Réf
58181
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5262
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3325
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement bancaire, Rejet de la demande, Réformation du jugement, Quittance libératoire, Preuve du paiement, Paiement, Obligation du preneur, Loyer, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération.
Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et produisait les ordres de virement correspondants. La cour retient que la preuve de l'extinction de la dette est rapportée par la production du justificatif de virement pour la période réclamée.
Elle écarte l'argument du bailleur selon lequel ce paiement concernait le trimestre antérieur, dès lors que le preneur justifiait également d'un virement distinct et antérieur pour cette période précise. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1610 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2024 في الملف عدد 13122/8207/2023 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 28746.11 درهم واجبات كراء المحل الكائن ب برقم 15 تجزئة الوفاء طريق صفرو فاس عن المدة من 2023/3/1 إلى متم يونيو 2023 وبأدائها لها تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ المستأنفة بالحكم بتاريخ 28/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 06/06/2024 اي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد ادريس (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها كانت تشغل باكتراء من العارض الشقة الكائنة برقم 15 تجزئة الوفاء طريق صفرو فاس والمخصصة كفرع لها بمدينة فاس بسومة كرائية محددة في مبلغ 28746.11 درهم عن كل ثلاثة أشهر أي بحساب 9582.03 درهم شهريا صافية من كل اقتطاع ضريبي، وبناء على رغبة المدعى عليها فقد تم فسخ عقد الكراء الذي يربطها بها ابتداء من 30 يونيو 2023 وبقي بذمتها واجبات كراء 3 شهور التي أولها مارس 2023 إلى متم يونيو 2023 وجب فيها مبلغ 28746.11 درهم، فامتنعت المدعى عليها عن أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها بصفة حبية، مما اضطرها إلى توجيه إنذار بالأداء للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 26/09/2023 لكن بدون جدوى، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 28746.11 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2023 إلى متم يونيو 2023 بحساب 9582.03 درهم شهريا صافية من أي اقتطاع ضريبي بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على جواب دفاع المدعى عليها افاد من خلاله انه تم انهاء العلاقة الكرائية بتاريخ 30/06/2023 وانه قبل ذلك قامت العارضة بتاريخ 06/04/2023 بتحويل مبلغ 28746.11 درهم عن المدة التي تبتدئ من 01/03/2023 إلى 30/06/2023، مما تكون معه قد أبرأت ذمتها من جميع المبالغ الكرائية، ملتمسة الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس سليم.
وبعد تعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم قضى بالأداء بعلة "" ان الطاعنة لم تؤد الواجبات الكرائية ولم تبرئ ذمتها، كما انها لم تستظهر باي حجة تثبت براءة ذمتها من الدين، علما انها ملزمة بالإثبات""، وهي علة ناقصة ذلك أن القاعدة القانونية تقتضي اثبات المستأنف عليه لما يدعيه وليس العكس أي المستأنفة، وهو الامر الذي خالفه الحكم المستانف حينما قلب عبء الإثبات والزم الطاعنة بذلك، مما يتعين الغاء لهذه العلة.
ومن جهة اخرى، فان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية، على اعتبار ان ما ورد في صحيفة دعوى المستأنف عليه من مزاعم وادعاءات لا يمت بصلة لقواعد حسن التقاضي حيث كان يتوصل بواجبات الكراء عن طريق تحويل بنكي للواجبات الكرائية بصفة أثلوثية أي لمدة ثلاثة اشهر بالحساب البنكي عدد 021270000019500101990570 المفتوح باسم المستأنف عليه، وانها قامت فعلا بتحويل واجبات كراء المدة من 1/03/2024 الى متم يونو 2024لفادة المستانف عليها انه قبل أنهاء العلاقة الكرائية بتاريخ 12/01/2023 قامت بتحويل مبلغ 28.746,11 درهم عن المدة التي تبتدئ من 01/01/2023 إلى 30/03/2023، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 10/10/2024 ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالرجوع الى الحكم يتضح انه يتعلق بالمدة من مارس 2023 الى متم يونيو 2023، وأنه منذ بداية العلاقة الكرائية بينه وبين المكترية، فان الوجيبةالكرائية يتم اداؤها عند نهاية كل ثلاثة أشهر وليس في البداية، وبالتالي فان الوصولات البنكية المدلى بها بأن جميعها تتعلق بثلاثة اشهر السابقة عن تاريخها، ويتعين على المستانفة - ان كانت فعلا تتقاضى بحسن نية - الإدلاء بالتحويلات البنكية التي قامت بها لفائدة العارض منذ بداية العلاقة الكرائية، وعليه يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء مؤسسا من الناحية القانونية والواقعية، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانفة الصائر.
وبجلسة 24/10/2024 ادلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليه زعم خلال مذكراته الجوابية بأنه يتم الأداء عند بداية كل 3 أشهر، مما يقر أنه يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار وهو ما أثبته العارض من خلال تحويل الواجبات الكرائية والمتعلقة بالمدة المطالب بها بحسابه الخاص حسب الثابت من إعلان بعملية تحويل صرفية بحسابه الخاص عدد 02127000019500101990570 أي أن المستأنف عليه كان يتوصل بواجباته عن كل 3 اشهر، مما يكون معه قد أبرء ذمته من جميع المبالغ الكرائيةالمتخلذ بذمته.
أما بخصوص الاداء فليس هناك أي ضرر مادام أن العارض يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار وانتظام وان العقد المبرم مع المستأنف عليه ليس فيه ما يفيد تاريخ الأداء الواجب احترامه كما ان القانون المتعلق بالكراء التجاري ليس فيه أي إشارة بخصوص تاريخ الأداء الواجب احترامها أيضا، بحيث أن الأداء على ثلاثة أشهر كان بناء على اتفاق مبدئي بين الطرفين لا غير، ملتمسة أساسا رد جميع دفوع المستأنف عليه والحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024، أدلى الأستاذ (ص.) بمذكرة تعقيبية تسلم الاستاذ (م.) نسخة منها والتمس اجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه ناعية على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى عليها بأداء واجبات كراء المدة من فاتح مارس 2023 إلى متم يونيو 2023 والحال انها أدت المدة المذكورة عن طريق تحويل بنكي.
وحيث ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة سبق وان أدت واجبات كراء الثلاثة أشهر الثانية من سنة 2023 عن طريق تحويل بنكي بتاريخ 06/04/2023 بمبلغ 28.746,11 درهم وان المحكمة لم تكن على صواب لما اعتبرت التحويل المذكور يتعلق بواجبات كراء المدة من 01/01/2023 إلى متم مارس 2023 والحال ان الطاعن أدلى بتحويل بنكي لهذه المدة مؤرخ في 11/01/2023 ويشير إلى ان التحويل يخص الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023 أي من 01/01/2023 إلى مارس 2023 وبذلك تكون الطاعنة قد أدت ما بذمتها من واجبات كراء المدة المطالب بها ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025