Réf
74622
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3237
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8205/487
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Registre du commerce, Paiement des redevances, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion, Existence factuelle du fonds de commerce, Clientèle, Absence d'immatriculation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un fonds de commerce, objet d'un contrat de gérance, n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre du commerce dès lors que ses éléments constitutifs, tels la clientèle et le droit au bail, sont réunis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que le défaut d'immatriculation du fonds faisait obstacle à sa mise en gérance et soutenait par ailleurs être titulaire d'un bail sur les mêmes locaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'immatriculation, bien qu'obligatoire pour le commerçant, est une formalité déclarative et non constitutive du fonds de commerce. Elle rejette également le second moyen, considérant que les termes clairs du contrat de gérance font la loi des parties et priment sur tout autre acte invoqué. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, retenant que son absence de contestation valait reconnaissance de la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et complété sur ce point.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ميلود (ق.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحيم (ب. ت.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسم القضائية بتاريخ 19/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 3800 في الملف عدد 1184/8205/2018 و القاضي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 6250,00 درهم كواجبات التسيير عن واجب 25 اسبوعا عن مدخول بيع الخضر و الفواكه من شهر شتنبر 2017 الى 22 فبراير 2018 و مبلغ 487,00 درهم عن استهلاك الكهرباء لسنتي 2016 و 2017 و بافراغه هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط. وبتحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و رفض باقي الطلبات.
من حيث الشكل :
حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وحيث تقدم المستأنف عليه بمقال اضافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان رشيد (ب.) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/3/2018 و الذي عرض من خلاله انه ابرم مع ميلود (ق.) بتاريخ 23/11/2011 عقد تسيير الدكان الكائن بشارع [العنوان] الرباط المخصص لبيع الخضر و الفواكه. وأن هذا الأخير التزم بأن يدفع له كل يوم سبت من كل اسبوع مبلغ 250,00 درهم. لكنه امتنع عن الاداء مما حدى به الى توجيه انذار اليه توصل به بتاريخ 5/1/2018 و الذي يشعره من خلاله برغبته في فسخ عقد التسيير ، غير انه بقي بدون جدوى، كما وجه له انذارا من اجل اداء المبلغ الملتزم به اسبوعيا عن المدة من شتنبر 2017 الى 22 فبراير 2018 و التي وجب فيها مبلغ 6250,00 درهم مع اداء واجب استهلاك مادة الكهرباء عن سنتي 2016 و 2017 و قدره 487,22 درهم و التمس الحكم بالغاء وفسخ عقد الالتزام بتسيير الدكان موضوع النزاع و افراغ المدعى عليه منه هو و من يقوم مقامه و الحكم عليه باداء المبالغ المذكورة مع النفاذ المعجل و الاجبار في الاقصى.
وأرفق المقال بالتزام ، محضر تبليغ انذارين و محضر معاينة.
وحيث انه بعد جواب المدعى عليه و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف ميلود (ق.).
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن انه اثار بكون عقد التسيير يجب ان يكون له محل وهو الأصل التجاري و السجل التجاري و ان المستأنف عليه لم يدل بما يثبت ذلك و بالتالي فدعواه غير مقبولة شكلا. وأن هذا الدفع وجيه خصوصا لحماية المستأنف في مواجهة المتعاملين مع الأصل التجاري و السجل التجاري. و ان المستأنف عليه لم يمكنه من رقم السجل التجاري و بالتالي يكون عقد التسيير ليس له الصفة القانونية لإثبات الحقوق بخصوصه، هذا من جهة و من جهة اخرى فان المستأنف دفع بانه يكتري المحل مع اخيه المسمى عبد الرحمان (ق.) كما يثبت ذلك الرسم العدلي الذي ادلى به ابتدائيا الا ان المستأنف عليه لم يجب على هذه النقطة و التي تثبت انه لا يمكن ابرام عقد تسيير على عقد كراء لنفس الشخص. و التمس قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الحكم بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.
وبجلسة 21/5/2019 ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع مقال اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/5/2019 جاء فيها ان ما دفع به الطرف المستأنف بعدم الادلاء بالسجل التجاري انما يبقى دفع مردود عليه ،لأن هذا الدفع لا يقدح في عقد التسيير المتوفر على كافة عناصره القائمة و المبنية على التزامات الطرف المستأنف المضمنة في بنوذ الالتزام بتسيير دكان هذا من جهة، و من جهة اخرى فان ما يحتج به المستأنف بكونه يكتري المحل موضوع عقد التسيير مع اخيه عبد الرحمان (ق.) حسب الرسم العدلي المدلى به انما هذا الدفع يبقى بدوره مردود عليه على اعتبار ان الموجب مجرد حجة من صنعه ومجاملة و لا يمكن ان يلغي او يقوض عقد التسيير المبرم مع المستأنف. مما يتعين رد ما جاء في المقال الاستئنافي و الحكم بتأييد الحكم المستأنف . وبخصوص الطلب الاضافي فالمستأنف تخلذت بذمته مبالغ مالية عنه واجبات التسيير لاحقة للحكم المستأنف و ذلك عن المدة من 1 مارس 2018 الى 11 ماي 2019 أي 63 اسبوع وجب عنها مبلغ 15750,00درهم يخصم منها واجب اسبوع عيد الاضحى الذي يتنازل عنه المستأنف عليه لفائدة المستأنف كما هو وارد في بنوذ عقد التسيير فيبقى في ذمته واجب 62 اسبوعا وجب عنها مبلغ 15500,00 درهم ، اضافة لواجب استهلاك مادة الكهرباء من 7/8/2018 الى 6/5/2019 و المحدد في مبلغ 144,20 درهم ملتمسا الحكم له بالمبالغ المذكورة.
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 25/6/2019 حضر خلالها الاستاذ زوهير (ز.) عن الاستاذ عبد الرحيم (ب. ت.) عن المستأنف، كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 2/7/2019.
محكمة الاستئناف
اولا: في المقال الاستئنافي:
حيث دفع الطاعن بكون عقد التسيير يجب ان يكون له محل وهو الأصل التجاري و السجل التجاري و ان المستأنف عليه لم يثبت ذلك مما تكون معه دعواه غير مقبولة . فان الثابت أن التسجيل بالسجل التجاري بالرغم من كونه ملزم لكل تاجر، فان عدم التقيد به لا ينفي وجود اصل تجاري من عدمه لأن الأصل التجاري يصبح قائما بمجرد توفر اركانه وهم الزبناء و السمعة التجارية ، الحق في الكراء الخ.. وأن الالتزام المبرم بين الطرفين تضمن التزام المستأنف بتسيير الدكان الخاص لبيع الفوائكه و الخضر و المملوك لفائدة المستأنف عليه مقابل وجيبة اسبوعية . مما يكون معه الدفع في غير محله و يتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون المستأنف يكتري المحل مع اخيه المسمى عبد الرحمان (ق.) كما هو ثابت من الرسم العدلي، فهو دفع مردود ما دام ان الفاظ الالتزام بتسيير الدكان و الذي يعتبر شريعة لمتعاقديه جاءت واضحة في كون المستأنف التزم بتسيير المحل المدعى فيه. مما يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
وحيث انه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس قانوني و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
ثانيا: في المقال الاضافي:
حيث التمس المستأنف عليه الحكم لفائدته بواجبات التسيير عن المدة من 1 مارس 2018 الى 11 ماي 2019 أي 63 اسبوعا و التي وجب عنها مبلغ 15750,00 درهم و التي يخصم منها واجب اسبوع عيد الاضحى الذي يتنازل عنه للمستأنف كما هو وارد في بنوذ عقد التسيير فيبقى في ذمته واجب 62 اسبوعا و التي وجب عنها مبلغ 15500,00 درهم اضافة الى واجب استهلاك الكهرباء من 7/8/2018 الى 6/5/2019 و المحدد في مبلغ 144,20 درهم.
وحيث لم ينازع المستأنف في مطالب المستأنف عليه المسطرة بمقاله الاضافي مما يفيد ضمنيا اقراره بعدم الوفاء بالتزامه باداء واجبات التسيير عن المدة المطالب بها و كذا واجب استهلاك مادة الكهرباء مما يتعين معه الاستجابة لطلب المستأنف المقدم بهذا الخصوص.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه. و في الطلب الاضافي باداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 15.500,00 درهم واجب التسيير عن 62 اسبوعا تبتدأ من 1/3/2018 الى 11/5/2019 و مبلغ 144,20 درهم واجب استهلاك مادة الكهرباء من 7/8/2018 الى 6/5/2019 و الاكراه في الادنى. و تحميله الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025