La vente du fonds de commerce par le preneur en cours d’instance constitue un aveu judiciaire sur sa valeur pour la fixation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78454

Identification

Réf

78454

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4812

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3645

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, conduisant le preneur à interjeter appel principal pour en obtenir la majoration et le bailleur à former un appel incident en réduction. La cour retient que la vente du fonds de commerce par le preneur pour un prix déterminé, postérieurement au jugement de première instance, constitue un aveu judiciaire sur la valeur réelle de ce fonds. Le silence du preneur face à la production de l'acte de cession par le bailleur est interprété, au visa de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, comme une reconnaissance de la valeur déclarée dans l'acte. Dès lors, la cour écarte l'évaluation de l'expert pour retenir comme base de calcul le prix de cession, auquel elle ajoute une somme au titre des frais de déménagement et de réinstallation. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du cessionnaire du fonds, formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait ce dernier d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris, bien que fondé sur une motivation différente, est en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité à un montant équivalent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدما به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/05/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/10/2015 في الملف عدد 2545/8206/2015 والقاضي:

في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمضاد.

وفي المقال الأصلي: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغا إجماليا قدره 110000.00درهم كتعويض عن إفراغهما المحل المدعى فيه، وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وفي المقال المقابل: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليهما والذي توصلا به بتاريخ 21/10/2018 والحكم بإفراغهما من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] وزان هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما مقابل حصولهما من المدعى عليها بالتعويض أعلاه مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبناء على مقال الإستئناف الفرعي مع إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف المستأنفة فرعيا في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في طلب إدخال الغير في الدعوى: حيث تقدمت المستأنفة فرعيا بطلب إدخال السيد يونس (س.) في الدعوى من أجل الحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع سندها في ذلك أن هذا الأخير إشترى الأصل التجاري موضوع النزاع من المستأنف عليهما فرعيا حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ في 30/01/2019.

وحيث إن طلب الإدخال قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وأن من شأن قبوله حرمان المطلوب إدخاله في الدعوى من درجة من درجات التقاضي وهو ما يشكل خرقا لحقوقه في الدفاع، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا صائر مقال طلب الإدخال.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدما أمام المحكمة الإبتدائية بوزان بواسطة نائبهما بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرضان من خلالهما أنهما يكتريان من المدعى عليها الدكان الكائن بحي [العنوان] وزان بسومة شهرية قدرها 1300.00درهم، وأنهما توصلا من هذه الأخيرة بإنذار بتاريخ 21/10/2008 تشعرهما فيه بحاجتها إلى الدكان المكترى ضاربة لهما أجل 6أشهر من أجل إفراغه، وأنهما باشرا إجراءات الصلح داخل أجلها القانوني والتي انتهت بالفشل حسب الثابت من الملف الإستعجالي عدد183/08.

ملتمسين التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ لعدم جدية ومشروعية السبب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقويمية مع الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 5000.00درهم.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمقال مضاد أكدت العارضة من خلاله رغبتها في إنهاء العلاقة الكرائية وإسترجاع المحل موضوع النزاع.

ملتمسة رد المقال الأصلي، وفي المقال المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليهما والحكم بإفراغهما من المحل موضوع النزاع.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها إلى الخبير السيد محمد (ح.) والذي وضع تقريره بتاريخ 04/06/2010 حدد من خلاله قيمة التعويض في مبلغ 172320.00درهم.

وبعد تعقيب نائبا الطرفين على الخبرة المنجزة أصدرت المحكمة الإبتدائية بوزان حكمها بتاريخ 02/08/2010 قضى:

في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمضاد.

وفي المقال الأصلي: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغا إجماليا قدره 130000.00درهم كتعويض عن إفراغهما المحل المدعى فيه، وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وفي المقال المقابل: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليهما والذي توصلا به بتاريخ 21/10/2018 والحكم بإفراغهما من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] وزان هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما مقابل حصولهما من المدعى عليها بالتعويض أعلاه مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات، والذي تم إستئنافه من طرف السيدة لطيفة (ب.) لتصدر محكمة الإستئناف بالقنيطرة قرارها عدد 494 بتاريخ 20/04/2015 قضى بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط والتي وبعد توصل طرفي الدعوى وتخلفهما عن الحضور أصدرت حكمها الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته استبعدت الخبرة المنجزة والتي حددت قيمة التعويض في مبلغ 172320.00درهم وقضت بمبلغ 110000.00درهم دون تعليل قانوني وواقعي لما قضت به، فضلا على أن قيمة التعويض تكون قد ارتفعت ما بين تاريخ إنجاز الخبرة في 04/06/2010 وتاريخ صدور الحكم المستأنف في 21/10/2015.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة، وإحتياطيا جدا رفع التعويض إلى الحد المطلوب إبتدائيا.

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة من خلال مذكرتها الجوابية أن محكمة البداية أعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، وفي إستئنافها الفرعي أوضحت أن عقد بيع الأصل التجاري من طرف المستأنف عليهما فرعيا والذي لا يلزم العارضة في شيء حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 100000.00درهم.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع إفراغ الطرف المستأنف من المحل موضوع النزاع مع خفض مبلغ التعويض إلى مبلغ مناسب.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من عقد البيع.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/10/2019 تخلف نائبا المستأنفين والمستأنف عليها، الأول رغم التوصل والثاني رغم سابق الإعلام وتخلف المدخل في الدعوى فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث عاب الطاعنان على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بمبلغ 110000.00درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري موضوع الدعوى والحال أن الخبرة المنجزة حددته في مبلغ 172320.00درهم، فضلا على كون قيمة الأصل التجاري تكون قد إرتفعت ما بين 04/06/2010 تاريخ إنجاز الخبرة وما بين 21/10/2015 تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

وحيث ردت المستأنف عليها أصليا الدفع المذكور عمادها في ذلك أن المستأنفين أصليا قاما ببيع الأصل التجاري بتاريخ 30/01/2019 بمبلغ 100000.00درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد البيع المستدل به من طرف المستأنف عليها أصليا والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنفين أصليا وهو ما يفيد إقرارهما بما ضمن به أمام ثبوت توصلهما بالمذكرة الجوابية مع إستئناف فرعي إعمالا لمقتضيات المادة 406 من ق ل ع والتي تنص على أن " الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها" ، أنهما قاما وبتاريخ 30/01/2019 ببيع الأصل التجاري موضوع طلب التعويض عن فقدانه بمبلغ 100000.00درهم، وهو ما يعتبر بمثابة إقرار من طرفهما بكون المبلغ المذكور يعبر عن قيمة الأصل التجاري.

وحيث إن المستأنفين أصليا يبقى من حقهما وإلى جانب مبلغ 100000.00درهم المذكور، التعويض عن مصاريف النقل والتي حددتها الخبرة المنجزة في مبلغ 12000.00درهم شاملة لمصاريف التجهيز والرخصة، وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية وأخذا منها بعين الإعتبار طبيعة الآلات التي يمكن إستعمالها في مهنة الحلاقة وهو النشاط الممارس بالمحل موضوع النزاع إرتأت تحديد التعويض عن مصاريف النقل في مبلغ 10000.00درهم ، ليصبح إجمالي التعويض المستحق محددا في مبلغ 110000.00درهم، وهو المبلغ المحكوم به إبتدائيا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد الإستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين صائر إستئنافهما.

في الإستئناف الفرعي:

حيث إلتمست المستأنفة فرعيا خفض مبلغ التعويض إلى الحد المناسب إستنادا منها إلى عقد بيع الأصل التجاري المشار إليه أعلاه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد السالف ذكرها رد الإستئناف الفرعي.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا صائر إستئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المطلوب إدخاله في الدعوى وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وعدم قبول طلب الإدخال وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر مقاله.

Quelques décisions du même thème : Baux