L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63500

Identification

Réf

63500

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4588

Date de décision

18/07/2023

N° de dossier

2022/8202/2479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Vente

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ب.] بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2173 بتاريخ 08/03/2022 في الملف عدد 8625/8235/2021 ، القاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والمضاد باستثناء الشق الرامي للحكم على ([شركة ب.ب.خ. LTD]) بأدائها لفائدة ([شركة ب.]) تعويضا عن الضرر الناتج عن الغش وضعف وتردي الجودة . وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها ([شركة ب.] (STE PLASTICOLOR في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية ([شركة ب.ب.خ. PRAYAG POLYTECH PVT LTD LTD]) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 545.370,00 دولارا امريكيا، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي . وفي الطلب المقابل برفضه معه إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/11/2022 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن [شركة ب.ب.خ.] تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2021 عرضت من خلاله ، أنه في إطار معاملاتها التجارية زودت [شركة ب.] بخليط مركز من الصباغة المستخدم في صناعة البلاستيك كمادة خام وفي هذا الإطار أصبحت العارضة دائنة لشركة بلاستيکولور بمبلغ أصلي يرتفع إلى 545.370.00 دولار أمريكي أي ما يعادله بالدرهم المغربي 4.879.118,89 درهما ناتج عن عدم تسديدها للفواتير كالتالي بيانها كالتالي :

- فاتورة تحت عدد 1718/0821/CEI مؤرخة في 2018/02/06 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 62.500 دولار امريكي

- فاتورة تحت عدد 1718/0848/CEI مؤرخة في 2018/02/13 مع ترجمتها بالعربية مبلغ 46.075دولارا امريكيا

- فاتورة تحت عدد 1718/0845 /CEI مؤرخة في 2018/02/13 مع ترجمتها بالعربية مبلغ 20.000 دولار امريكي

- فاتورة تحت عدد 1718/0852 /CEI مؤرخة في 2018/02/14 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 63.025 دولارا امريكيا

- فاتورة تحت عدد 1718/0858 /CEI مؤرخة في 2018/02/16 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 22.000 دولار امريكي

- فاتورة تحت عدد 1718/0867/CEI مؤرخة في 2018/02/19 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 41.125 دولارا امريكيا

- فاتورة تحت عدد 1718/0962 /CEI مؤرخة في 2018/03/23 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 31.025دولارا امریکيا

- فاتورة تحت عدد 1718/0992 /CEI مؤرخة في 2018/03/30 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 23.000دولار امریکي

- فاتورة تحت عدد 1819/0031/CEI مؤرخة في 2018/04/13 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 41.150 دولارا امريكيا

- فاتورة تحت عدد 1819/0032/CEI مؤرخة في 2018/04/13 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 34.062,50 دولارا امريكيا

- فاتورة تحت عدد 1819/0040 /CEI مؤرخة في 2018/04/17 مع ترجمتها بالعربية مبلغ 39.500دولار امريكي

- فاتورة تحت عدد 1819/0050/CEI مؤرخة في 20118/04/21 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 36.765 دولارا امريكيا

- فاتورة تحت عدد 1819/0149/CEI مؤرخة في 2018/06/04 مع ترجمتها بالعربية بمبلغ 50.892,50 دولارا امريكيا

- فاتورة تحت عدد 1819/0233 /CEI مؤرخة في 2018/07/13 مع ترجمتها بالعربية مبلغ 34.250,00 دولارا امريكيا

أي ما مجموعه 545.370,00 دولارا امریکیا وهو ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 4.879.118,89 درهما، كما يتجلى ذلك من لائحة صرف العملة وتم تسليم البضائع لشركة بلاستيکولور عبر بواخر والتي تم شحنها بميناء بیبافاي بالهند وتفريغها ميناء الدار البيضاء، كما يتجلى ذلك بوليصات الشحن مع ترجمتها باللغة العربية وأن بوليصة الشحن Connaissement والمعروفة باسم " BILL OF LADING" هي وثيقة معترف بها في إطار القانون البحري المغربي وهي تفيد من جهة التوصل بالبضاعة موضوع الفواتير ومن جهة ثانية تثبت عقد النقل وقامت العارضة بعدة مراسلات مع المدعى عليها من أجل فض النزاع واستخلاص الدين العالق بذمتها، كما يتجلى ذلك من خلال الرسائل الالكترونية والتي تبين فعلا حسن نية العارضة ورغبتها في حل النزاع وديا كما راسل [بنك ك.] أيضا [شركة ب.] لأداء ما تخلذ بذمتها بين يدي القسم الدولي مومباي (CNRBINBB) حساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى "[بنك أ. BANK OF AMERICA]) بمدينة نيويورك رقم [رقم السويفت] مع إشعارها عبر رقم السویفت [رقم السويفت] ، لكن [شركة ب.] تماطلت في الأداء ولم تظهر أي إرادة لفض النزاع ، وأن ذلك يظل فقط وسيلة من اجل المماطلة و التسويف في أداء ما تخلذ بذمتها باعتبارها المتعاقدة الوحيدة التي التزمت بأداء الفواتير وأن الدين ثابت بالفواتير وبوليصات الشحن والرسائل الالكترونية المشار إليهم أعلاه وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذار شبه قضائي الموجه للمدعى عليها لم يسفر عن اي نتيجة ايجابية تبين رغبة المدعى عليها في اداء ما تخلد بذمتها وان صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارض أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده العارض من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح وأن العارض يقدر التعويض عن هذه الأضرار في مبلغ لا يقل عن 50.000.00 درهم وحول النفاد المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بالفواتير وبوليصات الشحن والرسائل الالكترونية عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأن العارضة محقة في التوجه إلى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينها وحول الاختصاص النوعي، فإنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، أنها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار وأن المدعية والمدعى عليها یکتسبان صفة تاجر ، ملتمسا سماع المدعى عليها [شركة ب.] الحكم عليها بأدائها لفائدة [شركة ب.ب.خ. LTD] المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 545.370,00 دولارا امريكيا أي ما يعادله بالدرهم المغربي 4.879.118,89 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء أول فاتورة أي 2018/02/06 وسماع المدعى عليها شركة بلاستيکولور الحكم عليها بأدائها لفائدة [شركة ب.ب.خ. LTD] مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا الثبوت الدين المدعم بالفواتير وبوليصات الشحن والرسائل الالكترونية عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفق المقال ب: 14 فاتورة مع ترجمتها بالعربية و لائحة صرف العملة و بوليصات الشحن مع ترجمتها باللغة العربية و نسخ من الرسائل الالكترونية ونسخ من رسائل [بنك ك.] مع ترجمتها باللغة العربية الموجهة لشركة بلاستيکولور وطلب تبلیغ إنذار ومحضر تبلیغ إنذار .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعية أسست مقالها الرامي إلى الأداء على فواتير وبوليصات الشحن وورسائل إلكترونية وأجملت ذلك في مبلغ 4.879.118,89 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2018/02/06 وتعويض معتبرة العارضة في حالة مطل لتأخرها عن الأداء بعد إنذارها. وحيث يتضح وبالقراءة الأولى لمقالها أن مديونيتها ثابتة ولا يعتريها أي عيب أو مؤاخذة أو إخلال بقواعد المعاملة التجارية المبنية على المصداقية واحترام مصلحة الطرفين وأن العارضة ومن خلال ما سيتضح من فقرات مقالها المضاد المضمن المجموعة من المطالب أنها تنازع رأسا في أصل الدين وسلامة البضاعة , وتأثيرهما وما خلفاه من أضرار مادية ومعنوية على سمعة العارضة من فقدان الزبناء وضياع البضاعة وبالتالي يجعل دين المدعية في مجمله منازع فيه وغير مستحق في الجزء الأكبر منه وذلك تأسيسا وارتكازا على ما يلي، ومن حيث المقال المضاد قبول مقالها المضاد واستدعاءها في العنوان الذي اختارته محل المخابرة معها بمكتب [الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي] على اعتبار أن المدعى عليها في المقال المضاد شركة تؤخذ من عنوانها في المقال الافتتاحي للدعوى , إذ لا موطن أو مقر إقامة لها بتراب المملكة المغربية إلا من محل المخابرة معها المختار مكتب دفاعها وأن الشركة المدعى عليها في المقال المضاد مختصة في صناعة مواد كيماوية وهي عبارة عن ملونات البلاستيك ورغبة منها في اقتحام السوق المغربية اختارت العارضة كزبون وممثلتها الوحيدة بالمغرب وشرعت في التعامل معها منذ 2013 عن طريق استيراد وتوزيعها منتوجاتها بالمغرب وتمثيلها وإقامة المعارض للترويج لبضاعتها باسمها ، فمن خلال المجهودات الجبارة التي قامت بها العارضة وما صرفته بغية التعريف بالشركة الهندية PRAYAG المدعى عليها في المقال المضاد بين سنتي 2015 و 2017 ارتفع رقم المعاملات من 5 حاويات إلى 16 حاوية سنة 2016 , وإلى 30 حاوية سنة 2017 ، إلا أنه وخلال بدية سنة 2018 تراجع معدل المعاملة إلى النصف وذلك لما تعرضت له [الشركة الهندية] المدعى عليها في المقال المضاد من مشاكل مادية بين الشركاء وإفلاسها سنة 2019 وأنه وبداية سنة 2018 تماطلت على العارضة مجموعة من الاحتجاجات والتهديدات والإنذارات من طرف زبناءها كلها تخص منتوج شركة PRAYAG وعلى سبيل المثال :

* رسالة بريدية موجهة من الزبونة " [الشركة ص.ل.] " وهي شركة مساهمة مغربية والكائنة بـ [العنوان]، طنجة مؤرخة في 2018/02/05 تتضمن شکایات متكررة على تدني جودة سلع [الشركة الهندية ب.] وتطلب توقيف المعاملة التجارية مع نفس الشركة وتسجل ارتفاع الضرر إلى 2.000.000,00 درهم .

* كما تلقت العارضة رسالة نصية إلكترونية مؤرخة في 2018/05/07 موجهة من [الشركة ص.س.] شركة ذات المسؤولية المحدودة والكائنة ب ": [العنوان]، الدار البيضاء هي الأخرى تحتج فيها على وجود مشاكل عند استخدام الملونات البلاستيكية لرداءة تلك المنتوجات والتي ألحقت أضرارا بليغة بآلة الإنتاج وتطالب بتعويض عن تلك الأضرار حددته في مبلغ 698.333,04 درهم كما أن [شركة ل.ك.ل.] بعثت برسالة إلكترونية إلى العارضة على الحساب الإلكتروني [البريد الإلكتروني] مؤرخة في 2018/03/02 والتي تصلب فيها مراجعة وخفض من المكونات البلاستيكية في طلبية 116 طن وبرسالة أخرى مؤرخ في 2018/05/23 تلغي فيها نفس الطلبية لكون الثمن جد مرتفع . * كما ترفق صحبته رسالة إلكترونية أخرى من [شركة م.] على السحاب الإلكتروني [البريد الإلكتروني] مؤرخة في 2018/09/21 عبارة عن شكوى رسمية عما خلفه الملون البلاستيكي لشركة PRAYAG والأضرار المادية التي أصابت آلة التصنيع وأن الأمر لم يقف عند هذه الأضرار المادية والمعنوية ومراسلة العارضة للممونة المدعى عليها والمتمثلة في الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2018/08/02 من [السيد يونس (ب.)] ممثل العارضة إلى [السيد MILAN] على حسابه الشخصي [البريد الإلكتروني] يستغرب ويتأسف من ارتفاع الأسعار وتغيير آجال الأداء , وطلبه إرجاع السلع المتدنية الجودة وإعلامه بإيقاف دفع فواتير هذه السلع إلى حين إيجاد حل لهذه المشكلة , ولم يتلق رد على هذه الرسالة الاحتجاجية إلا بتاريخ 2018/12/30 يعترف فيها [السيد MILAN] أن تلك المشاكل يرجع السبب فيها إلى المشاكل العائلية التي تعيشها الشركة المنتجة والمصدرة شركة PRAYAG بسبب عمه وأبناءه كونهم المسيرين الماليين لها قاموا باختلاس 10 ملايين أورو من حسابات الشركة الهندية , ويبدي عدم رغبته في فقدان جهود [شركة ب.] ( العارضة ) في ترويج منتجات شركة PRAYAG في السوق المغربي وبتاريخ 2019/09/19 أي بعد حوالي سنة , بعث [السيد MILAN] برسالة نصية الممثل العارضة [السيد (ب.)] يعرض فيها على الشركة العارضة لتخطي المشاكل الناتجة على تدني جودة منتوجاتها بتأكيد الالتزام والتركيز على الجودة وبأنها بحاجة إلى تجديد المعاملات التجارية بعد طول فترة توقف التزود بالسلع هذا الواقع وضع العارضة في مأزق تجاري مادي و معنوي في السوق المغربي وأمام متعاملين كبار تمثل في 80 % من العملاء ناهيكم عن الأضرار المادية ومنها استرجاع البضاعة الغير مستعملة بسبب عدم جودة ما استعمل منها إضافة إلى الكم الهائل من الأطنان التي بقيت في مستودعات التخزين وما تكلفه من مصاريف أثقلت كاهل العارضة كما أن المدعى عليها في المقال المضاد رغم علمها ويقينها بما تكبدته العارضة من أضرار نتيجة سوء معاملتها التجارية , وللتغطية على ما عرفته في موطنها الأصلي " الهند" من نزاعات بين الشركاء , وتنصلها من تعهداتها , عملت على إثقال كاهل العارضة بالرفع من أثمنة السلعة والإنقاص من جودتها , وهو عمل دنيء , بالإضافة إلى تقليص مدة الأداء والتي كانت محددة في أجل 150 يوم بعد التسليم , ليقرر بمفرده الأداء الفوري عند التسليم أمام هذا السرد التسلسلي للمعاملة التجارية , وما واكبها من غش وتنصل من الالتزامات المفروض أن تكون صادقة بين التجار في مثل هذا المستوى كانت العارضة ضحية ثقة والتي أملتها سنوات المعاملة الحسنة منذ 2013 إلى أواخر سنة 2018 المطالب بها من حيث قيمة الدين موضوع المنازعة إخضاعه إلى السومة الأصلية وذلك بتقليص الفواتير بنسبة 30 بالمائة والمتمثلة في 1.472.500,00 درهم الناتج عن تحديد قيمة البضاعة دون موافقة قبلية للعارضة والتعويض عن الضرر الناتج عن ضعف وتردي الجودة المعهودة والمتفق عليها قبليا المؤكد والثابت من خلال احتجاجات الزبناء المشار إليها سلفا تحدده بكل اعتدال في مبلغ: 981.500,00 درهم أي بنسبة 20 % من الجودة والتعويض عن فقدان الزبناء وضياع السمعة التجارية تحدده بكل اعتدال في مبلغ 2.000.000,00 درهم والتعويض عن مصاريف التخزين الاضطراري لعدم تصريف البضاعة وعزوف الزبناء تحدده بكل اعتدال في مبلغ 1.500.000,00 درهم وهذه التعويضات والتي لن تكون كافية لترميم ومعالجة آثار الأضرار التي لحقت بالعارضة في موطنها وبلدها المغرب وما تعرفه البضاعات المماثلة من منافسة شرسة لتقدير قيمة التضحيات الجسام التي تحملتها العارضة من أجل إيجاد مركز تثبت اسم وسمعة المدعی عليها في المقال المضاد في التجارة الداخلية للمملكة وأن سوء نية المدعى عليها في المقال المضاد أصبح واضحا وجليا من خلال تواريها عن أنظار العارضة لما يقارب 3 سنوات وتركها تعاني من آثار المعاملة السيئة واللا أخلاقية التي أوقعتها في براتینها لتفاجئ بدعوى الأداء والإخلال بعرف تجاري مهم يتمثل بداية في الحوار الجاد في إيجاد حل وسط يأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي أصابت كل طرف وترميم ذلك بمبادرات وتضحيات الطرفين وهو ما لم يحصل ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية الحكم باعتبار الأثمنة المتفق عليها تلك الصادرة في سنوات 2015-2016-2017 ورفض مازاد عنها وكذا طلب التعويض ومن حيث المقال المضاد الحكم على المدعى عليها في المقال المضاد بأدائها للعارضة التعويضات التالية وخصم نسبة 30 % من قيمة الفواتير موضوع الطلب والبالغة 1.472.500,00 درهم الناتجة عن الزيادة غير المبررة ودون الموافقة القبلية للعارضة وبأدائها تعويضا عن الضرر الناتج عن الغش وضعف وتردي الجودة بإقرار من الزبناء تحدده بكل اعتدال في مبلغ 981.500,00 درهم أي بنسبة 20 % من قيمة الدين وبأدائها تعويضا تحدده بكل اعتدال في مبلغ 2.000.000,00 درهم عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية وبأدائها تعويضا عن مصاريف التخزين الاضطراري لعدم تصريف البضاعة وعزوف الزبناء للعيوب المذكورة أعلاه تحدده بكل اعتدال في مبلغ 1.500.000,00 درهم فيكون مجموع المبالغ المطلوب الحكم بها على المدعى عليها في المقال المضاد هو 5,954.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها في المقال المضاد الصائر . وأرفقت مذكرتها ب: رسالة الزبونة [الشركة ص.ل.] رسالة الزبونة SOFT و محضر تفريغ رسائل نصية من طرف [المفوض القضائي عبد المولى امحيريك] محضر معاينة مجردة لمخزن العارضة ومحتوياته من السلع الغير مرغوب فيها منذ تفريغها بداية 2018 إلى تاريخ المعاينة جرد بكمية السلع الفاسدة و صور فوتوغرافية لمحتويات المخزن بالبضاعة موضوع المنازعة و رسالة الزبونة [ل.ك.] تنازع في الثمن .

وبناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة بجلسة 09/11/2021 جاء فيها حول إقرار المدعى عليه بالفواتير موضوع الطلب و مواجهتها بالفصل 410 ق ل ع فبالرجوع إلى ما أوردته المدعى عليها جوابا عن الطلب الأصلي المقدم في مواجهتها يستفاد إقرارها بالفواتير الغير المؤداة و بتوصلها بالبضاعة موضوعها الا انه اعتبرت من خلال طلبها المضاد کون قيمة البضاعة غير متفق عليها و تم بيعها مع المغالاة في ثمن البيع الذي لم يكن حسب زعمه متفق عليه وان البضاعة معيبة وأنها لم تتمكن من التصرف فيها وأكثر من ذلك فإنها التمست في طلبها المضاد الحكم بتخفيض ثمن البضاعة التي وجهت لها موضوع المطالبة الحالية بنسبة %30 أي تخفيض المديونية المطالب بها بمبلغ 1.472.500 درهم وان ما اعتبرته في هذا الإطار بشكل إقرارا بالعلاقة التجارية موضوع الفواتير المطالب بها و إقرارا بتوصلها بهذه البضاعة الشيء الذي يجعله يواجه بهذا الإقرار التي لمقتضيات الفصل 404 و 405 من ق ل ع وأن العمل القضائي استقر على اعتبار ما يلي: "الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام محكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا وقد ينتج ايضا عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فیل +وذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها'' وفي نفس الاتجاه صدر قرار عن محكمة النقض جاء فيه ما يلي : "الإقرار لا يكون إلا قضائيا أو غير قضائي، فأما القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا، أما غير القضائي فهو الذي لا يحصل أمام القضاء وينتج من كل فعل يصدر عن الخصم وهو مناف لما يدعيه".... قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/7/25 تحت عدد 2647 في الملف عدد 05/3739 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2007 ص 133 وأن الإقرار سید الأدلة و تواجه به المدعى عليها و تبقى المطالبة الحالية المقدمة في مواجهتها صحيحة و منتجة لجميع آثارها لا سيما أمام إقرارها بتوصلها بالبضاعة المستوردة لها موضوع الفواتير المطالب بها و إقرارها بعدم أدائها لقيمتها طالما أنه تلتمس من المحكمة أن تمنحها تخفيض بنسبة 30% من قيمة البضاعة موضوع الفواتير موضوع المطالبة الحالية في حدود مبلغ 1,472,500 درهم وحول عدم جدية الدفع بكون الفواتير المطالب بها غير متفق بخصوصها على ثمن البضاعة موضوعها فلا يجدي المدعى عليه ادعائها عدم وجود اتفاق مسبق على ثمن البضائع المسلمة للمدعى عليها موضوع الفواتير المطالب بتسديدها ويكفي الاطلاع على الفواتير المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى للتأكد بأن كل فاتورة تشير إلى رقم بون الطلب وكذا إلى رقم الفاتورة الأولية موضوع بون الطلب و هو ما يفيد سبقية الاتفاق على أثمنة البضاعة المقتناة وخلافا لما اعتبرته المدعى عليها أصليا، فان البضاعة موضوع الفواتير المطالب بقيمتها لم يتم توجيهها للمشتري إلا بعد الاتفاق بالتراضي على ثمن كل بضاعة منها (بعد رد و إيجاب بخصوص الثمن ) و علی کمیتها و على أجال أداء الفاتورة موضوعها وهو ما سيتم بیانه أسست الجواب عن طلبها المضاد أداء الفاتورة موضوعها و هو ما سيتم بیانه أسفله عند وحول الطلب المضاد تقدمت المدعى عليها أصليا بطلب مضاد التمست في اطار ما يلي بخصوص الدين موضوع النزاع بإخضاعه إلى السومة الأصلية وذلك بتقليص الفواتير بنسبة 30% المتمثلة في مبلغ 1.472.500 درهم الناتج عن تحديد قيمة البضاعة دون موافقتها القبلية والتعويض عن الضرر الناتج عن ضعف وتردي الجودة المعهودة و المتفق عليها و الثابت من احتجاجات الزبناء حددته في مبلغ 981.500 درهم التعويض عن فقدان الزبناء وضياع السمعة التجارية حددته في مبلغ 2.000.000 درهم التعويض عن مصاريف التخزين الاضطراري لعدم تصريف البضاعة في مبلغ 1.500.000 درهم لكن الطلب سقط، علاوة على أنه لا يرتكز على أساس مما يكون معه مستوجبا لعدم القبول والرفض في جميع الحالات وحول سقوط الحق في إقامة الدعوى الحالية موضوع الطلب المضاد حيث أن الطلب المضاد الحالي مؤسس على عيب مزعوم في المبيع وهي البضاعة موضوع الفواتير المطالب بها في الطلب الأصلي و التمست على اثر ذلك الحكم لها بالتعويضات المسطرة في الطلب المضاد لكن حق المدعى عليها أصليا في إقامة دعوى الضمان سقطت لعدم مراعاتها الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود وأن الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود يوجب إقامة كل دعوی ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع وإلا سقطت بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود وأن الجزاء المنصوص عليه في الفصل 573 الانف الذكر هو سقوط دعوى الضمان مع العلم أن اجل الضمان - على نقيض اجل التقادم - يهم النظام العام وتثيره المحكمة ولو تلقائيا لاسيما أن البضاعة المعيبة سلمت للمدعى عليها آخرها وفق وثيقة الشحن بتاريخ 2018/7/22 وحل اجل تسديد آخر الفواتير موضوعها في 2018/10/27 وحتى الزبون المزعوم اشعر المدعى عليها بذلك بتاريخ 2018/2/5 وفق الرسالة المستدل بها رفقة مذكرتها ومن باب أولى وأحرى أن تأخذه المحكمة بعين الاعتبار وتعاين سقوط دعوى الضمان مادام ان العارضة تثير هذا الدفع وتتمسك به صراحة وأن اكتشاف المدعى عليها أصليا للعيب المزعوم حسب زعمها كان بتاريخ 2018/2/5 و رغم ذلك استمرت في تقديم طلبيات لنفس البضاعة للعارضة إذ ان الطلبيات موضوع الفواتير موضوع النزاع كانت خلال الفترة من 2018/1/29 إلى 2018/6/6 إلا أنها لم تقم دعواها إلا بمقتضى طلبها المضاد الحالي المودع في 2021/10/25 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات و نصف من تاريخ اكتشافها للعيب المزعوم و الذي لم يسبق أن كان موضوع أي إخطار ويجدر بالتالي التصريح بسقوط دعواه وعدم قبولها، لخرقة الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود وان الاجتهاد القضائي في مثل هذه الحالات سواء الصادر عن قضاء الطور الابتدائي أو كذلك عن قضاء الطور الاستئناف غزير ومستقر على عدم الاستجابة لمزاعم ".... سواء كان مشتريا أو رب صنع إذا لم يسلك الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 553 و 573 ولم يحترم آجال المحددة في الفصلين معا مادام أن الأجل المنصوص عليهما فيهما هما اجل سقوط لا يقبل القطع والوقف ولا التمديد والجزاء الذي يترتب عليه عن عدم احترامهما وهو سقوط الدعوي مثلما هو منصوص على ذلك في الفصل 573 بصفة لا تقبل مجالات أي تأویل " وعلى سبيل المثال وليس الحصر يمكن الإشارة إلى عينات من الاجتهاد القضائي الذي نحى إلى هذا الاتجاه بصفة دائبة ومن ذلك على سبيل الذكر أن محكمة الاستئناف بالبيضاء قضت حقا ما یلی : "حيث أن المستأنفة لم تقم بالإجراءات التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالة بتوجيه إخطار داخل اجل سبعة أيام من اكتشاف العيب وبرفع دعوى داخل ثلاثين يوما الأمر الذي لم تفعله المستأنفة ... الأمر الذي يجعل استئنافها وادعاءاتها عارية من الجدية ومخالفة للقانون مما يتعين القول برده وتأييد الأمر بالأداء المستأنف ..." ( قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 1889 بتاريخ 1992/10/6 في الملف التجاري عدد 91/2464 وجاء في قرار اخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء كذلك : " وحيث ان ما اثارته الطاعنة أعلاه يبقى عير أساس طالما انها لم تثبت العيوب المدعاة و لم تات بأي دليل على وجودها كما انها لم تسلك المساطر المنصوص عليها في الفصلين 553 و 573 من قانون ( القرار رقم 507 بتاريخ 1986/2/26 الصادر في الملف المدني عدد 95537 مجلة المحاكم المغربية عدد الصادر في الملف ال 48 مارس - ابريل 1987 صفحة 49 ) وفي هذه النازلة، فان المحكمة ستعاين قبل كل شيء أن مزاعم المدعى عليه اصليا فيما تدعي وجود عیب مزعوم في المبيع لاشيء يثبته بای وجه کان والحال أن عبيء اثبات ذلك على عاتقها مادام انها مدعية العيب، مما تكون معه دعواها مردودة علية ومن جهة أخرى، وكيفما كان الحال، وحتى في حالة افتراض اخذ مزاعم المدعى عليها اصليا مأخذ الجد علما انه لاشيء في النازلة يفيد ذلك ، - وهذا تثيره العارضة على سبيل الجدل فحسب - فان أي ادعاءات ومزاعم المدعى عليها اصلا تكون قد سقطت وجوبا لعدم مراعاته للاحکام الآمرة للفصول 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود مثلما سلف شرحه اعلاه ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب المضاد موضوع دعوى ضمان المبيع السقوطها من اجل عدم احترام المدعى عليها أصليا للفصول المشار اليها أعلاه ومراعاة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا المجال وحول خرق الطلب للفصل 32 ق م م و 399 ق ل ع اسست المدعية فرعيا طلبها المضاد على وجود عیب مزعوم في البضاعة المبيعة موضوع الفواتير المطالب بأداء قيمتها في اطار الطلب الأصلي و التمست على ضوء العيوب المزعومة تخفيض ثمن البضاعة بنسبة %30 و الحكم لفائدتها بتعويض عن ضعف و تردي الجودة المعهودة و كذا تعويض عن فقدانها المزعوم لزبنائها و لسمعتها التجارية و كذا تعويض عن مصاريف الخزينة وأن اثبات الالتزام على مدعیه وان عدم الاثبات يجعل الطلب مختل و مستوجبة لعدم القبول و المدعية فرعيا لم تثبت بتاتا العيوب المزعومة في البضاعة المعيبة ولا بما يفيد سلوكها المساطر القانونية على ضوء اكتشافها لهذه العيوب ویکون طلبها مختلا لعدم الاثبات وأن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء اذ اعتبر ما يلي : " حيث أن المدعي لم يدل بما يفيد أن المدعى عليه التزم تجاهه بالمحافظة على الصفة الامتيازيية لديونه وأن المحكمة بعد اطلاعها على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يتبين لها وجود أي اتفاق من القبيل المذكور وأن اثبات الالتزام على مدعیه وحيث أن عدم الاثبات يجعل الدعوى مختلة و مستوجبة لعدم القبول " ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب المضاد لعدم الادلاء باي اثبات يفيد أي اخلال من طرف العارضة وفي هذه النازلة يجدر اصدار حكم في نفس الاتجاه يصرح بعدم قبول الطلب المضاد حول عدم قبول الطلب المضاد المستمد من خرقه المادة 234 و 235 قانون الالتزامات و العقود فان الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود يعتبر انه لا يجيز اقامة دعوى ناشئة عن الالتزام الا اذا اثبت مقيمها انه ادی من جانبه الالتزام الملقى على كاهله مسبقا ومادام أن المدعية فرعيا لا تثبت انهت شرعت في تسديد ما بذمتها من قبل الدين الناتج عن البضاعة التي بيعت لها إن طلبها الحالي غير مقبول وأن الاطار القانوني للنازلة الحالي يتعلق بمعاملة تجارية ناتجة عن تزويدها ببضاعة بناء على طلبها بعد الاتفاق على الثمن و الكمية و اجال أداء قيمتها و توصلت بها عن طريق وثائق الشحن المدلى بها و التي لم ترتا تنفيذ التزامها بأداء مقابلها مما يفيد وجود التزام متقابل بين الطرفين و هو تمكينها من البضاعة المطلوبة من طرف العارضة و تعهدها بأداء قيمتها لفائدة العارضة و هو التزام اخلت به المدينة المدعية فرعيا باقرارها الصريح و رغم حلول اجل الأداء منذ اكثر من ثلاث سنوات و تخضع تبعا لذلك لمقتضيات الفصل 234 قانون الالتزامات و العقود وأن هذا ما استقر عليه قرار المجلس الاعلى رقم 963 الصادر بتاريخ 1984/5/19 منشور بکتاب التعليق على قانون الالتزامات و العقود بقضاء المجلس الاعلى و محاكم النقض المغربية و محاكم النقض العربية 1998 ، الجزء الاول للاستاذ عبد العزيز توفيق صفحة 202 وفي هذا السياق اعتبرت محكمة النقض ما يلي : الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن دی ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف طبقا للفصل 234 قلع و يكون الحكم في هذه الحالة بعدم قبول الدعوى لا برفضها" قرار محكمة النقض عدد 5640 الصادر بتاريخ 1999/12/09 في الملف عدد 95/867 وتبعا لذلك فان مزاعم المدعية فرعيا في هذا الخصوص عديمة الاساس ومردودة عليها ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب المضاد لخرقه مقتضيات المادة 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود وحول عدم ارتكاز مزاعم المدعية فرعيا على اساس اعتبرت المدعية فرعيا أنها تعاملت مع العارضة عن طريق استيراد و توزیع منتوجاتها بالمغرب منذ سنة 2013 و انه سنة 2018 تراجع معدل المعاملة الى النصف نتيجة المشاكل بين الشركاء التي تعرضت لها العارضة و انه بداية سنة 2018 تهاطلت عليها مجموعة من الاحتجاجات و التهديدات من طرف زبنائها بخصوص منتوجات العارضة التي تسوقها مستدل برسائل مزعوم آنها صادرة عن زبنائها على التوالي في 2018/2/5 و 2018/5/7 و كذا وجود زبناء يتمسكون بغلاء البضاعة على التوالي في 2018/3/2 و 2018/5/23 و اعتبر أن ذلك نتج عنه اضرار مادية و معنوية لها و منها استرجاع البضاعة الغير المستعملة بسبب عدم جودة ما استعمل منها إضافة إلى كمية البضاعة التي بقيت مخزنة في المستودعات فضلا على اثقال العارضة كاهلها برفع اثمنة السلعة و الانقاص من جودتها و تقليص مدة الأداء من 150 يوم بعد التسليم إلى الأداء الفوري عند التسليم وحول عدم جدية الدفع بعدم اتفاق الأطراف على قيمة البضاعة اعتبرت المدعية فرعيا أن البضاعة المستوردة لها مغالاة فيها ولم يسبق الاتفاق بخصوصها على ثمنها لكن خلافا لما اعتبرت المدعية فرعيا ، فان كل فاتورة غير مؤداة موضوع الطلب الأصلي كانت موضوع بون الطلب محدد صادر عن المدعية فرعيا عبر البريد الالكتروني طلبت في اطاره الحصول على أحسن الأثمان بخصوص السلعة المطلوبة و لم يتم توجيه لها الفاتورة الأولية موضوع الطلبية - فاتورة بروفورما - الا بعد الاتفاق على الثمن الأحادي لكل نوع من البضاعة موضوعها و الاتفاق على الكميات المطلوبة و موافقتها عليها ويكفي الاطلاع على الرسائل الالكترونية المدلى بها طيه بخصوص كل طلبية للتأكد انها كانت موضوع اتفاق مسبق على الاثمان والكميات المحددة فيها وأنه بتفحص الرسائل الالكترونية المتبادلة بخصوص كل طلبية يستفاد صراحة معرفة المدعية مسبقا لاثمنة البضاعة التي كانت تطلبها، بل انها تفيد صراحة مطالبتها بتخفيض المنة بعض البضائع و منها ما يرضى قبول العارضة و منها لا و على اثر الاتفاق الأخير يوجه لها الفواتير بروفورما بخصوص كل طلبية التي تقوم المدعية بتأکیدها و المطالبة بشحن البضاعة لفائدته وانه ما دام أن البضاعة التي استوردتها المدعية فرعيا تمت بناء على طلبيات ا صريحة من طرفها و بعد الاتفاق على ثمن كل نوع من البضاعة و تأكيدها للطلبية ثمنا و کميتا ، فان ادعائها مغالاة العارضة في ثمن البضاعة التي استوردتها عن طواعية و اتفاق يبقى عديم الأساس وتبعا لذلك تبقى مطالبة المدعية فرعيا بالحكم بتخفيض قيمة الفواتير موضوع الطلب الأصلي الحالي بنسبة %30 نتيجة التحديد المزعوم لقيمة البضاعة دون موافقتها القبلية عديم الأساس ومردود عليها و يشكل خرقا صريحا للفصل 230 ق ل ع التي تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشاة على الوجه الصحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون واكثر من ذلك، فان مطالبة المدعية فرعيا بالحكم على العارضة بادائها لها نسبة هذا التخفيض الذي حددته في مبلغ 1.472,500 درهم هو من قبيل الهزل لا غير ما دام ان المدعية الفرعية أساسا لم تقم بأداء قيمة هذه البضاعة التي هي موضوع الطلب الأصلي فكيف لها أن نلتمس الحكم لفائدتها بنسبة التخفيض المحددة في المبلغ أعلاه من قيمة تلك البضاعة التي اصلا لم تؤدي قيمتها بعد ثلاث سنوات ونصف من تاريخ حلول اجلها مما يبقى هذا الطلب مردود عليها وحول عدم جدية الدفع بانعدام جودة البضاعة موضوع الفواتير اعتبرت المدعية فرعيا أن العارضة سنة 2018 أصبحت تسوق لها بضاعة رديئة الجودة و انها توصلت بعدة احتجاجات و تهدیدات من عند زبنائها التي تبيع لهم السلع المستوردة من عند العارضة مستدلة برسالتين عن زبونين لها الأولى مؤرخة في 2018/2/5 و الثانية مؤرخة في 2018/5/7 و انها تعرضت لأضرار نتيجة ذلك باعتبار ارجاع زبنائها للسلعة و توقف معاملاتها معهم حسا زعمها و عدم تمكينها من تصريف مخزونها من تلك السلع المقتناة لكن خلافا لما اعتبرته المدعية فرعيا ، و بغض النظر عن عدم اثباتها العيوب المزعومة في البضاعة المبيعة لها أو قلة جودتها المعهودة و سلوكها المساطر القانونية المخولة لذلك في اجالها ، فانه عند توصل المدعية فرعيا من بعض زبنائها باحتجاجات بخصوص بعض الوان الصباغة المبيعة خلال شهر يناير 2018 و اشعار العارضة بذلك ، فان العارضة قامت توجيه ثقني للمغرب من اجل الانتقال لدى زبناء المدعية فرعيا قصد معاينة نوعية العيوب المزعومة في البضاعة و تم تبیان آن ما يتم خلطه مع السلعة هو الذي نتج عنه العيوب المزعومة كما يتجلى ذلك من تقرير ثقني العارضة عن انتقاله و معاينته للمنتوجات المعيبة عند استعمال منتوج العارضة الذي وجه الممثل المدعية بتاریخ 2018/2/28 عن طريق البريد الالكتروني وانه عند انتقال ثقني العارضة لدى المدعية فرعيا و زبنائها تبين أن الأمر ناتج عن المواد التي يتم تخليطها مع الصباغة (بضاعة العارضة المبيعة ) و يتم بعد ذلك مناقشة أي عيوب مزعومة في جودة بضاعة العارضة بدلیل استمرار المدعية فرعيا بتقديم للعارضة طلبيات من نفس البضاعة وفي تواريخ لاحقة عن احتجاجات زبنائها المزعومة حول جودة سلعة العارضة بدليل الفواتير التالية الغير المؤداة قيمتها من طرف المدعية فرعيا تتعلق بطلبيات جاءت بتواريخ لاحقة واكثر من ذلك، فان المدعية فرعيا بمقتضی بریدها الالكتروني الموجه للعارضة وبغض النظر عن ذلك، فانه کیف للمدعية فرعيا أن تدعي رداءة جودة بضاعة العارضة و عدم تمكنها من تصريف مخزونها موضوع الفواتير الغير المؤداة و رغم ذلك تواصل في تقديم طلبيات السلعة، للعارضة، بخصوص نفس البضاعة وقبولها الأثمنتها الجديدة التي ارتفعت نتيجة ارتفاع من المواد الأولية المستعملة لتصنيعها وقبولها أداء قيمتها عند التسليم و بدون اجل وفق الشروط التي حددتها العارضة لعملية البيع وفعلا ، فانه يكفي الاطلاع على مجموعة من المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين خلال سنة 2020 للتأكد أنها تتعلق بمجموعة من الطلبيات تم الاتفاق على اثمنتها و على اجل الأداء المحدد من طرف العارضة عند تسليم البضاعة وأن هذه الطلبيات كانت موضوع الفواتير عدد 2021/0018/CEI و 2021/068/CEI و 2021/087 /CEI المؤرخة على التوالي في 2020/8/17 و 2020/12/5 و 2021/12/31 والتي تم أداء قيمتها عند تسليم البضاعة وفق شروط التسديد المتفق عليها وأنه الى غاية يومه لازالت تطلب المدعية فرعيا من العارضة اثمنة السلعة التي تصنعها و التي هي نفس السلع موضوع الفواتير المطالب بأداء قيمتها في اطار الطلب الأصلي التي تدعى انها رديئة الجودة و لم تتمكن من تسويقها و تكبدت مصاريف تخزينها في مستودعاتها و تطلب عن ذلك الحكم لفائدتها بتعويض بمبلغ 1.500.000 درهم كما يتجلى ذلك من البريد الالكتروني المؤرخ في 2021/2/25 ولا يعقل أن تدعية المدعية فرعيا أن البضاعة التي اقتنتها من عند العارضة موضوع الفواتير المطالب بتسديد قيمتها في الطلب الأصلي معيبة و رديئة الجودة و أن ما تم بيعه منها لفائدة زبنائها تم ارجاعه لها - رغم عدم اثبات ذلك - ونتج عن ذلك اضرار مادية و معنوية بها و بسمعتها التجارية و تكبدت خسائر نتيجة عدم تمكينها من بيع مخزونها من هذه البضاعة و تكبدت خسائر تخزينها و في نفس الوقت تواصل تقديم الطلبيات بخصوص نفس البضاعة بنفس المراجع و تتعاقد مع العارضة من اجل توريدها لها في اسرع الآجال بتواريخ لاحقة وأن هذا وحده كفيل بأثبات عدم جدية ادعاءاتها التي في جميع الأحوال لم تثبتها وتبعا، فان هذه الدعوى موضوع الطلب المضاد تكون عديمة الاساس فيما يطالب بتعويض عن الأضرار لا وجود لها مما يكون معه هذا الطلب عديم الاساس ومستوجب للرفض وفي جميع الأحوال، فان هذه الدعوى يتعين رفضها لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني لعدم اثبات المدعية فرعيا العيوب المزعوم ، لاسيما وان حقها في اقامة هذه الدعوي سقط في كل الاحوال ، ملتمسة حول الطلب المضاد أساسا الحكم بسقوط حق المدعية فرعيا في اقامة دعوى الضمان المزعوم بناء على الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود الحكم نتيجة لذلك، وكما سلف شرحه ايضا بعدم قبول الدعوى للأسباب الوارد شرحها اعلاه واحتياطيا جدا وفي جميع الأحوال والحكم أن الطلب المضاد لايرتكز على اساس والحكم برفضه وصرف النظر عنه وترك الصائر على عاتق رافعته وحول الطلب الأصلي والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى .

أرفقت ب: نسخة من قرار رقم ونسخة من قرار رقم 3920 ونسخة من الرسائل الالكترونية المتعلقة بتأكيد الطلبيات قيمة مرفقة بفواتير بروفورما بكل طلبية و نسخة من تقرير ثقني العارضة عن انتقاله ومعاينته للمنتوجات المعيبة عند استعمال منتوج العارضة الذي وجه الممثل المدعية عن طريق البريد الالكتروني و نسخة من البريد الالكتروني الصادر عن المدعية فرعيا و نسخة من الرسائل المتبدلة بخصوص البضاعة موضوع الفاتورة بروفورما يونيو 19 2020 ونسخة من الرسائل المتبادلة بخصوص البضاعة موضوع الفتورة بروفورما 40FCL و نسخة من الرسائل المتبادلة بخصوص البضاعة موضوع بون الطلب 210104 و نسخة من الرسائل المتبادلة بخصوص البضاعة موضوع بون الطلب 210404 و نسخة من الفواتير موضوع البضاعة المستوردة للمدعية فرعيا عن سنة 2020 و نسخة من البريد الالكتروني للمدعية .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية خلال المداولة بجلسة 07/12/2021 جاء فيها أن تسجيلها وبارتياح كبير علم طعن العارضة أو تنكرها للمعاملة التجارية من الأساس. وذلك بتركيزها على ما أسمته بالإقرار القضائي , والحال أن المعاملة التجارية بينهما تعود إلى سنة 2013 إلى أن تم تعطيلها وبسوء نية وبأفعال مشينة استغلت فيها المدعية أصليا أحد أهم ركائز المعاملة التجارية ألا وهي المصداقية , وهي ما كبدت العارضة خسائر جسيمة والمتمثلة في الغش الفاضح في البضاعة المصنعة والمنتجة والمعبأة من المنبع أي لدى المدعية أصليا واحتماءها بالفصل 553 من ق.ل.ع لكن مقتضيات هذا الفصل في فقرته الثانية تجعل الدفع بالتقادم غير منتج وذلك الخصوصية ونوعية البضاعة موضوع الدعوى ومراكز الطرفين البائع والمشتري فالعارضة مشترية للبضاعة على حالتها وبائعة لها للمستعمل المستهلك , كما أنها تخزن البضاعة لتلبية حاجيات عملائها , فهي بذلك وسيطة بين المنتج والمستهلك أي المستعمل اللبضاعة والمدعية أصليا منتجة ومعبئة وبائعة فالعارضة لا تستعمل البضاعة المستوردة من المنتج , بمعنى أنه لا يمكن لها مطلقا أن تفحص الشيء المبيع عند التسليم بل ضمان الجودة تحدد عند الاستعمال ويتحملها المنتج المصنع المدعية أصليا وهنا حسم المشرع في مثل هذه الحالة بتنصيصه في الفقرة الثانية من الفصل 553 من ق.ل.ع. بقوله : " ....وإذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا , ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي ......" وهي حالة المنتوج موضوع المنازعة فالعيوب المدعي بشأنها لم يتم اكتشافها إلا من طرف الزبناء المستعملين للبضاعة " المنتوج " فبعد فتح الأكياس واستعمال المنتوج " البضاعة " ظهرت عيوبه والتي كبدت الزبناء خسائر جسيمة وبعد إخطار هؤلاء العارضة بواسطة رسائل نصية إلكترونية وأخرى خطية (أدلي بها بالملف ) تم إشعار المدعية أصليا وبالسرعة اللازمة بهذه العيوب ولا أدل على ذلك إقرارها بعد توصلها بهذه الإشعارات بعثت تقني للوقوف على هذه العيوب هذا التقني لم يستطع إنكار ذلك بل وعد بإطلاع مشغلته المدعية أصليا بالموضوع لكن شيئا من ذلك لم يحصل كما أن مذكرتها خالية من تقرير هذا التقني كما تدعي هذا الإقرار والفقرة الثانية من الفصل 553 من ق.ل.ع. كافيتين لرد الدفع بالتقادم والتصريح بقبول الطلب المضاد وبالمناسبة نرفق صحبته الوثائق التالية محضر تفريغ مؤشر عليه من قبل المفوض القضائي بخصوص الرسالة النصية بتاريخ و الثانية بتاريخ 2018/02/05 بتاريخ 2018/05/07 وصور المخازن البضاعة المعزوف عنها وأن العارضة تؤكد ما ورد بمقالها المضاد وتدلي و على سبيل الاستئناس بمجموعة من فواتير صائر التخزين الاضطراري وأن المدعية أصليا تجاهلت عن قصد إيجاد تفسير أو مبرر لجوهر النزاع واقتراح الحل أو الحلول الكفيلة بجبر الضرر العمدي الذي لحق العارضة من سوء المعاملة وما ترتب عنها من خسائر ليس بالعارضة فقط ولكن بعملائها من المغرب ، ملتمسة اعتماد مضمون ومطالب مقالها المضاد لوجاهته وارتكازه على أسس قانونية ومنطقية ومنصفة والاحتكام إليها إنصافا للطرفين .

أرفق بأصل محضر تفريغ رسالتين نصيتين للمفوض القضائي و صور لمخازن البضاعة و صورة للممثل القانوني للعارضة مع الممثل القانوني للمدعية أصليا في إحدى المعارض و مجموعة من فواتير صائر التخزين الاضطراري.

و بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة بجلسة 18/01/2022 جاء فيها حول الطلب الأصلي حول عدم منازعة المدعى عليها في الفواتير المدلى بها في إطار مناقشة هذا الملف، يتضح اکثر فأكتر محاولة المدعى عليها أصليا بدون جدوى، تبرير بطريقة أو أخرى عدم قيامها بتنفيذ التزامها المتمثل في أداء مبلغ الفواتير المتعلقة بالبضاعة التي طلبتها و توصلت بها في الأجل المتفق عليه بين الأطراف وأن المزاعم التي ذكرتها في مذكرتها تفيد اكثر الإقرار القضائي بالفواتير الغير المؤداة و كذا بتوصل المدعي عليها بالبضاعة موضوعها واعتبرت محكمة النقض المغربية أن "مكن أن ينتج الدليل الكتابي عن الفواتير المقبولة ، وإذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، واعتماد المحكمة على عملية بسيطة بناء على الفاتورة المستخرجة من الدفتر الكبير ، التي سلمت من أي طعن ،والتي تثبت أن الطالبة مدينة المطلوبة وأنها أدت جزء من الدين فقط يغنيها عن اتخاذ أي إجراء تحقيقي آخر وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضی ومعللا تعليلا كافيا" قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 يناير 2016 تحت عدد 24/1 في الملف التجاري عدد 1358/3/1/2013 ويتجلى من القرار المستدل به أعلاه أن الفواتير، هي حجة عن العمليات التجارية موضوعها و لايمكن لتفسير عدم أدائها، الدفع بفقدان مزعوم للجودة و كدا بوجود مراسلات مزعومة بين المدعى عليها و زبائنها بخصوص تلك الجودة وحول القوة الثبوتية للفواتير بين التجار فإن الوثائق المدلى بها كفيلة بإثبات المعاملة التجارية بين الطرفين و تثبت تنفيدها من طرف العارضة و أحقيتها في الدين المطالب به نتيجة البضاعة موضوعها التي تسلمتها وبالفعل، فإن الفواتير لها قوة ثبوتية بين التجار مادامت مستخرجة من الدفاتر التجارية و عدم المجادلة في التوصل بالسلعة موضوع الفواتير وعدم إنكار الدمغة الموجودة على كل الفواتير ، يجعلان الدين ثابتا وأن الاعتراف بقيام الشركة المدعى عليها بطلب تجاري اتجاه العارضة و اعترافها بتنفيذ العارضة التزامها المتماثلة في صنع و إرسال للسلع المطلوبة، و الإدلاء من طرفها لاثبات ذلك بمحاضر معاينة للمخزون، يكفي للثبوت استحقاق العارضة للمبالغ المطلوب أدائها وفي هذا السياق اعتبرت محكمة الاستئناف لمدينة رين بفرنسا، أن يتجلى الإقرار عن عدم اداء الفواتير بموجب عدم المنازعة في الفوابير و وجود الطلبات التجارية لاسيما القيام الفعلي بالعمليات المطلوب أدائها و ذلك بغض النظر عن أي طعن للمدعى عليها بخصوص خفض الجودة المزعومة وأن الثابت قانونا وقضاءا أن الفواتير و الكشوف الحسابية تكتسي قوة ثبوتية مادامت انها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، و مادامت انها ليست محل اية منازعة من قبل الشخص المحتج بها ضده وفي حالة عدم وجود بالملف ما يقيد براءة ذمة المدعى عليه من المبلغ المطالب به، اعتبرت إبتدائية مراکس في احد احكامها ان لايسع المحكمة الا ان تحكم على المدعى عليه بالاداء حكم. رقم 2558، صادر عن محكمة الابتدائية لمراکش، بتاريخ 15 يونيو 2006 في الملف رقم 1881/01/2005 ولا يمكن التمسك بكون البضاعة موضوع تلك الفواتير انخفضت جودتها المزعومة و نتج عنه عدم أداء الفواتير المتعلقة بها و الحال انها تقر بتحليل العارضة للبضاعة المسلمة لها من طرف خبير مختص ارسلته العارضة جوابا لادعاء المدعى عليها من اجل التحقق من جودة البضاعة و اكد صحة جودتها بدلیل قيام المدعى عليها بإعادة تقديم طلبيات للعارضة للحصول على نفس البضاعة بتاريخ لاحق عن استيرادها لتلك البضاعة المزعوم انعدام جودتها و تم تسليمها لها بعد أداء المدعى عليها لقيمتها عند التسليم وأن السؤل المطروح هو كيف ممكن ان تكون العارضة قامت بالغش في البضاعة المصنعة و المنتجة و المبعاة من المنبع و كانت تستمر المدعي في طلباتها تجاه العارضة وأن سوء النية واضح في نازلة الحال وحول عدم جدية التمسك بخفض مزعوم للجودة لتبرير عدم أداء ما بذمة المدعى عليها بخصوص قيمة البضاعة المسلمة ويجدر التذكير ان في نازلة الحال، السبب الوحيد الذي تزعم أن بسببه لم يتم أداء الفواتير الغير المؤدات، هو خفض مزعوم لجودة البضاعة موضوعها دون اثبات ادعائها في هذا الخصوص لكن و في نازلة مماثلة لنازلة الحال، اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن "حيث تمسكت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تنفد التزامها بالكيفية المتفق عليها، ولم تسلمها الأشغال بصفة نهائية طبقا لشهادة الجودة وسلامة المعدات الموردة حتى تطالبها بالأداء. و أن [مكتب د. "B.V."] الذي انتدبته العارضة بين في تقريره المؤرخ في 14 ماي 2012 العيوب المكتشفة وعدم مطابقة أشغال التركيب للطلبية. وأن العارضة، و في إطار مسطرة ضمان العيوب بادرت إلى الإنذار المستأنفة، فإن الثابت من وثائق الملف و معطياته، أن المستأنف عليها نفذت التزامها، وأن المستأنفة عليها نفذت التزامها، وأن المستأنفة في المقابل وقعت الفاتورة المطالب بقيمتها دون أن تسجل عليها أدني تحفظ أو اعتراض، أو تعمل على أداء قيمتها، وأنه بذلك المستأنفة، فضلا على أن تسليم السلعة للمستأنفة و ترکیبها إنما تم خلال سنة 2009، وأن المستأنف عليها استصدرت بتاريخ 20 يونيو 2011 أمرا قضائيا من أجل استفسار المستأنفة حول إنجاز الأشغال موضوع الطلبية وعدم أداء قيمتها، حيث أكد [السيد هشام (ب.)] المسؤول بالشركة المستأنفة (عند استجوابة) على أن الأشعال تم إنجازها و تسليمها للشركة إلا أنها تحفظت عن طريقة تركيبها" ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2637/2012/10 تحت رقم 952/2013 بتاریخ 18 فبراير 2013 ) واعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أن في غياب ما يثبت تسجيل تحفظ أو اعتراض المدعي عليها على البضاعة موضوع الفواتير المطلوب أدائها، و لذلك فإن أداء الفواتير يبقى إلزامي و ضروري ولها تبقى دفوع المدعى عليها مردودة كلها، و المديونية ثابتة بموجب الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وحول الطلب المضاد بخصوص تبوث سقوط الحق في اقامة الدعوى موضوع الطلب المضاد زعمت المدعية فرعيا أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 553 من ق ل ع تجعل الدفع بالتقادم غير منتج وذلك لخصوصية ونوعية البضاعة موضوع الدعوى، ومراكز الطرفين البائع والمشتري واكتر من هذا، اعتبرت المدعية فرعيا كونها مشتريه للبضاعة على حالتها و بائعة لها للمستعمل المستهلك، كما انها تخزن البضاعة لتلبية حاجيات عملائها، فهي بذلك وسيطة بين المنتج و المستهلك أي المستعمل للبضاعة و العارضة منتجة و معبئة و بائعة، ولهذا اعتبرت ان لا يمكن لها لكون لم تستعمل البضاعة المستوردة من المنتج أن تفحص الشيء المبيع عند التسليم بل ضمان الجودة تحدد عند الاستعمال و يتحملها المنتج المصنع لإثبات ادعائها المزعوم، أدلت المدعى عليها اصلیا محضر تفريغ رسالتين نصيتين انجزه [المفوض القضائي السيد عبد المولى امحيريك] منجز منذ تاريخ 2019/11/12 أي منذ اكثر من سنتين قبل تقديمها لطلبها المضاد الحالي - و الذي يتجلى منه، ان العيوب المزعومة كانت على علم المدعى عليها اصليا بتاريخ 5 فبراير 2018 ولها فان العارفة تؤكد عدم وجود أي عيب في المبيع، و تؤكد أن مزاعم المدعى عليها أصليا في طلبها المضاد قا، سقطت وجوبا لعدم مراعاتها الأحكام المرة للفصول 553 و 573 من ق ل ع ويتعين بدالك التصريح بعدم قبول الطلب المضاد موضوع دعوى ضمان الجميع لتقدمها وحول عدم جدية مطالب المدعى عليها أصليا وحول عدم جدية المطالبة بالتعويض عن الضرر فإن ليس من الممكن المطالبة بأي تعويض عن ضرر مزعوم في حالة عدم وجود موجبات التعويض عن الضرر وأن موجبات التعويض عن الضرر تستلزم توجيه إنذار للمدين ليكون في حالة مطل و من جهة أخرى ثبوت وتحقق الضرر وهما واقعتين غير ثابتتين في نازلة الحال وفي نازلة مماثلة لنازلة الحال، و الذي الطلب المضاد هو محاولة بدون أي جدوى لتهرب المدين من التزاماته التعاقدية المتمثلة في أداء مبلغ الفواتير، اعتبرت محكمة الاستئنافي بالرباط آن عدم توفر شروط التعويض، تجعل الطلب مستوجب للرفض وحول أداء العارضة بتقرير ثقنييها عن انتقاله لمعاينة المنتوجات زعم المدعي عليها أحليا أن العارضة بعثت تقني للوقوف على العيوب المزعومة و حيث زعمت أيضا أن التقني لم يستطع انگار ذلك بل وعد باطلاع مشغلته المدعية أصليا بالموضوع، لكن شيئا من ذلك لم يحمل، كما أن ملگرتيا خالية من تقرير هذا التقني ولكن خلاف مزاعم المدعي عليها أحايا، فإن العارضة هي الذي أدلت بما يفيد انتقال ثقني العارضة و ذلك بالصفحة 10 من المذكرة المالي بها بجلسة 9 نونبر 2021 و ارفت التقرير و هو المرفقة 4 للمذكرة المشار اليها وهادا يثبت أكثر فأكثر سوء نية المدعى عليها اصلیا و محاولتها تحمیل مسؤوليتها للعارضة، لكن بدون جدوی وأن العارضة تاکد ما جاء بتقرير التقني بخصوص العيوب المثارة من طرف المدعى عليها اصلیا وأكد أن السبب هو المواد التي يتم تخليطها مع الصباغة (وهي بضاعة العارضة) وأن الدليل على كون البضاعة ليس بها أي عيوب، ثابث من خلال استكمال المدعية فرعيا العلاقة التجارية مع العارضة و تقديمها لطلبيات بخصوص نفس البضاعة و بإرسال المدعى عليها اصليا طلبات تاریخها لاحق لتاريخ إرسال الثقني بعد منازعتها المزعومة في جودة البضاعة المستوردة لها و ذلك ما تم شرحه مفصلا بالمذكرة السابقة للعارضة لاسيما أن جميع مطالبها تتجلى في مطالبة العارضة بتخفيض اثمنة بضاعتها وأن باقي مطالبها بخصوص التخزين تبقى بدورها عديمة الأساس ما دام أن الأمر لا يتعلق باتفاق على توزيع منتوجات العارضة و انما يتعلق الأمر بطلبيات الشراء منتوجات العارضة و أن بقائها في مخزن المدعية فرعيا من عدمه لا يخص العارضة ما دام آنها بائعة و ليست موزعة ولا يوجد أي عقد رابط بين الطرفين يفيد تعيين المدعية فرعيا موزعة لمنتوجات العارضة واكثر من ذلك ، فان فواتير التخزين المستدل بها لا تفيد مدى علاقتها بالعارضة و بالبضاعة التي اقتنتها ولم تؤد قيمتها للعارضة و التي هي موضوع الطلب الأصلي واكثر من ذلك ، فانه حتى اذا تم اعتبار تلك الفواتير تتعلق بفواتير تخزين البضاعة التي اقتنتها من عند العارضة دون أداء قيمتها و التي هي المطالبة موضوع الطلب الأصلي ، فانه يستفاد من هذه الفواتير أن المدعية فرعيا تقوم ببيع تلك البضاعة تدريجيا كالتالي :

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/1/31 كان عدد البضاعة المخزنة هو 9606 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/2/29 كان عدد البضاعة المخزنة هو 8720 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/3/31 كان عدد البضاعة المخزنة هو 9862 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/4/30 كان عدد البضاعة المخزنة هو 8309 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/5/31 كان عدد البضاعة المخزنة هو 8193 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/6/30 كان عدد البضاعة المخزنة هو 7106 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/7/31 كان عدد البضاعة المخزنة هو 6530 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/8/31 كان عدد البضاعة المخزنة هو 5832 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/9/30 كان عدد البضاعة المخزنة هو 5673 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/10/31 كان عدد البضاعة المخزنة هو 5452 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/11/30 كان عدد البضاعة المخزنة هو 5985 PALETTES

- يستفاد من الفاتورة المؤرخة 2020/12/31 كان عدد البضاعة المخزنة هو 9921 PALETTES

مع الإشارة أن ارتفاع عدد البضاعة المخزنة ناتج عن البضاعة التي تم اقتنائها لاحقا من طرف المدعية فرعيا و كانت موضوع الفواتير المؤرخة على التوالي في 2020/8/17 و 2020/12/5 و 2020/12/31 التي سبق للعارضة الادلاء بھا رفقة مذكرتها السابقة وأن هذا يثبت عدم جدية مزاعم المدعية فرعيا في هذا الاطار مما يتعين رفضها في جميع أحوال ، ملتمسة الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا وفق ما ورد في المذكرة الجوابية للعارضة جوابا عن الطلب المضاد المقدم به . وأرفقت ب: نسخة من الاجتهادات القضائية المشار اليها أعلاه .

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد جميع مقتضياتها ودفوعاتها السابقة .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من قبول الطلب الأصلي والحكم عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 545.370,00 درهما وجانب الصواب أيضا فيما قضى به من رفض الطلب المقابل ، لأن الطلب المقدم من قبل المستأنف عليها يبقى غير مقبول لتعزيزه بصور شمسية من وثائق خلافا لما ينص عليه الفصل 440 من ق.ل.ع، كما أن الفواتير المدلى بها تبقى غير موقعة من قبلها أما باقي الوثائق الأخرى فإنها لا تنهض حجة لقيام المعاملة لكونها لا تحمل توقيعها وخاتمها استنادا للفصل 426 من ق.ل.ع ، والفصل 417 من نفس القانون ، كما أن بعض الفواتير مطالب بقيمتها أكثر من مرة ولم يسبق عرضها عليها ولا يمكنها أن تعكس المديونية الحقيقية ، وان الطاعنة تتمسك بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية ، وان العارضة هي الممثلة الوحيدة لشركة براياغ بوليتيك الخاصة في المغرب وشرعت الطاعنة في التعامل معها منذ سنة 2013 وبفض مجهودات العارضة ارتفع منتوج الشركة المذكورة في سنوات 2015 و 2016 و 2017 إلى 600% ، غير انه في سنة 2018 عرف المنتوج ترديا وانخفاضا من حيث الجودة وارتفاع إثمان السلع وتقليص الأجالات وتوصلت الطاعنة بمجموعة من الإحتجاجات والإنذارات من طرف بعض الزبناء منهم [الشركة ص.ل.] و[شركة ص.س.] و[شركة م.] و[شركة ل.] ، وأنها راسلت المستأنف عليها واعترف ممثلها بأن ذلك ناتج عن مشاكل عائلية تعيشها الشركة وعرض على ممثل الطاعنة تخطي المشاكل الناتجة عن تدني جودة المنتوجات ، مما يفيد أن ممثل المستأنف عليها يقر بتدني الجودة وهو ما عاينه الخبير التابع لها وان اكتشاف العيوب من قبل الزبناء تم بعد فتح الأكياس ، وان الحكم المستأنف جانب الصواب في الوقت الذي اعتبر فيه أن حق الطاعنة قد سقط، لأن الفصل 574 من ق.ل.ع هو الواجب التطبيق، وأن ذلك أدى إلى تضرر مصالح الطاعنة وتأثرت سمعتها بالسوق ولم يعد مجموعة من الشركات يتعاملون معها. والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول طلب المستأنف عليها واحتياطيا رفضه واحتياطيا جدا إجراء خبرة وفي الطلب المقابل والحكم وفق الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر وتردي الجودة والحكم بأداء المستأنف عليها لفائدتها تعويضا قدره 5.954.000,00 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد الضرار التي لحقت بها ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 09/06/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لم تثره المستأنفة إلا خلال مرحلة الإستئناف وبأنها تدلي بأصول الوثائق المتعلقة بالفواتير مع بوليصات الشحن وبأن المستأنفة لم تنازع في الفواتير وفي التوصل بها وان التمسك بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع تم حشرها ضمن الدفوع غير المنتجة، وانه لا محل لإنجاز خبرة طالما ان المعاملة والمديونية تبقى ثابتة سيما وان كل فاتورة غير مؤداة كانت موضوع بون الطلب المحدد الصادر عن المستأنفة بالبريد الإلكتروني، وان الإتفاق كان مسبقا على الأثمان والكميات المحددة ببون الطلب ولا مجال للتمسك بطلب الخصم وبالنسبة للطلب المقابل، فإن الطاعنة تعتبر مشتري للبضاعة ولا تمثل المستأنف عليها وان الوثائق تثبت جودة السلع وان الوثيقة المدلى بها من قبل الطاعنة المؤرخة في 19/01/2015 لتبرير تمثيلها موجهة لسفير دولة الهند لحضور مؤتمر ولم تدل بما يفيد وجود عقد التوزيع وان العارضة تقوم ببيع نفس البضاعة لمجموعة من الشركات المغربية المتخصصة في صناعة البلاستيك ، أما بالنسبة لجودة السلع ،فإن الطاعنة لم تثبت عدم جودتها ، وبان ما يتم خلطه مع السلع هو المتسبب في العيوب حسب التقني الذي أرسلته العارضة وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من مقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق.ل.ع فإن العيوب لا سند لها كما أن دعوى الضمان تسقط في حال عدم التمسك بها على اعتبار أن ما أثارته الطاعنة من اكتشاف العيوب بتاريخ 05/02/2018 و 09/01/2018 إلى 06/06/2018 لم تتقدم بشأنها بالدعوى إلا بتاريخ 25/10/2021 وبعد أكثر من 3 سنوات والتمست رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 22/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه جاء فيهما أنها تطعن بالزور الفرعي في الخاتم والتأشيرة المضمنتين بالفواتير المحتج بها وتطعن بالزور الفرعي في الرسالة الإلكترونية المرسلة بتاريخ 18/06/2020 وتمسكت بنفس الدفوع المثارة بمقتضى مقالها الإستئنافي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنفة تقر بعرض الفواتير عليها وعرض الرسائل الإلكترونية عليها دون أن تنازع في الفواتير وتطعن بزوريتها، كما أن الفواتير تشير إلى رقم بون الطلب وتمسكت بنفس الدفوع المثارة بمقتضى مذكرتها السابقة

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/11/2022 القاضي بإجراء خبرة .

وبناء على تقرير خبرة [يونس جسوس] الذي خلص من خلالها إلى أن مجموع المعاملات التي تمت بين الطرفين باعتماد عملة الأورو بلغت 146.113,25 اورو وتم أدائها بالكامل ومجموع المعاملات التي تمت بين الطرفين باعتماد العملة USD بلغت 2984099.25 دولار امريكي وتم أداء ما مجموعه 2.438.729,25 دولار امريكي وبقي مبلغ 545.370,00 دولار امريكي .

وبتاريخ 23/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير بعد مراجعته للحسابات تبين له بأن المديونية المترتبة بذمة المستأنفة هي 545.370,00 دولار امريكي، كما أكد بتوصل العارضة برسالتين الكترونيتين ، ما يفيد عدم جدية الزور ، والتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق محرراتها السابقة ، وأرفق المذكرة بمحضر معاينة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها انه لم يسبق لها أن عرضت عليها الفواتير وتم التوقيع عليها ، وأنها تؤكد ما ورد بمذكرتها السابقة بخصوص التعويضات وبتمسكها بالطعن بالزور الفرعي في الفواتير وفي الرسائل الإلكترونية ، وبالنسبة للخبرة المنجزة، فإنها تبقى باطلة وغير موضوعية، لأن الخبير لم يبين من خلالها الوسائل العلمية التي استعملها للوصول إلى الخلاصة التي خلص إليها، لأنه استند إلى ما أمدته به المستأنف عليها على الرغم من أنها غير منجزة وفقا لقانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية ومجرد صور شمسية ، مما يجعل تقريره شابته المحاباة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الطلب المضاد في شقه المتعلق بالتعويض عن الضرر والغش وضعف تردي الجودة وأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 5.954.000,00 درهم وبالنسبة للزور الفرعي تمسكها بالطعن في الفواتير والرسائل الإلكترونية ، وبإجراء خبرة مضادة ، وسبق أن ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/07/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من عدم قبول الطلب الأصلي لإدلاء المستأنف عليها بمجموعة من الصور الشمسية للوثائق مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، فإن الطاعنة ناقشت مضمون تلك الوثائق من خلال مذكراتها ومقالها الإستئنافي ، فضلا عن أن الفصل المذكور لم يرد به ما يفيد استبعاد صور الوثائق المدلى بها بالمرة ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من منازعتها في الطلب الأصلي المقدم من قبل المستأنف عليها وطعنها بالزور الفرعي في الفواتير والرسائل الإلكترونية وإنكارها للمديونية ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة من أجل الإطلاع على الدفاتر التجارية لكل من المستأنفة [شركة ب.] والمستأنف عليها [شركة ب.ب.خ.] وتحديد جميع المعاملات التي تمت بين الشركتين مع ذكر تاريخ المعاملة وقيمتها وتحديد المديونية المترتبة عن المعاملات بينهما إن تم الوقوف عليها ، فخلص الخبير [يونس جسوس] ، إلى انه بالنسبة لمحاسبة المستأنفة (بخصوص حساب المستأنف عليها الممسوك لديها)، فإنه يتضمن عمليات خاطئة تمثل أكثر من 7% من رقم المعاملات السنوي المحقق من طرف المستأنفة وانه لا يمكن القول بأن محاسبتها منتظمة ، وبالنسبة لمحاسبة المستأنف عليها، فإن الخبير أشار إلى أنها تخضع للنظام المحاسبي الهندي وأنها أدلت له بأصل شهادة عن [مكتب ت.ح. (GUPTA AGGARWAL)] موقعة بنيوديلهي بتاريخ 04/03/2023 تشير إلى أن شركة براياغ تمسك سجلات محاسبية وفقا للقانون الهندي والمعايير المحاسبية وتشير إلى وجود حساب في اسم [شركة ب.] يمثل رصيد دائن بمبلغ 454.370,00 USD ، وإذا كان تقرير الخبرة تضمن الإشارة إلى الفواتير المطعون فيها بالزور من دون أن تكلفه المحكمة بالإشارة إليها وإنما كلفته فقط بالإقتصار على الدفاتر التجارية لطرفي الدعوى ، فإنه يبقى للمحكمة الصلاحية بالإقتصار على الأخذ بما ورد بتقرير الخبرة وفقا لما يناسب النقط المسطرة للخبير في القرار التمهيدي وطرح دون ذلك مما أشار إليه والذي لم تكلفه به المحكمة ، ومادام أن محاسبة المستأنفة غير ممسوكة بانتظام، فإنها تبقى مفتقدة للحجية المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة التجارة ، في حين أن محاسبة المستأنف عليها حسب شهادة تدقيق الحسابات والتي لم تكن محل طعن بالزور من قبل المستأنفة تبقى لها الحجية بإشهادها على أن دفاتر المستأنف عليها ممسوكة بانتظام ، واستنادا للمادة 19 من مدونة التجارة المذكورة إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، ومادام ان الفصل في النزاع لا يتوقف على الفواتير المطعون فيها بالزور لوحدها ، فإنه استنادا للفصلين 89 و 92 من ق.م.م يصرف النظر عن الطعن بالزور إذا كان الفصل في الدعوى لا يتوقف عليه ، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الفواتير .

وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل ، وأنها الممثل الوحيد للمستأنف عليها بالمغرب، وان منتوجات هذه الأخيرة عرفت تدنيا من حيث الجودة وارتفاع ثمن السلع وأنها توصلت بمجموعة من الإحتجاجات من طرف الشركات التي زودتها بسلع المستأنف عليها التي اعترف ممثلها بأن ذلك ناتج عن مشاكل عائلية، وان الخبير التقني التابع للشركة المذكورة أقر بضعف وتردي الجودة وهو ما أدى إلى المس بسمعتها التجارية وألحق بها اضرارا وان مقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق ، فإنه لا دليل بالملف على وجود عقد التوزيع الحصري والذي لا يمكن استنتاج وجوده من مجرد رسالة تشير إلى منح تأشيرة السفر لممثل المستأنفة للحضور بمعرض بالهند ، لأنه عقد بمقتضاه يقوم المورد بمنح الموزع حق توزيع المنتوج أو السلع في إقليم محدد أو نطاق جغرافي معين بشكل حصري ويكون فقط للموزع لوحده دون غيره توزيع المنتوج ، فضلا عن انه يشترط في عقد التوزيع الحصري ان يكون المنتوج حاملا لما يفيد أن الموزع يعتبر هو الموزع الوحيد ، وهي الشروط المنتفية في الرسالة المدلى بها المؤرخة في 19/05/2015 ، وبالنسبة لما تمسكت به الطاعنة من عيوب البضاعة، فإن الطاعنة تصرفت فيها بالبيع لفائدة شركات أخرى والتي تتمسك بأنها راسلتها من أجل العيب اللاحق بالبضاعة ، دون أن تدلي بما يفيد ان الشركات المذكورة تقدموا بالدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان ، أو تتقدم بطلب إدخالهم في الدعوى الماثلة ، فضلا عن أنها وقت تسلمها للبضاعة قبل بيعها لم تسلك إجراءات الضمان بخصوصها ، ومادام أن المستأنفة توصلت بالسلع منذ ما قبل سنة 2018 ولم تتقدم بالدعوى الناشئة عن العيوب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 573 من ق.ل.ع، فإن حقها يكون قد سقط استنادا للفصل المذكور خاصة وانه لا دليل بملف النازلة على استرداد المستأنفة للسلع التي تتمسك بأنها معيبة حتى يتأتى التأكد مما إذا كان العيب الذي يشوبها عيبا محسوسا تجعلها غير صالحة للإستعمال أم أنها تنقص منها عيبا يسيرا لا يخول الضمان استنادا للفصل 549 من ق.ل.ع .

وحيث انه تأسيسا على ما سبق تكون جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .

في الشكل: سبق البث بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil