L’autorisation de reprise d’un local commercial abandonné est accordée au bailleur dès lors qu’il est établi que la durée de fermeture excède six mois (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76560

Identification

Réf

76560

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4075

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/8225/2394

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du local pour une durée supérieure aux six mois requis. Elle juge, au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, que cette condition de durée est remplie, d'autant que la procédure de notification par affichage n'a fait l'objet d'aucune opposition du preneur défaillant. La cour considère que ces éléments cumulés justifient la restitution des lieux, contrairement à l'appréciation du premier juge. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et la restitution du local au bailleur est ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدان عبد الله (ز.) وعبد الواحد (ز.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 16/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2019 تحت عدد 740 ملف عدد 4911/8101/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق المدعي .

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين عبد الله (ز.) وعبد الواحد (ز.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 يعرضان فيه بأن المدعى عليها تكتري منهما المحل التجاري الكائن بسيدي معروف A3 عمارة [العنوان] الدار البيضاء، بوجيبة شهرية قدرها 4.000,00 درهم و أن هذه الأخيرة أفرغت المحل و غادرته إلى جهة غير معلومة و تركته عرضة للضياع و الإهمال، وأن المدعين قد قاموا بإجراء معاينة و استجواب بواسطة المفوض القضائية و الذي خلص من خلال محضره كون المحل مهمل و مغلق لمدة طويلة. والتمس المدعيان الأمر بإرجاع المحل المذكور إليهم.

وأرفقا المقال بنسخة طبق الأصل لعقد كراء، أمر بإجراء معاينة مع محضر تنفيذها، إنذار مع محضر التبليغ.

وبناء على الأمر رقم 266 الصادر في إطار ملف النازلة بتاريخ 28-11-2018 القاضي بإجراء بحث بواسطة الشرطة وتعليق إعلان بالإسترجاع على باب المحل المطلوب استرجاعه .

وبناء على محضر تعليق الإعلان بالإسترجاع المنجز من طرف مأمور الإجراء السيد محمد (ب.).

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدان عبد الله (ز.) وعبد الواحد (ز.) وجاء في أسباب استئنافهما أن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات القضائية معللة تعليلا قانونيا واقعا وقانونا وأن طلب المستأنفين يهدف إلى الإذن لهما باسترجاع حيازة محلهما المغلق مدة فاقت السنة والذي تظهر عليه آثار الإهمال وتم التصريح بعدم قبول طلبها لعدم تحديد مدة الاغلاق رغم انها محددة بمحضر المفوض القضائي بمدة طويلة أي انها تفوق ستة أشهر ناهيك عن عدم التعرض عن المسطرة بعد إجراءات التعليق او حتى تقديم رسالة في الموضوع ، وأنه بعد صدور الأمر المستأنف أجرى المستأنفان معاينة انتقل لتنفيذها المفوض القضائي السيد محمد (ب.) لعدة مرات وفي أيام مختلفة إذ صرح الجيران أن مدة الاغلاق فاقت السنة ، والتمسا قبول المقال شكلا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنفين وبعد التصدي الحكم لهما باسترجاع حيازة محلهما بمساعدة رئيس مكتب التبليغات والتنفيذات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقول بأن يقوم مأمور الاجراءات بعد تسليمهما محلهما وإحصاء الأشياء والمنقولات المتواجدة به في حالة وجودها وجعلها تحت حراستهما و الحكم بتحميل المستأنف عليهما الصائر . وأرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف ومحضر معاينة .

و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أنه يدلي بأصل شهادة التسليم قصد ضمها للملف والحكم وفق المقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019 حضر نائب المستأنفين وتخلفت المستأنف عليها عن الحضور ورجع مرجوع البريد بعبارة غير واضحة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف أن المدعيين قد عززا طلبهما لإثبات إغلاق المحل وهجره بمحضر معاينة مؤرخ في 31/10/2018 يفيد أن المحل مغلق منذ 25/10/2018 ، كما تم الأمر في إطار ملف النازلة بتاريخ 28/11/2018 بإجراء بحث بواسطة الشرطة وتعليق الإعلان بالاسترجاع على باب المحل المطلوب استرجاع حيازته ، وتم تعليق الإعلان بتاريخ 25/12/2018 حسب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) ولم يتم التعرض على المسطرة ، كما أن المستأنفين عززا مقالهما الاستئنافي بمحضر معاينة مؤرخ في 05/04/2019 يفيد إغلاق المحل الى تاريخه مما تكون معه مدة الإغلاق قد فاقت ستة أشهر المنصوص عليها قانونا في المادة 32 من القانون رقم 49/16 على خلاف ما جاء في الأمر المستأنف .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للمستأنفين باسترجاع حيازة المحل موضوع الدعوى وفق ما سيتم بيانه في المنطوق أدناه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بالإذن للمستأنفين باسترجاع حيازة المحل الكائن بسيدي معروف A3 عمارة [العنوان] الدار البيضاء .

ونأمر مأمور التنفيذ بمجرد فتح المحل وقبل تسليمه للمستأنفين القيام بجرد محتوياته وجعل المستأنفين حارسين عليها مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux