Réf
53143
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
360/3
Date de décision
04/11/2015
N° de dossier
2015/3/3/686
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Refus du bailleur, Pourvoi en cassation, Obligations du bailleur, Moyen nouveau, Jouissance paisible, Irrecevabilité, Compteurs d'eau et d'électricité, Cession de droit au bail, Bail commercial, Autorisation du propriétaire, Astreinte
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorisation d'installer les compteurs d'eau et d'électricité dans un local à usage commercial, nécessaire à la jouissance paisible des lieux loués, incombe au bailleur en sa qualité de propriétaire des murs. En conséquence, elle écarte à juste titre le moyen du bailleur prétendant que cette obligation pèserait sur le précédent locataire ayant cédé son droit au bail au preneur actuel.
Sont par ailleurs irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية وفاء (ب.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها تكتري من المدعى عليه محمد (ب.) المحل التجاري الكائن ب(...). وانها قامت بتاريخ 07-06-1979 بتفويت حق الكراء التجاري الى السيدة مينة (ب.)، التي قامت بدورها بتقويته لها بتاريخ 06-06-2008 ... وان عقد الكراء الرابط بين البائعة مينة (ب.) والمكري محمد (ب.) المؤرخ في 14-06-1979 ينص على أن هذا الأخير يوافق على تفويت المكترية المحل للغير، إلا انه حينما أخبر بالتفويت من طرف المكترية ارتأى توجيه إنذار توصلت به في 07-10-2008 ادعى فيه ان التفويت باطل وابلغها في نفس الإنذار أنه يرغب في ممارسة حق الشفعة وأمهلها مدة 15 يوما لتقديم الوثائق و تعيين مكتب احد الموثقين وإخباره بالموعد الذي سيحدده لإبرام عقد التفويت لديه، وانها أجابت عن هذا العرض بواسطة إنذار مضاد توصل به المكري بتاريخ 15-10-2008 تدعوه فيه الى ممارسة حق الشفعة عن طريق الوساطة التجارية و ليس وفق الطريقة التي حددها من تلقاء نفسه، إلا انه لم يتخذ أي إجراء قانوني ... كما أن المكري استمر بعد ذلك في تسليم وصولات الكراء بواسطة بواب العمارة تحمل اسم المكترية السابقة ورفض الإقرار بكونها قد حلت محلها بصفة نهائية بعد أن سقط عنه حق الشفعة كما انه منعها من التزويد بالماء و الكهرباء بصفة تعسفية ، ولأجل ذلك التمست الحكم بالقول بان الحكم الذي سيصدر سيكون بمثابة عقد جديد بينها وبين المدعى عليهم محمد (ب.) ومن معه و وفق الشروط المنصوص عليها في العقد تنفيذا لعقد الكراء المؤرخ في 14-06-1979 بينهم وبين محددة في مبلغ 500,00 درهم والأمر بتمكينها من التزويد بالماء و الكهرباء لدى شركة (ر.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير . وبعد الجواب قضت المحكمة بالماء و الكهرباء و الحكم على المدعى عليهم بتمكين المدعية من الإذن بالتزود بمادتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، بحكم استأنفه المحكوم عليهم فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
- في شأن الوسيلة الأولى:
المتخذة من انعدام صفة المطلوبة طبقا للفصل 1 من ق م م ، بدعوى أن مشكل عداد الماء و الكهرباء ظهر بعد بيع وفاء (ب.) المحل للسيدة زهرة (ب.) وهذا يعني أن العداد كان موجودا إلا أن انتقاله من السيدة وفاء (ب.) للسيدة زهرة (ب.) تولد عنه مشكل يتمثل في العلاقة بين هذه الأخيرة وشركة الماء و الكهرباء. وأن السيدة وفاء (ب.) وبعد بيعها المحل لم تبق لها صفة التقاضي في مواجهة العارض لانتهاء العلاقة الكرائية بينهما وانتقالها إلى الغير. وبالرجوع لوقائع النازلة في الحكم المطعون فيه الصفحة الثانية تحت عنوان وفي الموضوع سيلاحظ ان هذا الحكم قد بت في حيثياته " ان العقد الرابط بين السيد (ب.) و السيدة وفاء (ب.) قد انتهى بتاريخ 07-06-1979 ومع ذلك قبلت محكمة الدرجة الأولى والثانية بالسيدة وفاء (ب.) المدعية تطالب بالإذن بإدخال عداد الماء و الكهرباء و هي التي لم تعد لها أية صفة في ذلك.
لكن حيث ان ما ورد بالوسيلة لم يسبق للطالبين أن تمسكوا به أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه مما يعد إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مقبولة.
- في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطالبون على القرار خرق الفصل 202 وما يليه من ق ل ع : بدعوى ان المطلوبة قد أحالت الحق على السيدة زهرة (ب.) وان الذي أحال الحق هو من يضمن حق التصرف للمحال عليه وليس العارض الذي ليست له أي علاقة في إحالة هذا الحق. وأن الفصل رغم أنها صاحبة صفة الأمر الذي يلقي بضلال الشك عن أهداف هذه الدعوى التي لم تكن منحصرة في الإذن بإدخال الماء والكهرباء نظرا للخلافات التي نسجتها السيدة وفاء (ب.) ضد العارض و الهادفة الى ابتزازه . بعد توصل منها أخيرا عن طريق محاميها بإنذار تدعوه الى الصلح مقابل مبلغ مالي رغم انها لم تعد لها اي صفة. وان محكمة النقض ستقضي بالنقض لخرق القانون.
لكن ، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بكون بائعة الأصل التجاري هي الملزمة بتمكين المشترية من الإذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء بتعليل جاء فيه : {{و حيث بخصوص ما تمسك به المستأنفون مفركون بائعة الأصل التجاري هي الملزمة بتمكين المشترية (المستأنف عليها ) من الآلى الضبط دفعا مركورا و ذلك ان الترخيص المذكور يصدر من مالك الجدران أو من يمثله وبالتالي فان البائعة وكاف لإقامة القرار ، ويساير وثائق الملف و ليس فيه أي خرق للقانون ، و الوسيلة بذلك على غير أساس.
- في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطالبون على القرار سوء التعليل بدعوى أن المطلوب ضدها لم تثبت وحتى لو كانت لها الصفة أن الأمر يتعلق بإدخال عداد الماء والكهرباء نظرا لأنها كانت تتوفر على عداد اشتغلت به سنوات. والدليل على ذلك أن الإنذار الذي توصل به العارض من دفاع هذه الأخيرة يطلب فيه تخصيص مكان بالعمارة لشركة (ر.) ليتسنى وضع عداد لها كما أنه يعترف بانها حائزة للإذن بإدخال الماء و الكهرباء حيث يقول " بتخصيص مكان لها في الموزع الجماعي ... و ذلك تكميلا للإذن بالتزويد بالماء و الكهرباء الذي سلمتموه لها "؛ فهناك اعتراف بحصولها على الإذن بالتزويد بالماء و الكهرباء و مع ذلك تقدمت بطلب هذا الإذن لتشفعه بغرامة تهديدية قصد ابتزاز العارض ... ثم أن الإذن الذي تتحدث عنه المطلوب ضدها هو بين يدها من زمان ومع ذلك تقدمت بالدعوى الكيدية الرامية الى تصفية الغرامة التهديدية. و محكمة النقض ستقضي بنقض القرار المطعون فيه لسوء التعليل الذي يساوي خرق القانون.
لكن، حيث فضلا على ان ما ورد بالوسيلة لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ، فإن الطالبين لم يبرزوا أين يتجلى سوء التعليل مما كانت معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين المصاريف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025