Réf
67843
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5431
Date de décision
11/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4209
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Réduction de l'indemnité, Prescription quinquennale, Prescription, Force probante du rapport d'expertise, Expertise amiable contradictoire, Contrat de transport, Avarie de la marchandise, Article 5 du Code de commerce, Action en réparation
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises.
En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui devait être limité au préjudice matériel réel. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant que le contrat de transport, en tant qu'acte de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.
Elle confirme également le rejet de la mise en cause de l'assureur, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance. Toutefois, la cour requalifie la demande, considérant qu'elle relève non d'une action en paiement de facture mais d'une action en responsabilité pour avarie.
Se fondant sur un rapport d'expertise contradictoire versé aux débats, elle limite l'indemnisation à la valeur des seules marchandises endommagées. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du préjudice matériellement constaté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ت. ن. ب. ا.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29 يونيو 2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5647 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2021 في الملف عدد 10401/8235/2020 في جميع مقتضياته بما فيها التمهيدية باجراء بحث و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب الادخال و قبول الباقي ، وفي الموضوع باداء المدعى عليها شركة (م. ت. ن. ب. ا.) للمدعية مبلغ 342.518,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و بتحميلها الصائر ورفض لباقي .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة و أداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (و. ن. ل. س. ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/12/2020 الذي تعرض من خلاله انها في إطار معاملاتها التجارية تقدم خدماتها إلى شركة (م. ت. ن. ب. ا.) وقد تخلد بذمتها مبلغ 19 ,346.999 درهم موضوع الفاتورة عدد SDSDTM01 بتاريخ 2015/11/20 الحاملة لتأشيرة التوصل من طرفها وبمقتضى فاتورة خصم Factureavoir عدد CNSDSDTM01 بتاریخ 2016/01/01 تعين على المدعى عليها خصم مبلغ 4.480,32 درهم من مبلغ الفاتورة عدد SDSDTM01 لتصبح ذمتها عامرة بمبلغ 342.518,87 درهم عوضا عن 346.999,19 درهم. وان جميع المساعي الحبية المبذولة باءت بالفشل اخرها الإنذار المؤرخ بتاريخ 18/09/2020 ، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ عن أصل الدين 342.518,87 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ استحقاق الفاتورة إلى يوم التنفيذ و تحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت مقالها بأصل الفاتورة الحاملة لتأشرة التوصل عدد SDSDTM01 و أصل فاتورة الخصم الحاملة لتاشرة التوصل عدد CNSDSDTM01 و أصل الإنذار الحاملة لتأشر التوصل في 2019/02/04 و أصل الإنذار الحامل للتأشرة التوصل في 2019/05/ 17و نسخة من الإنذار الصادر عن دفاع العارضة المؤرخ في 2020/09/18.
وبناءا على المذكرة الجوابية ومقال الإدخال المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/03/2021 تعرض من خلالهما ان المدعية تتقدم في مواجهة العارضة بمقال افتتاحي تلتمس من خلاله الحكم لها بمبلغ 342.518,87 درهم وأن مقالها جاء معيبا من حيث الشكل و لا ينبني على أي أساس قانوني من حيث الموضوع ذلك أن الأمر يتعلق بعقد نقل للبضاعة تكلفت بها العارضة باعتبارها مختصة في نقل البضائع و الارساليات وقد تعرضت الشاحنة الناقلة للبضاعة لحادثة بتاريخ 2015/10/24، كما هو مضمن بالفاتورة المدلى بها من المدعية نفسها ، و لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 22 دجنبر 2020 ، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات. وأن دعاوى الناقل تتقادم بمرور سنة. و أن العارضة هي شركة وطنية مختصة في نقل البضائع و الارساليات على الصعيد الوطني ومشهود لها بالكفاءة و الحرفية، و أن الأمر يتعلق بعقد نقل و أن المدعية اكتفت بالإدلاء بفاتورة دون سند الشحن الذي يعد من الوثائق الأساسية في هذا النوع من العقود حتى يتسنى مراقبة هل قامت المدعية بالتصريح بقيمة البضاعة المنقولة أم لا. و أن أحد الأركان الأساسية لعقد النقل هو ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للبضاعة، ويعد هذا الشرط الزاميا تحت طائلة اعتبار مبلغ مائة درهم هو قيمة التعويض المستحق في حالة عدم الإعلان عن قيمة البضاعة. و أن المدعية بعدم إدلائها بما يفيد تصريحها بقيمة البضاعة التي قامت العارضة بنقلها ، تكون دعواها غير مقبولة ، و في أقصى الحالات لا تستحق سوى مبلغ 100 درهم .
