L’action du bailleur en validation de la mise en demeure est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74656

Identification

Réf

74656

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3255

Date de décision

03/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2389

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 26 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à l'expiration du délai de mise en demeure, ce qui rendait son action recevable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que la preuve de la notification de l'injonction n'est pas rapportée, le procès-verbal de l'huissier de justice ne mentionnant qu'une seule date de passage et ne pouvant dès lors établir la fermeture continue du local commercial exigée par la loi. La cour ajoute que l'action en validation a été intentée plus de six mois après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans l'acte, et non du délai de trois mois erronément invoqué par le bailleur. La cour retient ainsi que le droit du bailleur de solliciter la validation de l'injonction est déchu, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد لحسن (ل.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7103 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/7/2018 في الملف عدد 774/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المكترين لفائدة المكري مبلغ 75850 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2015 الى 1/1/2018 حسب سومة شهرية قدرها 2050 درهم و النفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد لحسن (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/1/2018 عرض من خلاله أنه سبق للمكتري محمد (م.) أن اكترى المحل التجاري الواقع بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء بسومة شهرية قدرها 2050,00 درهم شاملة لضريبة النظافة، وبعد وفاته استمرت علاقة الكراء مع ورثته، غير أن الطرف المكتري امتنع عن أداء واجبات الكراء المترتبة بذمته ابتداء من 01/01/2015 الى 01/01/2018 اي ما مجموعه 75850,00 درهم، كما أنهم لم يقوموا بإبرام عقد التأمين المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبينهم لخطورة الأعمال التي يقوموا بها بالمحل ولكون هذا الشرط يعتبر فاسخا للعقد حسب المادة 11 من العقد، وعملا بمقتضيات الفصلين 26 و33 من القانون رقم 49.16 فقد تم توجيه إنذار عن طريق المفوض القضائي محمد (ح.) الى المدعى عليهم قصد أداء واجب الكراء، مانحا إياهم أجل 15 يوما قصد أداء واجبات الكراء المترتبة بذمتهم أو المطالبة بإفراغهم طبقا للقانون للمحل الذي يشغلونه بعنوانهم لإخلالهم بالتزاماتهم، وكذا لوجود شرط فاسخ في العقد، وهو عدم إبرامهم عقد التأمين، حسب المنصوص عليه بالعقد خاصة المادة 11 منه والمثبت حسب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ح.)، بناء على الامر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 21920/4/2016 بتاريخ 29/08/2016 فارجع الانذار بكون المحل مغلق، وأن التزامات المكتري هي أداء واجبات الكراء وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد علما أنه من التزم بشيء لزمه طبقا للقانون 16.49 وأنه رغم الانذار المبلغ اليهم بتاريخ: 20/04/2017، فإن المدعى عليهم لم يؤدوا ما بذمتهم وكذا وجود شرط فاسخ في العقد، متلمسا الحكم عليهم باداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتهم والمضمنة بالانذار عن المدة الممتدة من 01/01/2015 الى 01/01/2018 اي ما مجموعه 75850,00 درهم، والحكم بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليهم بتاريخ 20/04/2017 وبالتالي الحكم بافراغهم هم ومن يقوم مقامهم ومن معهم من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء مع النفاذ المعجل، والصائر. وعزز طلبه بصورة من عقد الكراء، ونسخة من الانذار ومحضر تبليغه.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد لحسن (ل.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة التجارية عللت قرارها في رفض طلب المصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليهم بتاریخ 20/4/2017 والحكم بالإفراغ أنه بالرجوع إلى الإنذار يتبين أنه وجه للمدعى عليهم بتاريخ 20/4/2017 في حين أن الدعوى الحالية مرفوعة بتاريخ 19/1/2018 أي أنها رفعت أكثر من ستة (6) أشهر المنصوص عليها بموجب الفقرة 5 من الفصل 26 من القانون 49/16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي جاء فيها "انه يسقط حق المكري في تقديم طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ الإشعار الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار" مما تكن معه الدعوى الحالية سقطت بمرور الأجل المذكور ورفضت طلب الإفراغ وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة التجارية فالعبرة حسب الفقرة المذكورة هي انتهاء الأجل من تاريخ التوصل وأنه منح المكترين أجل ثلاثة (03) من أجل الإفراغ ابتداء من تاريخ التوصل الذي هو 20/4/2017 والذي سينتهي بتاريخ 21/7/2017 ، وأن المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ وتاريخ التوصل يقل عن 06 أشهر بدليل أن الدعوى أقيمت بتاریخ 19/1/2018 أي قبل انتهاء مدة ستة أشهر مما يكون الطلب قد قدم على وجه سليم وطبقا للفقرة 5 من الفصل 26 من القانون 16/49 وأنه يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7103 بتاریخ 18/7/2018 في الملف عدد 774/8206/2018 فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وتصديا الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليهم بتاريخ 20/4/2017 وبالتالي الحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم و تحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف عدد 7103 بتاريخ 18/7/2018 ملف رقم 774/8206/2018.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/06/2019 ألفي بالملف مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب حضر نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى المحضر الإخباري بشأن تبليغ الإنذار تبين أن المكلف بالاجراء شهد من خلاله أنه بتاريخ 20/4/ 2017 انتقل الى عنوان الطرف المستأنف عليه فوجد المحل مغلق باستمرار رغم تردده عليه عدة مرات متتالية وفي أوقات مختلفة دون جدوى ولأنه بالإضافة الى أن ما جاء في ملاحظة المفوض القضائي بشأن تبليغ الإنذار لا تثبت الاستمرارية التي اشترطها قانون 49.16 في المادة 26 إذ أن التاريخ الوحيد التي تبث أن المفوض القضائي انتقل فيه الى المحل قصد التبليغ هو 20/4/2017 ، وأنه ليس في المحضر المذكور ذكر للتواريخ الذي انتقل خلالها المفوض القضائي للقول بأن الإغلاق كان بشكل مستمر وهو ما يجرد التبليغ الذي تم على الشكل المذكور من أي أثر ، كما أنه ومن جهة أخرى فإن الملاحظة التي سجلها المفوض القضائي بشأن تاريخ انتقاله الى عنوان المستأنف عليهم والقول بواقعة إغلاق المحل كان في 20/4/2017 في حين ان دعوى المصادقة على الانذار لم تقدم الا بتاريخ 19/1/2018 أي بعد مرور أكثر من ستة اشهر على انتهاء الأجل الاول المحدد في الإنذار الذي هو أجل 15 يوما وليس ثلاثة أشهر كما جاء في استئناف الطاعن عن غير أساس من الصحة وهو ما يجعل دعوى المصادقة قد سقطت بمرور الأجلين أعلاه وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux