Réf
59675
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6218
Date de décision
17/12/2024
N° de dossier
2024/8201/4629
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure de sauvegarde, Entreprises en difficulté, Échéances postérieures, Distinction créances antérieures et postérieures, Créances nées après le jugement d'ouverture, Contrat de crédit-bail, Confirmation du jugement, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la date de conclusion des contrats et la date d'exigibilité des échéances. Elle retient que les échéances réclamées, étant devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, ne constituent pas des créances antérieures soumises à la discipline collective. Dès lors, ces créances n'entrent pas dans le champ de l'arrêt des poursuites et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration et de vérification. Le jugement de première instance prononçant une condamnation à paiement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.م.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6132 بتاريخ 15/05/2024 في الملف عدد 5078/8209/2023 و القاضي في منطوقه :
في المقالين الأصلي والاصلاحي ومقال ادخال الغير في الدعوى
في الشكل: قبول جميع الطلبات
في الموضوع: بآداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (7687201.99)درهم وتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الادنىمع تحميل المدعى عليهما الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/05/2023 تعرض فيه أنها وفي اطار اختصاصها مولت المدعى عليها بمقتضى عقود الائتمان الايجاري مقابل ذلك تعهدت والتزمت بواجبات الدين و توابعه عند استحقاقه و كذلك أقساط التامين ورسوم الضرائب كما تعهدت طبقا لمقتضيات الفصل 10 من العقد إضافة الى الفوائد التاخيرية على المبالغ الحالة و الغير المؤداة، و ان المدعى عليها اخلت بالتزماتها التعاقدية و توقفت عن أداء أقساط الدين بغاية حصر الحساب مبلغ 10440537.02 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من دفاتر العارضة التجارية، وان الفصل 1 ينص على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من أقساط الايجار حل اجله فان الدين باكمله سيصبح حالا بقوة القانون، وان السيد حميد (ا.) قدم كفالته التضامنية و الدفع بعدم التجريد و التجزئة، و ان العارضة سبق و ان سلكت مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها بقيت بدون جدوى، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 10440537.02 درهم و مبلغ 1044053.70 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في حده الاقصى في حق الكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر، وارفقت المقال بنسخة طبق الاصل من عقود الائتمان الايجاري، اصل كشوف حساب، اصل رسالتي انذار واصل محضري تبليغ رسالة الانذار وعقد الكفالة.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها و التي اتارت من خلالها ان العارضة لا ترتبط بعقد الايجار الائتماني رقم 64718 و تؤكد على انها ترتبط بالعقود الثلاثة المذكورة ، وان شركة س. دائنة لشركة الاوراش المغربية المختلفة بما قيمته 6935368.51 درهم، وان الشركة مستعدة لاقامة صلح مع المدعية لان صعوبة مالية اضطرت الى رفع دعوى مسطرة الإنقاذ فحازت على حكم تحت عدد 40/8302/2019 ، لاجله تنازع في قيمة الدين وتبدي استعدادها لاداء قيمة العقود جدولتها، وارفقت المذكرة بنسخة الحكم.
وبناء على مقال إصلاحي مع ادخال الغير في الدعوى و المؤداة عنه الرسوم القضائية و التي اثارت من خلالها في المقال الإصلاحي بتسرب اليه خطا بشان رقم عقد الائتمان الايجاري عدد 64718 اذ تم ادراجه ضمن عقود الائتمان الايجاري موضوع الطلب والحال ان رقم العقد الصحيح هو 66818 في طلب ادخال الغير في الدعوى، فانه بلغ الى العارضة صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المطلوبة في الدعوى في اطار الملف عدد 40/8302/2019 قضى تعيين الأستاذة ليلى عبو قاضية منتدبة تنوب عنها الأستاذة صباح سيميل السيدة نجوى بوضهر سنديكا، لاجله تلتمس جعل الدين المطالب به مترتبا عن عقد الائتمان الايجاري عدد 66818 بدل 64719 بمعية العقود عدد 64719-66819-67385 مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك، ادخال السنديك نجوى بوضهر في الملف الحالي و اعتبار الدعوى مقدمة في مواجهتها بمعية شركة الاوراش المغربية وكفيلها مع ترتيب الاصر القانوني على ذلك.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2024/12/03 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير رشيد راضي والذي و الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/04/02 الى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 7958892.60 درهم والقيمة السوقية للمنقولات 6645000.00 درهم .