Réf
57763
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5002
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2713
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la sommation, Sommation de payer et d'éviction, Résiliation du bail, Paiement partiel, Non-paiement de loyers, Modification du jugement, Loi 49-16, Éviction du preneur, Délai unique de paiement, Bail commercial, Absence d'obligation de double délai
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts.
La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) وعبد الرحمان (ا.) بواسطة نائبهما المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2024يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 3311 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2023 في الملف عدد 2821/8207/2023 والذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما محمد (ب.) و عبد الرحمان (ا.) بأداء مبلغ 25500 يونيو ويوليوز، وعشت من سنة 2023 مع النفاذ المعجل و الحكم بمبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبإفراغهما هما و من يقوم مقامها أو بإذنهما من المحل المكترى الكائن بالرقم 86 تجزئة النجم التيسير طريق سيدي إبراهيم العيايدة سلا و بتحميلهما الصائر و برفض الباقي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب الإضافي الذي تقدم به الطرف المستأنف عليه السيد عبد الحق (ب.) بجلسة 10/09/2024 المؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 09/09/2024.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطرف المستأنف بتاريخ 05/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 22/04/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
وحيث تقدم الطرف المستأنف عليه بطلب إضافي يلتمس من خلاله الحكم له بأداء كل المستأنفين السيد محمد (ب.) والسيد عبد الرحمان (ا.) مبلغ 54.600,00 درهم. معززا الطلب بالتزام صادر عن المستأنف محمد (ب.) مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 05/09/.2024
وحيث إنه بالاطلاع على الالتزام الذي يؤسس عليه المستأنف عليه الطلب الإضافي يتبين أنه صيغ من قبل المسمى محمد (ب.) بالشكل التالي " ... أقر وأشهد والتزم بأنني سأؤدي ما بذمتي للسيد عبد الحق (ب.) المبلغ قدره ونهايته 54.6000,00 درهم وهي متأخرات الكراء، والذي سأؤديه على دفعات" وبالتالي فقد تضمن مبلغ إجمالي ولم يوضح مدة الكراء والمحل موضوع الالتزام هل هو المحل موضوع الدعوى أو محل غيره كما أنه صادر عن شخص واحد ويلزمه هو فقط مما وجب معه عدم الأخذ به فضلا على أن المتعارف عليه قانونا وقضاءا ان الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الأصلي عملا بمقتضيات الفصل 143 ق م م مما يبقى الطلب الإضافي على حالته غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد السيد عبد الحق (ب.)تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه اكري للمدعى عليها المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن بالرقم 86 تجزئة النجم التيسير طريق سيدي إبراهيم العيايدة سلا قصد استغلاله كمقهى وأنهما تقاعسا عن أداء الواجبات الكرائية عن الشهور يونيو ويوليوز وغشت من سنة 2023 وجب عنها مبلغ 25500 درهم، و ذلك رغم التوصل بإنذار من اجل الأداء و الإفراغ و التمس الحكم عليهما بأداء مبلغ 25500 أعلاه عليهما بأداء مبلغ 25500 أعلاه مع النفاذ المعجل، و الحكم بمبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و بإفراغهما هما و من يقوم مقامها أو بإذنهما من المحل المحلالمكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلهما الصائر .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2023/09/20 والتي ارفقها بشهادتي تسلیم وصورة من عقد كراء وانذار تصحيحي.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطرف المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعنان أنه بخصوص السبب الأول: نقصان التعليل الموازي لانعدامه اوجب المشرع أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا ووافيا طبقا لمقتضيات الفصل 50من ق. م. م وان التعليل يتم ببيان السند القانوني والأذلة الواقعية وان العمل القضائي استقر على إبطال كل حكم أو قرار ناقص التعليل والحكم المستأنف منعدم التعليل وان بالاطلاع المحكمة على ما تم اعتماده من قبل المحكمة الابتدائية من تعليلات من اجل الحكم وفق ما انتهى إليه في منطوقه سيتضح بأنه جاء ضعيف التعليل وغير مؤسس قانونا.
وبخصوص السبب الثاني : بطلان الإنذار فباطلاع المحكمة على الإنذار انه وجه الى العنوان التالي رقم 68تجزئة النجم طريق سيدي إبراهيم سلا وانه بالرجوع الى المادة 26 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تنص في فقرتها الرابعة ...اذ ا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكتري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك وان مقتضيات التي تخضع لها المحالات التجارية ان جميع الإجراءات تبلغ في مكان وجود المحل التجاري وبذلك يبقى هذا الإنذار باطلا وغير منتج لأي أثار قانونية لكونه موجه الى العنوان رقم 68 تجزئة النجم طريق سيدي إبراهيم سلا وبالرجوع الى نص الإنذار نجد ان المفوض القضائي نجيب وردجة هو من قام بتصحيح الإنذار وأشر عليه بخاتمه وان الإنذار يتحدث عن ثلاثة اشهر من ماي 2023 الى يوليوز وان المفوض القضائي قام بتصحيح الإنذار بخط يده وأضاف " وان المستأنف عليه يتناقض في المدة التي يزعم انه يونيو 2023 الى غشت 2023 مدين بها للمستأنفين وبذلك يبقى هذا الإنذار المحتج به باطلا وغير منتج لأي اثار قانونية ، وما دام ان ما بني على باطل فهو باطل وان الإنذار الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي يفتقر الى الشكليات المنصوص عليها في قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي نصت المادة 26 من قانون 15-49 بالحرف على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ، وحيث ان المادة المذكورة نصت عن اجلين اجل 15 يوم للأداء إضافة الى اجل 15 يوم للإفراغ وهو ما ذهب اليه العمل القضائي بالمحكمة التجارية بالرباط الحكم الصادر بتاريخ 10-07- 2019 ملف تجاري عدد 2384-8207-2019 حكم رقم 2704الذي جاء في حيثياته حيث ثبت للمحكمة باطلاعها على نص الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29-04-2018 المنجز بشأنه محضر تبليغ من طرف المفوض القضائي حسن اصكام ان المدعي لم ينذر المدعى عليه بإفراغ المحل وانما بأداء واجبات الكراء فقط وبالتالي فانه لم يتضمن العبارة الصريحة للإفراغ وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون 49.16 المنظمة لكراء المحلات التجارية خاصة المادة 26 منه حتى يتسنى للمحكمة ترتيب الاثار القانونية له بخصوص انهاء العلاقة الكرائية بل يعتبر مجرد انذار عادي لا يمكنه ان يترتب عنه الحكم بالإفراغوان الإنذار المرفق بالمقال والذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي لا يتضمن العبارات الصريحة والمنصوص عليها في المادة 26 السالفة الذكر ، وانه انذار عادي لا يرقى الى الشكليات المنصوص عليها ف قانون 49-16 .
وبخصوص السبب الثالث : حول واقعة الأداء و التماطل فبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين المستأنفين والمستأنف عليه الذي ينص في البند الثاني المتعلق بالسومة الكرائية انه ينص حدد هذا الكراء وقبل بثمن اجمالي قدره ونهايته 6500 درهم ، يودعها المكتري له لدى B.M.C.E. في اسم صاحب الملك السيد عبد الحق (ب.) في حسابه تحت رقم 8150016491000026295 بدون تماطل ولانقاش مقابل تسلمه توصيل من البنك هو بمثابة توصيل الكراء وان المستأنفين هو ما كانوا يقومون به وفق ما جاء في العقد وان المستأنفين كانوا يؤدون الواجبات الكرائية بانتظام عن طريق تحويلات بنكية الى حساب المستأنف عليه المفتوح لدى المؤسسة البنكية B.M.C.E. في اسم صاحب الملك السيد عبد الحق (ب.) في حسابه تحت رقم 8150016491000026295 وان المستأنفين قاموا بأداء الواجبات الكرائية لشهر يونيو و غشت عن طريق تحويلات بنكية تفضلوا بالاطلاع على نسخة من الكشوفات الحسابية الصادرة عن المؤسسة البنكية ت.و. سلا حي الانبعاث وان شهر يوليوز قام المستأنفين بأدائه نقدا للمستأنف عليه عن طريق السيد المسمى هشام (ه.) بصفته وسيط في الأداء وحيث ان المستأنفين مستعدين لإحضار الشاهد المسمى هشام (ه.) لجلسة البحث التي سوف تقضي بها المحكمة وان المستأنفين كانوا يؤدون الواجبات الكرائية بانتظام عن طريق تحويلات بنكية وفق ما اتفق عليه في عقد الكراء تفضلوا بالاطلاع على كشوفات حسابية ووصولات بنكية رفقته وحيث ان الم كمة الابتدائية لم تجري بحث بين الطرفين، دون التحقق من الأسباب المشار اليها ، ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك فإنها جعلت حكمها ناقص التعليل ، ملتمسين قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي بما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب لعيوب في الشكل والقول الحكم بجلسة بحث يستدعى لها الطرفين والدفاع واستدعاء والاستماع للشاهد هشام (ه.) الكائن عنوانه : حي السلام بلوك 2 رقم 112 بسلا، بصفته وسيط بالأداء بمعنى هو الذي قام بتسليم المبلغ المتعلق بالوجيبة الكرائية لشهر يوليوز لسنة 2023 للمكري المستأنف عليه، وأنه مستعد للحضور أمام المحكمة للإدلاء بالإفادة بعد أدائه اليمين القانونية والحكم بسبقية الأداء لشهر يونيو وغشت لسنة 2023 والحكم تبعا لذلك بإلغاء المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب لسبقية الأداء وتحميل المستأنف الحكم عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية للحكم المستأنف وطي التبليغ ونسخة من كشوفات حسابية وصورة من الشيك.
و بناء على المذكرة الجوابية مشفوعة مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/09/2024 والذي أوضح فيما يخص الجواب ثبوت العلاقة الكرائية بسومة شهرية قدرها 6500 درهم بموجب عقد الكراء المدلي به والمرفق بين طيات ملف النازلة وأن من التزامات المكتري أداء الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكتراة استنادا لمقتضى الفصل 633 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما تعقد عليه المدعيان وأن ملف النازلة كان ولازال خال مما يفيد أداء المدعى عليهما للواجبات الكرائية المطالبة بها عن المدة المسطرة بالإنذار الذي توصل به المدعى عليهما بتاريخ 2023/07/31 و هي يونيو ويوليوز وغشت لسنة 2023 بالرغم من منح العارض المدعى عليهما أجل 15 يوما للأداء ما تخلد بذمتهما وأن الإنذار مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 8 و 26 من49/16 القانوني ستقي مما سبق أن تسبيبه المستأنفان طعنهما ينقصان التعليل حال من الجدية، وغير جدير حتى بالالتفات إليه لأن الحكم موضوع الطعن جاء معلل تعليل كاف و شافه ومخالف للصواب وحول السبب الثاني الذي دفع به المستأنفان بخصوص بطلان الإنذار ذلك إن المستأنفان هما من تم تبليغهما شخصيا إذا توصل المدعو محمد (ب.) بالإنذار وأدرك فحواه و لم يحرك ساكنا لأداء ما علق بدعتهما وأن قول المستأنفان بأن المفوض نجيب ورحية صبح الإنذار بخط يده، فهذا قوليفتقر للإثبات والجدية ولا مصلحة للمستأنفين في إثارته طالما بلغا بالإنذار وطوليا بأداءما علق بذمتهما وتقاعسا عن أدائه.كما ان طعنهما في الإنذار ليأخذ طريقه للجدية والاعتبار ينبغي أن يكون مقرون بالطعن بالزور الفرعي، وهو ما لا صفة لهم في إثارته خاصة أم عهد (ب.) لم ينكر توصله به، بل أكثر من ذلك أن عهد (ب.) أقر بمديونيته للمنوب عنه تجدون ما يفيد ذلك مرفقا طيه إن ما يؤكد تقاعس المستأنفان و تماطلهما هو إقرار محمد (ب.) والتزامه بأداء ماضل عالقا بذمتهما بدءا من تاريخ مخاصمتها أمام المحكمة التجارية إلى غاية يوم2024/09/05، حيث اقر بانه مدين اتجاه المنوية عنه بمبلغ 54600 درهم وأن قول المستأنفان بأنهما أديا المدة الطالبة بها وهو قول يفتقر للإثبات ولا يعده سوى محاولة بائسة لقلب الحقيقة المتجلية بوضوح كتجلي الشمس في كيد السماء وهو انهما متمطلان عن الأداء مدينان للعارض بما يقدر ب 54000 درهم نتيجة تماطلهما عدم أدائهما بانتظام للوجيبات الكرائية التي يكتريها منه. وجدير بالبيان أن المستأنفان لم يدليا بما يفيد براءة دعتهما بالمرة، كما أن ما أرفقا به مقالهما من الكشوفات حسابية لا تفيد براءة ذمتهما عن السومة الكرائية موضوع الإنذار ناهيك أن الإقرار الموقع من قبل محمد (ب.) والمشهود عليه بتصحيحه، وفيما يخص الطلب الإضافي فإن المستأنفان لازال عالق بذمتهما مبلغ 54600 درهم إلى غاية يومه نتيجة أدائهما المتفرق والمتقطع للوجيبة الكرائية التي تهم المقهى موضوع الخصومة، و هو ما أقره محمد (ب.) في التزامه، ملتمسا رد اسباب المستأنفان لثبوت عدم جديتها القول بتأييد الحكم الابتدائي لصوابه وسلامة أساسه الواقعي والقانوني وفيما يخص الطلب الإضافي التصريح بقبوله شكلا وموضوعا الحكم لفائدة المنوب عنه بأداء كل من محمد (ب.) وعبد الرحمان (ا.) له مبلغ 54600 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر .
أرفقت ب: أصل إلتزام.
بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 08/10/2024والذي أوضح أنه كما جاء في المقال الاستئناف ان عقد الكراء الرابط بين المستأنفين والمستأنف عليه الذي ينص في البند الثاني المتعلق بالسومة الكرائية انه ينص حدد هذا الكراء وقبل بثمن اجمالي قدره ونهايته 6500 درهم، يودعها المكتري له لدى B.M.C.E. في اسم صاحب الملك السيد عبد الحق (ب.) في حسابه تحت رقم 8150016491000026295 بدون تماطل ولا نقاش مقابل تسلمه توصيل من البنك هو بمثابة توصيل الكراء وكما سبق القول ان المستأنفين هو ما كانوا يقومون به وفق ما جاء العقد عن طريق تحويلات بنكية الى حساب المستأنف عليه المشار اليه أعلاه باستثناء الوجيبة الكرائية لشهر يوليوز تم أدائها نقدا عن طريق السيد المسمى هشام (ه.) بصفته وسيط في الأداء وان الالتزام المدلى به المصحح الامضاء بتاريخ 05-09-2024 الصادر عن المستأنف السيد محمد (ب.) ، والذي يلتزم بانه سيؤدي ما بذمة السيد عبد الحق (ب.) صاحب المحل التجاري المقهى الذي يكتريه منه مبلغ 54600 متأخرات الكراء والتي التزم على ان يؤديها على شكل دفوعات وان الالتزام المدلى به لا يخضع الى موضوع النازلة ، حيث ان الاطار القانوني لموضوع الملف هو شروط التماطل هل متوفرة ام لا وان واقعة التماطل غير ثابتة في ملف النازلة كما سبق القول وان الالتزام المدلى به فهو يخضع لمقتضيات قانونية أخرى ، واطار قانوني اخر وبالتالي لا يخضع لمقتضيات التماطل كما ينص عليها قانون الكراء وان الالتزام المدلى به فهو يخضع لمسطرة الأمر بالأداء وللقواعد المسطرية المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا الحكم برد دفوعات المستأنف عليهم وبخصوص الطلب الإضافي عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/10/2024 حضر الأستاذ نصري عن الأستاذ اعليلو وألفي مذكرة تعقيب للأستاذ بنويف تسلم الحاضر نسخة والتمس أجلا، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه من بين ما ورد في أسباب الطعن في الإنذار موضوع الدعوى عدم تضمينه عبارة الإفراغ، فإنه بالرجوع إلى نص الإنذار يتبين أنه نص في آخر فقرة تضمنها "... وعليه ننذركم بضرورة أداء مبلغ الكراء أعلاه، ونمنحكم لأجل ذلك 15 يوما تبتدئ من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل إجباركم على الأداء والإفراغ والتعويض عن التماطل " وبالتالي يكون قد تضمن وبشكل صريح أنه في حالة عدم الاستجابة للإنذار سوف يتم سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري (الطرف المستأنف) من المحل موضوع الدعوى ويبقى ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطرف المستأنف من عدم تضمين الإنذار لأجلين، فإن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل لعدم أداء واجبات الكراء قد نظمها المشرع في قانون رقم 16/49 في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة، وحدد في المادة 26 منه أجلا واحد لإثبات التماطل في أداء واجبات الكراء والإفراغ المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8 من القانون أعلاه،والذي أتى به المشرع من أجل إعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ شريطة إثبات عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء على الأقل، وأن هذه الدعوى غير متوقفة على أجل آخر مثبت للتماطل، وبالتالي يبقى ما تمسك به الطاعن في مستند الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده.
وحيث صح ما تمسك به الطاعن بخصوص أداء جزء من المديونية المطالب بها وخاصة بالرجوع إلى الكشف الحساب رقم 00 0807C000302888 21110في اسم المستأنف عليه يتبين أن المستأنف قد أدى مبلغ 8500.00درهم لفائدة المستأنف عليه بواسطة شيك مؤرخ في 11/08/2024 رقم 597752 باسم هذا الأخير وهو ما لم يتم إنكاره من طرف المستأنف عليه وبالتالي وجب خصمه من مبلغ المديونية المحكوم به. وأن باقي المبالغ المتمسك بأدائها فإنه لم يدلي بما يفيد تعلقها بالواجبات المطالب بها ولم يبين الجهة التي تم الأداء لفائدتها ولا بأي شهر تتعلق وبالتالي لا يمكن الأخذ بها.
وحيث وتبعا لما ذكر فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.
وحيث يتعين تحميل الصائر بالنسبة اعتبارا لما فصل أعلاه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف وبعدم قبول الطلب الإضافي مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع:باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (17.000,00 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025