وبناءا على مقال الإدخال تعرض فيه المدعى عليها أنها تؤمن مسؤوليتها في النزاع موضوع الدعوى الحالية لدى شركة (ت. و.) BrancheMarchandiseTran و بالتالي فإن من مصلحتها ادخال شركة (ت. و.) في الدعوى الحالية، مادام أنها مرتبطة معها بعقد تأمين نقل البضائع ولذلك تلتمس العارضة الحكم بسقوط الدعوى المدعية للتقادم شكلا والحكم برفض الطلب موضوعا وفي مقال الإدخال الاشهاد للعارضة بكونها تؤمن مسؤوليتها عن البضاعة المحمولة لدى شركة (ت. و.) مع إدخالها في الدعوى الحالية. وارفقت مذكرتها ب صورة شمسية للبنود المنصوص عليها في وصل النقل.
وبناءا على إدراج ملف القضية بجلسة 23/03/2021 حضر نائبا الطرفين وادلى نائب المدعى عليها بجوابهما مع ادخال الغير في الدعوى حاز نائب المدعية بنسخة والتمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجز ملف القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 30/03/2021 .
وبناءا على المدكرة المقدمة خلال المداولة من الطرف المدعى عليها تلتمس الاشهاد لها بدفوعاتها المسطرة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 23/03/2021 مؤكدة ان الامر يتعلق بحادثة سير شاحنة مملوكة لها تنقل بضاعة للمدعية وقعت بتاريخ 24/10/2015 مدلية بصورة لمحضر الدرك الملكي .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 623 الصادر بتاريخ 30/03/2021 والقاضي باجراء بحث في النازلة يستدعى له طرفي الدعوى في شخص ممثلهما القانوني ونوابهما مع حفظ البت في الصائر.
وبناءا على جلسة البحث التي حضرها دفاع الطرفان وممثل المدعية السيد فيصل (ع.) وادلى بتوكيل عن المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل والتمس نائبها اجلا لاحضارها وصرح ممثل المدعية بأنها شركة خاصة بالنقل وتخزين البضائع وانها في اطار عملها يمكن ان تقوم بتكليف شركات أخرى بالشغل وهو ما حصل مع المدعى عليها اذ تم تبليغها بنقل مجموعة من البضائع موضوع بونات التسليم المؤشر عليها من طرف المدعى عليها. وادلى ببونات التسليم وتصاريح الشحن تحمل تأشيرة المدعى عليها ضمت للملف واضاف بأن البضاعة المنقولة وكما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية تعرضت لحادثة وانه حصل بها من ضياع وعوار وأن موضوع الملف الحالي هو المطالبة بقيمة البضاعة التي كانت على متن ناقلة المدعى عليها وأدلى ممثل المدعية بجرد لها وبقيمتها وهي عبارة عن فاتورتين مؤشر وموقع عليها من طرف المدعى عليها. والتي توصلت بالفاتورتين وافادت بأنها مؤمنة وانها في اطار سلوك المساطر القانونية مع شركة التامين .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11/05/2021 جاء فيها أنه تبين من خلال جلسة البحث أن العارضة كلفت المدعى عليها بنقل البضائع والتي تسلمتها بدون تحفظ حيث اصبحت حائزة لها وتحت مسؤوليتها الكاملة نظرا لعقد النقل من الباطن الرابط بينهما وقد اثبتت العارضة خلال جلسة البحث العلاقة التجارية بينها وبين المدعى عليها بمقتضى وصولات التسليم وتصريح الشحن الشيء الذي يبرز بصفة لا جدال فيها تحمل المدعى عليها مسؤولية حيازة البضائع. وأن المدعى عليها توصلت بعدة مراسلات خلال سنوات 2015 و 2016 و 2019 و 2019 و 2020 دون ان تحرك ساكنا لتأتي لتقديم طلب لادخال شركة (ت. و.) في الدعوى بصفتها مؤمنة لمسؤوليتها المدنية وأن العلاقة التعاقدية تربط مباشرة المدعى عليها بشركة التأمين المؤمنة لمسؤوليتها المدنية دون دخل مباشر للعارضة. وأن المدعى عليها تتحمل كامل المسؤولية لعدم اثبات تصريحها بالحادث لشركة التأمين فيما يخص الاضرار المتعلقة بالبضائع ومما يؤكد مناورة التسويف والمماطلة من طرف المدعى عليها هو انها ادلت بمحضر الحادثة دون الادلاء بأي تصريح لشركة التأمين فيما يخص حمولة الشاحنة . وأنه يكفي الرجوع الى الصفحتين 6 و 7 من محضر حادثة السير عدد 3792 بتاريخ 24/10/2015 لمعاينة ان السيد الحسن (ب.) المراقب بالشركة المدعى عليها اقر على انه تسلم الحمولة التي كانت على متن الشاحنة موضوع الحادثة نوع رونو رقم 171204 المغرب. وأن المسؤول المدني لشركة SDTM المسمى الحسن (ب.) قد تسلم الشاحنة نوع رونو رقم 171204 المغرب والاوراق المتعلقة بها تحت ابراء رقم 3183/2 بتاريخ 30/11/2015 بعد الاستماع اليه وهكذا يتبين بوضوح ان المدعى عليها تحاول الافلات من تحمل مسؤوليتها وذلك باللجوء الى مسطرة ادخال الغير في الدعوى دون الادلاء بعقد التأمين لحمولة البضائع والتصريح الى شركة التأمين مع وصل التوصل به لذلك تلتمس العارض الحكم وفق مطالبها المدونة في مقالها الافتتاحي للدعوى .
وبناءا على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/05/2021 جاء فيها أن الممثل القانوني للمدعية صرح خلال جلسة البحث بكون البضاعة المنقولة وكما هو مضمن بمحضر الدرك الملكي تعرضت لحادثة سير وحصل بها عوار وضياع. وأن موضوع الدعوى الذي تقدمت به المدعية هو المطالبة بقيمة البضاعة التي كانت على متن شاحنة العارضة التي تعرضت لحادثة سير. وأن الشاحنة الناقلة للبضاعة تعرضت لحادثة سير بتاريخ 24/10/2015 كما هو ثابت من محضر الدرك الملكي وباقرار الممثل القانوني للمدعية نفسه بجلسة البحث وأصبح من الثابت أن الدعوى الحالية اسست على عقد التأمين وبالتالي يكون قد طالها التقادم طبقا للمادة 36 من مدونة التأمين مادام ان المدعية لم تتقدم بدعواها الا بتاريخ 22 دجنبر 2020 اي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الحادثة لذلك تلتمس العارضة التصريح بتقادم دعوى المدعية . و ارفقت المذكرة بصورة حكم.
وبناءا على مذكرة تكميلية وتوضيحية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11/05/2021 جاء فيها أنها تعزز مذكرتها السابقة باربع وصولات لاستيلام وحيازة البضاعة من طرف المدعى عليها تحت عدد 8295598385 و 8295712725 و 8295715366 و 8295713169 ويمكن معاينة اقرار المدعى عليها بحيازة البضاعة بتاريخ 23/10/2015 بمقتضى خاتم التأشيرة الموضوع على وصل الاستيلام من طرف سائقها في المربع المتواجد بآخر الصفحة على الجانب اليمين للاشهاد على حيازته للبضائع في حالة جيدة كما أن وصولات الاستيلام تشير الى التزام المدعى عليها بنقل وتسليم البضاعة الى المرسل اليه بتاريخ 24/10/.2015 وأن هذه الوصولات تشكل حجة تكميلية وتوضيحية للفاتورة بتاريخ 20/11/2015 وملحقاتها المرفقة عدد 1 المدلى بها ضمن المقال الافتتاحي للدعوى كما تدلي العارضة بنسخة من السجل الكبير لمحاسبتها والذي يبرز مديونية المدعى عليها في حدود 342.518,87 درهم وبمقتضى رسالة الكترونية بتاريخ 20/07/2018 على الساعة 11 و59 دقيقة صباحا صادرة عن السيد فاضل (ع.) المدير التجاري لدى المدعى عليها عبر هذا الاخير للعارضة على تشكراته بشأن الحفاوة التي تميز بها الاجتماع المنعقد البارحة اي بتاريخ 19/07/2018 بشأن الفواتير الغير المؤداة وأقر بالتأخير الذي عرفه ملف الحادث في سنة 2015 والبالغ 342.518,00 درهم والتزم باسم المدعى عليها بتصفيته في اقرب الآجال طبقا للمساطر المعمول بها ويتبين ان موضوع النزاع يتعلق بضياع بضاعة سلمتها العارضة الى المدعى عليها لنقلها وتسليمها الى المرسل اليه. وان هذه الاخيرة بعد حيازتها لم تف بالتزامها التعاقدي. وان العارضة دائنة لها بمبلغ 342.518,87 درهم وذلك بإقرار صريح منها بتاريخ 20/07/2015 لتحمل مسؤولية الضياع للبضاعة التي كانت تتواجد في حيازتها لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الافتتاحي. وادلت بوصولات استلام وحيازة ورسالة الكترونية.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المشار اليه أعلاه فاستأنفته الشركة المحكوم عليها بالاداء و ابرزت في أوجه استئنافها أنها أثارت خلال جميع مراحل الدعوى ، دفوعا جوهرية تتعلق بالتقادم سواء المؤسسة على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 389 من ق.ل.ع أو الفصل 36 من مدونة التامين ، كما تقدمت بمقال رامي إلى ادخال شركة التأمين في الدعوى، و معظم هاته الدفوع لم يجب عليها الحكم الابتدائي بل و حتی مقال الادخال قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبوله دون أن تبين الأساس الذي اعتمدته للقول بعدم قبوله، ذلك أن الثابت أن العارضة تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية مع مقال رامي إلى إدخال الغير في الدعوى مستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة ومصلحة وأجل وأداء تعرض فيه بما أنها تؤمن مسؤوليتها في النزاع موضوع الدعوى الحالية لدى شركة (ت. و.) Branche Marchandise و من مصلحتها إدخال شركة التأمين، مادام أنها مرتبطة معها بعقد تأمين نقل البضائع و التمست بصفتها كمؤمنة م إحلالها محل العارضة في أداء ما يمكن أن تقضي به المحكمة غير أن المحكمة التجارية حكمت بعدم قبول مقال الإدخال لعدم الادلاء بما يفيد التأمين، وحيث يبقى تعليلها مجانبا للصواب ، ولا أساس له من حيث القانون، مادام أن العارضة ذكرت في مقال الادخال نوع العقد الذي يربطها بشركة التأمين BRANCHE MARCHANDISE هذا العقد المنصوص عليه في عدة مراسلات و كذلك محضر الدرك الملكي و بالتالي فإنه كان أولى بمحكمة الدرجة الأولى استدعاء شركة التأمين لتوضح موقفها من العقد المذكور ومن جهة أخرى فإن العارضة تعيب على الحكم المستأنف سوء التعليل الموازي لانعدامه وارتكازه على غير ذي أساس من القانون.
و أنه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة التجارية في حكمها دون أن تكلف نفسها مسألة الخوض في تفسير الوثائق المدلى بها بل اعتمدت فقط على الفاتورة التي أدلت بها المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية، بينما موضوع الملف يتعلق بحادثة سير شاحنة مملوكة للعارضة تنقل بضاعة للمستأنف عليها وأنه وبحكم نشاط العارضة كناقل للبضائع على الصعيد الوطني، التجأت اليه المستأنف عليها قصد نقل مجموعة من الأجهزة الالكترونية، كما هو مضمن في وثائق الملف ومستنداته. و العارضة عملت على نقل تلك البضائع في إطار عقد النقل المنضم في مدونة التجارة، إذ تسلمت من الطرف المرسل والمتمثل في المستأنف عليها بضاعة والتزمت بنقلها الى المرسل اليه كما هو مضمن في التصريحات وهو ما عملت عليه العارضة غير أن الشاحنة التي كانت على متنها تلك البضائع تعرضت لحادثة سير نتج عن ذلك تعرض البضاعة للعوار، وليس الضياع. و انه و في حالة تعرض البضائع للضياع أو للعوار يكون الناقل مسؤولا عن ذلك ونكون أمام مسؤولية الناقل طبقا للمادة 458 من مدونة التجارة،، إذ يسأل هذا الأخير عن ضیاع الأشياء و عوارها عند تسلمه إياها الى حين تسليمها للمرسل إليه. وأن موضوع الدعوى برمته مند البداية هو التعويض عن الضرر في إطار مسؤولية الناقل المنصوص عقد النقل المنظم بمقتضى الكتاب الرابع من مدونة التجارة. وأن العارضة لم تستفد من تلك البضاعة حتى يمكن أداء ثمنها بل عملت فقط على نقلها من المرسل الى المرسل اليه وبالتالي عندما عللت المحكمة من أن التقادم لم يمس موضوع الدعوى وذلك بقطعه بمقتضى مراسلة مؤرخة في 14/12/2019 ، أي أنها اعتمدت على التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من م.ت على أساس أن موضوع الدعوى هو الأداء، رغم أن موضوعها كما تم تفصيله أعلاه هو التعويض عن الضرر في إطار مسؤولية الناقل، والذي لا تنطبق عليه فيما يخص التقادم قواعد المادة 5 من م.ت، والتي رغم تنصيصها على أن الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بين بهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة، أي أنه حالة وجود هاته المقتضيات فهي جديرة بالتطبيق. و أن المشرع المغربي بمقتضى الفصل 389 من ق ل ع نص على أن كل الدعاوى الناشئة من أجل العوار والضياع وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل سواء كان ضد النقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل اليه تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمس وستون يوم (365)، وبما أن عقد النقل ابرم بتاريخ 15/10/2015 والذي اتفق أطرافه على أن تعمل العارضة على نقل مجموعة من الاجهزة الالكترونية الى المرسل اليه بتاريخ 24/10/2015 أي أن المراسلات مؤرخة في 10/12/2019 لا يمكنها أن تقطع التقادم إذ أن الدعوى قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل أعلاه. و تبعا لذلك فلا يمكن للمستأنف عليها المطالبة بأي تعويض مادام أن دعواها قد تقادمت إضافة إلى ذلك حتى ولو سلمنا فرضا بصحة ما ذهبت اليه المحكمة المصدرة للحكم والتي جاء في احدى حيثياتها بأن المسؤول المدني للعارضة قد صرح في محضر الدرك الملكي بأنه لا يمكن تحديد قيمةالحمولة الا بواسطة خبير وأنه بعد عدها اتضح أنها لم تتعرض لاي نقص و تم تسليم الحمولة وبالتالي فالثابت أن المستأنفة توصلت بالحمولة كاملة رغم الحادثة وأنه خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في احدى حيثياته فإن العارضة عملت على ارجاع تلك البضاعة الى مخازن المستأنف عليها قصد تقييم الاضرار التي لحقت بها بواسطة خبير ، حيث عمل الخبير السيد الحي (ب.) بتاريخ 11/11/2015 وذلك بتواجد كل من الممثل القانوني للعارضة ((ب. م.) سابقا) وأيضا للممثل القانوني لشركة التأمين وأيضا المثل القانوني لشركة سامسونغ واخير الممثل القانوني للمستانف عليها بمقر هاته الأخيرة كما هو مفصل في تقرير الخبرة المنجزة. أي أن العارضة عملت على رد كل البضاعة للمستأنفة عليها، حيث قيم السيد الخبير قيمة الأجهزة المتضررة في 137.377 درهم وارفق تقريره بصور للأجهزة التي لحقها العوار وبالتالي فالعارضة في حالة إذا اعتمدت المحكمة على التقادم الخمسي عوض التقادم المنصوص عليه في الفصل 389 من ق ل ع و الفصل 36 من مدونة التامين فالمستأنف عليها لا تستحق الا مبلغ 137.377 درهم كتعويض والذي بدوره يكون قد طاله التقادم كما أن العارضة أثارت دفعا أساسيا لم تجب عليه محكمة الدرجة الأولى ، و هو عدم اداء المستأنف عليها بسند الشحن حتى يتسنى مراقبة هل قامت المستأنفة بالتصريح بقيمة البضاعة المنقولة أم لا، مادام أن التصريح بقية البضاعة يعد شرطا الزاميا تحت طائلة اعتبار مبلغ مائة درهم هو قيمة التعويض المستحق في حالة عدد الاعلام عن قيمة البضاعة . و التمست الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال الادخال و من اداء العارضة للمستأنف عليها لمبلغ 342.518,87 درهم مع الفوائد القانونية وبعد التصدي في الشكل التصريح بقبول مقال الادخال مع استدعاء شركة (ت. و.) شركة مساهمة و متعاقدة في شخص مديرها و اعضاء مجلسها الاداري الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء بصفتها مؤمنة وفي الموضوع التصريح بتقادم دعوى المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفقت مقالها بنسخة حكم تبليغية وطي التبليغ و صورة تقرير الخبير السيد عبد الحي (ب.) المنجز بتاريخ 11/11/2015 .
و بناء على مذكرة جواب المستأنف عليها شركة (و. ن. ل. س. ش.) و التي جاء فيها أنها كلفت المستأنفة بنقل بضائع العارضة وأن المستأنفة تسلمتها من دون ادنى تحفظ مما يجعلها حائزة لها و تحت امرتها وأن العارضة طالبت المستأنفة باداء مبلغ الدين المتخلذ بذمتها موضوع الفاتورة المتوصل بها بتاريخ 20/11/2015 هذه الفاتورة التي لم تكن يوما محط أي انكار أو شك من مصداقية المبلغ الذي تحمله من طرف المستأنفة و هذا ما تؤكده الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين لسنوات 2015 و 2016 و 2019 و 2020 و التي تشكل إقرارا من الشركة المدنية بصحة الدين و مصداقيته هذا بالاضافة الى الانذار المبلغ لها عن طريق الدفاع الحالي و المتوصل به من طرفها بتاريخ 19/12/2020 وأنه ووفقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة فإن التقادم المحتج به من طرف المستأنفة لا مجال له في النازلة التجارية الحالية و العارضة اثبتت انه حسمت في الموضوع بقطع التقادم من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة و الصادر عن طرفي النزاع مما يتعين رد مسألة التقادم في النازلة الحالية لعدم جديتها .
وأنه بخصوص ادخال شركة التأمين في الدعوى فإن المستأنفة تزعم أن تدرعها وراء تعرض ناقلتها لحادثة سير سيحول دون تحملها مسؤوليتها تجاه العارضة و يبقى الادعاء بحلول شركة التأمين في التعويض محلها في غير محله مادام أن عقد التأمين لم تكن العارضة بأي صفة فيه ولا يخصها مادامت الناقلة تعود ملكيتها للمستأنفة و الاكيد من هذا أن الشركة المستأنفة ستكون تلقت تعويضا في اطار المسؤولية مادامت مؤمنة عن الحادثة و تعرضت لاضرار كما تدعي خصوصا و أن الحادث يعود لسنة 2015 وأن المحكمة الابتدائية كانت على صواب لما استبعدت حضور شركة التأمين في الدعوى و التي لا يرجى منها سوى التماطل و التسويف مما يتعين رفض طلب ادخال الغير في الدعوى لعدم جديته .
وأنه بخصوص الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة فإن كل ما يمكن القول عن هذه الخبرة أنها منجزة بطريقة غير تواجهية و غير مأمور بها من طرف المحكمة ويعود تاریخ انجازها بتاريخ 16/04/2016 بمدينة المحمدية في حين أن الحادث وقع بأمسكرود تاریخ 2015/10/24 ولعل هذه الخبرة أنجزت في إطار علاقة التأمين مع الشركة المؤمنة على السلع المحمولة ولا دخل للعارضة بها مما تكون مجانية و لا دلالة لها في موضوع النزاع مما يتعين معه استبعادها لعدم جديتها ولعدم حضورها من طرف أي ممثل قانوني للعارضة شركة (و. ن. ل. س. ش.)، و التمست التصريح برد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتها و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصداقية و سلامته القانونية .
و بناء على مذكرة جواب شركة (ت. و.) المدلى بها بجلسة 04/11/2021 التي أوردت فيها أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي قضائه عدم قبول مقال إدخال العارضة في الدعوى لعدم الإدلاء بما يفيد التأمين، والحال أن المستأنفة لم تدل إلى حد الآن بما يفيد ضمانها من طرف العارضة . وأن التأمين لا يفترض، بل ينبغي إثباته بواسطة عقد تأمين طبق مقتضيات المادتين 11و12 من مدونة التأمين، وكذا طبق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع وبناء على أن البينة على من ادعی. و أنه ينبغي إنذار المستأنفة للإدلاء بعقد تأمينها المزعوم من طرف العارضة، تحت طائلة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال إدخال العارضة في الدعوى.
و بناء على مذكرة نائب المستأنفة المدلى بها خلال المداولة و التي جاء فيها أنها تدلي بصورة الرسالة مؤرخة في 02/10/2019 موجهة إلى العارضة ((ب. م.) سابقا ) تطالبها فيها بأداء أقساط التأمين لبوليصة التأمين عدد 39/825 و المتعلقة بالبضائع المنقولة Police 39/825 branche marchandises trans، و هو ذات عقد التأمين موضوع النزاع الحالي ، و الذي لا يزال إلى حد الساعة ساري المفعول. وأن الأمر يتعلق بحادثة سير شاحنة مملوكة للعارضة تنقل بضاعة للمستأنف عليها تعرض جزء من هاته البضاعة للعوار و ليس للضياع، كما هو ثابت من تقرير الخبرة. وأكدت باقي دفوعها السابقة.
و التمست الاشهاد لها بجميع الدفوعات و الطلبات المسطرة سواء بقالها الاستئنافي أو مذكرتها الحالية و الحكم وفق ما جاء فيها. و ارفقت مذكرتها بصورة إنذار صادر عن شركة التأمين يتضمن بوليصة التأمين و صورة محضر الدرك الملكي المؤرخ في 24/10/2015 و صورة خبرة الخبير عبد الحي (ب.).
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف كما هي مفصلة اعلاه .
وحيث إنه بخصوص ما اثارته المستأنفة من تقادم مطالب المستأنف عليها اعمالا لمقتضيات المادة 389 من قانون الالتزامات و العقود مردود عليها لكون عقد النقل هو من العقود التجارية المنظمة بمقتضى مدونة التجارة كما أن احتراف عملية النقل يعد عملا تجاريا حسب مدلول المادة السادسة من القانون المذكور و بالتالي فهو يخضع لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة التي نصت على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات . و أنه بمقارنة تاريخ المطالبة القضائية مع تاريخ الفاتورة موضوع الطلب يتبين أن الدعوى لم تتقادم، مما يتعين معه رد السبب لعدم وجاهته.
وحيث إن ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف بخصوص عدم قبول مقال ادخال شركة (ت. و.) في الدعوى غير مرتكز على اساس لعدم ادلائها بعقد التأمين وأن ما اسمته بالانذار بالاداء الموجه من شركة (ت. و.) لشركة (ب. م.) هو مجرد صورة لصفحة أولى من انذار بتاريخ 02/10/2019 نصت أن موضوعها اقساط غير مؤداة متعلقة بالبوليصة رقم 39/826 فهي لا ترقى الى مستوى اعتبارها حجة مثبتة لوجود عقد تأمين في غياب باقي عناصر العقد من المدة المؤمن عليها و البضاعة موضوعها وباقي اركان العقد وبالتالي فهي غير منتجة لإعمال الضمان خاصة أن شركة (ت. و.) بمقتضى مذكرتها الجوابية بجلسة 04/11/2021 تمسكت بعدم الادلاء بعقد التأمين ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال ادخالها في الدعوى .
وحيث اثارت الطاعنة أنها عملت على ارجاع البضاعة بعد حادثة السير التي تعرضت لها الناقلة الى مخازن المستأنف عليها قصد تقييم الاضرار التي لحقتها بواسطة الخبرة وأدلت الطاعنة بتقرير منجز من الخبير عبد الحي (ب.) بتاريخ 11 نونبر 2015 بحضور الممثل القانوني للمستأنفة ((ب. م.) سابقا) و الممثل القانوني للمستأنف عليها بمقر هذه الاخيرة تبين منه أن الخبير المذكور عاين البضاعة المتضررة المتواجدة بمخازن شركة (و. ن. ل. س. ش.) بالمحمدية بحضور هذه الاخيرة بواسطة الخبير محمد (ف.) الذي مثلها عند انجاز الخبرة . وأن الخبير عبد الحي (ب.) أعطى بيانا عن البضاعة السليمة و المتضررة نتيجة حادثة السير الواقعة بتاريخ 14 أكتوبر 2015 و انتهى الى تحديد قيمة الاضرار في مبلغ 137.377,86 درهم .
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من أن الفاتورة المعززة للمقال الافتتاحي لم تكن محل انكار أو شك حول مصداقية المبالغ المضمنة بها فإن الطاعنة بمقتضى جوابها في المرحلة الابتدائية دفعت بأن العلاقة بين الطرفين تتعلق بنقل البضاعة التي تعرضت أثناء نقلها لحادثة سير كما أنه تبين من تقرير الخبرة الحضورية أن البضاعة موجودة بمخازن المستأنف عليها وبالتالي فإن هذه الاخيرة تكون محقة
في التعويض في حدود الضرر الذي اصاب البضاعة ، كما هو مفصل اعلاه وبالتالي يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 137.377,86 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 137.377,86 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025