L’action en paiement des loyers intentée par le bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce constitue une reconnaissance implicite de la cession du droit au bail, privant d’effet le congé délivré au locataire initial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82257

Identification

Réf

82257

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

892

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2016/8206/3360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 81 - 82 - 83 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 195 - 407 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail au bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré le congé nul au motif qu'il avait été délivré à l'ancien preneur, lequel avait cédé son droit au bail à un tiers. L'appelant, bailleur, soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute de notification formelle et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances de loyer censées prouver son acceptation du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écarte l'inscription de faux comme étant devenue sans objet. Elle relève en effet que le bailleur a lui-même engagé une action en paiement des loyers et en expulsion à l'encontre du cessionnaire pour les mêmes locaux. La cour retient que cette action en justice constitue un aveu judiciaire de la part du bailleur, établissant sa reconnaissance sans équivoque du cessionnaire en qualité de nouveau preneur. Dès lors, le congé délivré au cédant l'a bien été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي مع الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حسن (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 11/05/2016 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/11/2015 تحت عدد 3932 ملف عدد 1858/8206/2015 والقاضي في الشكل بقبول المقال الأصلي و المقابل و في الموضوع برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد ببطلان الإنذار المتوصل به بتاريخ 16/10/2014 مع تحميل باعثه المصاريف.

في الشكل : حيث ان المقال الاستئنافي وطلب الطعن بالزور الفرعي قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حسن (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بالعنوان أعلاه و هو عبارة عن مقهى بسومة شهرية قدرها 5000 درهم و قد وجه إليه إنذارا بتاريخ 16/10/2014 في إطار ظهير 24/5/1955 لأجل التماطل في أداء الواجبات الكرائية لذلك فإنه يلتمس الحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل المدلى بها من المدعى عليه يعرض من خلالهما أنه بمجرد توصله بالإنذار سلك مسطرة الصلح ليصدر بشأنها قرار بفشله و أن المدعي بسلوك مسطرة المصادقة قبل تبليغ مقرر فشل الصلح يكون طلبه سابقا لأوانه و أن الأصل التجاري تم تفويته للغير بإقرار المدعي نفسه بتوصله بالواجبات الكرائية و التمس الحكم ببطلان الإنذار الموجه إليه مع تحميل المدعى عليه الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حسن (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن العقد المستدل به في أساسه عقد غير قانوني و لا يتعلق بالمحل موضوع الدعوى ذلك أنه بالرجوع إلى عقد البيع المزعوم يتضح أن الأمر يتعلق بمحل تجاري غير موضوع الدعوى و هو مقهى (ن.) و الحال أن المحل موضوع النزاع هو مقهى (أ.) وأن ما يدعيه المستأنف عليه و ما سايرته فيه محكمة الدرجة الأولى يفتقد لأدنى شروط الصحة و القوة الإثبات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة سواء من خلال المواد المتعلقة ببيع الأصل التجاري و هي 81 – 82 و 83 أو تلك المرتبطة بالتقييدات بالسجل التجاري و المضمنة بالفصل الأول من الباب الثاني من القسم الرابع من مدونة التجارة و من جهة أخرى و باعتبار أن تفويت الأصل التجاري و معه الحق في الكراء يقتضي إشعار مالك الرقبة بواقعة التفويت و هو ما لم يقع في نازلة الحال باعتبار أن المستأنف لم يتوصل بإشعار بحوالة الحق لا من البائع أو من المشتري المزعوم الشيء الذي لا يمكن القول بنفاذ الحوالة في مواجهته و بذلك فإن القول بأن الإنذار الموجه للمستأنف عليه إنذار صحيح و في مواجهة ذي صفة و منتج لجميع أثاره مادام أنه هو المكتري الأصلي و أن المستأنف لا علاقة له بالمطلوب حضوره السيد إبراهيم (د.) الذي يدعي المستأنف عليه أنه باعه الأصل التجاري لمقهى (أ.) موضوع النزاع مادام أن المستأنف لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة مما يترتب معه القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و القول من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الإنذار هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وأن المستأنف قد سبق وأن دفع بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع على اعتبار أن المدعى عليه أدلى فقط بصور للوثائق خاصة وصولات الكراء التي اعتمدتها المحكمة للقول بصحة العلاقة الكرائية بين المستأنف و المطلوب حضوره إبراهيم (د.) مع ما استتبع ذلك من قول باعتبار الإنذار موجه إلى غير ذي صفة .

و بخصوص الزور الفرعي فإن المستأنف عليه احتج بكونه قد سبق و تسلم من مشتري الأصل التجاري إبراهيم (د.) الواجبات مقابل وصولات و التي أدلى بصورة منها ، وأنه نفى أن يكون قد سلم للمطلوب حضوره أية وصولات كرائية كما أنه لم يسبق له أن وقع عليها إضافة إلى أنه لم يتسلم منه أية مبالغ كرائية بل أن معرفته به كانت من خلال المستأنف عليه باعتباره كان مكلفا فقط بتسيير المقهى موضوع الدعوى وأنه لم يصرح له في أي وقت على أنه باع الأصل التجاري المذكور وأنه قد سبق للعارض الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع بخصوص صور الوصولات الكرائية و أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع و اعتمدتها للقول بأن الإنذار موضوع الدعوى موجه إلى غير ذي صفة وأن المستأنف يجد نفسه ملزما و الحالة هذه التقدم بالطعن بالزور الفرعي بخصوص وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي يدعي أن المستأنف قد سلمها للمسمى إبراهيم (د.) ، باعتبار أن المستأنف لا علم له بتلك الوصلات و أنه لم يسبق أن حررها أو وقع عليها حتى يمكن نسبتها إليه ، وإعمالا للمقتضيات القانونية المرتبطة بالزور الفرعي و المنصوص عليها في الفرع السادس من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي أساسا الحكم بصحة الطعن بالزور الفرعي و إنذار المستأنف عليه و المطلوب حضوره بالإدلاء بأصل الوصولات الكرائية المدلى بصورها و الحكم بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع و البت في الصائر وفق القانون وأرفق المقال نسخة الحكم المستأنف و نسخة من المقال و أصل الوكالة الخاصة من أجل الطعن بالزور الفرعي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/02/2017 جاء فيها أن أساس الدعوى هو الإفراغ للتماطل و أن المستأنف عليه استبعد دفوع المنوب عنه التي اثبت أن المكري السيد حسن (ب.) قد أقر بانتقال الأصل التجاري للسيد (د.) بعد أن توصل منه بمقابل الكراء و سلم المكتري وصولات تحمل اسمه الأمر الذي لم يبق له معه الحق في مناقشة عقد بيع الأصل التجاري أو غيره و العبرة الآن فقط بأداء الكراء المطالب به ، و قد أثبت المستأنف عليه بمقبول فراغ ذمته من أية مبالغ كرائية مطالب بها بعد أن أدلى ابتدائيا بوصولات الكراء و تواصيل إيداع الكراء بصندوق المحكمة عن المدة المطلوبة و ما تجاوزها ، و لا مجال للمجادلة العقيمة حول وجود الأصل التجاري من عدمه و انتقاله للغير مادام أن المكري أقر بذلك طبقا للمادة 407 من ق.ل.ع، و بما أن المكري مكن السيد (د.) من توصيل الكراء باسمه دون تحفظ ، فإن ذلك يفيد أنه قبل بانتقال الأصل التجاري من المكتري السابق إلى السيد (د.) و لا مجال للتشكيك في ذلك و هو ما أقرته محكمة الدرجة الأولى في حكمها موضوع الاستئناف .

و بخصوص الطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء الصادرة عن السيد (ب.) في مواجهة السيد إبراهيم (د.) الذي ليس طرفا في الدعوى و لم يتم إدخاله خلال المسطرة الابتدائية و هو المعني بهذه التواصيل و بالأداء، وأن إدراج اسمه في صدر المقال الاستئنافي و جريان الاستئناف بحضوره لا يجوز مادام أنه لم يكن خلال المرحلة الابتدائية و تم تفويت مرحلة عليه و درجة من درجات التقاضي ، فضلا على أن مسطرة الطعن بالزور يتعين أن يتقدم بها ابتدائيا لا أمام محكمة الاستئناف ولأول مرة كطلب جديد ، و أنه و الحالة هاته يبقى طلب الطعن بالزور الفرعي سوى وسيلة للهروب إلى الامام بحثا عن سبب غير مجدي للنيل من الحكم الابتدائي بعد فوات الأوان ، الأمر الذي يجعل من الطعن غير مرتكز على أساس من القانون و معرض لعدم القبول ، و أنه بصفة احتياطية يتشبت بتواصيل الكراء التي أدلى بها ابتدائيا لكونها الحجة القاطعة في مواجهة من صدرت عنه أي المستأنف لذلك فإنه يلتمس استبعاد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 01/03/2017 التمس من خلالها رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي و البت في الصائر وفق القانون .

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/05/2018 تحت عدد 462 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر .

و بناء على تعذر اجراء بحث بعد تخلف الاطراف .

وبناء على مذكرة توضيحية مع ملتمس صرف النظر عن البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/07/2018 جاء فيها أنه يدلي بنسخة حكم صادرة بتاريخ لاحق عن الحكم و استئنافه موضوع القضية الحالية و التي تأكد بمقبول أن توجه المحكمة الابتدائية بشأن بطلان الإنذار لوقوع تفويت الأصل التجاري كان سليما لكون المستأنف تقدم في مواجهة المسمى إبراهيم (د.) بمقال يروم الحكم بأدائه واجبات كراء مقهى (أ.) عن المدة من يونيو 2013 إلى متم يناير 2017 و افراغه منها للتماطل و اصدرت المحكمة حكما في مواجهة هذا الاخير بالأداء و ان اقرار المستأنف بأن عقد الكراء يربطه بالمسمى إبراهيم (د.) و مطالبته بالأداء و ما يترتب عنه من تماطل يفند أي دفع بشأن الجهالة بالتفويت العارض للأصل التجاري و اقرار المالك له و أن الحكم الصادر في مواجهة المسمى إبراهيم (د.) استجاب لطلب المستأنف ويقوم قرينة على تقاضي هذا الاخير بسوء نية في سبيل المساس بحجية الحكم الصادر بشأن بطلان الإنذار الموجه له الذي لا صفة له وانه بالنظر للحقيقة المذكورة و التي تأكدت بعد تقديم المستأنف لمقال الطعن الحالي فهو يلتمس صرف النظر عن البحث لصدور حكم حاسم بشأن تحقق حقيقة انتقال الاصل التجاري للغير واقراره من طرف المالك و استبعاد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و أرفق المذكرة بصورة شمسية للحكم رقم 3353 .

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2019 جاء فيها أنه تقرر صرف النظر عن البحث لتخلف الأطراف مضيفا أنه واستجابة لطلب المحكمة يدلي بصورة من مقال الدعوى المقدم ضد إبراهيم (د.) بصفته مكتر للمحل و أن المقال و الحكم الصادر بخصوصه من شأنه أن يكشف للمحكمة عن تقاضي المستأنف بسوء نية في سبيل المساس بحجية الحكم القاضي ببطلان الانذار للعارض ملتمسا ضم المقال إلى الملف و ترتيب الآثار القانونية عنه وأرفق المذكرة بصورة من مقال افتتاحي للدعوى .

وبناء على مذكرة تأكيدية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2019 جاء فيها أنه تخلف جميع الأطراف عن جلسة البحث رغم التوصل وأن المستأنف تخلف لأسباب صحية و التي يستحيل معها حضوره و أمام عدم ظهور أي عنصر جديد يمكن ان يغير من طلب العارض و ما ورد في مقاله الاستئنافي فهو يتشبت بكل ما جاء فيه ملتمسا رد دفوع المستأنف عليه لعدم قيامها على أساس و البت في الصائر وفق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 6/3/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه لئن كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد أجابت بما فيه الكفاية عن الدفع المثار من طرف المستأنف وذلك بشأن المحل موضوع النزاع مما يبقى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده .

وحيث ثبت من كافة وثائق الملف ان المستأنف عليه قام بتفويت الأصل التجاري للسيد إبراهيم (د.) بتاريخ 17/10/2012 حسب الثابت من العقد المدلى به وأن هذا الأخير أدى واجبات الكراء للطرف المستأنف حسب الثابت من الوصولات المدلى بها علما ان الفصل 195 من ق ل ع وكما أكد على ذلك الحكم المستأنف وعن صواب لم يحدد طريقة معينة للتبليغ وان تبليغ حوالة الحق يمكن ان تستخلص من وقائع النازلة او الحجج المدلى بها في الملف .

وحيث تقدم المستأنف بطعن بالزور الفرعي في الوصولات الكرائية المدلى بها فأمرت هذه المحكمة بإجراء بحث تعذر إجرائه لعدم حضور الأطراف .

وحيث أدلى المستأنف عليه بمقال افتتاحي مقدم من المستأنف وفي مواجهة السيد إبراهيم (د.) يطالبه بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع وانه صدر على اثر ذلك الحكم عدد 3353 بتاريخ 17/10/2017 في الملف عدد 3129/8201/2017 الأمر الذي يعتبر إقرارا من المستأنف بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالسيد إبراهيم (د.) وهو ما يجعل نفي المستأنف اي علاقة له بالمطلوب حضوره السيد إبراهيم (د.) غير مرتكز على اساس .

وحيث ان الإدلاء بالمقال الافتتاحي والحكم المشار إليهما أعلاه جعل الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه الأمر الذي قررت معه المحكمة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي .

وحيث بثبوت توجيه الانذار للمستأنف عليه وقد أصبح غير ذي صفة وفقا لما أشير اليه أعلاه فان ما أثاره المستأنف من وسائل تبقى غير مستندة الى ما يبررها الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي .

في الجوهر : بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux