L’allégation d’un accord verbal sur le paiement des loyers, non prouvée par le preneur, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76402

Identification

Réf

76402

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4014

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2921

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'allégation d'un accord verbal sur le règlement des loyers, conclu postérieurement à une mise en demeure, doit être prouvée par le preneur qui s'en prévaut. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que cet accord verbal, non contesté en première instance, faisait obstacle à la constatation du manquement contractuel. La cour écarte ce moyen au motif que, face au démenti formel des bailleurs, une telle allégation est dépourvue de force probante. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, la cour considère que le manquement justifiant la résiliation est pleinement caractérisé. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur est étendue aux loyers impayés en cours d'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2018 في الملف عدد 1395/8206/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 427000.00درهم واجبات كراء المدة من فاتح يناير2013 إلى متم شتنبر2017 ومن يناير2018 إلى متم أبريل2018 مع النفاذ المعجل وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بأمر منها من المحل الكائن بـ [العنوان] بسلا وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي:حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 29/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم أكروا المحل الكائن بـ [العنوان] بسلا بسومة شهرية قدرها 7000.00درهم للمدعى عليها والتي تخلفت عن أداء واجبات الكراء منذ يناير2013 إلى متم أبريل2018 رغم إنذارها بذلك.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 427000.00درهم عن المدة المطلوبة مع الصائر والنفاذ المعجل وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها وبعد توصلها بالإنذار أبرمت إتفاقا شفويا مع دفاع المستأنف عليهم بخصوص واجبات الكراء والذي لم يعارض فيه بموجب المذكرة المستدل بها من طرف العارضة إبان نظر الملف إبتدائيا ومن تم فإن المطل يبقى غير ثابت في حقها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارضون من خلال مذكرتهم الجوابية أن المطل ثابت في حق الطاعنة، وبخصوص طلبهم الإضافي أوضحوا أن هذه الأخيرة تخلذت بذمتها واجبات كرائية لاحقة.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 98000.00درهم عن المدة من ماي2018 إلى متم يونيو2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 حضر نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليهم وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث دفعت الطاعنة بكونها وبعد توصلها بالإنذار أبرمت إتفاقا شفويا مع دفاع المستأنف عليهم بخصوص واجبات الكراء والذي لم يعارض فيه بجلسة 10/09/2018 بموجب المذكرة المستدل بها من طرفها إبان نظر الملف إبتدائيا ومن تم فإن المطل يبقى غير ثابت في حقها.

وحيث إن الدفع المذكور يظل مفتقدا للإثبات في ظل إنكار المستأنف عليهم إبرامهم إتفاقا شفويا مع الطاعنة بخصوص أداء واجبات الكراء وفي ظل عدم إستدلال هذه الأخيرة بما يفيد براءة ذمتها داخل الأجل المضروب لها بمقتضى الإنذار الموجه إليها مما تبقى معه واقعة المطل الموجبة للإفراغ تابثة في حقها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

في الطلب الإضافي:

حيث تقدم المستأنف عليهم بطلب إضافي إلتمسوا من خلاله الحكم على الطاعنة بأداء واجبات الكراء عن المدة من ماي2018 إلى متم يونيو2019.

وحيث إن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من واجبات الكراء عن المدة المذكورة مما يتعين الحكم عليها بأدائها بحسب مبلغ98000.00درهم إستنادا إلى سومة شهرية محددة في مبلغ7000.00درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة شركة (م.) لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 98000.00درهم واجب كراء المدة من 01/05/2018 إلى متم يونيو2019 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux