Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58305

Identification

Réf

58305

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5329

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4087

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon.

La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمتالسيدة إحسان (ب.) ومن معها بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3950 بتاريخ 02/04/2024 في الملف عدد 9366/8219/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة إحسان (ب.) ومن معها تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 01/09/2023 يعرضون أن العارضين يكرون إلى جانب أخيهم السيد فاروق (ب.) المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي الرقم 42 زنقة طه حسين حي كوتي الدار البيضاء للمدعى عليها، وأنه بعد مدة من استغلال هذا المحل عمدت المدعى عليها إلى إغلاقه مدة ناهزت ثمان سنوات. وحيث أن مقتضيات الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود تلزم المكتري بالمحافظة على العين المكتراة واستعمالها بدون إفراط أو إساءة.وأن مقتضيات الفصل 692 من نفس القانون أعطت الحق للمكترين في فسخ عقد الكراء متى تثبت إهمال المكتري للعين المكتراة على نحو يسبب لها ضررا كبيرا.والتمسوا أساسا القول والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2023/05/29 بواسطة المفوضة القضائية زهرة (ب.)، والحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل المكرى لها ، والكائن بالرقم 42 زنقة طه حسين الدار البيضاء جميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم مع النفاذ المعجل مع استخدام القوة العمومية عند الاقتضاء و تحميل المدعى عليها الصائر.

و احتياطيا : القول والحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بالاستماع إلى الشهود الآتية أسمائهم: المصطفى (ز.) عنوانه الرقم 34 زنقة طه حسين الدار البيضاء.الشرقاوي (ع.) ، عنوانه الرقم 32 زاوية زنقة طه حسين وموسى (ب.).صالح (م.) عنوانه الرقم 58 زنقة موسى بن نصير الدار البيضاء.المصطفى (ا.) ، عنوانه الرقم 32 زاوية زنقة طه حسين وموسى (ب.) الدار البيضاء.وذلك من أجل إثبات واقعة اغلاق المحل موضوع النزاع.

واستدلوا بإنذار ومحضر التبليغ ومحضر معاينة واستفسار وشهادة الملكية

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها أن ما يتبين في البداية هو كون أن السيد فيصل (ب.) الذي تم رفع الدعوى الحالية باسمه لا يوجد اسمه بين أسماك الملاك ولا يملك أي نصيب يذكر.وحيث أن هذا يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى الحالية لانعدام الصفة وأنه يتبين من ناحية ثانية، كون أن إحسان (ب.) ومحمد (ب.)، و إن كانت أسماؤهما واردة ضمن اسماك الملاك على الشياع إلا أن نصيب كل واحد منهما لا يتجاوز 5/1 وأن هذا يعني كون أن نصيبهما المشترك لا يتجاوز 5/2.وأن ممارسة الدعوى الحالية مكفولة للجهة التي تتوفر على حق إدارة المال المشاع طبقا للفصل 971 من ق ل ع، وحيث أن هذا الحق يشترط المشرع لحيازته التوفر على ثلاث أرباع المال المشاع.وأن المدعين لا يتوفرون على هذه الأغلبية ولم يتم رفع دعوى امام المحكمة المختصة لتعيين مدير يتولى إدارة المال المشاع مما وجب معه عدم قبول الطلب واحتياطيا وحيث أن الإغلاق لم يدرجه المشرع المغربي في المادة السابقة الذكر إلا باعتباره علة أولى يمكن أن تتسبب في حدوث النتيجة التي صنع منها شرطا ضروريا لإمكانية إفراغ مكتري دونما تمكينه من أي تعويض الا و هي فقدان عنصري الزبناء و السمعة التجارية.وأن ما خفي على المدعين هو أن العارضة ليست مجرد تاجر عادي يستغل محلا تجاريا لممارسة نشاط تجاري بسيط، بل مؤسسة تجارية كبيرة لها سمعة تتجاوز حدود المحل موضوع النزاع الحالي، بل وحدود مدينة الدار البيضاء برمتها وان العارضة المتخصصة في صناعة الشكولاطة و الحلويات تتوفر على شبكة بيع و توزيعتنظمها مقتضيات عقود الفرنشيز وتنتشر في كافة ربوع المملكة، وانها أكثر من هذا تقوم بتصدير منتجاتها إلى مجموعة من الدول الأجنبية في إطار عقود تجارية للتوزيع وأنه لا يمكن، والحالة هذه، تصور فقدانها لا لسمعتها التجارية ولا لزبنائها بسبب واقعة الإغلاق، على فرض صحتها، وهو ما ليس صحيحا ملتمسة رفض الطلب.

وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي لنائب المدعين جاء فيها أنه لا يهم ان كانت للمدعى عليها محلات أخرى وزبناء اخرين ليبقى الدفع غير جدي فيها ان المدعى عليها لا تنفي واقعة الاغلاق و المشرع تكلم عن المحل موضوع النزاع وانه بخصوص المقال الإصلاحي فقد تسرب خطا مادي الى المقال اذ تضمن اسم فيصل (ب.) كمدعي بدل ايمان (ب.) و التمس الحكم وفق المقال وفي المقال الإصلاحي الحكم بتصحيح الخطأ المادي المتسرب للمقال الافتتاحي بجعل أسماء العارضين هم احسان ومحمد وايمان لقبهم (ب.) بدل احسان ومحمد وفيصل مع النفاذ المعجل واستدل بقرار استئنافي عدد 1098.

وبناء على رد على تعقيب مع جواب على مقال إصلاحي التمس من خلاله نائبالمدعى عليها الحكم برفض الطلب وفي التعقيب أساسا رفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة بخصوص واقعة الاغلاق المحل موضوع النزاع.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 146 الصادر بتاريخ 23/01/2024 والقاضي بإجراء بحث بين طرفي النزاع.

وبناء على ما راج بجلستي البحث بتاريخ 05/03/2024 و 12/03/2024.

وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 26/03/2024جاء فيها أن العارضين اكدوا واقعة الاغلاق لمدة سنين للمحل موضوع النزاع وأن المدعى عليها استمرت في اغلاق المحل، وأصبح بعد العمال يترددون عليه في السنة الاخيرة دون فتح المحل مع استمرار اغلاق المحل استمرار اغلاق المحل بعد علم المدعى عليها بكون العارضين سيلجأونللقضاءوأن المدعى عليها أكدت بأن هذا الإغلاق كان لمدة لم تتجاوز 6 أشهر للإصلاح لكن ما ادعته المدعى عليها لا اساس له من الصحة والمحل مغلق لمدة طويلة وأن الشاهد الذي حضر وادى اليمين القانونية أكد واقعة اغلاق المحل على الاقل منذ ان اطلع على هذه الواقعة سنة 2018 رغم أن المحل كان مغلقا قبل ذلك وأن واقعة الإغلاق استمرت بعد ذلك وان المحل لحقته اضرار من جراء هذا الاغلاق وانه وطبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 49.16 ، فإن إغلاق المحل التجاري لمدةناهزت السنين مبرر قانوني للإفراغ وأن ذلك ما استقرت عليه قرارات محكمة النقض الصادرة مؤخرا ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم .

وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/03/2024جاء فيها بخصوص الدفع ببطلان محضر المعاينة لتجاوزه لحدود الأمر الذي أنجز تنفيذا له فإن المدعين استندوا بالأساس على محضر المعاينة والاستفسار التي تم إنجازها من طرفالمفوضة القضائية زهرة (ب.) وأن هذه المعاينة تم إنجازها بناء على أمر قضائي وأن المفوضة القضائية أشارت إلى رقم الأمر الذي تم على أساسه إنجاز الإجراء المطلوب وأن المدعين لم يدلوا بهذا الأمر القضائي، مع العلم بأن مراقبة مدى صحة المحضر رهينةبالاطلاع عليه وأن العارضة تقدمت بطلب تصوير في هذا الصدد وأن الأمر الذي سلم لها لا علاقة له البتة بالنزاع الحالي ويتعين بناء عليه، استبعاد محضر المعاينة التي تم إنجازه من طرف المفوضة القضائية الأستاذةزهرة (ب.) وعدم الاعتداد به كوسيلة إثبات وحول الدفع ببطلان محضر المعاينة نظرا للصياغة التي تم استعمالها لتضمين تصريحات الأطراف حيث أن المعاينة ،والاستجواب وكباقي إجراء ،قانوني لا يمكن إنجازها إلا باحترام مجموعة منالضوابط والقواعد فإن المفروض، في الشق المتعلق بالاستجواب أن يتم الاستماع لإفادة الأطراف المتواجدينبعين المكان إن صدفة أو نظرا لطبيعة محامهم وأن المفوضة القضائية الأستاذ زهرة (ب.) اكتفت في هذا الصدد بعبارة مقتضبة قالت فيهاو حسب تصريح السادةوقامت باستعراض أسماء أربعة شهود من ضمنهم الشاهد الذي أدلى بإفادته خلال جلسة البحثفإن المحل رقم 42 مغلق منذ 6 سنوات تقريبا وأن الاستجواب كإجراء قانوني لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي وأن الاستجواب يقتضي أن يتم وفق مجموعة من المعايير الدقيقة والموضوعية، خصوصا إذا كان المشرع المغربي يرتب عليه آثار قانونية على درجة كبيرة من الأهمية وأن الاستماع إلى أربعة أشخاص كان من المفروض أن يتم بكسل مستقل وأن تقوم السيدةالمفوضة القضائية بتدوين تصريح كل واحد منهم على حدةلكنه بالاطلاع على المحضر المدلى به يخل إلينا بكون أن الأشخاص الأربعة الذين تواجدوا صدفة امام المحل موضوع النزاع في اللحظة الوحيد الذي انتقلت فيها السيدة المفوضة القضائية إليه، مع العلم أنها لم تفعل ذلك سوى لمرة واحدة فقط لا غير وصرحوا جميعا و بصوت واحد وكأن الأمر يتعلق بكورال موسيقي بنفس التصريحوأن هذه السينوغرافيا التي تحتقر العقل و تضرب عرض الحائط بالمنطق تعتبر لوحدها سببا لاستبعاد ذلك المحضر الذي جاء أجوفا ويتعين بناء عليه، استبعاد المحضر المدلى به والتصريح برفض الطلبوحول ثبوت تسليم الخبير الحيسوبي المكلف بتدبير شؤون المحل لإذن بالإصلاح للعارضين بتاريخ2021/2/28 فإن المحل موضوع النزاع الحالي يديره ويشرف على شؤونه خبير حيسوني عينته محاكم الموضوع على إثر النزاع الذي نشب ما بين المالكين على الشياع نظرا لافتقار كل واحد منهم الأغلبية الثلاث أرباعالتي يشترطها القانوني للاستئثار بأعمال الإدارةوأن هذا الأمر كان هو السند الذي اعتمدته العارضة في دفعها بانعدام الصفة التي معرض تعقيبها على تشبتها بهوأن العارضة كانت على اتصال دائم بالخبير المعين لإدارته وكانت حريصة على أداء الوجيبةالكرائية بين يديهوأنها باشرت اتصالها به في غضون سنة 2021 والتمست منه تمكينها من إذن للقيامبإصلاحاتوأنها استجاب لهذا الطلبوأن هذه الاستجابة دليل على أنه هو من يشرف على تدبير المحل طبقا لقرار صادر عن محاكم الموضوع، مما يجعل المدعين مفتقدين للصفة المتطلبة قانونا، وبأن العارضة كانت تستغل المحل السابقالذكر بذلك التاريخ بذلك التاريخ عكس ما زعم المدعمون وحول ثبوت كون أن المحل التجاري يوجد حاليا في أحسن حال ولم يتم هجرهزعمت المدعين كون أن العارضة أهملت العين المكراة وبأنها بسلوكها ذلك ستعرضها لأضراركثيرة من شأنها أن تنتقص من قيمتها وأنه وتفيا لكل هذه المزاعم الواهية التي لا تمت للحقيقة بأية صلة فإن العارضة أنجزت معاينة طريق مفوض قضائي خلصت إلى إنجاز تقرير موثق بصور للمحل موضوع النزاع الحالي تثبت نجلاء الحالة البديعة التي يوجد عليها المحل بفضل الأموال التي قامت العارضة باستثمارها فيه وأن تلك الصور تكفي لوحدها لتنفيذ موازع المدعين الواهية ولدحضها وفي عدم استناد المحكمة على أساس عند رفضها لطلب تجريح الشاهد الوحيد الذي تمالاستماع إليه فإن العارضة تقدمت بطلب تجريح الشاهد الوحيد الذي تم الاستماع إليه خلال جلسة البحثالمسمى صلاح (م.) وأن هذا الطلب تم التقدم به مباشرة بعد إدلاء الشاهد المذكور لتصريح استشفت منهالعارضة موجل للتجريح وأن هذا التصريح يتمثل في إقراره بكون أنه مكلف بقبض الوجيبة الكرائية للمحل موضوع النزاعوأنه يقتضي لتجلية الصورة معرفة كون أن المحل التجاري موضوع النزاع الحالي يوجد في عمارة تضم مجموعة من الطوابق والشقق السكنية ومحلات أخرى تجاريةوأن الشخص المكلف بتحصيل الأكرية قصد تمكين الملاك منها يعد بمثابة وكيل مأجوروأن تلقي الشاهد لأجرة من لدن المدعين تعتبر بمثابة سبا خطيرا موجبا للتجريح يعدون بمثابة أولياء نعمته وأكثر من هذا فإن العارضة توفر على معلومات و شهادات تفيد كونه لا يكتفي فقط بتحصيل الأكرية بل و يشتغل كحارس و سائق لهم وأنها ستدلي بها و تحضر الشهود ليدلوا بإفاداتهم خلال جلسة البحثالتكميلي التي تلتمس إجراءهاوأن كل هذه العناصر كافية لتجريح الشاهد وأن العارضة تقدمت بطلب التجريح بعد إدلاء الشاهد بإفاداته مرده لكون أن سببه لم يظهرإلا على إثر ذلكوأن الفصل 80 من ق م م يسمح لأطراف النزاع بهذه المكنة وأن تصریحالمحكمة خلال جلسة البحث برفضها طلب التجريح يجعل حكمها هذا مشوباانعدام التعليل وفي طلب إجراء بحث تكميلي قصد الاستماع لشهود العارضة فإن إجراء بحث حق من الحقوق التي خولها المشرع الأطراف النزاع وأن الاجتهاد القضائي، خصوصا ذلك الصادر عن محكمة النقض، كرس المبدأ الذي يجعل المحكمة مجبرة على إجراء بحث حينما يكون ذلك هو السبيل الوحيد للفصل في النزاع وأن المحكمة هي التي ارتأت أول الأمر إجراء بحث قصد الاستماع لإفادات الأطراف والشهود وأنه لم يتم خلال تلك الجلسة سوى الاستماع لشاهد المدعين الذي تم التقدم فيمواجهتهبطلب التجريح وأن العارضة التمست تأخير البحث قصد تمكينها من احضار شهودها وأن المحكمة وإن كانت وافقت على هذه الطلب إلا أنها لم تمكن العارضة سوى من محلة لم تكن كافية قصد إخبار الشهود لكي يتمكنوا من أخذ تدابير هم قصد الحضور في الموعد الذي أسبوعحددته المحكمة وأن العارضة التمست أجلا إضافيا لذلك وأن المحكمة لم تكن على صواب حينما قررت ختم البحث وأن هذا القرار من شأنه الإضرار بمصالح العارضةومن حقها المشروع في إجراء بحث قصدالاستماع للإفادات شهودها وأن العارضة تدلي رفقته بلائحة الشهود وهم:السيد بوشعيب (م.) والسيد عبد الله (ش.) وأنه من حق العارضة أن يتم الأمر بإجراء بحث تكميلي قصد الاستماع إليهما ، ملتمسة أساساالحكم وفق الملتمسات المدلى بها في المذكرة الجوابية واحتياطياالحكم بإجراء بحث تكميلي.أرفق مذكرته ب: نسخة من أمر قضائي ونسخة من الإذن بالإصلاح واصل محضر معاينة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المحكمة التجارية المطعون في حكمها قضت برفض طلب العارضين المصادقة على الإنذار بالإفراغ لإغلاق المحل على أساس أن السيدة خديجة (ع.) النائبة عن المدعيتين صرحت بان المحل كان مغلقا وأنها لاحظت في هذه السنة الأخيرة أن بعض العمال يتوافدون على المحل ، مما يفيد ان واقعة الإغلاق لم يتم اثباتها لكن تعليل المحكمة بهذا الخصوص ناقص. فالنائبة عن المدعيتين أكدت اغلاق المحل المدة المنصوص عليها قانونا وأكدت أنها لاحظت في السنة الأخيرة توافد بعض العمال على المحلوأن ما لم يتم إعماله وتم حذفه ، وعدم اخذه بعين الاعتبار من خلال ما راج بجلسة البحث ، كما أكدت النائبة هو أن هؤلاء العمال لم يتوافدون على المحل إلا بعد بداية مسطرة الافراغ ، وبعد ان تأكدت المستأنف عليها من العارضين على مباشرة مسطرة الافراغ وبدايتها فعليا بعد ذلك. وحيث أن العبرة بإغلاق المحل المدة المحددة قانونا ، وأن فتح المحل بشكل عرضي ودون ممارسة أي نشاط، وبعد أكثر من خمسة سنوات على واقعة الإغلاق لا يسقط السبب القانونيأما بخصوص محضر المعاينة فإن المفوضة القضائية وقفت على واقعة اغلاق المحل ، وأن الانتقال عدة مرات ليس من الضروري ما دام أنه تم استفسار الجيران، واكدوا واقعة الاغلاق والمدةوعلى العموم وبغض النظر عن تصريح نائبة المدعيتين وعن محضر المعاينة ، فإن شهادة الشاهد المستمع إليه بعد أدائه اليمين القانونية يعتبر حجة قائمة لوحدها لإثبات واقعة الإغلاقوأن الشاهد أكد أن المحل ظل مغلقا باستمرار منذ سنة 2018 على الأقلوأن المحكمة لم تبرر ولم تعلل الأسباب والموجبات التي جعلتها تستبعد شهادة الشاهد الواضحةوأن ما يؤكد ويفند شهادة الشاهد ومبررات الإنذار هو أنه لا وجود لأي استهلاك لمادة الكهرباء طوال مدة الإغلاق ويمكن للمحكمة التأكد من ذلك بإجراء خبرة على واقعة استهلاك الكهرباء وأن مبرر الإفراغ ثابت ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به رفض الطلب والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2023/05/29 ، بواسطة المفوضة زهرة (ب.) ، والحكم تبعا لذلك بإفراغها من المحل المكرى لها ، والكائن بالرقم 42 زنقة طه حسين الدار البيضاء من جميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم مع النفاذ المعجل مع استخدام القوة العمومية عند الاقتضاء ، وتحميل المدعى عليها الصائر واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة على واقعة استهلاك مادة الماء والكهرباء للمحل موضوع النزاع للتأكدمن واقعة الإغلاق تسند لخبير مختص واحتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة للتأكد من واقعة الإغلاق.أرفق المقال ب: نسخة حكم مطابقة للأصل .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2024 التي جاء فيها أنهكون أن محضر المعاينة شابته الكثير من الخروقات الشكلية والموضوعية فإن محضر المعاينة التي استند عليه المستأنفون والذين يعيبون على المحكمة عدم الأخذ به شابته العديد من الخروقات الشكلية والمرتبطة بالجوهر وأن العارضة تفصلها كما يلي في الشكل: كون أن الأمر القضائي الذي تمت على أساسه المعاينة لا علاقة له بالإجراء الذي تم إنجازه فإن المفوضة القضائية لم تكتف بإجراء معاينة مجردة، بل تعدت ذلك بإجراء استجواب لمنأسمتهم شهودا وأن إنجاز إجراء من هذا القبيل يتطلب استصدار أمر قضائي وأن المستأنفين ادعوا أنهم استصدروا أمرا من لدن السيد رئيس المحكمة من أجل القيامبالمعاينة تثبت واقعة الإغلاق وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة وذلك نظرا لكون أن الأمر القضائي المشار إليه في محضر المعاينة لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بموضوع المعاينة التي تم إجراؤها وأن هذا السبب كاف لوحده لاستبعاد هذا المحضر وعدمالأخذ به وفي الموضوع كون أن صياغة المحضر في حد ذاته يعتبر سببا قائما في بطلانه فإن المحضر لم يحترم لا الضوابط القانونية ولا قواعد الأساسية له لا من ناحية التنقل ولا منناحية الاستجواب وأن المفوضة القضائية التي أنجزته لم تنتقل إلا لمرة واحد للتأكد من إغلاق المحل، في حين أن واقعة الإغلاق بالنظر لخطورة العواقب التي من الممكن أن تنتج عنها، تستوجب التنقل مرات عديدة وبأوقات مختلفة وهو الأمر الذي انتبهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن صواب وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت على صواب فيما خلصت إليه وفي ثبوت تعارض تصريحات ممثلة المستأنفين في البحث فإن ممثلة المستأنفين في البحث أقرت بكون أنها رأت عمال العارضة يتوافدون على المحلموضوع النزاع الحالي وأن هذا الإقرار المثبت في البحث يدحض زعم المستأنفين كون أن المحل ظل مغلقا خلالالثمانية سنوات الأخيرة وأن الإقرار يعد سيد الأدلة لا يعلو دليل آخر فوقه وأنه لا يمكن مؤاخذة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على الأخذ به وفي القول بعدم الأخذ بشهادة الشاهدزعم المستأنفون بكون أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بشهادة الشاهد الذي أحضرته وأن العارضة تذكر بداية بكون أنه جرحت هذا الشاهد خلال بداية جلسة البحث التي سبق إجراؤها أمام محكمة الدرجة الأولىأنها استندت في طلب تجريحها المسجل في المحضر على أن هذا الشاهد صرح بكون أنه يشتغل أجيرا ووكيلا لدى المستأنفين مكلف من قبلهم بقبض الواجبات الشهرية للمحلات المكرية، وكونه كذلك بواب عمارة يملكها أحد المستأنفين مما أصبحت معه شهادته تشوبها العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية كلامه من عدمهاأنه وبغض النظر عن هذا الأمر، فإن المحكمة تملك السلطة التقديرية الكاملة إزاء تقدير قيمةورجحية وسائل الإثبات وأن الإقرار الصادر عن ممثلة المستأنفين، سيد الأدلة وترجيحه على شهادة الشهود يحترمالتراتبية التي وضعها المشرع ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 07/10/2024 التي جاء فيها أنهم يشيرون إلى أن أوجه الاستئناف كانت واضحة وبينت بتدقيق تعليل الحكم الابتدائي وأوجه نقصانو انعدام التعليلالذي أكده دقيق لوصف المحل والتأكد منه ومن واقعة الإغلاق وهو الأمر أما بخصوص محضر المعاينة فإنه كان دقيق لوصف المحل والتأكدالجوارأما بخصوص ما أكدته ممثلة العارضة السيدة إحسان (ب.) من تواجد العمال، فإن ذلك كان في السنة الأخيرة بعد علم المدعية بالرغبة بإفراغها وكذا مباشرة هذه مسطرةتحقق واقعة إغلاق المحل المدة القانونية، كاف لإثبات واقعة الإغلاق التي اعتبرها القانون موجبة للإفراغ ومثبته لفقدان الأصل التجاري لأهم عناصره، وأن عدم إستغلال المحل وإغلاقه ثابت في النازلة أما بخصوص الشاهد فلابد للتذكير أن أسباب التجريح لم تتم إثارتها قبل أداء الشهادة طبقا للقانون. جهة أخرى فالشاهد لا يعمل لا بوابا ولا أجيرا لدى العارضينبل إن مكتب قبض الأكرية هو مكتب خاص مستقل يتقاضى أجرة عن ذلك، ولا علاقة للعارضين به، اوبالشاهد وأن شهادة الشاهد واضحة ولا يمكن عدم الأخذ بها وأن منح الحكم الإبتدائي بهذا الخصوص فيه خرق سافر للقانون وغير مبرر بالمرةوأن العارضين يستغربون لإستبعاد المحكمة الإبتدائية لشهادة واضحة ودقيقة دون موجب حقضحدا لمزاعم المستأنفة فإن وأنه حسما لكل نقاش، وتأكيدا لوسائل الإثبات أعلاه، وخاصة شهادة الشاهد، العارضين يدلون بوضيعة إستهلاك مادتي الماء والكهرباء على الأقل إنطلاقا من بداية سنة 2017، والتي تؤكدتوقف الإستهلاك، وهو دليل قوي على إغلاق المحل وعدم إستغلاله وأنه أمام كل هذا فإنه لا مجال للبحث عن أدلة أخرى لتأكيد جدية السبب الوارد في الإنذار المطلوب المصادقةعليه ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي . أرفقت ب: وضعية استهلاك الماء والكهرباء للمحل موضوع النزاع عن المدة من شهر يناير 2017 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة رد على تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2024 التي جاء فيها حول الإقرار الضمني للمستأنفين بأن المعاينة لم تنجز بناء على أمر قضائي يسمح بإتيان الإجراءات التي تم القيام بها فإن الوثيقة الأساسية التي حاول المستأنف عليهم الاستناد عليها في دعواهم الحالية هي المعاينة التي قاموا إجراؤها، والتي تزعم منجزتها بأن المحل موضوع النزاع الحالي كان مغلقا لمدة 6 سنوات، تم إنجازها بناء على أمر لا علاقة له بالإجراء ولم يأذن بهأنهللعارضة لأن ادلت بهذا الأمر خلال المرحلة الابتدائية رفقة إحدى مذكرتها وأن المستأنف عليهم لم يعقبوا قط على هذا الدفع وأن التزام الصمت يعتبر بمثابة إقرار قضائي بصحة ما جاء فيه، والمتمثل في كون أنالمعاينة والاستجواب المدلى به لم يستند على أي أمر قضائي سليم يسمح بإجرائه، خصوصا وأن منجزته لمتكتف بإجراء معاينة مجردة، بل استمعت وسألت واستفسرت وهذا المحضر الذي بدوره شابته الكثير من الاختلالات، فإنه وبغض النظر عن مضمون هذا المحضر الذي بدوره شابته الكثير وفي ثبوت إقرار المدعية تردد عمال العارضة على المحلحاول المستأنفون الالتفاف حول إقرار صدر عن أحهم خلال جلسة البحث تمثل في تصريح السيدة إحسان (ب.) بنفسها بأنها كانت شاهدة على تردد عمال العارضة على المحل وأن هذا الإقرار هو الذي استندت عليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن صوابللتصريح برفض طلبهم وأن هذا الإقرار واضح وجلي من خلال محضر البحث الذي يعد وثيقة رسمية لا يمكن أنيطعن فيها إلا بالزور وأن محاولة المستأنفين تأويله بشكل يخدم مصالحهم ليس إلا محاولة يائسة لتضليل المحكمة وأن إقرارها بشأن واقعة تردد العمال جاء صريحا وعاما وأن كل تأويل من قبيل أنها كانت تقصد كدا أو كدا لا مكان له البتة في مجال النقاشات على المستأنفين القانونية والقضائية المبنية على المنطق السليم والعقلانية التي لها قوانينها وقواعدها التي ينبغي على المستأنفين أن يراجعوها وأن الإقرار سيد الأدلة ويسمو داخل منظومة كافة وسائل الإثبات على غيره على افتراض توفره وأن هذا الإقرار لوحده وفي حد ذاته، ينبغي منطقيا أن يضع حدا لكل نقاش أو جدال قانوني وبخصوص شهادة الشاهد المستمع إليه خلال جلسة البحثومرة أخرى، حال المستأنف عليهم الذين ظلوا أوفيا لعادتهم المبنية على محاولة الالتفاف عن الحقيقة وتحريفها وتأويلها بشكل خاطئ لخدمة مصالحهم الضيقة ولتضليل للمحكمة تأويل ما جاء في محضر الجلسة الذي لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالزور بالاستناد على أوهام من وحي خيالهم الضيق وأن الشهاد عكس ما يزعمون صرح بالرجوع إلى المحضر السابق الذكر حرفيا بما يلي: نودي من خارج القاعة على الشاهد محسن (ص.) .... وصرح الشاهد بأنه مكلف بقبض الوجيبةالكرائية لهذا المحل وأنه، وعلى الرغم من عدم حاجتنا للخوض أكثر في هذا الموضوع، فإن العارضة تود تسجيلأن العارضة جرحت الشاهد فور تصريحه هذا وأن المحكمة أثبتت ذلك في المحضر ورفضت طلب التجريح مما لا يمنع العارضة من التمسك بهمن جديد أمام المحكمة وأن القول بعدم التقدم بالتجريح بشكل قبيلي مخالف للقانون الذي يبدو أن المستأنفين يجهلونها، وذلك لأن قانون المسطرة المدنية يسمح بالتقدم بطلب التجريح بعد الشهادة إذا اكتشف سببه بمناسبتها ولم يكن الطرف المتمسك به على علم به قبل ذلك، وهو ما حدث في واقعة الحال وبخصوص وثيقة وضعية استهلاك الماء والكهرباء المدلى بهاأدلى المستأنفين رفقة مذكرة التعقيب موضوع الرد الحالي بوثيقة تمثل وضعية استهلاك الماءوالكهرباء الخاصة بالعارضة وأنهم تحدثوا عنها باقتضاء ظانين أن ما تتضمنه الحقالذي لا يعلو ولا يعلو عليه وأنالعارضة لن تجد غير الصمت ملاذا أمامها وأن العارضة تستأذن المحكمة في الرد على كينونة هذه الوثيقة أولا ثم على التكييف القانونيلفعل الإدلاء بها في حد ذاته ثانيا، بتفصيل كما يليفيما يخص كينونة الوثيقة المدلى بها أن العارضة ،تود في البداية الإدلاء بالدفعين التاليين بخصوص كينونة الوثيقة ذاتها يتعلق الأول بكونها صورة شمسية ، والثانية بالعنوان الوارد بها ذكر ذلكالدفع بالفصل 440 من قلع والوثيقة المدلى بها ليست سوى صورة شمسية، رغم ان المستأنفين تعمدوا عدم وأن العارضة تدفع في مواجهتها بمقتضيات الفصل 440 من ق.م .م واختلاف العناوين الواردة في الوثيقة والمحل موضوع النزاع الحالي فإن النزاع الحالي يهم المحل الكائن ب 42 زنقة طه حسين الدار البيضاء وأن الوثيقة المدلى بها تهم العنوان الكائن ب 56 زنقة طه حسين الدار البيضاء وأن الأمر لا يتعلق بالمحل نفسه وأن العارضة تكتفي بهذا الدفع المقتضب الذي ينبغي أن تترتب عنه بشكل طبيعي استبعاد هذه الوثيقة العديمة الأهمية وأنها، ولتعميم الفائدة فقط ، توضح أنها كانت ولا زلت تكتري أكثر في محل في نفس الزقاق وذلك نظرا لكون أن المحل التاريخي الأولي الذي انطلقت منه مغامرتها الكبيرة منذ ما يناهزالأربعين سنة، والتي توجتها باعتلاء هرم الشركات المغربية المنتجة لمادة الشوكولاتة كانت منهوأنها فعلت ذلك لتبقى قريبة من محلها القديم التي تم هدمه وأن كل هذه المعطيات التوضيحية لا تهم المحكمة في شيء ويتعين، بناء عليه استبعاد الوثيقة المدلى بها نظرا لكون أنها تهم محلا غير ذلك المعنيبالنزاع الحالي وفيما يخص واقعة الإدلاء بهذه الوثيقة فإن العارضة، وبعد أن ناقشت باستفاضة كينونة الوثيقة المدلى بها، فإنها تود الآن التطرق لواقعة الإدلاء بها في حد ذاتها نظرا لكون أن تسميتها التجارية واردة فيها وأن هذا الإدلاء في حد ذاته وهو ما يبدو خفي على أنظار المستأنفين يعتبر بمثابة واقعة مخالفة للقانون، وذلك بالنظر لما يلي في الطبيعة الشخصية للمعطيات الواردة في هذه الوثيقة وأن المعطيات الواردة في هذه الوثيقة، أيا كانت، وعلى فرض صحتها تعتبر بمثابة معطياتشخصية وأنه لا يخفى على المحكمة بأن المعطيات الشخصية باتت تحضا في القانون المغربي بحماية قانونية خاصة، إن على المستوى المدني المحض أو على المستوى الزجري وأن المشرع المغربي عرفها في المادة الأولى من القانون 08.09 بأنها كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها ... والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه.... وأنه وإن تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن الكل يعرف هوية مسيره القانوني الذي ارتبط اسمه تاريخيا بالشخص المعنوي وفي كون أن تسليم المعطيات الشخصية المعالجة للغير جريمة يعاقب عليها القانون فإنه وعلى ما يبدو، فإن المستأنفين لم يتعودوا بعد على الاشتغال داخل إطار قانوني يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم ويجرم كل ما من شأنه المساس بها وأن ذلك الزمن الذي كانت تعم فيه الفوضى واللاقانون بسبب الفراغات التشريعية قد ولىللأبد وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي أصبحت تعتبر بمثابة أشياء مقدسة في القوانين العصرية والتي لا يمكن المساس بها وأن القانون 08.09 جرم فعل المساس بتلك المعطيات التي يخزنها في نظام معالجة آلية. وحيث أنه اعتبر في المادة 61 بأن ذلك المساس يتحقق من خلال صور كثيرة من ضمنها تسليم تلك المعطيات لأغيار غير مؤهلين وأن المستأنفين يعتبرون بمثابة أغيار غير مؤهلين للحصول على هذه الوثيقة وأن العقوبة المنصوص عليها في تلك المادة هي الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من20.00 إلى 300.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وأن العارضة ستتقدم في هذا الإطار بشكاية في مواجهة شركة ل. باعتبارها الجهة التيتعالج المعطيات الشخصية والمستأنفين أيضا وفي كون أن كمية الكهرباء المستهلكة لا علاقة له بواقعة الإغلاق فإن الإفراغ كحكم قانوني لما يحمله من دلالة ويمكنه أن يحدثه من عواقب لا يمكن أن تم بناءهعلى مجرد افتراضات وأن المنطق السليم، والقانون والاجتهاد القضائي المتواتر ليس مستوى كافة الأنظمة القانونية المقارنة، درج على اشتراط قيام دليل واضح وصريح على قيام الواقعة التي يستند عليها المالك المطالب بالإفراغقصد الاستجابة لطلبه وأن هذا يعني بأنه لا يمكن الاستناد لمجرد شبهات أو حتى قرائن قصد اعتبار قيام تلك الواقعة وانه وبغض النظر عن كون أن الوثيقة السابقة الذكر تهم العارضة من عدمه، وحتى على افتراض ،صحتها، وهو ما ليس متحققا البتة في واقعة الحال فإنه وجب التنويه على كون أن مسألة استهلاك الكهرباء من عدمه لا يمكن أن تثبت واقعة الإغلاق وأن طرح هذه الفرضية مهمة للكشف عن هشاشة البناء الفكري الاستنباطي الذي توهم المستأنفون بأنه سيتمكون من خلاله إثبات الواقعة الرئيسية في النزاع الحالي، وسيفضي إلى انهياره بكامله. وحيث للتوضيح اكثر ، فإن العارضة تثير انتباه المحكمة إلى أن هناك فرق شاسع ما بين الدليلالذي يفيد الجزم واليقين والقرينة التي تترك مجال للشك وأنه القول بأن المحل مغلق لمجرد أن من يستغله لا يستهلك الكهرباء بما يكفي أو ربما حتى أن المحل غير مزود بالكهرباء غير سليم من الناحية المنطقية التي يتعين أن تستند عليها المحاكم لبناء هيكل الوقائعالتي يمكن اعتمادها وأن عدد المحلات التجارية التي تمارس نشاطها دون حتى أن تكون مزودة بالكهرباء لا تعدولا تحصى.فهل يجب اعتبار هذه المحلات مغلقة ؟؟؟؟هل واقعة الإغلاق واقعة مادية صرفة يقع عبء إثباتها على من يدعيها أو مجرد تخمين وافتراض يمكن صياغته بشكل اعتباطي يخالف حتى قواعد التفكير المنطقي لبلوغ أهداف رخيصة والابتلاء على الناس ؟؟؟؟؟؟ وأن العارضة لا تستغل المحل السابق لصناعة الشوكولاتة بل فقط لعرضها وأن هندسة هذا المحل وواجهته الزجاجية الواسعة تسمح بدخول ما يكفي من ضوء الشمس بشكل يجعلها في غنى حتى عن استعمال الإنارة ، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/11/2024

التعليل

حيث أسس المستأنفين استئنافهم على ما أسس من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستأنفين يقرون بانهم شاهدوا عمال المستأنف عليها بالمحل المكترى خلال مباشرتهم لمسطرة الافراغ بتوجيه الإنذار للمستأنف عليها ناهيك على ان المستأنف عليها توصلت بالإنذار أساس الدعوى بالمحل المكترى ونفس الشيء بخصوص إجراءات الاستدعاء لهذه الدعوى وهي دائمة أداء الوجيبة الكرائية، وان الصور المرفقة بمحضر المعاينة الملفى بالملف من قبل المستأنف عليها المدلى به امام محكمة البداية يظهر الحالة الجيدة التي عليها المحل وجودة المعدات التي به وبالتالي ليس عليه أي علامات اهمال او اضرار تدل على اغلاقه، وان ما استمعت لهم المحكمة من شهود لم يؤكدوا واقعة الاغلاق لاكثر من ثلاث سنوات خصوصا وان السيد صالح (م.) تبين انه يعمل فائدة المستأنفين كونه مكلف من طرفهم بقبض الكراء، وان محضر المعاينة المدلى به من قبل المستأنفين المنجز بتاريخ 20/01/2023 لا ينهض حجة على واقعة الاغلاق لأكثر من سنتين واندثار عناصر الأصل التجاري اذ لم يعاين المحل الا بتاريخ واحد هو 17/01/2023 وليس بتواريخ متفرقة ولم يعاين عليه أي علامات تدل على الاغلاق خصوصا وانه انه اشير به الى ان الاغلاق حسب بعض الجيران منذ 6 سنوات وهي المدة الكافية ان صدقت بملاحظة اثار الإهمال والاغلاق بخلاف واقع الامر.

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به و معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على رافعيه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux