L’antériorité de l’enregistrement d’un nom commercial fait obstacle à l’action en radiation fondée sur une marque déposée postérieurement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60633

Identification

Réf

60633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2321

Date de décision

03/04/2023

N° de dossier

2022/8205/5198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national.

L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque, en retenant que le litige ne porte pas sur l'usage d'une marque mais sur celui d'un nom commercial, ce qui rend inopérant l'argumentaire relatif à la protection des marques célèbres.

Elle rappelle que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, ne vaut que contre un usage postérieur par un tiers. Dès lors que l'enregistrement du nom commercial de l'intimée est antérieur à la date de dépôt de la marque de l'appelante au Maroc, la condition d'usage postérieur fait défaut.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة 7.E.I. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1008/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 345 تحت عدد 345 ملف عدد 3771/8211/2021 و القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعتها الصائر.

وحيث انه لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها سلسلة متاجر يابانية أمريكية دولية، مقرها في دالاس تكساس، تأسست في سنة 1927 كواجهة متجر للثلج في دالاس، وتم تسميتها متاجر توتيم Totem Stores بين سنتي 1928 و 1946 ، بعد أن استحوذت الشركة اليابانية التابعة إ.ي. على 70% من الشركة سنة 1991 ، وأعيد تنظيمها كشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Seven Eleven Japan في سنة 2005 ، ومملوكة الآن من قبل شركة س.ا.ا. ، ومقرها طوكيو. وأن شركة 7.E.I. تقوم بتشغيل وترخيص 71100 متجرا في 17 دولة اعتبارا من يوليوز 2020، وأنها تحظى بشهرة عالمية ووطنية. وأن المدعية حرصا على حماية علامتها واسمها التجاري حرصت على تسجيل علامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية وأنها تفاجأت بكون المدعى عليها قد أقدمت على تسجيل اسمها التجاري S.E.T. بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد [رقم السجل التجاري] ، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات القانون رقم 17-97 . وان إضافة المدعى عليها لكلمة TRADE يهدف على تمويه وإحداث لبس لدى الجمهور وإخفاء واقعة الاعتداء على حقوق المدعية ملتمسة لأجل ذلك التصريح بأن تبني المدعى عليها S.E.T. كاسم تجاري يشكل اعتداءا على حقوق المدعية في علامتها واسمها التجاري -7-ELEVEN والحكم بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها S.E.T. المسجل تحت عدد [رقم السجل التجاري] . وامر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط قصد التشطيب على الاسم التجاري S.E.T. للمدعى عليها خرقا لحقوق المدعية تحت عدد [رقم السجل التجاري] والحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا على استعمال S.E.T. کاسم تجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين باللغة الفرنسية والعربية على نفقة المدعى عليها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت المقال :ب أصل تسجيل علامة المدعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية نموذج 7 للأصل التجاري للمدعى عليها صورة من النظام الأساسي للشركة المدعية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ان محكمة اول درجة جانبت الصواب حينما صرحت بعدم قبول الدعوى لكون العارضة لم تدل بما يفيد امتداد حمايتها القانونية داخل التراب الوطني، وانه وكما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى فان العارضة افادت بان حمايتها ممتدة الى داخل التراب الوطني وذلك من خلال علامتها المسجلة و من خلال تاريخها و سمعتها اللذان لا تشوبها شائبة، وان العارضة تحظى بشهرة عالمية ووطنية ذلك انه من خلال بحث بسيط على محرك البحث GOOGLE يتسنى لنا الإطلاع على ما يقارب 420 مليون صفحة تتحدث عن العارضة، وأنه بسبب جودة المنتجات والخدمات الحاملة لعلامة العارضة 7-Eleven المتواجدة في الأسواق منذ سنة 1927، والسمعة الطيبة التي اكتسبتها لدى الجمهور المعني بها ، أصبحت هذه الأخيرة رائدة في مجال متاجر القرب الخاصة بالبيع بالتجزئة على المستوى العالمي، حيث صارت شعارا لأكثر من 77000 متجر في جميع أنحاء العالم وأصبحت مصنفة من بين أكثر العلامات التجارية العالمية شهرة وقيمة، وأن علامة العارضة مسجلة في معظم بلدان العالم ، وان علامة العارضة صنفت من بين اشهر 500 علامة في العالم حسب البنك العالمي مرتبة 192 وحلت بين اشهر 50 علامة في الصين في 2016 وكذلك بين اشهر علامات في سنغافورة في 2010 وبين اشهر علامات في اليابان، وكما ان شهرة علامة العارضة قد تم تاكيدها من طرف العديد من الأحكام الجنبية التي صدرت لصالح العارضة، وانه وبناء على ما سبق فان علامة العارضة جديرة بالحماية المقررة للعلامات المشهورة بمقتضى المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وان القانون نص صراحة على مجموعة من المقتضيات التي تحمي العلامة والإسم التجاري ، وان الإسم التجاري للعارضة محمي بقوة القانون طبقا للمادة 179 من قانون 17-97 وطبقا للمادة 70 من قانون 15-95 المتعلق بمدونة التجارة و دوليا بمقتضى المادة 8 من اتفاقية باريس المؤرخة في 20/03/1883 المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 30/07/1917 .

حول الحماية القانونية الوطنية والدولية المخولة لعلامة العارضة: انه كما تمت الاشارة اليه سابقا فان علامة العارضة الوطنية لعلاماتها نتيجة تسجيلها لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، وان قانون الملكية الصناعية 17-97 نص صراحة في المواد التالية المادة 140 و المادة 143 والمادة 154 والمادة 155 من القانون المذكور أعلاه ، فان فعل المستأنف عليها يعد خرقا للمواد التي سبقت الإشارة اليها في ما سبق ، وفان فعل المستأنف عليها خلافا لما جاء في الحكم الإبتدائي يعد استنساخا كليا لعلامة العارضة، محدثة بذلك التباسا حاسما لدى الجمهور الذي سيعتقد لا محالة ان العارضة اجازت ورخصت المستأنف عليها استعمال علامتها واسمها التجاري كاسم تجاري لها للتشابه الصارخ بينهما، وان المحكمة الإبتدائية استبعدت جميع النصوص التي سبق الإشارة لها والتي تدعم موقف العارضة بشكل لا يسع معه العكس، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب و الحكم بالتشطيب على الاسم التجاري للمستأنف عليها S.E.

و اصدار امر الى السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط قصد التشطيب على الاسم التجاري S.E.T. للمدعى عليها والحكم على المستأنف عليها بالتوقف فورا على استعمال S.E.T. كاسم تجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع على التنفيذ والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره باللغة الفرنسية والعربية على نفقة المستأنف عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي ولائحة بالتسجيلات عالميا وترتيب العلامات المشهورة عالميا واحكام اجنبية صادرة تثبت شهرة علامة العارضة ومقالات إعلانية وصحفية تثبت شهرة علامة العارضة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/03/2023 حضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (س.) والفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/04/2023.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث ان الثابت وثائق الملف ان الطاعنة اسست دعواها الرامية للتوقف عن استعمال الاسم التجاري وكذا التشطيب عليها من السجل التجاري على كونها علامة مشهورة وعلى مقتضيات المادة 179 من قانون الملكية الصناعية.

وحيث لما كان الامر يتعلق باستعمال اسم تجاري وليس باستعمال علامة تجارية فانه لا مجال للتمسك بكونها علامة مشهورة حتى يتسنى القول بأنها تتمتع بالحماية القانونية وان كانت لاحقة التسجيل بمكتب حماية الملكية الصناعية , كما ان المادة 179 تقتضي حتى تضمن للاسم التجاري الحماية المقررة في القانون المذكور استعمال لاحق للاسم التجاي يقوم به الغير , في حين ان الثابت من شهادة التسجيل الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ان الطاعنة سجلت علامتها بتاريخ 04/05/2020 واونه بالرجوع للنموذج ج للمستأنف عليها مسجلة بتاريخ 22/11/2013 اي بتاريخ سابق عن تاريخ ايداع الطاعنة لاسمها التجاري لدى المكتب مما يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محل ويتعين تأييده , وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف , مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle