La validité d’une mise en demeure de payer n’est pas affectée par la référence à une loi abrogée si le délai accordé au preneur est conforme à la loi en vigueur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82223

Identification

Réf

82223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

85

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5573

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. Les appelants, héritiers du preneur initial, soulevaient l'irrégularité de l'assignation qui ne les identifiait pas tous nominativement, ainsi que la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de l'assignation en retenant que le défaut d'identification est sans incidence dès lors que les héritiers, n'ayant jamais notifié leur qualité au bailleur, ont été en mesure de se défendre et n'ont subi aucun grief. Elle juge également que la sommation de payer est valide, car elle respectait le délai de quinze jours imposé par l'article 26 de la loi n°49-16, rendant inopérante toute référence à des dispositions antérieures. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنهم الرسوم القضائية بتاريخ 02/11/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 في الملف عدد 4907/8206/2018 والقاضي بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي مبلغ 5550.00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من فاتح أبريل 2015 إلى متم أبريل 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للأداء، والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 17/10/2018 وبادروا إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء بواجب شهري قدره 150.00درهم دون واجب النظافة، والذين إمتنعوا عن أداء المدة من فاتح أبريل 2010 إلى متم أبريل 2018 وجب فيها مبلغ 145550.00درهم، مما حدا بالعارضين إلى توجيه إنذار توصلوا به بتاريخ 08/11/2017.

ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 08/11/2017 وبإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بأمر منهم من المحل التجاري المذكور أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائهم مبلغ 14550.00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2010 إلى متم أبريل 2018 وتعويض عن التماطل قدره 1000.00درهم مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وأرفقوا مقالهم بشهادة ملكية،ونسخة من إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون مقال المستأنف عليهم جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م بعدم تضمينه للأسماء الشخصية والعائلية للمدعى عليهم وإقتصاره على ذكر إسم السيد خالد (ح.)، كما أن الإنذار المستدل به تم توجيهه بتاريخ 08/11/2017 ومن تم يعتبر باطلا إذ كان لزاما توجيهه في إذار القانون 16.49.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن العلاقة الكرائية كانت قائمة مع ورثة المستأنفين والذي بعد وفاته لم يتم إشعارهم بأسماء جميع الورثة، وبخصوص الإنذار فإنه يتوفر على جميع البيانات المطلوبة لتصحيحه كتصرف قانوني منتج لآثاره القانونية.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/01/2019 حضر نائبا الطرفين وتخلف نائب المستأنفين عن التعقيب رغم سابق الإمهال فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنون بكون مقال المستأنف عليهم جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق م م بعدم تضمينه للأسماء الشخصية والعائلية للمدعى عليهم وإقتصاره على ذكر إسم السيد خالد (ح.)، كما أن الإنذار المستدل به تم توجيهه بتاريخ 08/11/2017 ومن تم يعتبر باطلا إذ كان لزاما توجيهه في إطار القانون 16.49.

وحيث رد المستأنف عليهم الدفع المذكور بكون العلاقة الكرائية كانت تجمعهم بمورث المستأنفين والذي وبعد وفاته لم يقم ورتثه بإشعارهم بهوياتهم بتفصيل.

وحيث إن الواقعة المذكورة لم تكن محل أية منازعة من طرف المستأنفين وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا منهم بها إعمالا لمقتضيات المادتين 405 و 406 من ق ل ع، ومن تم تم فإن عدم ذكر أسمائهم الشخصية لا أثر له على سلامة المقال الإفتتاحي من الناحية الشكلية سيما أنهم توصلوا بالمقال المذكور وتولوا الإجابة عنه ومن تم لم يلحقهم أي ضرر من عدم تضمين المقال الإفتتاحي لهوياتهم ، وفيما يخص الإنذار الموجه إليهم فإن المستأنف عليهم ضمنوه أجل 15 يوما من أجل أداء المستأنفين الواجبات الكرائية إحتراما منهم لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49، ومن تم لا تأثير على تضمين الإنذار مقتضيات المادة 27 من ظهير 1955 والتي ليس من شأنها التأثير على سلامته من الناحية الشكلية.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Baux