذلك واضح لأن المستانف عليه طلب إيقاف التزويد بالتبغ بتاريخ 08/01/2018 في حين نجد أن تلك الشواهد تتضمن رقم معاملات لسنوات 2018 و 2019. وأنه بسبب فسخ رخصة بيع التبغ أصبح مدخول المحل في تراجع و انخفض إلى أدنى الدرجات لكون المحل لم يعد يبيع مادة التبغ . وأن المستأنف عليه هو من لم يعد يرغب في تسليم واجبات الكراء المتمثلة في مبلغ 400 درهم وذلك بعد خصم مبلغ 600 درهم من المبلغ الأصلي 1.000 درهم. وأنه لم يف بالتزاماته حيث أنه لم يعد يؤدي واجبات الكراء لصاحب الملك ولم يعد يؤدي واجبات الضريبة بالإضافة إلى ذلك قام بفسخ رخصة بيع التبغ ، وبذلك فهو قد ترك الطاعن مهددا بإغلاق المحل من طرف صاحب المحل ومهدد بحجز السلع الموجودة به من طرف إدارة الضرائب . لأجله يلتمس رد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق ماجاء في المقال الإستئنافي جملة وتفصيلا . وأرفق مذكرته بأربع وصولات أداء واجبات الكراء.
وأدلى المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أكد خلالها أن محاولة المستأنف التشكيك في الشواهد المسلمة من طرف شركة (م. ل.) هو من قبيل التقاضي بسوء نية فرمز الزبون هو 6724/132 كما هو وارد بالفاتورة المرفقة طيه الحاملة لنفس عنوان المحل التجاري . لهذه الأسباب فهو يلتمس الحكم وفق مذكرته السابقة. مرفقا مذكرته بصورة لفاتورة تحمل نفس الرمز لنفس العنوان.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2019 أن المبلغ المستحق للمستأنف عليه شهريا بعد خصم الوجيبة الكرائية هو 400 درهم شهريا وليس 1.000 درهم، وأن المستأنف عليه في الآونة الأخيرة امتنع عن تسلم هذا المبلغ كما أنه رفض التوصل به بعد أن عرضه عليه الطاعن . وأن القول بأنه يتقاضی بسوء نية فهذا القول مردود عليه لأن المستأنف عليه هو من يتقاضی بسوء نية ويحاول إيقاع المحكمة في الغلط وذلك واضح من خلال الوثيقة التي أدلى بها والتي تحمل رمز الزبون 13216724، فهذه الوثيقة تتضمن أيضا أن المسير هو لشكر (أ.) وليس الطاعن، كما أنها مؤرخة في 31/01/2012 أي قبل إيقافها من طرفه ، وبالتالي يتعين إستبعاد هذه الوثيقة وعدم الأخد بما جاء فيها لأنها لا تتعلق بنفس المحل المسير من طرف الطاعن خاصة وأن رمز الزبون المتعلق بالمحل موضوع الدعوى هو كما جاء في طلب إيقاف التزويد بالتبغ والذي أدلى الطاعن بنسخة منه. لأجله فهو يلتمس رد دفوعات المستأنف عيه لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج الملف لجلسة 04/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لأن السومة الكرائية للمحل أصبحت محددة فقط في مبلغ 400 درهم بعد أدائه مبلغ 600 درهم لصاحب الملك، وبأدائه لواجبات الكراء لغاية أبريل 2018، وأن المتبقى بذمته هو المدة من فاتح ماي 2018 حسب سومة 400 دره شهريا الى غير ذلك مما هو مسطر في المقال الاستئنافي.
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به المستأنف وبالرجوع الى الوثائق المرفقة وخاصة مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 30/10/2018 يتبين ان المستأنف قد أجاب على المقال الافتتاحي للدعوى بخصوص أداء الوجيبة الشهرية المطلوبة والمحددة من طرف المستانف عليه في مقاله الافتتاحي في 4.000 درهم بأنه (أي المستأنف) قد تسلم المحل فارغا من أية مواد وذلك منذ سنة 2014 على أساس أن يقوم بإعادة ملئه بمختلف المواد الغذائية في حسابه الخاص والعمل على إدارته كما يشاء مقابل ان يسلم للمدعي (المستأنف عليه حاليا) أجرة شهرية قدرها 1.000 درهم ويؤدي كراءه للمكري وأداء باقي الالتزامات الضريبية على المحل، كما أضاف في مذكرته الجوابية بأن المستأنف عليه (أي المدعي) كان يرفض تسلم المبلغ الشهري المحدد في 1.000 درهم ابتداء من يناير 2018.
وحيث يستفاد من خلال المذكرة الجوابية للمستأنف خلال المرحلة الابتدائية أنه يقر بكون السومة الكرائية محددة في 1.000 درهم التزم بأدائها للمستأنف عليه كما أقر بأنه يؤدي واجب كراء المحل وكذا باقي الالتزامات الضريبية الأخرى وبالتالي فإن تمسكه بأنه يؤدي الكراء لمالك المحل ويتوفر على وصولات كرائية وبأن المستأنف عليه محق فقط في مبلغ 400 درهم شهريا هو سبب مردود على مثيره أمام إقراره بأنه قد التزم بأداء الواجب الشهري المحدد في 1.000 درهم لفائدة المستأنف عليه فضلا على أداء واجبات الكراء لمالك وكذا باقي الالتزامات الأخرى.
وحيث ان تمسك الطاعن بأن المستأنف عليه قد توقف عن تنفيذ التزاماته المتمثلة في أداء واجبات الكراء والواجبات الضريبية هو ادعاء مردود على مثيره اعتبارا لإقراره بتحمله لأداء واجبات الكراء لفائدة المكري وكذا الالتزامات الضريبية الى جانب التزامه بأداء الواجب الشهري للمستأنف عليه.
وحيث ان تمسك الطاعن بأن مدخول المحل قد تراجع بعد طلب المستأنف عليه إيقاف تزويد المحل بالتبغ هو سبب مردود بدوره في غياب ما يثبت تنفيذ المستأنف لالتزاماته باداء الواجبات الشهرية لفائدة المستأنف عليه تنفيذا لالتزاماته التي أقر بها.
وحيث إنه وفي غياب ما يثبت فسخ عقد التسيير أو تراجع المستأنف عن الشروط التي أقر بها وكذا في غياب ما يثبت أداء الطاعن للواجبات الشهرية المطلوبة أو عرضها وإيداعها لفائدة المستأنف عليه يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025