L’abandon des lieux loués par le preneur sans restitution effective des clés au bailleur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58723

Identification

Réf

58723

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5598

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4486

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une décision d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le juge du fond pouvait valablement se fonder sur les procès-verbaux d'enquête menée par la juridiction initialement saisie. Sur le fond, la cour rappelle que la simple libération matérielle des lieux par le preneur ne suffit pas à mettre fin au contrat et que la preuve de la restitution effective des clés, qui seule matérialise la fin de ses obligations, lui incombe. En l'absence d'une telle preuve, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie, le preneur demeurant redevable des loyers jusqu'à la résolution judiciaire. La cour relève en outre que l'élection de domicile par le preneur à l'adresse des locaux litigieux pour les besoins de l'instance contredit ses propres allégations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5013 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 في الملف عدد 2349/8219/2024 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 13000 درهم للطابق السفلي ومبلغ 14000 درهم للطابق العلوي واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2020 لغاية 31/10/2021 مع شملها بالنفاذ المعجل , مع فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلين التجاريين الكائنين بالرقم 70 زنقة الورك حي تراب الصيني اسفي وتحميل المدعى عليه الصائر مع رفض الباقي .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناءا على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 11/04/2023 تحت عدد 151 في الملف عدد 378/1303/2022 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في القضية وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع إرجاء البت في المصاريف إلى حين البت في الموضوع .

وبناءا على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به السادة ورثة بوشعيب (ب.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 13/09/2022 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحلين الكائنين بعنوانه أعلاه بوجيبة شهرية قدرها 650 درهما للطابق السفلي و700 درهم للطابق العلوي ، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2020 إلى غاية 31/10/2021 مما تخلد بذمته ما مجموعه 27000 درهم ، وأن العلاقة الكرائية ثابتة بشهادة الشاهدين عبد العزيز (ب.) الساكن بالرقم 215 شارع علال بن عبد الله حي الرباط ،وعبد القادر (ب.) الساكن بدوار أولاد اشريفة خط ازكان، وانه لم يبادر للأداء رغم إنذاره وإمهاله للاداء،ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار القاضي بأداء المدعى عليه واجبات الكراء بما مجموعه 13000 درهم للطابق السفلي و 14000 درهم للطابق العلوي ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقين مقالهم بمحضر تبليغ إنذار ونسخة من رسم شراء و نسخ لبطائق تعريف.

وبناءا على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليه بجلسة 2022/11/15 التمست من خلالها عدم قبول الطلب لعدم إثبات الصفة، وأن العلاقة الكرائية تثبت بعقد كراء مكتوب طبقا للمادة 3 من قانون 67.12وليس بشهادة الشاهدين المدلى باسمهما في مقال المدعين عدم قبول الطلب

وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/11/2022 عن المحكمة الابتدائية باسفي والرامي إلى إجراء بحث بين طرفي الدعوى.

وبناء على جلسات البحث والتي صرح من خلالها المدعى عليه انه يكتري المنزل من الطرف المدعي يضع فيه خزانات ودواليب في انتظار بيعهم بنفس الوجيبة المشار اليها بالمقال الافتتاحي وانه افرغ المحلين معا في فترة كورونا يونيو 2020 وسلم المفاتيح لكلثوم (س.) ودون أداء المدة من مارس الى يونيو 2020وذلك بحضور شاهدين ياسين (ث.) وحسن (ب.)، و صرحت المدعية كلثوم (س.) انها اكرت للمدعى عليه المحلين معا وذلك دون تسليمها المفاتيح الى غاية أكتوبر 2021 حيث اخبرها الجيران ان المنزل يلجه المتشردين وانه لم يؤدي ما بذمته ، وصرح الشاهد الطرف المدعي عبد القادر (ب.) ان المدعى عليه سلم المفاتيح خلال فيروس كورونا وانه عاين المدعية وأولادها يترددون على الشقتين و بالنسبة للشاهد حسن (ب.) التمس ذ شرع استبعاد شهادته لكون بطاقته الوطنية منتهية صلاحيتها وأيضا لانه مستخدم لدى المدعى عليه فقررت المحكمة الاستماع لشهادته على سبيل الاستئناس فصرح الشاهد انه يعمل مع المدعى عليه منذ سنة 2019وانه بالفعل يكري من الطرف المدعي المحل موضوع النزاع ، وانه افرغ المحل في شهر يونيو 2020 وانه استاجر محلين اخرين يضع فيهما البضاعة، وانه لم يسبق له ان عاين المدعية تحضر لاخذ الكراء ، وانه لم يعاين واقعة إعطاء المفاتيح وصرح الشاهد ياسين (ث.) ان المدعى عليه افرغ الشقتين قبل كورونا، وانه لم يعاين واقعة تسليم المفاتيح

وبناءا على ملتمس نائبة المدعى عليه والرامي إلى الإستماع للشاهدين حسن (ب.) وياسين (ش.).

وبناءا على المذكرة التعقيبية على ضوء البحث لنائب المدعين بجلسة 2023/ 03/21والتي التمس فيها الحكم وفق الطلب لكون شهود المدعى عليه لم يثبتوا واقعة تسليمه مفتاح العين المكتراة للمدعين ولا تسليمه واجبات الكراء ليكون التماطل ثابتا في حقه مدليا بنخة من رسم الاراثة لبوشعيب (ب.) .

وبناءا على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليه بجلسة 2023/04/04والتي التمست من خلالها عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إصلاح المسطرة لأن من بين المدعين متوف وهو السيد يونس (ب.) ، كما لم يتم إدخال ورثته ورفض طلب الإفراغ لان الشهود أكدوا إفراغ المدعى عليه للمحلين في يونيو 2020 وسلم المفاتيح للمدعية كلثوم (س.) ، كما أكد الشاهد عبد القادر (ب.) ذلك ، مضيفا بأن المدعيتين الحاضرتين تترددان على الشقتين وتدخلان إليهما ، وان المدعين يؤكدون إفراغ الشقة دون تسلم المفتاح من أجل المطالبة بواجبات الكراء، وأن المدعى عليه مستعد لأداء واجبات الكراء عن المدة من مارس إلى يونيو من سنة 2020 بحسب مبلغ 650 درهم للشقة بالطابق السفلي و 700 درهم للشقة بالطابق العلوي ، ملتمسا الاشهاد له بما جاء في مذكرته.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول خرق مقتضيات المادة 37 من قانون المسطرة المدنية فإنه طبقا لمقتضيات المادة المذكورة فان المشرع المغربي أوجب تبليغ المدعى عليه للحضور الى المحكمة من اجل اعداد دفاعه وأن المحكمة التجارية لم تكلف نفسها عناء استدعاءه باعتباره مدعى عليه ، ولم يشعر بان الملف تم تسجيله بالمحكمة التجارية ، كما انه لم يتسنى له اعداد دفاعه وان ماذهبت اليه المحكمة الابتدائية لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي حين اعتمدت على ماراج امام المحكمة الابتدائية باسفي دون ان تترك له فرصة الدفاع عن نفسه واعداد دفاعه ، وأن هذا السبب كافي لالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف للمحمة التجارية للحكم فيه وفقا للقانون ، وأنه سبق للمحكمة الابتدائية ان امرت باجراء بحث واستمعت للاطراف وكدا للشهود ، وأن المحكمة التجارية اعتمدت في حكمها من اجل اتبات صفة المستانف عليه في الدعوى وكدا في التاكد من واقعة التماطل بشهادة الشهود ، وأن الثابت قضاءا وفقها ان القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضية الذي اجرى البحث هو الذي يصدر الحكم في القضية وأن البحث تم الاستماع الى الاطراف والشهود امام المحكمة الابتدائية باسفي في حين ان الحكم صادر عن هيئة اخرى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وحول اداء واجبات الكراء قضت المحكمة الابتدائية بأدائه مبلغ 27.000 درهم بحسب مبلغ 1300 درهم للطابق السفلي و مبلغ 14000 درهم للطابق العلوي عن واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2020 الى غاية 31/10/2021 وانه اكد للمحكمة انه افرغ المحل بتاريخ يونيو 2020 وانه تخلذ بذمته فقط اربعة اشهر تبتدئ من 10/03/2020 الى غاية متم يونيو 2020 بما مجموعه 5400 درهم بحسب 2600 درهم عن الشقة الطابق السفلي و مبلغ 2800 درهم عن الطابق علوي واجبات كراء عن المدة من 01/03/2020 الى غاية متم يونيو 2020 ، وأن المستانف عليهم تسلموا العين المكتراة منذ ان افرغه في يونيو 2020 حسب ما اكده شاهديه وكدا شاهد المستانف عليهم السيد عبد القادر (ب.) الذي صرح ان المستانف عليهم يترددون عن الشقتين المدعى فيهما منذ يونيو 2020 حين افرغه ، وبالفعل أن ما يدعيه المستانف عليهم لا ينهض دليلا على صحة ما يدعيه وأن هذا السبب وحده كافي لتعديل الحكم الابتدائي وذلك بتحديد واجبات الكراء في مبلغ مبلغ 2800 درهم عن الطابق العلوي واجبات كراء عن المدة من 01/03/2020 غاية متم يونيو 2020 ، وحول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني قضت المحكمة الابتدائية بافراغه من المحل المدعى فيه ، وسبق له ان اكد انه بالفعل قد سلم المفاتيح للمسماة كلثوم (س.) في متم يونيو 2020 وأنه عند الاستماع إلى شاهد المستانف عليهم السيد عبد القادر (ب.) اكد أنه بالفعل سلم المفاتيح خلال فيروس كورونا للمستانف عليهم ، وانه عاين المستانف عليها واولادها يترددون على الشقتين ، كما ان الشاهد الثاني أكد بالفعل أنه قد افرغ المحلين المدعى فيهما في كورونا وان تواجد المستانف عليهم بالمحلات المدعى فيها يفند ادعاءاتهم بخصوص عدم تسلم المفاتيح لكونهم يترددون على الشقق ، وأنه قد أفرغ العين ولا يعقل انه يحتفظ بالمفاتيح خاصة انه كان يلتزم بدفع واجبات الكراء بصفة مستمرة إلى أن حلت ظروف قاهرة بسبب وباء كورونا تعذر عليه اداء واجبات الكراء مما اضطر معه إلى افراغهما و تسليم المفاتيح إلى المستانف عليها، ويتعين لهذا السبب الغاء الحكم الابتدائي وانه واتباتا لواقعة تسلم المفاتيح فانه يلتمس استدعاء الشاهدين السيد نوري (ع.) والسيدة ياسمين (ب.) الكائن عنوانهما بقيسارية شارع الرباط اسفي ، وحول بطلان الانذار ومحضر تبليغه فإن المحلات المدعى فيها يملكها جميع ورثة بوشعيب (ب.) وهم زوجته كلثوم (س.) وابناؤه منى نزهة ، عبد الجليل ، مارية ، يونس و سارة لقبهم جميعا (ب.) حسب الاراثة المتجزة بتاريخ 04/03/2009 ، وأن الإنذار الذي بني عليه الأداء والإفراغ لم يتضمن اسماء المدعين باكملهم بل تضمن فقط اسم كلثوم (س.) في حين أن الدعوى قدمت باسم جميع الورثة، وان الانذار حسب المادة 24 من قانون 16.49 " يجب ان يتضمن تحت طائلة عدم القول: 1- الاسماء الشخصية والعائلية للاطراف...... '' ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا حول الافراغ أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول ببطلان الانذار والغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب والغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وحول اداء واجبات الكراء الحكم بادائه مبلغ 2600 درهم للشقة الطابق السفلي ومبلغ 2800 درهم عن الطابق العلوي واجبات كراء عن المدة من 01/03/2020 إلى غاية متم يونيو 2020 واحتياطيا إجراء بحث في النازلة يستدعى له الطرفان والشاهدين السيد نوري (ع.) والسيدة ياسمين (ب.) الكائن عنوانهما بقيسارية شارع الرباط اسفي وجعل الصائر على من يجب قانونا ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبه والذين أوضحوا أن المستأنف يدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 37 من ق م م ، وأن هذا الدفع غير مرتكز على اساس قانوني باعتباره صدر حضوريا عن طريق نائبهم و المستأنف ، وان الدفع بعدم الاستماع الى الشهود امام المحكمة مصدرة الحكم غير مؤسس على اعتبار أن الملف أحيل بعدم الاختصاص من المحكمة الابتدائية لآسفي التي سبق لها وأن استمعت الى الشهود بعد ادائهم اليمين القانونية والذين اوضحوا العلاقة الكرائية و كذا السومة الكرائية ومدة التماطل عن اداء واجبات الكراء مما يتعين معه الدفع المشار بهذا الخصوص، وان الدفع المتعلق بأداء واجبات الكراء غير مرتكز على اساس قانوني باعتبار الانذار المدلى به يوضح بجلاء المدة الغير مؤداة ومجموع واجبات الكراء عن الطابق السفلي و العلوي و المحددة في مجموعها 27000 درهم ، ملتمسين رد جميع الدفوع المثارة وتأييد الحكم الابتدائي .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 31/10/2024 الفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ اشرع فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أنه بعد احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص النوعي تم استدعاء دفاع الطرفين اللذين تخلفا رغم التوصل ، وبذلك فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني.

وحيث إن الثابت من خلال الملف الابتدائي أن المحكمة التي رفع إليها المقال بداية سبق وأن أجرت بحثا بين الطرفين وشهودهما وأن اعتماد المحكمة مصدرة الحكم لما راج بتلك الجلسة لا مأخذ عليه طالما أن محضر الجلسة البحث يعتبر وثيقة من وثائق الملف يمكن الاستناد إلى ما جاء فيه ، وهو المحضر الذي تبين أنه ليس ضمن تصريحات شهود الطرفين ما يفيد إثبات واقعة تسليم المفاتيح للطرف المكري ، وأن ما جاء على لسان شاهد الطرف المستأنف عليه عبد القادر (ب.) هو أن المستأنف أفرغ المحل ولا علم له إن كان قد سلم المفاتيح للطرف المدعي أم لا ، وأن ما صرح به من أنه كان يعاين المدعية وأبناءها يترددون على الشقتين من حين لآخر لايمكن أن يستنتج منه واقعة تسليم المفاتيح وإنهاء العلاقة الكرائية رضاءا ، كما أن شاهد المستأنف صرح أن هذا الأخير افرغ الشقة السفلية ولم يسبق له أن عاين واقعة اعطاء المفاتيح للمدعية ولا علم له بذلك، ونفس الشيء بالنسبة للشاهد ياسين (ش.) الذي لم يعاين بدوره واقعة تسليم المفاتيح ، وبذلك تبقى هذه واقعة غير ثابتة ، ولأن افراغ المستأنف للمدعى فيه دون سلوك الإجراءات القانونية لانهاء العلاقة الكرائية لايعفيه من أداء الواجبات الكرائية المطلوبة والتي يبقى الملف خاليا مما يفيد أداءها، مع ملاحظة أن المستأنف قد اتخذ من عنوان المدعى فيه كعنوان له بمقاله الاستئنافي موضوع النازلة وهو ما يتعارض وما أثاره بشأن إفراغه له.

وحيث إنه وبالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أن دفاع الطرف المستأنف عليه أوضح من خلاله أن السيدة كلثوم (س.) التي يكتري منها المستأنف المنزل المتكون من طابقين علوي وسفلي تمنحه أجل 15 يوما لأداء الكراء المتخلد بذمته عن المحلين عن المدة من 1/3/2020 الى غاية 31/10/2021 تحت طائلة الإفراغ، ولأن الثابت من خلال وثائق الملف والبحث المجرى أن المستأنف اكترى المحلين من طرف موجهة الانذار التي حضرت جلسة البحث وأكدت ذلك ، وكذا شاهدي المستأنف عليه حيث أكدا على أنه كان يكتري المدعى فيه من طرف المستأنف عليها ، كما أن المستأنف نفسه وخلال جلسة البحث كان يتحدث عن تسليم المفاتيح للمسماة كلثوم (س.) موجهة الإنذار ومطالبته لها بإمهاله لأداء المتبقى ما بذمته من كراء، هذا بالإضافة الى ما تضمنه رسم الشراء للمدعى فيه وأطرافه ، وبذلك تكون العلاقة الكرائية مع المسماة كلثوم (س.) ، وأن ذكر ورثة بوشعيب (ب.) لا تأثير له على صحة الدعوى .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux