Réf
72748
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2283
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2018/8206/4204
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Irrecevabilité de la demande, Inexistence du contrat, Formation du contrat, Défaut de qualité pour agir, Défaut de consentement, Cautionnement, Bail commercial, Annulation du jugement de première instance, Action en paiement de loyers, Absence de signature du bailleur
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient l'aveu judiciaire du représentant légal du bailleur, lequel a reconnu que le contrat litigieux n'avait jamais été finalisé et que la relation locative n'existait qu'avec un tiers. La cour en déduit que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de la qualité de preneur, ce qui rend l'obligation principale inexistante et prive de cause l'engagement de caution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي مع ادخال الغير في الدعوى الذي تقدم به السيد نبيل (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/7/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2017 في الملف عدد 7115/8207/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 57.000,00 درهما عما تبقى من الوجيبة الكرائية عن المدة ما بين يوليوز 2013 الى متم يونيو 2017 و شهر يوليوز 2017 و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء و تحميلهما الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في طلب إدخال الغير في الدعوى : حيث إن مقال إدخال الغير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف يقع تحت طائلة عدم القبول بما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من أقم الضمانات الإجرائية في التقاضي .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ب. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/6/2017 عرضت من خلاله أن شركة (ك. د.) تكتري منها المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 9.000,00 درهم كما هو ثابت من عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 21/05/2013 و أن السيد نبيل (ب.) بصفته مسيرا للشركة نصب نفسه ضامنا لأداء الكراء وأنهما مند بداية العقد اكتفيا بأداء مبلغ 8.000,00 درهم بواسطة شيكات بنكية فتخلد بذمتهما عن الأجزاء الغير مؤداة من الوجيبة الكرائية بحسب 1.000,00 درهم شهريا عن المدة الفاصلة بين يوليوز 2013 الى متم يونيو 2017 أي 48 شهرا مبلغ 48.000,00 و مبلغ 9.000,00 درهم عن شهر يوليوز و انهما تخلفا عن أداء الواجبات الكرائية رغم جميع المحاولات الحبية التي باءت بالفشل لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 48.000,00 درهم من قبل الأجزاء غير المؤداة من الوجيبة الكرائية عن المدة ما بين يوليوز 2013 الى متم يونيو 2017 زيادة على مبلغ 9.000,00 درهم من قبل كراء شهر يوليوز 2017 و الكل مع الفوائد القانونية و تعويض قدره 3.000,00 درهم و الامر بالنفاذ المعجل و عليهما بالصائر . وارفقت المقال بعقد كراء و رسالة انذار.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد نبيل (ب.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه من حيث الطعن في إجراءات التبليغ و بخصوص السبب الأول حول خرق إجراءات التبليغ أن مبدأ التواجهية يعد دعامة أساسية لحقوق الدفاع و أن عملية التبليغ التي تتحقق بها هذه المواجهة بين الخصمين تستوجب تطبيقها تطبيقا قانونيا سليما و أن مسطرة التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية قد حدد شروطها وشكلياتها تحت طائلة البطلان و انه بالاستناد على عقد الكراء المزعوم وعلى علاته فانه يقيم بصفة دائمة في العنوان الذي أدلى به في العقد وجعله محلا للمخابرة معه وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء و أن تعمد المستأنف عليها تبليغه في عنوان لا يتواجد به دليل على سوء نيتها ورغبتها في تفويت عليه مرحلة من مراحل التقاضي والتمادي في ادعاءات غير قائمة على أساس من الوقائع والقانون و انه وبحسب المقتضيات القانونية المنصوص عليها الفصل 38 من ق.م.م الذي ينص على" يسلم الاستدعاء و الوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه او في محل عمله أو في أي مكان اخر يوجد فيه و يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار " و انه وتبعا لما سبق فان التبليغ لم يكن لا في محل إقامته ولا في موطنه المختار بحسب العقد وعليه فان عملية التبليغ التي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه ليست صحيحة ولا قانونية ، كما انه لم يحترم شكليات الفصلين 37 و38 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، و بخصوص السبب الثاني خرق المحكمة مصدرة الحكم للقانون انه وبناء على الحكم الابتدائي المطعون فيه فإنه قد جانب الصواب فيما يخص إجراءات التبليغ ذلك انه بالرجوع إلى تعليل الحكم يتبين أن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت فقط على التبليغ عن طريق البريد المضمون واعتبرته صحيحا بالرغم من رجوعه بملاحظة غير مطالب به لتعتبر أن الملف جاهزا ، و خلافا لما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم فان المشرع المغربي و من خلال قانون المسطرة المدنية اوجب على المحكمة في الحالات التي يتم رجوع الاستدعاء فيها بواسطة البريد بعبارة غير مطالب به ان تقوم بتعيين قيم او وكيل غياب يتم تكليفه بالبحث عن عنوان و موطن المدعى عليه وهو الشيء الذي لم تقم به المحكمة المصدرة للحكم بعدما اعتبرت الملف جاهزا بمجرد رجوع مرجوع البريد بعبارة غير مطالب به و رغم تأكدها بان العنوان المضمن في الظرف البريدي مخالف و مغاير للعنوان المضمن بعقد الكراء الشيء الذي يعتبر خرقا قانونيا لمسطرة التبليغ مما يجعل كل إجراءات التبليغ معيبة ويتعين الحكم ببطلانها وأن ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية في قرارها عدد 830/09 الصادر بتاريخ 10/2/2009 و الذي جاء فيه " خرق اجراءات التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع وأي إخلال من شأنه حرمان الطرف من ممارسة ذلك الحق او ان يحرمه من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى بطلان تلك الإجراءات وتكون محكمة الطعن ملزمة بالتصريح بابطال الحكم " و تبعا لذلك يبقى الحكم الابتدائي المطعون فيه بالإستناف قد خرق إجراءات الاستدعاء مما يتعين معه الحكم بإبطاله و ثانيا في أسباب الاستئناف ، بخصوص السبب الأول بشأن عدم الوجود الفعلي والقانوني للشركة المدعى عليها الأولى أن المستأنف عليه وجه دعواه الابتدائية في مواجهة شركة منعدمة الوجود القانوني والفعلي ولا وجود لها بالمرة وأن الشركة المدعى عليها الأولى تنعدم فيها جميع شروط القانونية والواقعية للقول بوجود شركة لا تزاول أي نشاط وليس لها أي حساب بنكي ولا تتوفر على عنوان كما انها غير مقيدة بالسجل التجاري ، وانه لتأكيد دفعه هذا يدلي بشهادة صادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية تؤكد أن شركة (C. D.) المدعى عليها الأولى في الحكم المطعون فيه بالإستئناف لا وجود لها لا قانونيا ولا واقعيا، و حول السبب الثاني بخصوص عدم صحة عقد الكراء المستدل به فإن المستأنف عليها استندت في مقالها للأداء على عقد غير صحيح للمطالبة بمديونية في مواجهته و أن عقد الكراء المحتج به هو في حقيقة الأمر مجرد مشروع عقد ابرمه والمستأنف عليها من اجل تأسيس شركة (ك. د.) وان تنفيذ العقد كان معلقا على شرط وهو تصفية الشركة المكترية فعليا للمحل المكتری وانتقالها من العنوان وان تقوم المستأنف عليها بعد ذلك بتوقيع العقد من اجل ان تتمكن المدعى عليها الأولى من استكمال إجراءات تكوينها ، و أن المستأنف عليها تراجعت عن اتفاقها معه ورفضت التوقيع على العقد بالرغم من انه قد قام هو مسبقا بتوقيعه وتصحيح امضائه وانه و بالرجوع الى العقد الذي استندت عليه المحكمة مصدرة الحكم من اجل الحكم بالأداء فإنه غير موقع من طرف مالك العقار إلى غاية تاريخ تقديم الدعوى و أن صحة العقد تقوم على توقيعه من الطرفين وتصحيح امضائهما لدى المصالح الإدارية المختصة و أن تعنت المالك ورفضه التوقيع على العقد اعتبره تراجعا منه مادام انه لم يتمكن من استكمال إجراءات تأسيس شركة (ك. د.) والتي تستلزم أساسا أن يكون عقد الكراء موقع من طرفيه و أن ما يثبت سوء نية المستأنف عليها انها لم تدل رفقة مقالها الافتتاحي الا بصورة مصححة الامضاء بتاريخ 3/10/2017 أي بما يزيد عن أكثر من أربع سنوات ، و أمام ثبوت عدم صحة هذا العقد الأمر الذي يتعين معه اعتبار العقد الرابط بين شركة (ك. د.) و شركة (م. ب.) هو عقد باطل و غير قام الأركان الأمر الذي يتعين معه الحكم باستبعاده من أوراق الملف ، مما يناسب معه الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه و التصريح من جديد برفض الطلب وبخصوص السبب الثالث أن العين المدعى فيها تتواجد فيها شركة أخرى و أن الحقيقة التي تعمدت المستأنف عليها اخفاءها على المحكمة مصدرة الحكم ان العين مكراة مسبقا لشركة التي تعتبر هي المكترية الفعلية والقانونية والحقيقية للمحل وهي شركة (F. D. S.) وانه بالرجوع إلى العقد السابق ذكره فان السومة الكرائية الحقيقية هي مبلغ 8000 درهم والتي كانت تؤديها شركة (F. D. S.) للمطلوب في التعرض بانتظام و أن العين المكتراة المزعم كراؤها له هي في حقيقة الأمر ليست شاغرة و مكراة للغير وفي حالة استحالة وجود محل العقد الرابط بين المستأنف عليها و المستأنف الأمر الذي يتعين معه الحكم باستبعاد هذا العقد من أوراق الملف و بخصوص السبب الثالث بشأن عدم أحقية المبالغ المطالب بها يتضح بأن المستأنف عليها طالبت بمقتضی مقالها الافتتاحي أداء مبلغ 1000 درهم فقط على اعتبار أن شركة (C. D.) تؤدي مبلغ 8000 درهم ، و أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها في الملف يتبين أن العقد الرابط بين شركة (C. D.) و بين المستأنف عليها لم يكتب له الوجود القانوني و لم تثبت هذه الأخيرة اداء مبلغ الفرق الذي لم تطالب به و أنه و على العكس من ذلك فإن شركة (F. D. S.) و التي كانت تؤدي مبلغ 8000 درهم شهريا و الذي يوافق مبلغ السومة الكرائية الملزمة بها اتجاه المستأنف عليها و تبعا لذلك يكون الدين المطالب به غير مستحق لانقضائه بالأداء الفعلي له ، و ثالثا أن المستأنف عليها قد تعمدت و عن سوء نية إيقاع المحكمة في الغلط و تضليلها بوقائع غير حقيقية للنزاع و أنه و من أجل تنوير المحكمة يلتمس الحكم بإجراء بحث من أجل الوقوف على الوقائع الحقيقية للنزاع و رابعا من حيث مقال الادخال يتبين مما سبق أن شركة (F. D. S.) هي المكترية الفعلية و الواقعية و القانونية للعقار المدعى فيه من المطلوبة في الاستئناف و أنه و في غياب الوجود الفعلي و القانوني لشركة (C. D.) ، و أن المستأنف عليها كانت تستخلص شيكات شركة (F. D. S.) بصفتها المكترية دون تعرض أو منازعة ، فإنه تبعا لذلك يرى ادخال شركة (F. D. S.) في الدعوى الحالية ، ملتمسا قبول الطعن بالإستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه والصادر بتاريخ 29/11/2017 عن محكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11020 ملف رقم 7115/8207/2017 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم بإجراء بحث في النازلة حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة النزاع و من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى قبول الطلب شكلا و الحكم بإدخال الغير في الدعوى شركة (F. D. S.) واستدعائها في عنوانها المشار اليه أعلاه. و أدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه و نسخة من شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و نسختين من عقد الكراء .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت حول عدم القبول أن أطراف الدعوى هم السيد نبيل (ب.) و شركة (د.) اللذين صدر الحكم في حقهما تضامنيا و أن المقال الاستئنافي لا يتضمن اسم شركة (د.) باعتبارها طرفا أساسيا في الدعوى و من الثابت أن الأحكام تستأنف بالصفة التي كانت عليها الأطراف خلال المرحلة الابتدائية سواء كان المعني بالأمر طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا و أن يستأنف بالصفة التي كان عليها أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره و أن عدم ذكر شركة (د.) كطرف أساسي في الخصومة يجعل المقال معيب شكلا ، و حول خرق إجراءات التبليغ أن المستأنف بمناقشته موضوع الدعوى وابداء ردود بشأنها لم يعد له الحق التمسك ببطلان إجراءات التبليغ ، و حول الادخال أنه طبقا للفصل 143 من ق.م.م "لا يمكن تقديم طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باسثتناء طلب المقاصة '' ويعد طلبا جديد الطلب الذي يوجه الى الشخص لم يكن خصما أمام المحكمة الابتدائية. کما أنه طبقا للفصل 144 من ق.م.م "لا يقبل أي تدخل الا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة " وأن شركة (F. D.) تعتبر خصما جديدا ويتعين التصريح بعدم قبول الادخال ، و حول عقد الكراء أن القول بعدم صحة عقد الكراء المستدل به هو والعدم سيان ذلك ان خصائص العقد أن توجد ارادتين أي يبرم بين طرفين و يتم الاتفاق على أساسياته بهدف احداث اثر قانوني تكون الالتزامات المتولدة عنه ذات قيمة مالية وهكذا فان العقد المبرم بين الطرفين و هما شركة (م. ب. ف.) في شخص السيدة سعاد (ط.) وشركة (ك. د.) في شخص السيد نبيل (ب.) العقد ينص على التجديد على سنوات حسب البند الثالث محدد السومة في مبلغ (900 )درهم شهريا حسب البند الرابع و بالتالي فان العقد يحمل بوضوح صيغة و عبارة عقد وليس مجرد مشروع عقد لأنه اذا كان من حق المحاكم اللجوء الى تأويل العقود فان ذلك رهين بغموض العبارات ، فلا يجوز للمحاكم حمل العبارات الواضحة على خلاف معناها بحجة تفسيرها ، لان الخروج عن المعاني الظاهرة هو انحراف عن إرادة الملتزم به " المجلس الأعلى 13 نوفمبر 1962 مجلة القضاء و القانون العدد 48/49 أبريل ماي 1962 ص 379 " وأنه طبقا للفصول 463 الى 473 بشأن الالتزامات و العقود فان المحاكم تلجئ الى تفسير و تأويل العقود مع مراعاة بعض القواعد وأولها وجوب فهم الألفاظ المستعملة على معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد وأضافت أنه يكفي لمعاينة صحة التعاقد بين شركة (م. ب. ف.) و (ك. د.) فبدايته هي يناير 2013 في حين ان بداية العقد المبرم بين شركة (م. ب. ف.) و (F. D.) كانت يناير 2003 و أن الدعوى مؤسسة على عقد جديد و لا حق لتاريخ العقد الذي كان يربط بينهما ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف شركة (ف. د. س.) بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه بناءا على المسطرة المنجزة في الدعوى ولا سيما مقال ادخال الذي تقدمت به المستأنفة فانها بصفتها مدخلة في الدعوى تود وفي إطار الحفاظ على مصالحها الادلاء بملاحظاتها بخصوص وجود علاقة كرائية بينها والمستأنف عليها مؤكدة على وجود علاقة كرائية سابقة على تلك التي تربط بينها والمستأنف عليها منذ 1 يناير 2003 والى غاية يومه و أنها فوجئت بوجود ملف قضائي يدور بین المكرية لها (المستأنف عليها) وبين طرف لا يتواجد بالعين المكراة وبين شركة (ك. د.) والسيد نبيل (ب.) (المستأنف).و أنها تؤكد ان العين المكراة المتنازع فيها بين المذكورين أعلاه هي تخصها لوحدها فقط وان هاته الأخيرة هي التي تتواجد بها وبصفة مستمرة منذ ما يزيد عن ستة عشر سنة وأنها هي التي تكتري من المستأنف عليها المحل التجاري بسومة كرائية محددة في مبلغ 8000 درهم و تبعا لذلك فانها هي المكترية الفعلية وان أصلها التجاري المؤسس في هذا المحل هو في اسمها ويخصها ولا علاقة لشركة (ك. د.) بالعين المكراة و أن العلاقة الكرائية الرابطة بينها بصفتها مدخلة في الدعوى والمستأنف عليها المكرية كانت ولازالت مستمرة الى يومه و أنها كانت ولازالت تؤدي واجباتها الكرائية الى المكرية المستأنف عليها بواسطة شيكات عن طريق مفوض قضائيا بل إن حتى الفترة المحكوم بها في مواجهة المستأنف تضامنا مع شركة (ك. د.) سبق لها ان ادتها خلال اجال وقبل سلوك الدعوى الحالية من أساسها ، وان أداء الواجبات الكرائية مستمرة بانتظام وفي اجاله و انطلاقا مما سبق يتبين للمحكمة أنها هي المكترية الحقيقية و ليس المحكوم ضدها في المرحلة الابتدائية شركة (ك. د.) و أن هذه الأخيرة لم يسبق لها ان كانت بمحلها و لم يسبق لها ان تواجدت بالعين المتنازع فيها وأن تقديم المستأنف عليها لدعواها و تعمدها تغييبها و المحكوم ضدها خلال المرحلة الابتدائية هو ينم عن سوء نیتها و يكشف عن مؤامرة خطيرة لإفراغها من عقارها دون موجب حق و تغييب وجودها الفعلي و محاولة طمس اصلها التجاري عن طريق استصدار أحكام قضائية تخص العين المكتراة و تربط بين المستأنف عليها و بين شركة أخرى لا وجود لها و ذلك لاستغلال هذه الأحكام القضائية في فرض احداث لا وجود لها في الواقع على انها وقائع مطلقة و ذلك من أجل افراغها دون أداء أي تعويض عن فقدان اصلها التجاري ، مادام آن واقع الحال خلافا لما تدعيه المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي و ان العقار تكتريه فقط و هي من تتواجد به و مؤسس عليه أصل تجاري و ليس لشركة (ك. د.) أي علاقة بها و مادام ان المستأنف عليها تربطها علاقة كرائية بها فقط و انها تتقاضى منها واجباتها الكرائية بصفة مستمرة و منتظمة الى يومه حسب الثابت من محاضر المفوض القضائي و كذا الشيكات المسحوبة على حسابها فان الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب حينما أقحم شركة لا علاقة لها بالعين المكراة و غير متواجدة بها ،كما جانب الصواب حينما قضى في مواجهة شركة (ك. د.) بأداء مبلغ 1000 درهم باعتباره الفرق عن الشيكات التي تؤديها علما ان السومة الكرائية لها محددة في مبلغ 8000 درهم مما يناسب معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس خاصة بعد أن تبين أن من يتواجد بالعقار هي فقط ولم يسبق لشركة (ك. د.) آن تواجدت بالعين المكتراة كما ان ذمتها خالية تجاه المكرية بعد ثبوت أداء الوجبات الكرائية بانتظام في ابانها ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا ارجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى و البت فيه من جديد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين. و أدلت بصورة عقد الكراء وصور محاضر تبليغ رسائل.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح بخصوص الرد على دفع المستأنف عليها المتعلق بعدم قبول الاستئناف أنه يبدي استغرابه لهذا الدفع الذي لا يتماشى مع ابسط قواعد المسطرة المدنية و أنه يعتبر طرفا أصليا في الدعوى بعد أن ارتأت المستأنف عليها توجيه دعواها في مواجهته و بالإضافة الى طرف ثاني لا وجود له بالمرة ، و أن صدور حكم غيابي في مواجهته قضى في حقه بالاداء تضامنا بعد ان تم تغييبه خلال المرحلة الابتدائية الشيء الذي اضر بحقوقه الدستورية و القانونية و المادية يكون و الحالة هاته من حقه أن يتقدم بطعنه الحالي قصد احقاق الحق و ارجاع الأمور الى نصابها و انه يود تذكير المستأنف عليها بمقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية التي حددت شروط قبول الاستئناف و التي ليس من بينها ما نعته المستأنف عليها و من جهة أخرى أن صدور الحكم بالأداء تضامنا على كل منه وشركة (ك. د.) لا يفترض فيه تقديمهما للاستئناف مشترك بين المحكوم ضدهم بل يحق لكل طرف تضررت مصالحه من الحكم صادر في مواجهته ان يتقدم بمفرده بطعن بالاستئناف اعتبار القاعدة أن التقاضي يتم على درجتين دون انتظار او اتفاق او تشاور مع باقي الأطراف مما يناسب معه عدم اعتبار هذا الدفع و الحكم تبعا لذلك بقبول المقال الاستئنافي شكلا، و بخصوص عدم صحة العقد الكراء المدلى به ان ادعاء المستأنف عليها صحة عقد لم يوقع عليه ولم يصحح امضاؤه يعتبر مجرد اعذار واهية للإثراء على حسابه و انه وبالرجوع الى العقد الذي استندت عليه المحكمة مصدرة الحكم من اجل الحكم بالأداء فإن العقد غير موقع من طرف مالك العقار إلى غاية تاريخ تقديم الدعوى و أن صحة العقد تقوم على توقيعه من الطرفين وتصحيح امضائهما لدى المصالح الإدارية المختصة و أن تعنت المالك ورفضه التوقيع على العقد اعتبره تراجعا منه مادام انه لم يتمكن من استكمال إجراءات تأسيس شركة (ك. د.) والتي تستلزم أساسا أن يكون عقد الكراء موقع من طرفيه و أن ما يثبت سوء نية المستأنف عليها انها لم تدل رفقة مقالها الافتتاحي الا بصورة مصححة الامضاء بتاريخ 3/10/2017 أي بما يزيد عن أكثر من أربع سنوات ، و امام ثبوت عدم صحة هذا العقد الأمر الذي يتعين معه اعتبار العقد الرابط بين شركة (ك. د.) و شركة (م. ب.) هو عقد باطل و غير قائم الأركان الأمر الذي يتعين معه الحكم باستبعاده من أوراق الملف مما يناسب معه الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه و التصريح من جدید برفض الطلب ، و من حيث مقال الادخال ان المستأنف عليها تحاول القفز على الوقائع الحقيقية عن طريق محاولة اسقاط افتراءات غير موجودة في الواقع شأنها شأن شركة (ك. د.) و ان المستأنف عليها اسهبت كثيرا في تفسير و تفصيل خصائص العقد و تحليل إرادة الأطراف و الاثار القانونية الناتجة على ابرام العقد المزعوم و يكفي له ردا و تعقيبا في هذا الباب أن يطلب من المحكمة الرجوع و الاضطلاع على العقد المزعوم لتجد ان هذا الأخير غير موقع من طرف المستأنف عليها الشيء الذي يعني انه لا وجود لأي عقد من الأساس ولا وجود لأي التزامات او إرادة في ظل عدم توقيع طرفيه عليه ، و أن المستأنف عليها تحاول جاهدة إخفاء هاته الواقعة لتطالب بدون وجه حق تنفيذ بنود عقد لم تقبل به هي أساسا وفي ظل انعدام توافق ارادتي الطرفين في ابرام العقد و ذلك التوقيع عليه منهما (التي تبقى الصورة الوحيدة المقبولة للتعبير عن ابرام العقد) يبقى العقد المحتج به و كذا طلبات المستأنف عليها هي و العدم سواء ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليها و بعد التصدي التصريح برفض كل طلبات المستأنف عليها جملة و تفصيلا .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه الثابت من الحكم المستأنف هو اعتبار وجود علاقة كرائية بينها و بين الشركة (د.) ممثلة في شخص (ب.) الذي صادق على العقد أمام مصالح تصحيح الإمضاءات و سجل لديها تحت عدد 5226 ، و تبعا لذلك فان التصرف القانوني قد يتم بإرادتين وقد يتم بإرادة واحدة وينتج آثاره بمقتضاها و أن السيد (ب.) بمصادقته على العقد يعد تعبيرا عن ارادته في الارتباط برابطة كرائية معها مثل ذلك ان الوقف يتم ويأخذ بمجرد تعبير الواقف بقوله وقفت اموالى كذا على كذا و السندات للأمر او لحاملها في القانون التجاري فالموقع على مثل هذه السندات پرتبط بمشيئته المنفردة اتجاه شخص لن يعين الا في ما بعد هو شخص يظهر اليه السند أو آخر حامل للسند لحامله ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبناءا على القرار التمهيدي رقم 35 الصادر بتاريخ 16/01/2019 القاضي بإجراء بحث .
و بناءا على المذكرة العقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح بخصوص الإقرار القضائي للمستأنف عليها حول زيف ادعاءاتها في المرحلة الابتدائية أن المحكمة بجلسة البحث طرح سؤالا على الممثلة القانونية للمستأنف عليها شركة (م. ب.) حول ما إذا كانت هاته الأخيرة قد ابرمت عقدا مع شركة (ك. د.) ام لا وأن الممثلة القانونية في معرض جوابها عن هذا السؤال اقرت اقرارا قضائيا صريحا وبكل تلقائية أنها على العكس من ذلك لم يسبق لها مطلقا أن ابرمت أي عقد كراء مع شركة (ك. د.) ، و ان المحل المكترى من طرف شركة (ف. د. س.) وبناء على هذا الإقرار القضائي للممثلة القانونية للمستأنف عليها بعدم وجود أي عقد كراء يربطها بشركة (ك. د.) تكون في حقيقة الأمر قد اقرت صراحة وبشكل لا يقبل أي لبس لان جميع المعطيات التي أسست عليها مطالبها المادية خلال المرحلة الابتدائية لا أساس لها من الصحة وليست لها أي وجود في الحقيقة ومن جهة أخرى وبناء على سؤال المحكمة الموجه للممثلة القانونية للمستأنف عليها انه مادامت لم تبرم أي عقد مع شركة (ك. د.) فلماذا تقدمت بدعواه خلال المرحلة الابتدائية من الأساس في مواجهة شركة (ك. د.) لتجيب انها لم يكن لها أي علم بخصوص من وجهت الدعوى ضده ولا تعلم شيئا عن الملف الابتدائي، وان دفاعها خلال المرحلة الابتدائية هو من ضمن جميع المعطيات والمطالب وان كان جواب الممثلة القانونية للمستأنف عليها ليدعو الى الاستغراب في محاولة منها للتنصل من مسؤوليتها بعد افتضاح زيف و عدم صحة الأسباب التي أسست عليها دعواها قصد الاثراء غير المشروع على حساب المحكوم ضدهم ابتدائيا و محاولة الصاق هذه الأفعال اللامسؤولة بدفعها خلال المرحلة الابتدائية ، الا انه و من جهة أخرى فان جوابها هذا يكشف أن المستأنف عليها قد قامت بمغالطة محكمة الدرجة الأولى ، و قامت باستدراجها لإصدار حكم لصالحها رغم علمها بان جميع ما تم تضمينه بالمقال الافتتاحي للدعوى ليست له أية صلة بالوقائع الحقيقة ، و ان تحريف المعطيات كان بهدف الركوب عليها كوسيلة لاستحواذ على أموال المحكوم ضدهم بعد إضفاء صبغة المشروعية بمقتضى حكم تستصدره دون أي وجه حق و تبعا لذلك و انطلاقا مما سبق و ما ضمن في محضر جلسة البحث يتبين بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما قضى بالأداء تضامنا عليه و على شركة (ك. د.) غير موجودة من الأساس و ليس لها أي عقد مما يناسب معه إلغاء الحكم الابتدائي و التصريح بعد التصدي برفض الطلب ، و بخصوص عدم احقية المبالغ المطالب بها أن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 1000 درهم على اعتبار أن شركة (ك. د.) تؤدي الفرق وهو 8000 درهم ، وأنه بالرجوع الى جلسة البحث وتصريحات المستأنف عليها واقرارها بعدم وجود شركة (ك. د.) فان اية مطالبة في مواجهته بصفة شخصية يعتبر فارغ المحتوى ولا اساس له ذلك أنه يؤدي مبلغ السومة الكرائية كاملا كما هو متفق عليه مع شركة (ف. د. س.) وانه لا علاقة له بشركة (ك. د.) التي كانت مجرد مشروع أقبر قبل بدايته وان الشركة المدعى عليها في المرحلة الابتدائية لا وجود لها سواء من الناحية القانونية أو الفعلية. وأنه يؤدي فعليا مبلغ 8000.00 درهم للمستأنف عليها نيابة عن شركة (ف. د. س.) وأن أي مطالبة في مواجهته نيابة عن شركة منعدمة الوجود يكون من باب الاثراء على حسابه ويدخل في باب العبث ، مما يناسب معه الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب جملة وتفصيلا ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف شركة (ف. د. س.) بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الممثلة القانونية للمستأنف عليها اقرت بأن شركة (ف. د. س.) هي المكترية للمحل التجاري وأنها هي من ترتبط بعقد الكراء مع المستأنف عليها و أن إقرار القضائي للممثلة القانونية للمستأنف عليها شركة (م. ب.) ينسجم انسجاما تاما مع دفوع وتصريحات شركة (ف. د. س.) بخصوص انها هي المكترية الوحيدة التي تتواجد بالمحل التجاري ولا وجود لأي شركة أخرى ولا وجود لأي عقد كراء يخص المستأنف عليها باي شركة أخرى باستثنائها وأن تصريحات الممثلة القانونية للمستأنف عليها هي في حقيقة الأمر تفنذ جميع دفوعها سواء خلال المرحلة الابتدائية او خلال المرحلة الاستئنافية و تؤكد أن دفوعها هي مجرد مزاعم واهية اثبتت جلسة البحث عدم صحتها كما اقرت الممثلة القانونية للمستأنف عليها أمام المحكمة أن شرکتها (م. ب.) كانت تتسلم الواجبات الكرائية منها بواسطة شيك و ان هاته الشيكات كان يتم ايداعها بحساب المستأنف عليها وتبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي قد جاء معلولا و مجانبا للصواب مما يناسب معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس خاصة بعد أن تبين للمحكمة أن من يتواجد بالعقار هي فقط ولم يسبق لشركة (ك. د.) أن تواجدت بالعين المكتراة. كما أن ذمتها خالية تجاه المكرية بعد ثبوت أداء الواجبات الكرائية بانتظام في ابانها ، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/05/2019 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة بعد البحث وأدلت الأستاذة (ص.) بمذكرة بعد البحث فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بمطالعة أوراق الملف تبين أن المستأنف عليها شركة (م. ب. ف.) قدمت دعواها الرامية الى الأداء في مواجهة شركة (ك. د.) والسيد نبيل (ب.) بصفته ضامنا لها وأنه بعد استدعاء الطرفين صدر الحكم غيابيا في حقهما ، وأن المستأنف السيد نبيل (ب.) تمسك أمام هذه المحكمة بعدم وجود أي علاقة كرائية مع الشركة المحكوم عليها بالأداء الى جانبه على اعتبار أن المكترية الوحيدة للعين المدعى فيها هي شركة (ف. د. س.) بدليل عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليها وهذه الأخيرة خلال سنة 2003 وكذا الأداءات التي كانت تتم لفائدة المستأنف عليها من طرف شركة (ف. د. س.) في شخص ممثلها الطاعن وبأن عقد الكراء المستدل به في المرحلة الابتدائية لم يتم استكمال إجراءات ابرامه لرفض المستأنف عليها توقيعه ، وأنه وبالنظر الى ما تمسك به الطاعن وما أدلى به من وثائق فإن هذه المحكمة قررت إجراء بحث استدعي له أطراف الدعوى ونوابهم وخلال جلسة البحث صرحت ممثلة المستأنف عليها المكرية التي أشير إليها كممثلة للشركة المذكورة كطرف مكري في العقد المستدل به في المرحلة الابتدائية بان العقد المذكور لم يكتب له إتمام إجراءات توقيعه لعدم اتفاق الطرفين على السومة الكرائية وأن الشركة التي كانت ولاتزال تكتري المحل هي شركة (ف. د. س.) وهي المتعاقدة الوحيدة معها دون غيرها وأن شركة (ك. د.) لم يسبق لها أن كانت مكترية للمحل المدعى فيه وأنه بالنظر الى وجود عقد كراء موقع بين المكرية المستأنف عليها و مكترية أخرى هي شركة (ف. د. س.) مبرم بتاريخ سابق عن تاريخ عقد الكراء المحتج به وهو عقد لم يثبت أنه قد تم فسخه رضاءا أو قضاءا وبالنظر الى ما أدلي به من محاضر تبليغ شيكات كواجبات كرائية من طرف ممثل شركة (ف. د. س.) لفائدة ممثل الشركة المكرية حتى قبل توجيه الإنذار وكذا بعده وبالنظر كذلك الى تصريحات ممثلة الشركة المستأنف عليها التي هي من أبرمت عقد الكراء الأول مع الشركة المطلوب إدخالها وكذا المشار إليها كممثلة للمكرية في العقد المحتج به في النازلة بخصوص العلاقة الكرائية الوحيدة الرابطة مع شركة (ف. د. س.) دون غيرها وعدم وجود أي علاقة كرائية مع الشركة المحكوم عليها بالأداء (ك. د.) وبعدم إتمام إبرام عقد الكراء مع هذه الأخيرة لعدم الاتفاق على السومة بدليل عدم التوقيع عليه من طرف المكرية ، يبقى تبعا لذلك تقديم الدعوى في مواجهة غير المكتري الحقيقي للمحل المدعى فيه قد تم في مواجهة من لا صفة له وكذا الشأن بالنسبة للطاعن أمام ثبوت عدم وجود علاقة كرائية مع شركة (ك. د.) أصلا حتى يمكن مطالبته بأدائه الكراء كضامن للشركة المذكورة كمكترية استنادا الى عقد كراء تبت عدم توافق إرادة الطرفين على اتمامه ، وأنه بذلك يبقى ما تمسك به الطاعن بشان عدم صحة عقد الكراء المستدل به مرتكز على أساس ، وأمام خلو الملف من وجود علاقة كرائية مع شركة (ك. د.) أو كون المستأنف ضامن لأداء أكرية هذه الأخيرة في مواجهة المستأنف عليها يبقى تقديم الدعوى في مواجهته غير مرتكز على أساس مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى عليه من أداء للكراء تضامنا مع شركة (ك. د.) و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى في مواجهته .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها شركة (م. ب. ف.) الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تحميل المستأنف عليها شركة (م. ب. ف.) الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025