L’appel dirigé contre un tiers est irrecevable, la requête visant à rectifier l’identité de l’intimé étant inopérante faute de paiement des frais de justice y afférents (Cass. com. 2015)

Réf : 53027

Identification

Réf

53027

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

101/2

Date de décision

05/02/2015

N° de dossier

2013/2/3/241

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'appel avait été interjeté contre une personne étrangère au litige, et que l'appelante, qui avait déposé une requête en rectification de l'identité de l'intimé, n'avait pas acquitté les taxes judiciaires y afférentes dans le délai qui lui avait été imparti, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, la requête en rectification, non régularisée, est dépourvue d'effet, et la cour n'est pas tenue de faire délivrer par le greffe une mise en demeure de payer dès lors qu'un délai a déjà été accordé à cette fin.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن محمد (أ.) قدم مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه بمقتضى عقد مؤرخ في 1994/8/4 منح الطالبة رهنا عقاريا من الدرجة الأولى على العقار المسجل تحت رقم 25/444 ضمانا لقروض الممنوحة لشركة (G. S. L. T.) في حدود مبلغ 800.000 درهم وكفالته الشخصية في حدود مبلغ 200.000 درهم، وأنه بتاريخ 1994/8/4 وقع مع الممثل القانوني لشركة (G. S. L. T.) عقد ضمان كشرط أول من القرض محدد في مبلغ 200.000 درهم على أساس توقيع عقود اضافية الى حدود سقف القرض 600.000 درهم وان خلافا وقع بينهما حدا به الى مكاتبة المدعى عليها بحصر مبلغ الضمان في مبلغ 200.000 درهم فقط. كما أنه بادر الى نشر وتبليغ حد للوكالة التي سبق ان منحها للسيد سعيد (ن.) وأن المدعى عليها عمدت إلى توجيه انذار عقاري يتضمن أداء مبلغ 200.000 درهم تضاف اليه الفوائد القانونية ليصبح 287.485,00 درهم ورغم عدم توصله بهذا الانذار فإنه بادر الى اداء مبلغ 300.000 درهم حيث سلمت شركة القرض لشركة (G. S. L. T.) رفع اليد عن الحجز المنصب على الأصل التجاري مما دفع به الى المطالبة برفع الرهن المضروب على رسمه العقاري عدد 25/444 ، وأنه لما رغب في بيع هذا العقار فوجئ بمطالبة المدعى عليها بمطالبته بأداء مبلغ 1.000.000 درهم ناتجة عن القرض الذي أصبح لا يضمنه بعدما اشعرها بوضع حد لكفالته. وأن المدعى عليها أثرت على حسابه لأنها توصلت بما مجموعه 1053753,41درهم، والتمس لذلك الحكم له بتعويض مسبق قدره 50.000 درهم واجراء خبرة حسابية وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته . وبعد جواب المدعى عليها واجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) الذي خلص الى أداء المدعي لمبلغ 1054220,96 درهماً زائدا هما هو مستحق للمدعى عليها وانتهت القضية بصدور حكم قضى لفائدة المدعي محمد (أ.) بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة وان المستأنفة أدلت بمقال اصلاحي التمست أجلا لأداء الرسم القضائي عنه ولم تفعل .

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق المادة 9 من ظهير 1984/4/27 المتعلق بالمصاريف القضائية ذلك أن الفقرة 3 منه تنص على << أن ظهر كفاية ( هكذا ) المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس بحسب الحالة يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد العني بالأمر بعد انذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بشطب الدعوى أو اهمال الطلب نهائيا >> وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف بالرغم من كون المقال الاصلاحي مؤدى عنه بصندوق المحكمة لم يدرج بالملف ولم تعمد المحكمة بعد ادراج الملف بالمداولة الى تكليف كتابة الضبط بالانذار بضم المقال الاصلاحي المؤدى عنه، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الاستئناف لكونه غير مؤدى عنه يكون قد أساء تطبيق المادة 9 من ظهير 1984/4/27 وكان على المحكمة أن تطبق هذه المقتضيات .

لكن خلافا لما أوردته الطاعنة، فإنها لما ادلت بجلسة 2012/2/28 بمقال اصلاحي التمست بموجبه اصلاح اسم المستأنف عليه بجعله محمد (أ.) بدلا من محمد (م.) الذي وجه مقال الاستئناف ضده فقد أمهلت لأداء الرسوم القضائية عنه ولم تفعل وهو ما أبرزه القرار المطعون فيه بتعليله << أن الثابت من نسخة الحكم المستأنف ان الطرف المدعي هو محمد (أ.). وأن المستأنفة وجهت استئنافها ضد المسمى محمد (م.) وهذا الشخص يعتبر أجنبيا عن الدعوى لأنه ليس طرفا فيها، وأنه بجلسة 2012/2/28 أدلت المستأنفة بمقال اصلاحي، والتمست اجلا لأداء الرسوم القضائية عنه غير أنها لم تفعل >> لتخلص وعن صواب الى التصريح بعدم قبول الاستئناف لتوجيهه ضد من لا صفة له وان المقال الاصلاحي الغير المؤدى عنه لا تأثير له على الدعوى ولم تكن ملزمة في غياب اثبات الأداء المدعى به من لدن الطالبة بانذارها من أجل الأداء بواسطة كتابة الضبط مادام قد أمهلتها من أجل ذلك وهي بنهجها لم تخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés