Réf
73556
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2672
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8211/975
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage sérieux de la marque, Usage ininterrompu, Radiation du registre national des marques, Propriété industrielle, Preuve de l'exploitation, Période de cinq ans, Marque, Insuffisance de preuve, Déchéance pour non-usage, Charge de la preuve, Action en déchéance
Base légale
Article(s) : 163 - 165 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle qu'en matière de déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque et non sur le demandeur à l'action. Elle retient que la production de factures ne couvrant que les deux années précédant l'action en justice est insuffisante pour établir l'usage ininterrompu requis par l'article 163 de la loi 17-97. Dès lors, faute pour le titulaire de la marque de justifier d'un usage sérieux sur une période de cinq années consécutives à compter de l'enregistrement, la déchéance de ses droits est encourue. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la déchéance des droits du titulaire sur sa marque et ordonne la mention de sa décision au registre national des marques.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن الصغيار (أ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6438 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2018 في الملف رقم 6197/8211/2017 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وحيث تقدم الطاعن أيضا بواسطة نائبه بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019 يلتمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح الخطأ المادي، وذلك بجعل المقال الاستئنافي مقدم لفائدة الصغيار (أ.) شخص طبيعي، بدل السيد الصغيار (أ.) مع جميع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.
في الشكل :
حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المدعي السيد الصغيار (أ.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله أنه بتاريخ 21/04/2017، تقدم بطلب تسجيل علامة تجارية تحت عدد 181509 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت اسم ANASTASIA BEVERLY HILLS، ففوجئ بتعرض عن هذا التسجيل تحت عدد 8854 مودع من طرف المدعى عليها لدى نفس المكتب بدعوى سبقية التسجيل، وأنه لئن كانت المدعى عليها قد سبق لها تسجيل علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS لدى منظمة الوايبو تحت عدد 1058635 بتاريخ 26/10/2010، وأنها طلبت الحماية لدى المملكة المغربية مشارا إليها برمز MA ، إلا أنها لم تستعمل قط هذه العلامة التجارية داخل التراب المغربي رغم طلب حمايتها داخل المملكة المغربية منذ ست سنوات، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية للمدعى عليها والتي هي ANASTASIA BEVERLY HILLS المسجلة لدى منظمة الوايبو تحت عدد 1058635 بتاريخ 26/10/2010، وعدم نفاذه وحمايته بالمملكة المغربية بسبب عدم الاستعمال، والحكم بكون بطلان هذا التسجيل وعدم نفاذه بالمملكة المغربية له أثر مطلق، ويمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة، وبتقييد الحكم الذي سيصدر ببطلان علامة المدعى عليها وعدم نفاذها وحمايتها بالمغرب في السجل الوطني للعلامات المملوكة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على حماية العلامة التجارية المسجلة دوليا بتاريخ 26/10/2010 تحت عدد 1058635، والحكم عليها بالامتناع عن ترويج أي منتج تحت لواء العلامة التجارية المطالب ببطلانها بعد سقوط الحق فيها، تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها، والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختيارها وعلى نفقتها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وتحميل المدعى عليها الصوائر القضائية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 02/04/2018 والتي جاء فيها أنها من الشركات الأمريكية العالمية المشهورة والمتخصصة في صناعة وتسويق مواد التجميل، سواء على المستوى العالمي أو على مستوى المملكة المغربية، وأنها اختارت أن تروج منتجاتها هذه تحت يافطة علامتها التجارية الذائعة الصيت والمشهورة عالميا ANASTASIA BEVERLY HILLS، كما أن لها تسجيلا بالعديد من الدول المختلفة، وأنها منذ تسجيلها لعلامتها التجارية المذكورة لم تكف عن استعمالها، وأن المغرب شأنه شأن باقي دول المعمور تعرف أسواقه رواجا لمنتجاتها بالنظر إلى جودتها ورقيها، حيث يتم تسويقها حصريا بالمركب التجاري المشهور موروكو موول، وبالتحديد بالمحل التجاري (ي. ا. و.) على اعتبار أن هذا المحل التجاري يملك حق الاستغلال والتسويق الحصري للعلامة التجارية المملوكة لها، ملتمسة الحكم برد جميع طلبات المدعية والحكم برفضها وبتحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/04/2018 والتي أورد فيها بأن استعمال المدعى عليها للعلامة لم يتجاوز السنتين الأخيرتين، وأن المادة 163 واضحة في هذا الإطار حيث جاء فيها أنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، وأن عبارة خمس سنوات غير منقطعة تفيد الاستمرار والوصل، وأن القرار المستشهد به من طرف المدعى عليها نفسها لم يخالف النص، بل أكد على استمرارية الاستعمال بواسطة فواتير بالخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم دعوى السقوط، وأنها لم تستطع إثبات الاستعمال المتواصل والمستمر للعلامة التجارية المتنازع بشأنها طوال الخمس سنوات، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلباتها الافتتاحية وبتحميل المدعى عليها مجموع الصائر.
