L’annulation d’une assemblée générale est fondée en l’absence de preuve de la réception effective de la convocation par les associés (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68416

Identification

Réf

68416

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6487

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8228/4730

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales.

La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les destinataires. Elle rappelle que la validité de la convocation, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, est subordonnée à la preuve de la réception par l'associé, seule de nature à lui permettre d'exercer son droit de participer aux délibérations.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de l'original du procès-verbal, dès lors que son contenu n'était pas contesté, ainsi que la demande de complément d'enquête, jugée non pertinente au regard de la nature du litige. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'assemblée générale et des décisions y afférentes est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/09/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2021 تحت عدد 6363 في الملف عدد 4003/8204/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23/09/2020 لشركة (ب. س. ت.) وما ترتب عنها من قرارات وتحميل خاسر الدعوى صائرها.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة شركة (ب. س. ت.) بتاريخ 10/09/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 22/09/2021، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 13/04/2021 تقدم المدعيان بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما شريكان في شركة (ب. س. ت.) التي تتوزع حصصها الاجتماعية حسب الأتي: - 377 حصة لفائدة السيدة ماريا هيلينا (ف.) بنسبة 33,7 % من مجموع الحصص، و183 حصة لفائدة السيد جاك باتريك (ف.) بنسبة 18,3% من مجموع الحصص، و215 حصة لفائدة السيد سليم (ف.) بنسبة 21,5% من مجموع الحصص، و265 حصة لفائدة السيدة مليكة (ح.) بنسبة 26,5% من مجموع الحصص، وأنهما علما بان الشركة المذكورة عقدت جمعا عاما بتاريخ 23 شتنبر 2020 بدون أن يستدعيا أو يعلما به وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبنود القانون الأساسي، وأيضا وفق مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية،وأن الجمعية العامة وإجراءات الدعوة إليها عرفت عدة خروقات تستدعي الحكم بإبطالها طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون رقم 96-5، ومن أسباب الإبطال، أن الجمعية العامة انعقدت بدون استدعاء المدعيين بالطرق القانونية أو إعلامهما وفق ما تنص عليه مقتضيات المادتين 70 و71 من القانون رقم 96-5، وهي مقتضيات تفرض على المسير أن يوجه إلى الشركاء تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية، لتكون رهن إشارتهم في مقر الشركة لأجل الاطلاع والتوصيات المقترحة، كما تفرض عليه أن يضع الجرد في المقر الاجتماعي للشركة ليكون رهن إشارة الشركاء دون أن يكون لهم الحق في أخذ نسخة منه ومن أسباب الإبطال أيضا، أن المسير أدرج في جدول أعمال الجمعية العامة نقطة تتعلق بالمصادقة على حسابات الشركة برسم السنة المحاسبية2018/2017، وهي نقطة سبق للجمع العام المنعقد بتاريخ 23 ماي 2019 بطريقة قانونية أن بت فيها بالرفض بسبب ما تمت ملاحظته من وجود إخلالات واضحة أضرت بالشركاء، والشركة ولعل هذا السبب هو الذي دفع المسير إلى عقد الجمعية العامة في غياب الشريكين المدعيين حيث تعمد ذلك كما تعمد إهمال الإجراءات اللازمة المنصوص عليها المادتين 70 و71 لأجل تمرير المصادقة على الحسابات السنوية المذكورة، فأدى هذا كله إلى خرق مقتضيات المادة 74، وبذلك فإن هذه العناصر الموضوعية الثابتة تشكل أسباب حقيقية جديرة لطلب إبطال الجمعية العامة في جميع ما صدر عنها من قرارات وتوصيات، وخاصة منها المصادقة على الحسابات السنوية برسم السنة المحاسبية2018/2017، التي سبق رفضها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2019 بعلة الإخلالات الجسيمة التي شابتها، والتي لم يقدم فيها المسيرون أي توضيح أو رد على الكتاب الموجه إليهم، والذي تم فيه سرد الإخلالات الظاهرة دون الخفية التي لا يمكن كشفها إلا بعد تدقيق الحسابات، وأن الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر 2020 تمت خلسة وفي غياب استدعاء أو حضور الشريكين اللذين يمثلان نسبة 52 % من مجموع الحصص الاجتماعي يعد خرقا لمقتضيات المواد 70-71و74 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتمس دفاع المدعين في الأخير الحكم ببطلان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر 2020 لشركة (ب. س. ت.)، وترتیب كافة الآثار القانونية على البطلان، واعتبار جميع قرارات الجمعية العامة المذكورة باطلة عديمة الأثر، وتحميل المدعى عليهم الصائر. مرفقين مقالهما بصورة من القانون الأساسي للشركة، وصورة من محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23/09/2020، ومحضر تبلیغ محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23/05/2019، ومحضر معاينة مجردة بتاريخ 12 مارس 2020.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنه من حيث صحة الانعقاد، فإن الجمعية العمومية تمت الدعوة إليها في جمعيتين عموميتين الجمعية العمومية الأولى كانت بتاريخ 12/03/2020 تم فيها استدعاء المدعين وفق الشروط القانونية، وان هذه الاستدعاءات تمت في عناوينهم، التي توجد لدى الشركة وهي نفسها العناوين التي توجد بالمقال الافتتاحي للمدعين وهي العناوين التالية: بالنسبة لي جاك باتريك (ف.)، عنوانه هو: زنقة [العنوان] بايون فرنسا، بالنسبة لماريا هيلينا (ف.)، الكائنة بزنقة [العنوان] مالقا اسبانيا، وأن الجمعية العمومية الأولى التي كانت بتاريخ 12/03/2020، والتي توصل فيها المدعين بالاستدعاءات بشكل لا لبس فيه وتخلفوا عن الحضور رغم سابق استدعائهم ليتم الدعوة لعقد جمعية عمومية ثانية بسبب عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية العمومية الأولى، وان ما يؤكد ذلك المحضر الذي حرره المفوض القضائي السيد عبد الجليل (د.)، وحول الجمعية العمومية الثانية أن هذا التاريخ صادف مواجهة العالم لجائحة كورونا، وعدم إمكانية حضور الشركاء الذين يعتبرون خارج أرض الوطن بسبب الحجر الصحي وإغلاق الدول للحدود فيما بينها، لذلك عند انفراج الأزمة وتخفيف الحجر الصحي على البلاد جزئيا تمت الدعوة إلى عقد جمعية عموميه ثانية بتاريخ 23 سبتمبر 2020، وأنه تمت الدعوة من جديد وتوجيه الاستدعاءات إلى الشركاء بعناوينهم السالفة الذكر، فتخلف المدعيان عن حضور هاته الجمعية العمومية رغم سابق توصلهم وإعلامهم، وان الاستدعاءات كلها تمت مرفقه بالتقرير الأدبي والمالي، مما يفيد ان المدعى عليهما والمسيرين احترموا المقتضيات القانونية في هذا الإطار بان وجهوا الاستدعاءات بطريقة قانونية وسليمة إلى الشركاء الذين هم خارج ارض الوطن في عناوينهم، التي هي معروفة لدى الشركة وتوصلهم بالاستدعاء وتخلفهم عن الحضور بدون سابق إعلام، ومن حيت المنع من حضور الجمعية العمومية، فان الثابت من خلال المحاضر المرفقة بالجمعية العمومية أن المسيرين لم يمنعوا أيا من الشركاء حضور الجمعية العمومية، كما أنه تنبغي الإشارة أن الشريكين المدعين اللذين يعتبرون الوريثين للشريكة المتوفاة ماري جويل (م.)، وأن هؤلاء الشريكين لم يحضروا قط أي جمعية عمومية منذ سنة 2015 تاريخ تنصيبهم كشركاء بالشركة إلى أي جمعية عمومية سوى بوكالة للسيد نوربير (ف.) اخ الشريك (ف.)، والسيد میکالباديلا، وان ما يؤكد ذلك بمحضر لتنقيطهم لدى المكتب الوطني للمطارات الذي أكد عدم دخولهم لأرض الوطن، بحيث انه في خضم ذلك ظهر خبير يدعي السيد مبارك (ج.) ادعى انه يمثل هؤلاء الشركاء، وأدلى بوكالات رفضها المسير القانوني لان التوقيعات بالوكالات لا تتعلق بالتوقيع الذي يخص الشركاء المدعين في الشركة لذلك تم رفض حضور السيد مبارك (ج.) لعدم صحة التوكيل إضافة أسباب أخرى، وان السيد امبارك (ج.) الذي حضر الجمعية العمومية بتاريخ 23/05/2019، يعتبر هو المسير القانوني لشركة منافسة وهي شركة (ب. س.) التي لها دعوى أمام هذه المحكمة والتي فتح لها الملف عدد 191/8202/2020 المعروض الان على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والتى امرت فيه المحكمة بإجراء خبرة، والتي حضرها الخبير السيد امبارك (ج.)، وادلى بجوابه عن الشركة المنافسة التي يسيرها شركة (ب. س.) اضافة إلى ذلك أن هذا الخبير هو من حرر خبرة ودية طالب فيها الشركة المدعى عليها بأداء ما يفوق مليوني درهم وهذه الخبرة التي تعتبر هي الأساس الذي بني عليه الملف، وأن هذا الخبير ايضا هو محل شكاية من طرف الشركة وهي الشكاية عدد 174 التي لا زالت محل دراسة من طرف النيابة العامة بعد إعادة احالتها من طرف رئاسة الضابطة القضائية، والتي تم فيها إعادة الاستماع إلى المشتكى به حول الموضوع،وان هاته الشكاية صرح بشأنها السيد الخبير امبارك (ج.) والمسير لشركة (ب. س.) أنه لا يعرف المدعين ولم يسبق له أن التقى به قط ، وأن الخبير المذكور ايضا سبق ان تقدم أمام هذه المحكمة نيابة عن الشركاء بوكالة مجهولة المصدر يطلب فيها الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة نيابة عن الشركاء وهو الملف عدد:2715/8101/2020، وهو الملف الذي تم عدم قبوله على اعتبار مخالفته لمقتضيات المادة 1028 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبار ان حق الاطلاع حق شخصي، وأن هذا الملف تم اعادته مرة اخرى امام هذه المحكمة بدون وكالة السيد مبارك (ج.) هذه المرة وهو الملف عدد 4964/8101/2020، والذي حكمته المحكمة وفق مقتضيات 1028 من قانون الالتزامات والعقود بان حق الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة يتم شخصيا، وبحضور الشركاء، وأنه من خلال هذه المعطيات فلا يمكن للشركاء المدعى عليهما ان يقبلوا بحضور وكيل تتوفر فيه هذه المعطيات، خصوصا انه مسير قانوني لشركة منافسة وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 72، الذي نص على عدم إمكانية تمثيل الشريك بواسطة شخص آخر غير شريك الا اذا اجازه الشركاء،ومن حيت اجراء بحث فإنه من خلال المعطيات السالف ذكرها، والتي تؤكد أن المدعى عليهما، والمسيرين قد احترموا كافة المقتضيات القانونية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية، وأن تخلف المدعين أصبح هو الأساس رغم استدعائهم لمرات عديدة بدون ادني مبرر أو بدون حتى اخبار الشركاء بمن سيمثلهم في حالة تغيبهم، وأنه من خلال محضر التنقيط المرفق بالمذكرة ستتأكد المحكمة عدم حضور المدعين للشركة منذ ما يزيد عن 16 سنة، وان المدعى عليهما يحاولون جاهدين الاتصال بالشركاء بشكل مباشر الا انهم يبقون بدون مجيب ما عدا رسائل بريدية مجهولة المصدر تحمل توقيع المدعين تجعل المدعى عليهما في حيرة من أمرهم من سبب التواصل بهذه الطريقة، وكذلك عدم تأكد المدعى عليهما من الرسالة البريدية هل هي صادرة عن الشركاء حقيقة ام شيء آخر، وانه تأكيدا لما سبق بيانه ورفعا لكل لبس فان المدعى عليهما دعوا إلى جمعية عمومية اخرى بتاريخ 2021/03/02، استعانوا فيها بطريقة التواصل عن بعد لتسهيل حضور المدعين، وكذلك لرفع كل لبس متعلق بحضورهم الا انهم تخلفوا عن الحضور بدون مبرر مقبول، وأن طلب البحث بين أطراف النازلة يكون مؤسسا في هذا الإطار وأصبح ضرورة ملحة في نازلة الحال، وذلك لكي تقف المحكمة على حقيقة طلب المدعين، وصحة دفوعهم، ملتمسين أساسا رفض الطلب، واحتياطيا اجراء بحث. وأرفقوا مذكرتهم بصورة من الاستدعاء مع التوصل، صورة من محضر المفوض القضائي، محضر التنقيط، صورة من المقال الافتتاحي والاستئنافي للدعوى، النموذج "ج" للشركة، صورة من الخبرة، صورة من الشكاية، محضر الضابطة القضائية، صورة من مقال الافتتاحي ونسخة حكم.

وعقب المدعيان بأن المدعى عليهما لم يجيبا على أسباب بطلان الجمعية العامة المتمسك بها في مقال الدعوى، ومنها عدم توجيه تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية إلى الشركاء ووضعها رهن إشارتهم في مقر الشركة لأجل الاطلاع والتوصيات المقترحة، ومنها كذلك تناول جدول اعمال الجمعية العامة لنقطة تتعلق بالمصادقة على حسابات الشركة برسم السنة المحاسبية 2017-2018، وهي نقطة سبق للجمع العام المنعقد بتاريخ 23 ماي 2019 بطريقة قانونية إن بت فيها بالرفض بسبب ما تمت ملاحظته من وجود إخلالات واضحة أضرت بالشركة والشركاء، كما لاحظ المدعيان في المقال الافتتاحي أن هذا السبب، هو الذي دفع المسير إلى عقد الجمعية العامة في غيابهما حيث تعمد ذلك، كما تعمد إهمال الإجراءات اللازمة المذكورة في المادتين 70 و71 من القانون رقم 96-5 لأجل تمرير المصادقة على الحسابات السنوية المذكورة، فأدى ذلك كله إلى خرق المادة 74، غير أن المدعى عليهما لم يردا على هذه الملاحظات في جوابهما، بحيث لم يقدما أي تفسير أو توضيح على الإخلالات الظاهرة المنسوبة إلى الجمعية العامة المطعون فيها وبذل ذلك، قدما جوابا بعيدا على سياق هذه الدعوى ووقائعها والأسباب المعتمدة فيها وبناء عليه، يجدد العارضان تمسكهما بأن الجمعية العامة المطعون فيها باطلة للخروقات، والإخلالات المنسوبة إليها في المقال، ويلتمسان الاستجابة للطلب بالحكم ببطلانها وإعدام جميع قراراتها، وعدم اعتبار جواب المدعى عليهما والحكم وفق المطلوب في المقال.

وبعد تمام الإجراءات قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة أدلى خلالها نائب المدعين بمذكرة جاء فيها أنهما يدليان خلال المداولة بوثيقة يعتبرانها هامة، ومفيدة في التحقيق في الدعوى، تتعلق برسالة وجهها أحد المسيرين لشركة (ب. س. ت.)، وهو السيد عبد العزيز (ب.) إلى مسيرها المدعى عليه السيد سليم (ف.)، يخبره فيها أن مهامهما كمسيرين للشركة قد انتهت، وأن الجمع العام المطعون فيه بهذه الدعوى معيب بعدة عیوب ترجع إلى غياب توقيعه على استدعاء الشركاء ووجود أخطاء في تاريخ انعقاده، وکذا رفض إعداد الوثائق اللازمة ووضعها رهن إشارة الشركاء قبيل انعقاد الجمع وتتبع أهمية هذه الرسالة في انها اعتراف من مسير الشركة بوجود عيوب في إجراءات الجمع العام المطعون فيه تعزز ما سبق أن نعاه المدعيان في مقالهما وتعقيبهما، ملتمسين لذلك إضافة الوثيقة المرفقة إلى ملف القضية واعتبارها، والحكم وفق المطلوب في المقال الافتتاحي. مرفقين المذكرة بصورة لرسالة إلكترونية.

وبعد إخراج الملف من المداولة أدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية ختامية مع طلب إجراء بحث جاء فيها أنه من حيث الوثيقة المدلى بهاان المدعين الذين لا وجود لهم بأرض الوطن بتاتا،ويدلون بصورة ايميل لا علاقة له بنازلة الموضوع خصوصا أن المحضر المطعون فيه موقع من طرف المسيرين معا إضافة للشريكة مليكة (ح.) وفي غياب المدعين رغم توصلهم، وبالتالي فما يدعيه المدعون لا أساس له من القانون، وان الاستدعاء للجمعية العمومية تم بطريقة قانونية احترم فيها مقتضيات القانون 95.05، وأن محاضر المفوض القضائي عبد الجليل (د.)، التي أدلى بها للمحكمة بجلسة 10/05/2021 تؤكد ذلك، وان المدعين لم يسبق لهم أن دخلوا ارض الوطن وحضروا اية جمعية عمومية وقد سبق الإدلاء للمحكمة بمحضر تنقيط للمدعين، وان جميع الاستدعاءات للمدعين توصلوا بها وتخلفوا عن الحضور، وان اجراء بحث أصبح ضرورة ملحة لتأكيد صدق وحجية دفوع المدعى عليهما، ومن حيت اجراء بحث فانه من خلال المعطيات السالف ذكرها، والتي تؤكد أن المدعى عليهما والمسيرين قد احترموا كافة المقتضيات القانونية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية، وأن تخلف المدعين اصبح هو الأساس رغم استدعائهم لمرات عديدة بدون ادنى مبرر، راو بدون حق اخبار الشركاء بمن سيمثلهم في حالة تغيبهم، وانه من خلال محضر التنقيط الذي سبق الإدلاء به، سيتبين عدم حضور المدعين للشركة منذ ما يزيد عن 16 سنة، وان المدعى عليهم يحاولون جاهدين الاتصال بالشركاء بشكل مباشر الا انهم يبقون بدون مجيب ما عدا رسائل بريدية مجهولة المصدر تحمل توقيع المدعين تجعل المدعي عليهم في حيرة من أمرهم من سبب التواصل بهذه الطريقة، وكذلك عدم تأكد المدعى عليهما من الرسالة البريدية هل هي صادرة عن الشركاء حقيقة أم شيء آخر، وان طلب البحث بين أطراف النازلة مع حضورهم شخصيا يكون مؤسسا في هذا الإطار، وأصبح ضرورة ملحة في نازلة الحال، وذلك لكي تقف المحكمة على حقيقة طلب المدعين وصحة دفوع المدعى عليهما، لأجله يلتمس العارضون أساسا القول والحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليهم.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث عدم الإدلاء بأصل المحضر المطعون فيه، فإن المستأنف عليهم يطعنون بمقتضی مقالهم الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 23 شتنبر 2020 وان هذا المقال مرفق بصور وثائق. وان الوثيقة المدلى بها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 32 الفقرة الثانية من قانون المسطرة المدنية مما يتعين استبعادها. وأن الطاعنين في محضر الجمعية العمومية يجب عليهم أن يدلوا بأصل المحضر المطعون فيه وهو الشيء الغير المتوفر في نازلة الحال، مما يتعين معه عدم قبول هذا الطعن على اعتبار ان المستأنف عليهم لم يدلوا بأصل المحضر المطعون فيه. ومن حيث صحة الاستدعاء، فان المحكمة خلال المرحلة الابتدائية ومن خلال تعليلها لحكمها المستأنف اعتبرت أن الاستدعاء الموجه من طرف المستأنفين مجرد إشعار. وأن هذا التعليل مجانب للصواب نظرا للاعتبارات التالية :

توفر الاستدعاء على كافة المقتضيات القانونية التي تستجوبها المادة 71 من القانون 5/96 وأن الاستدعاء الذي توصل به المستأنف عليهم المدلى به بما يفيد التوصل المستأنف عليهم. وان الاستدعاء الذي حدد فيه بشكل صريح :

1- تم توجيه الاستدعاء من طرف المسيرين السيد سليم (ف.) والسيد عبد العزيز (ب.).

2- تم تحديد في الاستدعاء ساعة انعقاد الجمعية العمومية ومكانها.

وأن هذه الشروط الأساسية متوفرة في الاستدعاء المرسل الي المستأنف عليهم مما يكون معه الاستدعاء صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، وبالتالي فتوجه المحكمة الابتدائية باعتبار ان الاستدعاء ليس سوى مجرد إشعار، هو تعليل مجانب للصواب، لتوفر الاستدعاء على كافة العناصر القانونية الواردة في مقتضيات المادة 71 من القانون 5/95 والتي تم احترامها من طرف المسيرين أثناء الاستدعاء طيه بصورة من الاستدعاء. وان المستأنفين توصلوا بالاستدعاء رغم تواجدهم خارج ارض الوطن. وأن محضر المفوض القضائي الذي حضر عقد الجمع العام وحرر محضرا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة والتي أصبحت ملحة الآن للمحكمة وأن المفوض القضائي تأكد بدوره من توصل المستأنف عليهم، وان محضر المفوض القضائي يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها سوي بالزور وان المستأنف عليهم لم يسلكوا هذه المسطرة مما يكون معه محضر المفوض القضائي حجة رسمية، وقد سبق الإدلاء للمحكمة بما يفيد توصل المستأنف عليهم وبالتالي فادعائهم انهم لم يتوصلوا بهذا الاستدعاء مجرد من الدليل. وانه فرضا تم اعتبار هذا الرسالة مجرد إشعار فانه يعتبر أيضا دليلا وقرينة على التوصل رغم وجود توقيع المستأنف عليهم بالتوصل، وهذا ما سار عليه توجه محكمة النقض في قرار بتاريخ 20 مارس 2014 تحت عدد 1/158 ملف التجاري عدد 1608/3/1/12 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 165 صفحه 378 وما يليها القرار جاء فيه " الاستدعاء الموجه إلى الشريك للحضور للجمع العام المرفق بالوثائق المقررة قانونا قرينة على التوصل بها.

توصل الشريك بالاستدعاء الموجه إليه يشير إلى كونه مرفقا بتقرير تسيير كما يدعوه للاطلاع على باقي الوثائق بمقر الشركة وعدم المنازعة في توصله حائل دون سماع الحكم ببطلان محضر جمع العام لهذه العلة " ومن حيث عدم تطبيق مقتضيات المادة 55 من المسطرة المدنية، فإن الأحكام في أساسها تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين وان المستأنفين أثاروا للمحكمة مجموعة من الوقائع والقرائن التي سردوها خلال المرحلة الابتدائية وطالبوا بإجراء بحث للتأكد من صحة ما يدعيه المستأنف عليهم. وأن المستأنفين أكدوا للمحكمة بالوثائق ان المستأنفين لا يتواجدون بأرض الوطن ولم يسبق لهم ان دخلوا ارض الوطن قط وأدلوا في ذلك بمحضر التنقيط للأمن الوطني التي جاء فيه أن السيد باتريك (ف.) والسيدة ماريا (ف.) لم يدخلوا ارض الوطن، وقد سبق الإدلاء أيضا بمحضر حضره اخ الشريك (ف.) وهو السيد نوربير (ف.) الذي حضر نيابة عن المستأنف عليهم عندما تم تقسيم الأسهم الشريكة المتوفية السيدة ماري (م.) بتاريخ 09/02/2015 وتم التأكيد للمحكمة ان المستأنف عليهم لا وجود لهم ولا يد لهم في هذا الملف وهناك أطراف غريبة عن الملف هي التي تمارس هذه المساظر في غيبة المستأنف عليهم، وانه كان على محكمة البداية أن تقف على هذه النقطة للتأكد من حقيقة هذه الوقائع وإجراء بحث في النازلة للتأكد من جدية الطعن الصادر عن الشركاء المستأنف عليهم الذين تفاجأ العارضون ببيعهم لنصيبهم من الشركة إلى شخص أجنبي عن الشركة الشيء الذي رفضه العارضين. وأن هذا هو ما سار عليه قضاء محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في إحدى قراراته الصادرة بتاريخ 07/03/95 تحت عدد 459 في الملف العقاري عدد 90/5117 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 الذي جاء فيه " يجب على المحكمة أن تبني حكمها على اليقين فإذا طلب أحد أطراف إجراء تحقيق للتأكد من واقعة ما وكان هذا الإجراء ضروريا للكشف عن الحقيقة وجب عليها الرد بشأنه أما بقبوله أو رفضه بما يكفي" وأن طلب المستأنفين بإجراء بحث في النازلة لم تجب عنه المحكمة خلال المرحلة الابتدائية، مما يلتمس معه المستأنفون من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب باعتباره جديا ومؤسسا.

وأنه بناء على الوقائع والحجج المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن هذا الطلب الذي تقدم به المستأنف عليهم الذين لا وجود لهم في ارض الوطن والذين لا يتواصلون مع العارضين الذين يعتبرون شركاء لهم، وان الأحكام في أساسها كما سبق مبنية على اليقين، والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ببطلان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23/09/2020 لشركة (ب. س. ت.) وما ترتب عنها من قرارات، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا إجراء بحث. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وأصل طي التبليغ، صورة من الاستدعاء، صورة من محضر المفوض القضائي السيد عبد الجليل (د.)، صورة من توصيل المستأنف عليهم وتوقيعهم، صورة من محضر تنقيط المستأنف عليهم وصورة من محضر الجمع العام المؤرخ في 2015/02/09.

وأجاب المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة بجلسة 02/11/2021 جاء فيها ردا على المقال أن الحكم المستأنف خال مما لاحظه المستأنفون بحيث لا وجود فيه لأي عيب من العيوب المنعية عليه وذلك استنادا إلى أنه مؤسس على تعليل سلیم، راعت فيه المحكمة وجود أسباب بطلان الجمعية العامة استقتها من وقائع ومستندات الملف التي تبين منها أنه يجب أن يكون منطوقه كذلك ولا وجه فيه لأي خرق للقانون، ولتوضيح ذلك، يبين العارضان أن المحكمة التجارية أسست حكمها ببطلان الجمع العام بناء على التحقيق الذي أجرته في الدعوى والذي انتهت فيه إلى عدم وجود أية وثيقة من ضمن الحجج التي أدلى بها المدعى عليهم المستأنفون تفيد بوجود تبلیغ فعلي بالاستدعاء لحضور الجمع العام، وان الإرسال عن طريق شركة DHL لا يشير إلى وقوع توصل فعلي بالاستدعاء المذكور، وان وجود إشعار دون إثبات التوصل والتبليغ به يجعل الجمع العام منعقدا في غياب التوصل القانوني للشريكين، وأن هذا يبطله بخرقه لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة 71 من القانون رقم 96-5 ويمكن معه إبطال كل جمعية وجهت الدعوى لانعقادها بكيفية غير قانونية. وأن هذه الوقائع ثابتة ولا يمكن إنكارها ولا يستطيع المستأنفون المنازعة في وجودها، ولذلك فإن الحكم المطعون فيه حقق في الدعوى بمعاينة وجود حجج تدل على أن الاستدعاء لحضور الجمع العام فيه خرق للقانون لأنه لم يبلغ لشريكين هامين لحضوره ، وان مجرد توجيهه لا يحقق التبليغ الفعلي الواجب لاعتباره منعقدا بكيفية قانونية. وأما الدفوع المثارة من طرف المستأنفين ضد الحكم، فإنها لا تقوم على أساس، لأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث والاستجابة إلى ما طلبوه بهذا الخصوص، كان أمامها كافة العناصر القانونية والمادية التي أسست بها حكمها بوجه يغني عن البحث المطلوب. كما أن محضر المفوض القضائي لا يعدو كونه معاينة لما شاهده في الجمع ونقلا لما صرح به رئيس الجمع دون أن يعني ذلك وجوب الوثوق بمضمونه وعدم المنازعة فيه خاصة أن العبرة هنا تكون بضرورة معاينة المفوض القضائي الوثائق تفيد التبليغ القانون الفعلي، وهو الشيء المنتفي هنا لأنه اكتفي بنقل مضمون تصريح رئيس الجمع وهو تصریح قابل للنفي المؤكد بغياب وثائق تفيد ماديا تحقق التبليغ الفعلي باستدعاء الحضور. وفيما يتعلق بضرورة الإدلاء بأصل المحضر، فغني عن البيان أنه لا شيء يمنع من الأحد بصور الوثائق غير المنازع فيها لأن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود نفسه لا يمنع ذلك، وهو ما جاء في قرار المحكمة النقض المجلس الأعلى سابقا الصادر بتاريخ 2011/12/13 تحت عدد 5395 في الملف المدني رقم 4430/1/2/2010 والذي جاء فيه حرفيا "ان الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها" القرار منشور في مجلة "الملف" العدد 21-صفحة 308 وما بعدها، وانه بالنظر إلى أن محضر الجمع العام والمجريات المضمنة فيه من طرف المفوض القضائي لا يمكن المنازعة فيه فإن صورة منه تكفي لجعله هو حجة موثوقة يمكن التحقيق في الدعوى على ضوئها. ومن ناحية أخرى، فإن المستأنفين لم يبينوا الجهة الغريبة التي تقف وراء هذه القضية لان المستأنف عليهما كلفوا دفاعهما الحالي بمباشرة المساطر التي عهدوا بها له في إطار قواعد التكليف المنظمة بقانون مهنة المحاماة، حيث كان حريا بهم أن ينطقوا بكلام العقلاء في هذا الباب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 16/11/2021 أدلى خلالها نائب المستأنفين بمذكرة جوابية أكد فيها دفوعاته السابقة، ملتمسا في الأخير الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وتخلف نائب المستأنف عليهما رغم إعلامه في جلسة سابقة، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.

التعليل

حيث تمسكت الجهة الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن المنازعة لم تنصرف إلى مضمون محضر الجمعية العمومية المطعون فيه، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار لها، إذ اعتبرت أن عدم نفي الصلة بمضمون الوثيقة المدلى بصورة شمسية منها أو المنازعة في هذا المضمون لا يمكن للمحتج ضده بالصورة الشمسية التمسك بخرق الفصل 440 من ق.ل.ع. (راجع في هذا الشأن القرار عدد 246-1 ملف إداري رقم 211/4/2016 الصادر بتاريخ 11/02/2016).

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الجهة الطاعنة من كون الاستدعاء لحضور الجمع العام المطعون فيه يتوفر على كافة المقتضيات القانونية التي تستوجبها المادة 71 من قانون 96/5، فإنه وخلافا لما هو مثار، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا الاستدعائين الموجهين عن طريق DHL للمستأنف عليهما لحضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 23/09/2020 يلفى أنهما غير مرفقين بما يفيد التوصل، مما يبقى معه عقد الجمعية العامة بالتاريخ المذكور قد تم بكيفية غير قانونية، طبقا لمقتضيات الفقرة 7 من المادة 71 من نفس القانون، وما تمسكت به الطاعنة من كون توجيه الاستدعاء يكفي لاعتبارها قامت بما يوجبه عليها نص المادة 71 أعلاه يبقى في غير محله، إذ لا بد من التوصل لتمكين الشريك من مناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية.

وحيث خلافا لما تمسكت به الجهة الطاعنة، فإن إجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أولا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها، وفي النازلة الحالية، فإن المحكمة لم تكن في حاجة لإجراء بحث بالنظر إلى أن الطلب يرمي إلى بطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 23/09/2020 والمؤسس على خرق مقتضيات المادتين 70 و 71 من قانون 96.5

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنين.

لهذه الأسباب

فإن تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميله الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés