La validité d’un procès-verbal d’infraction forestière est subordonnée à la signature de deux agents lorsque la condamnation pécuniaire totale excède le seuil légal (Cass. crim. 2006)

Réf : 16113

Identification

Réf

16113

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

225/6

Date de décision

22/02/2006

N° de dossier

119/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 65 - Dahir du 4 moharrem 1336 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts

Source

Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة

Résumé en français

Il résulte de l’article 65, alinéa 2, du dahir du 10 octobre 1917 que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des Eaux et Forêts doivent être signés par deux d'entre eux lorsque les infractions constatées peuvent entraîner une condamnation pécuniaire, comprenant l'amende et les réparations civiles, d'un montant total supérieur à dix mille francs. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde la condamnation du prévenu sur un procès-verbal ne remplissant pas cette condition de validité, dès lors qu'il n'est signé que par un seul agent alors que le montant total des condamnations prononcées excède ledit seuil.

Résumé en arabe

حيث أن المادة 65 من ظهير 10/10/1917 تشترط في التقارير التي يحررها ضباط المياه والغابات أن تكون محررة من اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء غرامة تتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة أو تعويض للخسائر.
والقرار المطعون فيه قضى بمبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه في المادة 65 بينما حرر محضر المخالفة من طرف عون تقني واحد الشيء الذي يجعله قد خرق القانون ومعرض للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد 225/6، المؤرخ في: 22/2/06، ملف جنحي عدد 119/03
بتاريخ 22/02/06 أن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه بين ايت أو موسى محمد: الطالب وبين النيابة العامة: المطلوب.
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين ايت أو موسى محمد بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ العبوس عبد الرحيم عن الأستاذ حسن وهبي بتاريخ 18/2/2002 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية  ذات العدد: 5143/01 بتاريخ 15/02/2002 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل  إحداث بناء داخل الغابة بغرامة نافذة قدرها 200 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع هدم البناء على نفقة المخالف.
إن المجلس
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد الحسين اامهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمادة 755 من القانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 01-22.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ حسن وهبي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون – خرق مقتضيات المادة 65 من ظهير 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها:
ذلك أن متابعة العارض تمت على أساس محضر مأمور المياه والغابات المؤرخ في الثالث من شهر ابريل 1999.
وان المحضر المذكور قد تم تحريره من طرف موظف واحد وموقع من طرفه خرقا لمقتضيات المادة 65 المشار إليها أعلاه والتي توجب أن يكون التقرير موقعا من طرف موظفين اثنين.
وانه طبقا لنفس المادة فان التقارير التي يكتبها موظفو إدارة المياه والغابات لا تكون لها أية حجية إلا بشرط توقيعها من طرف موظفين اثنين.
وانه يتجلى من ذلك أن المحضر أساس متابعة العارض جاء معيبا ومخالفا للقانون ويفتقد للحجية مما يجعل القرار الذي اعتمده غير مرتكز على أساس مما يناسب معه الحكم بنقضه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
حيث انه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أن الفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 10/10/1917 المعدل بظهير 15/4/1949 يشترط في التقارير التي يحررها الضباط أو الموظفون التابعون لإدارة المياه والغابات أن يكونا اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترفع إليه الأحكام الصادرة بمجموعها.
وانه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه فان المبلغ المحكوم به على الطاعن يفوق المبلغ المنصوص عليه في الفصل 65 المذكور والحال أن المحضر المحرر من طرف مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة تحت عدد: 194/99 صحيفة دفتر تقييد الجنحة 98/2/9 محرر وموقع بتاريخ 3/4/99 من طرف عون تقني واحد الأمر الذي يخالف الفصل 65 المشار إليه. وان المحكمة باعتمادها في إدانة الطاعن على المحضر المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 15/2/2002 في القضية الجنحية ذات العدد: 5143/01 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي  متركبة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي ومحمد جبران وعبد العزيز البقالي ويمين عبد الحق، بمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.
الرئيس                              المستشارة المقررة                                الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale