L’attestation de paiement de la prime d’assurance délivrée par le courtier de l’assureur fait foi de l’extinction de la dette de l’assuré (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70939

Identification

Réf

70939

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

183

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5296

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une attestation de paiement émanant d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées.

L'appelant soutenait l'extinction de sa dette par un paiement effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, justifié par une attestation délivrée par le courtier de la compagnie d'assurance. La cour retient que cette pièce est parfaitement probante, dès lors qu'elle émane du mandataire de la créancière et que cette dernière ne l'a pas contestée par les voies de droit appropriées.

La cour considère donc que la preuve du paiement est rapportée, rendant la créance éteinte et la demande initiale dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22/10/2019 تقدمت شركة (F. I.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 4027 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 في الملف عدد 3590/8218/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 38026,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (م. م. ت.) تقدمت بتاريخ 19 مارس 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (F. I.) بمبلغ 38026,26 درهم ناتج عن أقساط تتعلق بالتأمين بقيت بدون أداء رغم جميع المساعي الودية التي بذلت معها ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المحكوم عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي :

أن عقد التأمين الذي أسست عليه المستأنف عليها دعواها قد فسخ بينهما لما أدت لها كل ما بذمتها من أقساط بتاريخ 02/04/2019 ، كما هو ثابت من الإشهاد المؤرخ في 11/04/2019 و هو تاريخ لاحق للدعوى التي قدمت بتاريخ 18/03/2019 ، كما أن الأداء ثابت أيضا بمقتضى الشيكين اللذين بواسطتهما وفت التزاماتها الحاملين لتأشيرة المستانف عليها و توقيعها، و أنه بالوفاء للدين لم يبق للدعوى موضوع و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مدلية بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ و صور شمسية لشهادة و شكين .

و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة محاميها أن ما استدلت به الطاعنة من وثائق لا علاقة لها بالملف ، كما تتضمن مبلغا مخالفا لقدر الدين المطلوب متمسكة بما ورد في مقال دعواها و تأييد الحكم الصادر بشأنها لكونه مصادف للصواب و قائم عن أساس ، فيما ردت الطاعنة أن وثائقها تتعلق بالنازلة الماثلة و التي ثتبت أداءها لأقساط التأمين بخصوص العقد الرابط بين الطرفين مؤكدة أسباب طعنها و ملتمسة الحكم وفق مقالها .

و حيث أدرج الملف بجلسة 13/01/2020 حضرها نائبا الطرفين ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة ، فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 20/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بأداء قسط التأمين عن المدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى متم دجنبر 2018 في مبلغ 38026,26 درهم موضوع بوليصة التأمين عدد 100020720160233 و التي هي موضوع عقد التأمين عن حوادث الشغل المدلى بنسخة منه من لدن المستأنف عليها شركة (م. م. ت.) رفقة مقال دعواها ، و الذي يفيد مضمنه أنه أبرم بواسطة الوسيط في التأمين التابع لها المدعى (O. A. C.).

وحيث بناء على ما ذكر ، فإنه بتفحص الشهادة المدلى بها من طرف المستانفة يتبين أنها صادرة عن الوسيط في التامين المذكور ، و تتضمن إشهادا منه بأن الطاعنة قد سوت ما بذمتها من أقساط التأمين موضوع البوليصة السالف بيانها المتعلقة بحوادث الشغل و ذلك بتاريخ 02/04/2019 ، و هو تاريخ لاحق عن تاريخ رفع الدعوى و كذا عن تاريخ استحقاق القسط في 01/10/2018 .

و حيث إنه لما كانت الشهادة صادرة ممن لها الصفة لكون مصدرتها وسيط المستانف عليها في إبرام عقد التأمين ، فإنها تكون معتبرة في الدعوى لتعلقها بها خلافا لما أثارته هذه الأخيرة في جوابها عن غير أساس من الصحة طالما أنها لم تطعن فيها بكيفية نظامية، وفق الطرف المنصوص عليها قانونا ، و بالتالي فإن ذمة المستانفة خالية من الدين المطلوب و اعتبارا لاستئنافها لاستناده على أساس يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Assurance