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي اتارت من خلالها بان السيد الخبير وقف على كون المبالغ المطالب بها من طرف العارضة مبررة واقعا وقانونا حينما حدد الدين المستحق في 7958892.60 درهم، الا ان جانب الصواب حينما جعل تاريخ حصر الحساب في 25/06/2020 والحال ان تاريخ الحصر الصحيح هو 31/03/2023 كما هو ثابت من خلال الكشوف الحسابية لعقود الائتمان الايجاري المدلى بها ضمن الوثائق المذيلة للمقال الافتتاحي، وبالإضافة الى خصم القيمة التسويفية لناقلة لم يتم استرجاعها من مبلغ الدين علما ان الملف الحالي ينصب على مقاولة خاضعة لمسطرة الصعوبة ولم يصدر القاضي بشانها امرا بالاسترجاع، ومن جهة ان الخبير المعين وقع في لبس حينما خلط بين عقد القرض الكلاسيكي وعقد الائتمان الايجاري بالنسبة لطريقة احتساب فوائد التاخير، كما لم ياخد بعين الاعتبار ان الامر يتعلق باقساط حالة بعد فتح مسطرة الإنقاذ، لكل هذه الاعتبارات تكون الخبرة المنجزة غير موضوعية وتفتقر الى تقنيات وتطبق المحاسبة السليمة ، ملتمسة أساسا صرف النظر عما جاء في تقرير الخبرة والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها واحتياطيا الحكم باجراء خبرة مضادة مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء الخبرة المرتقب إنجازها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه كما ستلاحظ المحكمة على أن شركة أ.م.م. سبق لها وأن أبرمت اربع عقود على الشكل التالي : العقد رقم 66818 تم التوقيع عليه بتاريخ 2016/01/21 - العقد رقم 64719 التوقيع عليه و المصادقة على ذلك بتاريخ 18 مارس 2015 - العقد رقم 66815 تم التوقيع عليه بتاريخ 2016/01/21 - العقد رقم 67385 تم التوقيع عليه بتاريخ 2016/04/21 وكل هذه العقود مرفقة بعقد كفالة لكل واحد منها وأن العارضة حازت على حكم مسطرة الإنقاذ في الملف التجاري عدد 2019/8302/40 حكم رقم 41 الإنقاذ لفائدة الشركة وأن الديون السابقة لمسطرة الإنقاذ يجب أن يشملها الحكم ويم تصريح بها من طرف الدائن داخل أجل الشهرين من تاريخ التوصل وعلى اعتبار أن أساس الدين ومنشئه كان قبل 2019/07/31 فإنه يتعين أن يشمله مخطط الاستمرارية الذي صدر عن المحكمة التجارية مخطط الاستمرارية في بالرباط في الملف التجاري عدد 2020/8316/16 و الذي قضى ى بحصر خمس سنوات ويجب أداء الديون على الشكل المفصل في الحكم كالتالي: يقل مبلغها عن 400.000,00 درهم تسدد خلال السنة الأولى والديون التي يتراوح مبلغها ما بين 400.000,00 درهم و 1.600.000,00 درهم تسدد بنسب متساوية خلال سنتين والديون التي يزيد مبلغها عن 1.600.000,00 درهم تسدد بنسب تصاعدية : 3% خلال السنة الأولى + 10% خلال السنة الثانية + 20% خلال السنة الثالثة + 30% خلال السنة الرابعة 37 خلال السنة الخامسة لذلك فإنه يتعين على المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف أن لا حكما بالأداء و الذي جاء فيه "بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 7,687,201,99 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأدنى مع تحميل المدعى عليهما الصائر و رفض باقي الطلبات بل يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقوم بحصر الدين وثبوته مع التزام الدائن بالتصريح به طبقا للقانون وإخضاعه لرقابة القاضي المنتدب ولذلك فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص المبلغ مع تعديله بالحكم بحصر وثبوت الدين طبقا للمادة 687 من مدونة التجارة لأن منشأه كان قبل 2019/07/31 تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ تطبيقا للمادة 686 التي تنص على أنه "يوقف حكم المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال....'' ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بثبوت الدين وحصره في المبلغ الوارد في منطوق الحكم.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف ونسخة من حكم فتح مسطرة الإنقاذ ونسخة من حكم حصر مخطط الاستمرارية والعقود الأربعة موضوع التوقيع من طرف العارضة .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 التي جاء فيها حول الإستئناف الأصلي فإن الإستئناف المقدم معيب شكلا بالنظر لعدم أداء الطاعنة الرسوم القضائية وعدم دقة الملتمسات وغموضها وذلك بالنظر الإقتصار على التماس حصر المديونية في المبلغ المحكوم به ومن جهة ثانية، فإنه تم إغفال الكفيل كطرف رئيسي في الإستئناف لا يستقيم هذا الأخير وأن هذا الكفيل وأن هذا الكفيل رفعت الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه في مواجهته بدونه وكذا عدم استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مخالفة منه لمقتضيات الفصل 140 ق.م.م الذي ينص على ما يلي "لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس المقال، ويجب ألا يقتصر مقال الإستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالإستئناف" كما أثارت الطاعنة الوسيلة المتعلقة بكون الحكم بفتح مسطرة العصوية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم لذلك فإنه يتعين تعديل الحكم بحصر المديونية في المبلغ الوارد بمنطوق الحكم والمستند على تقرير الخبرة لكنه عدا عن كون الملتمسات يجب أن تكون محددة مضبوطة ومؤذاة عنها الرسوم القضائية، الأمر الذي يفتقر في نازلة الحال فإنه لا يسوغ مناقشة النتيجة التي توصل إليها الخبير والمعتمدة في الحكم الفاصل في غياب استئناف الحكم التمهيدي لكنه ولما كان العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بعقد ائتمان ايجاري الذي هو في حقيقته عقد كراء يعطي للمكري خيار تملك الشيء المكترى عند نهاية العقد أي انه وأثناء سريانه فان المكتري يؤدي الوجيبة الكرائية مقابل الانتفاع بالشيء المكترى مما تكون معه العارضة محقة في الحصول على أقساط الكراء الى حين تاريخ الفسخ ، اما باقي الأقساط المطلوبة بعد فسخ العقد واسترجاع الناقلة كشرط جزائي ، فانه لا يمكن الحكم بها الا في اطار تعويض عن اخلال المكترية بالتزماتها وعدم احترامها لمقتضيات العقد وتوقفها عن الأداء قبل نهاية المدة المتفق عليها مع مراعاة الخسارة والكسب الذي فات المكرية وذلك في اطار السلطة التقديرية للمحكمة طبقا للفصل 264 من ق.ل. ع وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر تحت عداد 9 بتاريخ 07/01/2021 في الملف التجاري عدد 1030/3/1/2020 والذي جاء في حيثياته ما يلي: " ان المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها تكون قد طبقت صحيح اتفاق الطرفين وخاصة البند 6/2 من عقد الائتمان الايجاري المحدد للتعويض المستحق للطالبة بعد فسخ العقد والذي هو في حقيقة الامر تعويض جزائي تحكمه مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع والذي يعطي للمحكمة الحق في إعادة تقديره بالرفع او التخفيض مع مراعاة لحجم الضرر وجسامته يكون قررها معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومبني على أساس قانوني سليم " من تم تكون العارضة محقة في الحصول على الأكرية الحالة إلى غاية الحجز قسط عن جميع العقود المنتهية المدة وبالنظر لعدم فسخ العقود في نازلة الحال فإن المحكمة ارتأت تحديد الأقساط الحالة إلى غاية اشهاء العقود مادام أن جميع العقود قد انتهت ودون الأخذ بعين الإعتبار قيمة المنقولات الخاصة بهذه العقود وبذلك يتأكد أم مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة المحتج بها لا تنطبق على نازلة ومن تم فإن العارضة محقة في المطالبة بأداء مقابل الأقساط الحالة ، ملتمسة التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا رد الإستئناف المقدم ومن تم تأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 26/11/2024 حضر لها نائب المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن الطاعنة ارتكزت في استئنافها على أنها ابرمت أربعة عقود ائتمان ايجاري مع المستانف عليها و استصدرت حكما بفتح مسطرة الإنقاذ في الملف التجاري رقم 41 و أن الديون السابقة لمسطرة الإنقاذ يجب ان يشملها الحكم و يجب التصريح بها داخل اجل الشهرين من التوصل و أنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقوم بحصر الدين و ثبوته فقط مع التزام الدائن بالتصريح و اخضاعه لرقابة القاضي المنتدب طبقا لمقتضيات المادتين 687 و 686 من مدونة التجارة ، في حين أن المادتين المتمسك بهما تتعلقان بالديون الناشئة قبل الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ او بمناسبة الدعوى الجارية ، و الحال أن الديون المطالب بها من قبل المستانف عليها تتعلق باداءات تبتدئ من 25/8/2019 ليكون الدين المطالب به ديونا ناشئة بعد فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المستانفة ذلك أنه بمقتضى الحكم رقم 41 الصادر بتاريخ 31/7/2019 ملف رقم 40/8302/2019 تم فتح مسطرة الإنقاذ ، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب لما قضى في مواجهة المستانفة بالاداء بدون حصر طالما ان الديون الناشئة بعد فتح المسطرة لا يتم حصرها ، و يتعين على أساسه رد الاستئناف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
54669
Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54725
Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54897
Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55179
Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55523
Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
Vérification des créances, Relevé de compte, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Droits de la défense, Convocation du débiteur, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance
56433
Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56775
L’accord de conciliation homologué fait obstacle à une action en restitution fondée sur le non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57173
Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57513
Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024