وبعد تبادل المذكرات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه رفع دعواه بتاريخ 03/06/2017، وان استغلال العلامة موضوع الدعوى خلال سنتي 2016 و 2017 فقط لا يثبت الاستعمال الجدي للعلامة المذكورة خلال فترة الخمس سنوات غير منقطعة، كما تنص على ذلك صراحة أحكام الفقرة الأولى من المادة 163 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغير والمتمم بالقانون رقم 05/31 وبالقانون رقم 13/23، إذ ان استعمال العلامة لمدة سنتين فقط لا يستجيب لأحكام المادة المذكورة. ومن جهة أخرى، فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى، المتعلق بإدلاء المستأنف عليها بوثائق خاصة بالحملات الإشهارية لعلامتها يثبت بشكل قطعي ممارسة نشاطها المتعلق بعلامتها المذكورة بشكل دائم ودون انقطاع، لا يرتكز على أساس لأن الوثائق المستدل بها تفيد استغلال علامتها المذكورة خلال سنتي 2016 و2017 ليس إلا، مما يشكل خرقا لأحكام المادة 163 المذكورة التي تنص على فترة خمس سنوات غير منقطعة، بالإضافة إلى أن فترة الخمس سنوات التي تنص عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة 163 السالفة الذكر تسري ابتداء من تاريخ نشر تسجيل العلامة، وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية أجنبية في نوازل مماثلة، منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس عدد 14/17540 بتاريخ 23 فبراير 2016 المستخرج من موقع مركز التوثيق للمعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا على شبكة الأنترنيت، وبالتالي فهو يوضح تاريخ بدء سريان أجل الخمس سنوات لسقوط الحق الذي تنص عليه أحكام المادة L 714.5 من مدونة الملكية الفكرية والمماثلة لأحكام المادة 163 من القانون رقم 97/17، وبذلك، فإن المستأنف عليها لم تستغل علامتها بشكل فعلي وجدي بالمغرب خلال فترة الخمس سنوات، التي تسري ابتداء من نشر تسجيل علامتها موضوع الإيداع الدولي عدد 1058635 المؤرخ في 26/10/2010، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بسقوط الحق في ملكية علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS موضوع الإيداع الدولي السالف الذكر، والحكم وفق مقاله وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 15/04/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019 يلتمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح الخطأ المادي، وذلك بجعل المقال الاستئنافي مقدم لفائدة السيد الصغيار (أ.) شخص طبيعي، بدل السيد الصغيار (أ.) مع جميع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.
وبناء على جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2019 والذي جاء فيه أنه سبق لها أن أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بفواتير تؤكد استعمال العلامة التجارية داخل التراب المغربي، إلا ان الطاعن واستنادا إلى ما جاء بمقاله الاستئنافي يدفع بأن المستأنف عليها لم تقم بالإدلاء بما يفيد استعمال العلامة إلا فيما يخص سنتي 2016 و2017 وأنها بذلك تخالف مقتضيات المادة 163 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23/13. ومن جهة أخرى، فإن العارضة سجلت علامتها دوليا سنة 2010 وتقدمت بطلب الحماية داخل المغرب سنة 2011 وبدأت باستعمالها بشكل جدي سنة 2016 حسب الثابت من الفواتير المدلى بها ابتدائيا، وبناء على كونها لم تسجل علامتها لمدة طويلة، فهو الأمر الذي حدا بها إلى مباشرة ترويج منتجاتها في المغرب منذ 2016 بواسطة وكيلها (ي. ا. و.). كما أنها تدلي بمحضر معاينة يؤكد استمرار الموزع المعتمد من طرف العارضة في بيع منتجات تحمل علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS، لهذه الأسباب تلتمس رد كل الدفوع المثارة من طرف الطاعنة وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 20/05/2019 أدلى الطاعن بمذكرة بواسطة نائبه أورد فيها أن تاريخ افتتاح أول محل تجاري باسم (ي. ا. و.) بالمغرب كان يوم 28/10/2017 وهو ما تؤكده كل وسائل الإعلام. ومن جهة أخرى، فان الفواتير المدلى بها والمعتمد عليها من طرف المستأنف عليها تنقسم إلى ثلاثة أصناف، الصنف الأول متكون من فاتورة وحيدة للتوريد بمبلغ 331.163,00 USD صادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17/05/2017، وبما أن تاريخ رفع الدعوى هو 30/06/2017، فإن الفارق الزمني بينهما هو 43 يوما. فضلا عن أن هذه الفاتورة هي في الحقيقة أول فاتورة لبدأ عملية التوريد بالمغرب، مما يعني أن وصول البضاعة إلى المغرب جاء متزامنا مع افتتاح أول محل تجاري بتاريخ 28/10/2017 باسم (ي. ا. و.) الذي تصرح المستأنف عليها بأنه يملك حق الاستغلال والتسويق الحصري لعلامتها بالمغرب، والذي جاء افتتاحه لاحقا للدعوى المقامة. أما الصنف الثاني فهو متكون من فاتورة واحدة بمبلغ 584 بتاريخ 10/05/2018 وتخص مبيعات المحل التجاري (ي. ا. و.) الذي يملك حصرية استغلال العلامة حسب ادعاء المستأنف عليها، وهذه الفاتورة تثبت استغلال واستعمال العلامة بالمغرب، لكنها جاءت لاحقة للدعوى المقامة بتاريخ 30/06/2017 وكذا لافتتاح المحل التجاري المذكور. أما الصنف الثالث فهو عبارة عن عدة فواتير اليكترونية لا تتعلق لا بالاستيراد ولا بالاستغلال داخل الأسواق المغربية، وإنما هي فواتير لمجموعة أشخاص اقتنوا منتوجات العلامة المذكورة بالولايات المتحدة الأمريكية عبر المواقع الاليكترونية، وهذه الفواتير تنقسم إلى قسيمين : الأول يتكون من 11 فاتورة وتحمل تواريخ محصورة ما بين 24/11/2016 و05/06/2017 ومبالغها تبتدئ من 59 دولار كحد أدنى و257 دولار كحد أقصى. والقسم الثاني يتكون من 21 فاتورة تحمل تواريخ محصورة ما بين 30/08/2017 و09/03/2018 ومبالغها تبتدئ من 45 دولار كحد أدنى و157 دولار كحد أقصى. ومن جهة أخرى، فإن الفاتورة التي تدعي فيها التوريد تحمل اسم شركة (س.) بصفتها الموردة، وكذلك الفاتورة التي تخص مبيعات المحل التجاري (ي. ا. و.) بالمغرب تحمل أيضا اسم شركة (س.) بصفتها المالكة للمحل المذكور والمستغلة لاسم علامة (ي. ا. و.)، مع العلم ان شركة (س.) المتواجدة بالمغرب تعتبر شركة حديثة النشأة بحيث تم تأسيسها بتاريخ 30/05/2016، ومنذ هذا التاريخ إلى نهاية سنة 2016 لم تسوق أي بضاعة بالمغرب، وكل ما قامت به خلال الفترة المذكورة ما هو إلا استثمار يتعلق بإصلاحات لبنايات وتجهيزات، وبذلك يتضح أن المستأنف عليها لم تقدم أي دليل يثبت استغلالها وتسويقها لعلامتها بالمغرب قبل رفع الدعوى، وبالتالي عدم استعمالها جديا لفترة خمس سنوات، لأجل ذلك يلتمس الحكم وفق منطوق محرراته مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/05/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بسقوط حق المستأنف عليها في علامتها التجارية المسجلة لدى منظمة الوايبو تحت عدد 1058635 بتاريخ 26/10/2010، والتي طلبت الحماية لدى المملكة المغربية مشارا إليها برمز MA، التي تعين المنتجات المصنفة في الفئة الخامسة من تصنيف نيس الدولي للبضائع، وذلك بسبب عدم استعمال العلامة استعمالا جديا على المنتجات المذكورة.
وحيث إنه بمقتضى المادة 163 من قانون 97-17، فإنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه، إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل، طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.
وحيث إنه في إطار دعوى السقوط لعدم الاستعمال، فإن المدعى عليه وخروجا عن قاعدة البينة على المدعي، يكون هو الملزم بإثبات واقعة استغلال علامته واستعمالها على المنتجات المعينة من طرفه عند التسجيل، ولئن كانت المستأنف عليها شركة (أ. ب. ه.) قد أدلت للمحكمة بفواتير غير منازع فيها، تفيد أنها تبيع وتروج موادا للتجميل تحمل علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS، إلا أنها لم تستظهر بأي وثيقة تفيد استعمال العلامة المذكورة طيلة مدة خمس سنوات غير منقطعة، علما أن نقطة انطلاق أجل الخمس سنوات يبتدئ بمجرد انتهاء مسطرة إيداع العلامة وتسجيلها، وبالتالي فإن ما استدلت به المستأنف عليها من فواتير تتعلق بسنتي 2016 و2017، للقول باستعمالها للعلامة موضوع الدعوى، لا يسعفها لإثبات الاستعمال الغير المنقطع طيلة 5 سنوات من تاريخ التسجيل، لذا يكون طلب التصريح بسقوط حق المستأنف عليها على علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS مؤسسا تطبيقا للمادة 163 من قانون 97/17.
وحيث إن طلب تقييد الأمر القاضي بسقوط حق المستأنف عليها على علامتها ANASTASIA BEVERLY HILLS فيما يخص المنتجات المذكورة، يبقى مبررا طبقا للمادة 165 من قانون 97/17 الذي يوجب تقييد كل حكم نهائي يتعلق بالسقوط بالسجل الوطني للعلامات.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها كافة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
موضوعا : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بسقوط حق المستأنف عليها على علامة ANASTASIA BEVERLY HILLS المسجلة بتاريخ 26/10/2010 تحت عدد 1058635، بالمكتب الدولي للملكية الفكرية مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعة بتقييد هذا السقوط بالسجل الوطني للعلامات، ونشر القرار بجريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المستأنف عليها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025