L’adjonction du nom commercial d’un concurrent à sa propre dénomination constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle engendre un risque de confusion (Cass. com. 2019)

Réf : 45895

Identification

Réf

45895

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

230/1

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2017/1/3/487

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 179 - 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère déloyal au sens de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/230، الصادر بتاريخ 09-05-2019، في الملف التجاري عدد 2017/1/3/487

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (ع. ح.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3951 بتاريخ 15-06-2016 في الملف رقم 2016-8211-1883.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25- 04 - 2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09-05-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تمارس تجارتها تحت اسمها وشعارها التجاري "(أ.)"، التي سجلته في السجل التجاري منذ 15-09-1999، غير أنها فوجئت بفتح الطالبة شركة (ت.) لمحل تجاري تحت اسم "(ت. أ.)"، تمارس فيه نفس نشاطها المنصب على بيع الأثاث ملتمسة الحكم بمنع المدعى عليها من استعمال الإسم التجاري "(أ.)" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، وتعديل البيان الذي قامت به المدعى عليها بتسجيل اسم "(ت. أ.)"، بالسجل التجاري من تسميتها، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه، وأدائها لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم. فصدر الحكم برفض الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وحكمت من جديد بمنع المستأنف عليها من استعمال الإسم التجاري "(أ.)"، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، والتشطيب على هذه التسمية من السجل التجاري رقم 115347، وأدائها للمستأنفة تعويضا قدره 50.000,00 درهم، بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أنه اعتمد على المادة 179 من القانون رقم 17-97، للقول بقيام المنافسة غير المشروعة في حق الطالبة، باستعمالها لاسم تجاري دون موافقة أو ترخيص من المطلوبة، اعتبارا لأنهما يشتغلان في نفس المجال، غير أنه حسب المادة 17 من نفس القانون، فإن الإسم التجاري هو التسمية أو الشارة المميزة التي تشتغل بها منشأة من المنشآت، ومن ثم فإنه هو الإسم الذي يظهر ويشتهر به الأصل التجاري، ويتعين أن يكون مميزا، وبالرجوع إلى السجل التجاري، يلفى أن الإسم التجاري "(أ.)" سجل من لدن المطلوبة في 15-09-1999، للدلالة على مزاولة نشاط التأثيث، وقامت الطالبة بتسجيل الإسم "(ت. أ.)" في 24-04-2002، لمزاولة نشاط استيراد وتصدير الأثواب، ويشترط لتحقيق الحماية للإسم التجاري، في الحالة التي يكون فيها مستمدا من نوع النشاط، ألا تكون العبارات المستعملة في الدلالة على ذلك تمثل بيانا لازما في اللغة المستعملة لتعيين النشاط أو المنتج أو الخدمة، وما دام أن شارة "(أ.)"، إنما يقصد بها الداخل، فإن طابع التميز ينتفي عنها. والمحكمة بالرغم مما ذكر اعتبرت أن اسم الطالبة جدير بالحماية، فتكون بذلك قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إن المستأنف عليها التي تتاجر في بيع الأثواب، تحت تسمية "(ت.)"، منذ 2002 حسب الثابت من النموذج 7 من السجل التجاري، وتعمدت في نونبر 2014 إضافة تسمية "(أ.)" لاسمها التجاري، لتصبح التسمية التي تستعملها على واجهة محلها "(أ. ت.)"، من أجل ممارسة نشاط بيع الأثواب، فإنها بتصرفها هذا تكون قد قامت باستنساخ الإسم التجاري للطاعنة "(أ.)"، والذي خلافا لما جاء في جواب المستأنف عليها، هو تسمية مميزة، وبما أن الطرفين معا ينشطان في مجال بيع الأثواب، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى حدوث خلط والتباس في ذهن الجمهور، الذي لا يمكن أن يميز بين مقاولتي الطرفين، وأن كلمة "(ت.)"، التي تعني النسيج باللغة العربية الوارد بتسمية المستأنف عليها، غير كافية لوحدها لرفع اللبس والخلط"، وهو تعليل يساير مقتضيات المادة 179 من القانون رقم 17-97 الناصة على أنه "يراد بالإسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تشتغل بها منشأة من المنشآت"، والمطلوبة التي جعلت من كلمة "(أ.)"، اسما تجاريا لتمييز منشأتها عن المنشآت الأخرى المنافسة، تستفيد من الحماية المقررة في المادة 179 من القانون السالف الذكر، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 84 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى أن هناك اختلاف بين اسم الطالبة "(ت.)" تحتها مكتوب بخط صغير "(أ.)"، وبين اسم المطلوبة "(أ.)"، أي مستطيل داخله ثلاث إشارات، مضاف إليه (A. F. D. J.)، و(L. B.)، وهي عبارة غير موجودة باسم الطالبة، مما يجعل إمكانية وقوع الجمهور في الغلط غير واردة. والمحكمة لما اعتبرت أن الطالبة كانت سيئة النية لما أدخلت تعديلات على اسمها التجاري، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 84 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" إن المستأنف عليها استعملت الإسم التجاري للطاعنة دون موافقة أو ترخيص منها، ويشتغل الطرفان في بيع الأثواب، مما تكون معه مسؤولة عن فعل المنافسة غير المشروعة، والذي لا شك أن ذلك يلحق بالمستأنفة ضررا ماديا ومعنويا، تحدد المحكمة التعويض عنه وفق ما لها من سلطة تقديرية في 50.000,00 درهم، بالنظر لسوء نية المستأنف عليها التي تعمدت إدخال تعديل على تسميتها، وإضافة اسم "(أ.)" إلى اسمها السابق "(ت.)"، مما من شأنه إيقاع الناس في الغلط والخلط مع مؤسسة منافسة مملوكة للطاعنة"، وهو تعليل غير منتقد في الشق المتعلق بكون الطالبة استعملت الإسم التجاري للمطلوبة بسوء نية، ومن ثم فإن ما ذكر يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 84 من قانون الإلتزامات والعقود، الناصة على أنه" يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة وعلى سبيل المثال" 1- استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل أو لبلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتج"، وكذا المادة 184 من القانون رقم 17-97، التي تعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل يتنافى مع الأعراف والشرف في الميدان الصناعي أو التجاري، ومن ثم لم يكن من شأن إضافة كلمة"(ت.)"، لاسم الطالبة التجاري نفي فعل المنافسة غير المشروعة عنها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle